استغفر الله يا حي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة وبعد هذا حديث اخر نتناول فيه احكام شيء من المعاملات المصرفية ونبين فيها بعض ما يمكن الاستغناء به عن المعاملات الربوية فان الشرع يتطلع الى كثرة الاعمال التي يعود اثرها ونماؤها على الناس. ولذلك منع من الربا الذي يكون من اثاره كثرة الديون في الذمم ومن اثاره صرف الاموال عن المشاريع العملية التنموية الى ان تكون مجرد ديون يأخذها ذلك الشخص الذي يعجز عن مصاريفه وتكاليفه وكنا فيما مضى ذكرنا عددا من التعاملات المالية التي يمكن تحويرها لتكون طريقا من طرق تنمية الاموال من خلال المصارف ولتكون سبيلا من سبل انتشار الاعمال وازدهار التجارات وكنت قد ذكرت بالامس ما يتعلق بمعاملة الاستصناع ومن معاملة الاستصناع يمكن ان يكون هناك معاملات مصرفية مبنية على الاستصناع بما يسمى الاستصناع الموازي فان صاحب المال الذي يريد سلعة يمكن استصناعها يتعامل مع البنك بحيث ان صاحب تلك الرغبة يؤجل دفعه في ثمن السلعة فيقوم البنك او المصرف بالتعاقد مع شخص يقوم بذلك العمل المراد استصناعه. فهنا عقد ثلاثي فهنا عقدان منفصلان وليس عقدا واحدا. وذلك ان صاحب الرغبة في هذه السلعة يتعاقد مع البنك على ان يأخذ هذه السلعة بثمن مؤجل والبنك يتعامل مع الصانع الذي عملها على ان يدفع له بثمن حاضر. ويشترط في هذا الا يكون هناك ارتباط بين العقدين وهكذا يشترط الا يكون هناك تواصل مباشر بين الصانع العامل وبين ذلك الشخص الذي يريد السلعة. وهكذا اشترطوا ان يكون البنك يتولى قبض السلعة قبل ان يقوم بتسليمها اه الشخص الراغب في تلك السلعة. وعلى ذلك لابد الا يكون هناك اتفاق بين الطرف الاول في المعاملة الاولى والطرف الثاني في المعاملة الثانية. فالعامل الذي يصنع لا يكون بينه وبين صاحب الرغبة اتفاق بحيث يتعاقدان او يتفقان على كيفية تصنيع السلعة وعلى اوصافها ثم بعد ذلك يذهبون الى المصرف ليكون وسيطا بينهم هما ومن المعاملات التي قد تدخل فيها بعض المصارف ما يتعلق بمعاملات التأمين والمراد بها عقد يراد بالتأمين عقد يكون فيه تعويض مالي عند حصول خسارة او مصيبة والتأمين له نوعان مشهوران احدهما التأمين التجاري والثاني التأمين تعاوني واكثر المجامع الفقهية والهيئات العلمية على ان التأمين التجاري يمنع منه ويستدلون على ذلك بان هذا العقد فيه ربا فهو دفع مال بمقابل النقدي دفع مال نقدي في مقابلة مال نقدي مع عدم التساوي بينهما وفيه نوع من انواع القمار لان الانسان يدفع ولا يدري هل يحصل على العوظ مرتب على ذلك او لا؟ وهذه المعاملة ايضا مشتملة على جهالة وغرر فانه لا يدرى كم سيدفع من الاقساط ولا يدرى كم سيحصل عليه من التعويض وبينما بينما رأت هذه المجامع ان التأمين التعاوني جائز و رأوا انه من المباحات واستدلوا عليه بالنصوص الواردة في الترغيب في التعاون من مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وبمثل ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على الاشعريين وذكر انهم اذا ارملوا وكانوا في الغزو جمعوا ما لديهم من طعام ثم اقتسموه. قال فهم مني وانا منهم. وهذا نوع من انواع معي التأمين التعاوني. ولكن يبقى هنا اشكالية كبيرة عند من اه ابحث في مثل هذه المعاملات الا وهي ما هي الفوارق التي تكون بين التأمين التعاوني تأمين التجاري. والناظر في انواع هذه في انواع التأمين يجد ان هناك ثلاثة فروق رئيسة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. اول