﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الاولى المسح رخصة وهذه قاعدة واضحة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما

2
00:00:21.300 --> 00:00:41.800
وليلة كما في سنن ابن ماجة وصححه ابن خزيمة من حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه والادلة الدالة على جواز المسح على الخفين كثيرة جدا بل ان هذا الفرع وهو المسعى على الخفين من شدة توغله في مذهب اهل السنة عده بعض علماء الاعتقاد من جملة العقائد

3
00:00:41.800 --> 00:00:54.700
حتى ذكره الامام الطحاوي في عقيدته قال ونرى المسح على الخفين في الحظر والسفر على ما جاء في الاثر فادخلوه علماء العقائد. في عقائدهم. قالوا لماذا؟ قالوا لان كل فرع فقهي

4
00:00:54.700 --> 00:01:18.050
عرفت مخالفته عن اهل البدع فيكون عقيدة كل فرع فقير عرفت او اشتهرت مخالفته من اهل البدع فهو فقهي باعتبار اصالته ولكنه عقدي باعتبار اشتهار مخالفة اهل البدع لهم فهمتم هذا؟ فاعظم من خالفنا في مسعى الخفين طائفتان بدعية الرافضة والخوارج. فهم لا يمسحون على

5
00:01:18.150 --> 00:01:34.250
خفافهم مع ان المسح على الخفين ورد من حديث علي رضي الله عنه. وهو امام من ائمة يعني يعتقدون امامته اثني عشرية ومع ذلك لا يقبلون. فسادا ان المسح رخصة

6
00:01:35.050 --> 00:01:53.200
طيب العجيب عند اهل العلم رحمهم الله انه اول ما شرع المسح على الخفين حصل فيه خلاف طويل وسبب الخلاف ان قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هل نزلت بعد

7
00:01:53.200 --> 00:02:07.550
تلمس عالخفيف تكون ناسخة او ان المسح على الخفين جاء بعد سورة الاية المائدة فمن اهل العلم من قال بان المسعى الخفين منسوخ اصلا اما اسأل الخوفية منسوب خلاص انتهى

8
00:02:07.700 --> 00:02:23.600
باية الماء ومنهم من قال له هو باقي ولذلك في الصحيحين من حديث جرير انه بال ثم توضأ ومسح على خفيه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفه قال

9
00:02:23.600 --> 00:02:41.400
فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يقول ابن يعني هذا دليل على انه ليس منسوخا بل باقي ومحكم. يقول

10
00:02:41.400 --> 00:03:03.350
ابن تيمية رحمه الله وقد دل على جواز المسح على الخفين القرآن لا يا ابن تيمية القرآن قال القرآن  قال في قول الله عز وجل في القراءة السبعية وارجو ليكم بكسر الياء بكسر اللام

11
00:03:03.650 --> 00:03:19.500
فاما قراءة الفتح فهي دليل الغسل. واما قراءة الكسر فهي دليل المسح. فاذا الرجل تغسل وتمسح. لكن متى تغسل؟ ومتى تمسح؟ نرجع الى المبين شريعتنا صلى الله عليه وسلم فوجدناه يغسلها اذا لم

12
00:03:19.800 --> 00:03:33.200
في خف يعني اذا كانت مكشوفة ويمسحها اذا كانت مستورة فاذا هو المبين لنا شريعتنا فاذا قراءة الكسر دليل المسح على الخفين فيكون المسح على الخفين على كلام ابن عباس ثابت بماذا

13
00:03:33.750 --> 00:03:51.549
بالقرآن ايضا بالقرآن ايضا اذا هو رخصة؟ وهل هو رخصة في الحضر والسفر؟ الجواب في كليهما هل هو رخصة في الصيف والشتاء ولا في الشتاء بس؟ كليهما واضح؟ في كليهما