﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.650
سؤال لطيف يهم المرأة المسلمة. ما حكم الوضوء للنساء في الاماكن العامة هل يجوز المسح على غطاء الرأس بدلا من المسح على الرأس نقول للسائلة الكريمة المسح على الخمار وبالمناسبة الخمار غطاء الرأس

2
00:00:20.700 --> 00:00:42.200
العمامة يطلق عليها خمار بالنسبة للرجل وما تغطي به المرأة رأسها يطلق عليها خمار كذلك فهذا من الالفاظ المشتركة للرجال وللنساء المسح على الخمار من مواضع النظر عند اهل العلم. الجمهور على منعه وانه لا يجزئ في الوضوء الا ان يكون الخمار رقيق

3
00:00:42.200 --> 00:01:05.400
كان ينفذ الماء من خلاله لكن قد خالف في هذا القول اخرون الحنابلة في احدى الروايتين وهو ابن حزم قالوا بالاجزاء في كتاب المحلل لابن حزم وكل ما لبس على الرأس من عمامة او خمار او قلنسوة او مغفر ونحوه اجزأ

4
00:01:05.400 --> 00:01:26.450
اصحو عليها المرأة والرجل سواء في ذلك لعلة او لغير علة لكن توسط فريق فيه فقالوا بالتفريق بين خمار يشق نزعه. يسموه الخمار المحنك. اللي بيتلف حوالين الرأس والوجه ويكون مربوطا يشق نزعه

5
00:01:26.450 --> 00:01:47.050
وبين اخر لا يشق نزعه فرخصه فيما يشق ونزعه ولم يرخصوا في الاخر آآ وعلى هذا فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية وفي بلاد الحرمين فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله

6
00:01:47.050 --> 00:02:12.350
اه شيخ الاسلام يقول ولان الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ولانه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا فاشبه عمامة الرجل واولى لان خمارها يستر اكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه اكثر. وحاجته اليه اشد

7
00:02:12.350 --> 00:02:33.800
من الخفين في حديث الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته وعنون النووي فقال باب المسح عن الناصية. ابن القيم رحمه الله يقول وكان يمسح على رأسه تارة

8
00:02:34.300 --> 00:02:54.500
وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة الناصية تكون مكشوفة سم يكمل المسح على العمامة كان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. والشوكان يقول والحاصل انه قد ثبت المسح على الرأس فقط

9
00:02:54.650 --> 00:03:19.150
وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة وكل صحيح ثابت فهو يعني قول متجه واوسط ما قيل التفريق بين خمار يشق نزعه وبين اخر لا يشق نفعه. بالنسبة للمرأة او بالنسبة للرجل وهو في حق المرأة اظهر

10
00:03:19.950 --> 00:03:41.300
احد الشيوخ المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ان كان عليها خمار قد حنكت به رأسها. اي ادارته من تحت حنكها ويشق وعليها نزعه مسحت عليه يوما وليلة ان كانت لبسته على طهارة كالرجل اذا لبس العمامة على طهارة يوم

11
00:03:41.300 --> 00:03:52.954
ومن وليله ان كانت العمامة محنكة لان حلها قد يشق بعض المشقة فلعل هذا هو اوسط ما قيل والله اعلم