هذه الفروق ان التأمين التجاري يكون التعويض فيه مبنيا على بين الطرفين. بينما التأمين التعاوني يكون التعويض فيه على وفق ما حصل من خسارة على المؤمن. مثال ذلك قد يكون التأمين على قلم. ففي التأمين تكون يكون يكون التعويض بمقدار قيمة هذا القلم. بينما في التأمين التجاري يكون التعويض بحسب الاتفاق فقد يتفقون في تأمين القلم على ان يكون التعويض مليون ريال مثلا واما الفرق الثاني فهو ان التأمين التجاري تكون الاقساط المدفوعة من المؤمن بحسب الاتفاق بينما في التأمين ولذلك تختلف هذه الاقساط ما بين شخص واخر ليكون ذلك بالنسبة او منسوبا الى التعويض فانه متى كان التعويض كبيرا كانت الاقساط كبيرة ومتى قل التعويض قلت ولذلك قد تكون السلعة الواحدة من اشخاص متماثلين متفاوتة في الاقساط. بخلاف التأمين من التعاون فانه عند التماثل في السلع وفي صفات الاشخاص المؤمنين تكون الاقساط متماثلة والفرق الثالث من الفروق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري ان التأمين تعاوني ترد فوائد التأمين الى المؤمنين. بخلاف التأمين التجاري جاري فان القائمين عليه يأخذون هذه الفوائد. ومن امثلة وذلك ان تأمين التعاوني بمثابة اتفاق بين جماعة يعوضون من حصل عليه مصيبة او خسارة منهم ولذلك فما فاض من الاموال فانه يعود الى المؤمنين. بخلاف التأمين التجاري فهو فالقائم عليه يأخذ ما فاض من اموال المؤمنين لانه انما اراد الاتجار بمثل هذه المعاملة فان قال قائل فما هي فائدة شركة التأمين التعاوني في هذه الحال؟ فيقال ان شركات التأمين التعاوني تتمكن من العمل بهذا المال والاتجار به والاستفادة من استثماره وتنميته ومن المسائل التي يكثر الحديث فيها عند من يبحث في مسائل المصارف مسألة الصكوك والمراد بالصك الوثاق التي تكون لاثبات الحقوق الوثائق التي تكون لاثبات الحقوق. والصكوك لها انواع كثيرة لعلي اذكر منها ثلاثة انواع. فالنوع الاول صكوك الملكية. صكوك الملكية. وهذه الصكوك تكون هناك سلعة يكون ملاكها متعددين فيكون لكل مالك صك يثبت ملكيته في تلك السلعة. وقد يكون لتلك السلعة غلة مردود فتعود لاصحاب تلك الصكوك. ومن امثلة هذا فيما يتعلق بمعاملات المصارف ان يشتري المصرف عمارة بمئة الف مثلا ثم يقول ثم يقوم بوضع صكوك ملكية عليها مئة صك فيقوم ببيع الصك بالف ومئة اربح الفرق في هذا وتكون هذه الصكوك بعد ذلك لاثبات ملكية من كان بيده شيء منها لجزء من هذه العمارة فكل واحد منهم يملك سهما من الف سهم وهكذا فهذه الصكوك صكوك الملكية مما يتعامل به المصارف مما تتعامل به في الاسلامية وهي سبيل من سبل استفادة الناس من هذه المنشآت وكذلك لكي يكون هناك استفادة للمصارف فيها بوظع فارق في قيمتها. فهم يشترونها ابي ثمن ثم يجعلونها موزعة في ملكيتها ثم يقومون ببيع هذه الملكيات من خلال جعل صكوك للملكية ومن انواع الصكوك صكوك الاجارة. صكوك الاجارة بان يكون هناك سلعة يوجد من يريد استئجارها لمدد متفاوتة فيقوم البنك بوضع صكوك ايجارة فيها. ثم تؤجر تلك السلعة على الذي يريد الاستفادة منها. ومن امثلة هذا ما لو كان هناك عمارة. وهذه العمارة يرغب يوجد من يرغب ان يستأجرها لمدة عشرين سنة. ثم فيقوم البنك بي شرائها ثم بوضع صكوك الاجارة عليها بحيث يملكون الانتفاع هذه العين بمقدار صكوكهم. فيأتي فيأتي مستأجر فيستأجر هذه العمارة لمدة عشرين سنة بحيث يدفع في كل سنة اجرتا اجرة لانتفاعه بالعمارة في تلك السنة. فيكون هذا من سبل افادة