من يقول هل يجوز تغيير عملة الدين؟ يعني اقرض شخص بالجنيه واحسب القرض بالدولار ونتفق ان يكون السداد بالدولار في حاليا تضخم وعملات كثير من مجتمعاتنا المأزومة مأزومة ومنكوبة كذلك فهذا المقرض يريد ان يقول انا اخذ بالجنيه بس يوم الايقاف اقول المبلغ ده يساوي كذا او باليورو او بالجنيه ونحسب الدين نربطه على هزا. ينفع ولا ما ينفعش الجواب عنها لا تجوز المشارطة على الوفاء بعملة بعينها غير الذي لكن يجوز عند سداد الوفاء بعملة اخرى تساوي قيمة القرض يوم الوفاء وليس يوم ابتداء الارض لحديث ابن عمر قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ دراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذا واعطي هذا من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومهما ما لم تفترقا معنى هذا نص عليه قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي يقول يجوز ان يتفق الدائن والمدين يوم لما قبله على اداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين اذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد وكذلك يجوز في الدين على اقساط بعملة معينة. الاتفاق يوم سداد اي قسط على ادائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم ويشاط في جميع الاحوال الا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة والله تعالى اعلى واعلم