﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.750
علة الاسكان رغم انه لم يذكر ذلك لكنها بالصبر والتقسيم اي بمنهج البحث الاصولي المعروف نصل الى ان العلة من تحريم الخمر انما هي اذهبوا العقل وهو الاسكار وغير ذلك مما علم

2
00:00:16.850 --> 00:00:40.950
كعلة الربا في حديث وفي الاية ايضا استنبطت استنباطا فحينما اذا يكون المسكوت عنه مرجعه الى النص عن طريق التعليم فهو ايضا خطاب شرعي هذا واضح جدا ولذلك جمهور الفقهاء والاصوليين اعتبروا القياس

3
00:00:41.200 --> 00:01:12.400
شرعيا عدا الظاهرية فجعلوهم القياس دليلا شرعيا بعد الكتاب والسنة والاجماع انما هو درب من جعله جزءا من معنى الخطاب الشرعي والله جل وعلا خاطبنا بالنص دلالات هذا النص يعني نعني النص هنا بالمعنى اللغوي العام للكلمة خاطبنا بالآيات والأحاديث

4
00:01:12.450 --> 00:01:34.800
النصوص الشرعية وخاطبنا بمعانيها القياسية اي بعللها مما يستنبطه المجتهد الى قيام الساعة كذلك ايضا خطاب كأنه امرنا ان من ننتهي عن الخمر والميسر مثلا وما في معناهما على سبيل القياس

5
00:01:36.200 --> 00:02:10.950
الى يوم القيامة فالاوامر والنواهي التي تشير الى عللها صراحة او ضمنا فهي اوامر او نواه تخاطب بلفظها وبعللها المكلفة وهي احكام تتعلق بافعال المكلفين مرجعها خطاب الشرع اذا هذا دال على عمق الخطاب الشرعي

6
00:02:11.800 --> 00:02:31.200
انه اي حاجة مما يمكن ان يحدث من الحوادث والحادثات مما لم تعرفه العرب زمن الرسالة يعني اشياء لي مكيعرفوهاش المسلمين في المرحلة اللولة ومكانتش حاضرة لمكان القرآن ينزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حياته

7
00:02:32.100 --> 00:02:57.050
ان حدثت حوادث جديدة من هذا القبيل اشياء جديدة لكن استطعنا ان نصل الى حكمها الشرعي قياسا على نص سابق في الكتاب او في السنة فاننا نجزم بان هذا الحكم الشرعي قد اخذ من خطاب الله جل وعلا. بل نقول هذا خطاب الشارع

8
00:02:57.050 --> 00:03:25.900
هكذا خطبنا الشارع صحيح ان الاجتهاد ظني لكنه ظلم راجح وغالب وفرق بين الشك او الوهم والظن. لان الظن يقوم على الادلة بقيت لنا مسألة وهي القسم الثاني من القسم الثاني. لأن قلنا اما يكون الخطاب بالنص

9
00:03:25.950 --> 00:03:44.100
هذا واحد. اما انه بمعنى النص القياسي. هذا اثنين. الثالث انه لا نجد اشارة في النص لا بالتعليل ولا بالمعنى ولا باللغة ولا باي شيء اي لا سبيل الى القياس

10
00:03:46.850 --> 00:04:11.700
وهو المعنى او معنى المسكوت عنه فعلا هذا ينقسموا الى قسمين بدوره اما ان يكون مما كان حاضرا زمن الرسالة كاين اشياء سكت عليها الشرع ما تكلمش فيها وما بينهاش وكانت حاضرة

11
00:04:11.750 --> 00:04:40.000
زمن الرسالة يعني لما كان القرآن ينزل كانت موجودة وامور اخرى مكانتش موجودة ففرق بين هذه وتلك فتلك الاولى التي كانت موجودة هي التي تسمى بالمسكوت عنه شرعا فعلا اما التي لم تكن موجودة فاجري على ميزان ما يسمى عند العلماء بالمصالح

12
00:04:40.350 --> 00:05:07.000
المصالح المرسلة وما شابهها فتدخل ايضا هذه في خطاب الشرع العام الكلي من الايات التي تأمر بالعدل وتأمر بالعفو وتأمر بالبر وتنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر وتنهى عن الظلم اهل ما جرى

13
00:05:07.650 --> 00:05:28.750
فهي داخلة ضمنا عن طريق المصالح والمفاسد في عموم الايات وكليات النصوص وهو ما يسمى بالمصالح الموصلة عموما. وقد قال بها مالك وابو حنيفة الشافعي ايضا واحمد بن حنبل تقريبا اغلب العلماء قالوا بالمصالح المبصرة

14
00:05:29.650 --> 00:05:46.900
وان اختلفوا في طريقة تكييفها وتنزيلها وتوظيفها نرجع الى المعنى الآخر الذي تحدثنا عنه قبل قليل وهو المسكوت عنه وهو المهم فيما نحن فيه هذا المسكوت عنه اشير اليه باحاديث

15
00:05:46.950 --> 00:06:10.250
كثيرة وكثير منها من الصحيح منها قوله عليه الصلاة والسلام نقتطف شاهد او الشاهد على المعنى وهو وما سكت عنه فهو عفون وما سكت عنه اي ما سكت عنه الشرع

16
00:06:10.350 --> 00:06:43.800
فهو عفو  وايضا وسكت عن اشياء رحمة بكم. فلا تسألوا عنها ومثل هذه المعاني كثير وفي الاثر ايضا  اكبر جرما عند الله ان يسأل احد عن مسألة فتحرم بسبب مسألته

17
00:06:44.750 --> 00:07:06.100
ولذلك قال دعوني ما تركتكم وهو حديث صحيح. دعوني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة اليهم انبياءهم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم انبيائهم دعوني ما تركتكم

18
00:07:07.250 --> 00:07:37.150
وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره السؤال لغير حاجة مخافة ان يقع بأمته او اه في قانون او عقوبة او شيء مما لا طاقة لهم به في التشريع والتكليف فإذا الشواهد في السنة دالة على هذا المعنى

19
00:07:37.900 --> 00:07:56.600
اي انه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ان لا يعني يسأل عن اشياء مخافة ان تشرع وجوبا فلا يطيقها الناس او تحريما فلا يطيقها الناس كقصة الحج المشهورة احجنا لعامنا هذا ام لكل عام حج

20
00:07:57.300 --> 00:08:13.550
احد اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله هل الحج فقط هو لهذا العام يعني انتهى الوجوب يعني اننا اذا حججنا هذه الحجة التي كانت هي تلك اللحظة هي حجة الوداع. هل نكون قد وفينا واستجبنا

21
00:08:13.550 --> 00:08:31.400
لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا ام انه يلزمنا لكل عام ان نعاود الحجة في كل ذي الحجة فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه اول الامر

22
00:08:33.400 --> 00:08:50.900
اعراضا عنه اي انه كان يكره منه هذا النوع من السؤال خشية ان ينزل وحي فيه ضرب من التعنيت عقابا لمن سأل فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الحديث المشهور

23
00:08:52.400 --> 00:09:17.400
اما لو اني قلت نعم لوجبت ولو وجبتم لما استطعتم بمعنى انه عليه الصلاة والسلام لو قال نعم لكل عام حج. لا صارت واجبة على المسلمين الى يوم القيامة واذا صارت واجبة فلا يستطيع احد ابدا. ولو كان من ساكني مكة

24
00:09:18.200 --> 00:09:29.585
ان يحج لكل سنة واذا لم نفعل كنا انئذ بطبيعة الحال عصاة نعوذ بالله من العصيان