اصحاب هذه آآ الصكوك. مثال ذلك عندنا عمارة يوجد من يريد ان يستأجرها لمدة عشرين سنة. كل سنة يستأجرها بمليون ريال فيظع المصرف عليها صكوكا صكوك ايجارة بحيث يعتبر من يشتري هذا الصك مستأجر اجرا لي هذه او لجزء من هذه العمارة هذه المدة. فيضع فيها مثلا مليون سهم. كل سهم بخمسة عشر ريالا. فهنا هذا يدفع خمسة عشر ريالا الان او يستفيد كل سنة ريال بحيث يحصل له على مدار العشرين السنة القادمة عشرون ريالا لكل لسنة ريال فهذا مما يدخل في صكوك الاجارة ومثل هذا العقد عقد جائز في الشريعة ولا زال الفقهاء يذكرون ان من استأجر عينا جاز له ان يؤجره ها متى كان المستأجر الاخير اقل انتفاعا من المستأجر الاول وذلك ان المستأجر الاول ملك منفعة هذه العين فجاز له ان يستوفيها بنفسه او ان يستوفيها بغيره ومن انواع الصكوك ايضا صكوك المشاركة. صكوك المشاركة بحيث يكون هناك رغبة في اجراء آآ شيء من انواع الشركات مثل عقد المضاربة ولكن لا يوجد تمويل لهذه الشركة بالتالي يضعون صكوكا لملكية هذه الشركة بحيث كل ما ورد من غلة تن فانها توزع بين اصحاب هذه الصكوك بقدر مشاركتهم فمثل هذا ايضا نوع من انواع عقود الشركات التي جاءت الشريعة باباحتها واجازتها. فالمقصود ان موضوع الصكوك يمكن ان ينتفع به في المصرفية وتكون سببا من اسباب نماء نمائي وكثرة الاعمال عند الناس. وان كان في بعض صور هذه الصكوك توجد نوع من انواع التحيل على الربا بحيث يكون المقصود مال قبلي مال احدهما مؤجل والمؤجل اكثر من اه الحال فيكون ذلك التعامل طريقة من طرائق التحيل على الربا من انواع المعاملات المصرفية ما يتعلق بالتحويلات المصرفية والمراد بالتحويل او الحوالة نقل الدين من ذمة الى اخرى. والحوالة اصلها جائز. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع على مليء فليتبعه والحوالات المصرفية على نوعين. النوع الاول ان تكون الحوالة من جنس من جنس واحد كما لو اعطاه مئة وطلب منه ان يقوم تحويلها هذا المال الى محل اخر او بلد اخر. فمثل هذا الاصل فيه الجواز. حتى ولو واخذ المصرف آآ اجرة على هذا العمل جاز فان هذا من انواع عقد الاجارة فاخذ اجرة على تحويل هذا المال الفقهاء يذكرون عقدا يماثل هذا العقد يسمونه السفت السفتجة ويستدلون عليه بما ورد عن عبد الله ابن الزبير انه كان يأخذ من الناس اموالهم بمكة يحيلهم على اخيه مصعب بن الزبير في العراق. وكانوا يقصدون بذلك ان يأمنوا الطريق. فانهم لو اخذوا اموالهم في الطريق قد يأتيهم قطاع الطريق فيستولون على تلك الاموال. وبالتالي يتعاملون بمثل هذا التعامل المشهور من مذهب الامام احمد وطوائف من اهل العلم اجازة هذا النوع من انواع العقود ومن منع قال بان هذا الذي دفع المال يستفيد بدفعه المال وكأنه قد اجرى عملية قرظ واستجر لنفسه نفعا بها ولكن هذا النفع انما هو نفع معنوي وليس نفعا ماليا. ولذلك لا يدخل في ما ما يسمى بمسائل القروظ التي تجر نفعا والنوع الثاني من انواع التحويلات المصرفية التحويل بعملة اخرى. كما لو اعطاهم على ان يقوموا بتحويلها الى بلد اخر فيجعلونها جنيهات مصرية او دولارات او غير ذلك. فهذا التعامل من التعاملات التي انتشرت في زماننا الحاضر ولذلك اختلفت وجهات نظر العلماء المعاصرين في هذا النوع من انواع التحويلات المصرفية ومن اجاز هذا التعامل اشترط فيه ان يكون هذا هذا التعامل قد فصل بين معاملة الصرف ومعاملة التحويل والحوالة. فان هذا العقل مشتمل على امرين معاملة صرف فكانه قام باعطائه ريالات اخذ بدلها جنيهات ثم بعد ذلك اجرى تعاقدا اخر بتحويل هذا المال الى من يستلمه في البلد الاخر وحينئذ معاملة الصرف لابد فيها من التقابظ كما تقدم لان لا يكون من النسيئة فان ربا النسيئة بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة احدهما مؤجل ومن ثم لا بد من التقابظ. ولذلك بعظهم قال بان قبظ الشيك الشيك الذي يرسله الى البلد الاخر ليقوموا باستلام الحوالة بناء عليه يعتبر بمثابة تقابل المشترط في عقود الصرف. بينما اخرون قالوا بان التقييد في الحساب البنكي يعتبر قبضا. ولذلك جعلوا ان هذا الشخص لما سلم المال الى المصرف وسجل في سجلات المصرف بانه الفلاني من النقد الاخر اعتبر هذا بمثابة القبض قالوا بان هذه معاملة صرف مستكملة الشروط فاذا حول المبلغ بعد ذلك اصبحت معاملة اخرى فهذا الماحة عن ما يتعلق بالتحويلات المصرفية ومن انواع المعاملات التي تجريها البنوك ما يسمى ببيع الديون المعدومة. بيع الديون المعدومة. ومن امثلة ذلك ان يكون للبنك ديون على اشخاص اشخاص عاجزين عن السداد. فيقوم البنك ببيع هذا الدين على شخصنا اخر ومن اجل ان يستوفي هو هذا الدين ويقوم آآ اخذ الفرق بين ما دفعه وبين قيمة الدين الحقيقية وتقدم معنا ان ذكرنا مسائل قلب الدين وبيوع الديون المعدومة هي ممن ادخل في صور قلب الدين السابقة. وبيوع بيع الدين المعدوم هذا على نوعين النوع الاول ان يكون بيعا بدين مؤجل واما ان يكون بيعا للدين بثمن حال. كما يمكن تقسيم هذه المعاملة على قسمين القسم الاول ان يكون البيع بمال من جنس مال الدين. والثاني ان يكون البيع من غير جنسه. وبالتالي نحتاج الى تقسيم هذه المسألة باقسام متعددة القسم الاول بيع دين على غير صاحبه مال من غير جنسه. والثانية بيع دين من غير صاحبه بمال من جنس الدين. مثال ذلك لدين على زيد الف ريال وقد عجز عن سدادها وحل اجل الدين من مدة طويلة ولكني اردت ان اتخلص من هذا الدين ولو بجزء منه فابيع هذا الدين على زيد شخص اخر غير المستدين الاول بمئة ريال الدين كان الف ريال فبعته بمئة ريال. فهنا بيع الدين كان من جنس الدين الاول ولذلك فحقيقة هذه المعاملة بيع الف مئة فبعض المعاصرين اجاز مثل هذا التعامل وقال بانه في حقيقته التنازل عن بعض الدين ولكن التنازل عن بعض الدين انما يكون على المدين الاول وليس على المشتري الجديد المشتري الجديد اشترى هذا الدين بمئة وقد يستوفيه بالف وقد يستوفيه بخمسمائة فكان حينئذ من المعاملات الربوية لانه يصدق عليها حقيقة ربا النسيئة على ما الدم واما الصورة الثانية من بيع الديون المعدومة فان يبيع ذلك الدين بمال من من غير جنس الاول ومن غير سلعة تشاركه في علة الربا. كما لو كان له دين على آآ معسر بالف ريال فباع الدين على خالد بعشرين صاعا ان التمر فهنا البيع على شخص اخر. فالجمهور يمنعون من هذا التعامل ويعتبرونه من بيع الدين بالدين. وقد حكوا اجماعا على ان اصل هذا الباب على المنع. ويذكر عن فقهاء المالكية انهم اجازوا مثل هذا التعامل ورأوا انه لما اختلفت لما اختلفت الاصناف جازى بيع هذا الدين بالسلعة الاخرى التي من غير انسيه وقد يكون البيع بثمن حاضر يدفع له التمر في الحال فيكون هذا من اسباب من اسباب عدم زيادة اشتغال الذمم بالديون وقد يكون بثمن مؤجل. كما لو قال له بعشرين صاعا ادفعها لك بعد ستة اشهر فعند من اجازها لابد من من وجود شروط السلم ليكون عقدا صحيحا وذلك ان هذه السلعة كانت سلعة الموصوفة في الذمة فلا بد من اشتمال عقدها على شروط السلام ومن المسائل المتعلقة تعاملات المصارف ان يفتح المصرف حساب بات جارية بحيث يتمكن صاحب الحساب من وضع مال في هذا الحساب الجاري. ثم يأخذه متى شاء وهذا قد آآ وهذا له شبه بما ذكرناه في الودائع المصرفية ولكن هنا مسألة وهي هل يجوز للمصرف ان يأخذ اجرة على تاب الجاري فيأخذ عمولة عليه وهذه هي العمولة قد تكون بنسبة مما وضع من المال فيه وقد يكون او بمبلغ مالي محدد او متفق عليه بين صاحب الحساب وبين المصرف ومن بحث هذه المسألة من الفقهاء رأى المعاصرين رأى جواز ذلك ولم يمنع منه قال بان ذلك المصرف قدم خدمة ليستحق بها اجرة متى وقع الاتفاق بينهما جاز ذلك الاتفاق. وهذا يجري على قواعد الشرع في باب الايجارات. والناظر في هذا يجد ان بينه وبين اخذ صاحب المال للعمولة على وظعه لماله في المصرف فارقى فانه في تلك المسألة يأخذ زيادة. وفي هذه المسألة التي بين ايدينا المقترض هو الذي خذوا المال الزائد عن القرظ ففرق بين المسألتين ومن المسائل ايظا التي قد تتعلق بهذا الباب ما يتعلق بوظع المصارف قد يسمونها صناديق استثمار او صناديق توفير وقد يكون منها آآ واقسام متعددة بحسب النشاطات التي تكون مزاولة المصرف للاعمال تجارية فيه فقد يكون في باب العقارات مما قد يسميه بعضهم ريتا وقد يكون في باب الاسهم وقد يكون في باب في ابواب اخرى من ابواب المعاملات. فصناديق التوفير هذه هل هي ازا او ليست بجائزة ينظر في تكييفها. فان كانت حقيقتها عقد رباء بان هناك مبلغ مالي يدفع لصاحب المال في كل مدة من المدد هذا نوع من انواع الربا وذلك ان البنك يأخذ الفا ثم يقوم الفا وخمسمائة على مدار السنة يدفع في كل شهر مبلغا وفي نهاية السنة عيد اصل المبلغ فيكون هذا من انواع عقود الربا المحرمة شرعا واما اذا كانت هذه الصناديق قائمة على نوع من انواع التجارة او انواع معي الصناعة ففي هذه الحال يقال بان اصلها على الجواز متى كانت مراعية للشروط الشرعية الواردة في ذلك التعامل من انواع التعاملات. ومن امثلة ذلك ان يوضع صندوق فيه من يساهم ثم يشترى بالاموال المودعة في ذلك الصندوق عقارات. ثم هذه عقارات تؤخذ غلتها فتوزع على المساهمين والمشاركين في ذلك الصندوق وقد يكون للمصرف اه نسبة من غلة هذه العقارات وهذه الصناديق قد تكون محددة بمدة معلومة بحيث تباع السلع التي يحصل الاستثمار فيها عند تمام هذه المدة وقد لا يكون هناك اتفاق على تحديد الاستثمار في هذه الصناديق بمدد محددة وحينئذ يكون للمستثمر لكل في ذلك الصندوق جزء من هذه العقارات التابعة للصندوق ومما يتعلق ايضا بهذا الباب ما اه يعرف ببيع الاسهم والسندات فان المصارف قد تدخل في هذا الباب والدخول يكون على انواع. النوع الاول ان هنا المصارف وسيطة في التعاملات التي تكون بالاسهم. ومن ثم يكون لها نسبة من هذا العقد او يكون لها مبلغ مالي محدد عن كل عملية تجرى بها تجرى في هذا الباب فاذا كانت العمولة المدفوعة للبنك بمبلغ مالي محدد كانت من انواع عقد للايجارة وبالتالي تكون عقدا جائزا تخرج على عقود الاجارة ولابد حينئذ من وجود شروط عقد الاجارة. واما اذا كانت بنسبة مئوية من عقد ذلك المنتفع ففي هذه الحال يكون عمل يكون ذلك المصرف هو عقد سمسرة على وفق ما جرى في عقود السمسرة ومن انواع تعاملات البنوك في الاسهم ان تتجر في الاسهم. بحيث تشتري هذه الاسهم تلكها ثم تقوم ببيعها وبيعها قد يكون بثمن حاضر وقد يكون بثمن وفي العادة ان يزاد في الثمن المؤجل وفي هذه الحال لابد من وجود شروط التورط السابقة التي ذكرناها من كون البنك املكوا هذه الاسهم ملكا تاما قبل بيعها. ومن كونه لا يقوم لا يقوم بشرائها من العميل ولا يوكله العميل في بيعها. وكذلك يشترط الا يزاد عليه في الاقساط لا يزاد على العميل او المشتري في الاقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد ويشترط ايضا ان تكون تلك الاسهم في شركات مجالها واستثماراتها في لامور المباحة وذلك ان الشركات على انواع بالنسبة لتعاملاتها. فهناك ما يكون تعاملات الغالب في تعاملاته تعاملات الربا انواع التعاملات المحرمة كما لو كانت الشركة التي يراد شراء اسهمها تتعامل بصنع الخمور او تجارة الخمور او كانت تتعامل بيع المحرمات. ففي هذه الحال لا يجوز شراء اسهم هذه الشركات ولا المتاجرة في لان الانسان حينئذ يكون معاونا على الاثم والعدوان. وقد قال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واما اذا كان اساس معاملات الشركة التي يراد شراء اسهمها معاملات مباحة واصل نشاطها على الاباحة. لكن يوجد عندها تعاملات محرمة. فهذا النوع على قسمين. القسم الاول ما تستعمل فيه الشركة اموال المساهمين في التعامل المحرم. كما لو كان تقوم باقراظ اموال المساهمين في قروظ ربوية او تشتري اموال المساهمين امورا محرمة فتقوم ببيعها فهذا النوع من انواع التعاملات محرم. وعلى ذلك فان المساهمة في مثل هذه الشركات على التحريم وذلك لان الانسان كانه قد جعل جزءا من من ماله في امر محرم وبالتالي يحرم عليه هذا التصرف فان من كان عنده مئة لا يصح له ان قل ساتجر في مئتي هذه تسع وتسعين ريالا في امور مباحة بريال واحد في الربا ليكون محاربا لله ورسوله في هذا الجزء من ماله واما القسم الثاني فهو ان تكون الشركة المساهمة وتعاملت بالامر المحرم قم ثم لكن هذا التحريم ليس متعلقا باموال المساهمين. ومن امثلة ذلك ما لو كانت هناك شركة فيها مساهمات متعددة ثم اقترظت الشركة قرضا ربويا فان ثم اتجرت بالجميع ما للمساهمين ومال القرظ الربوي فان الشركة في هذه الحال لا تستعمل اموال المساهمين في الامر المحرم من او غيره. ففي هذه الحال لا يكون على صاحب الاسهم شيء من الاثم وذلك انه لم يرظى بهذا المحرم ولم يساهم بماله في هذا التعامل المحرم. فان جاءت ارباح من هذه الشركة فان صاحب الاسهم عليه التخلص من من ربح المال الربوي الذي وزع عليه عند وزع عليه عند توزيع الارباح. مثال ذلك هناك شركة فيها اسهم و رأس مال هذه الشركة الف ريال مثلا لكل مساهم سهم قيمته ريال صاحب القائم على الشركة قام باقتراظ الف اخرى من اجل ان ينمي تجارة هذه الشركة المساهمة. ولكن هذا القرظ كان قرظا ربويا وربحوا من ذلك الظعف. ففي هذه الحال نصف الذعر نصف ففي هذه الحال الربح المقابل لمال مساهمين يحق لهم ان يأخذوه. وما زاد عن ذلك فانه زيادة ربح ناشئة عن تعامل محرم ومن ثم وجب عليهم التخلص منه. وهذا ما يسميه بعظ الفقهاء بالتطهير بالتطهير وحينئذ نعلم ان المصارف قد تدخل في هذا الباب مرة بكونها تتبنى ان عملية الاكتتاب في الشركات المساهمة ومرة قد تقوم رأي اسهم شيء من الشركات لتكون شريكة في ملك هذه الشركات. ومرة قد تتعامل ببيع هذه الاسهم على من يريد تملكها والانتفاع بها او يريد ان ينتفع بع بثمن هوى الزيادة في قيمتها بحسب تفاوت اقيامها في الاسواق. ومن ثم لابد من ملاحظة الظوابط الشرعية المتعلقة بالاسهم مثل الاسهم ما يتعلق السندات والسندات على نوعين سندات ملكية وسندات مالية فالسندات المالية التي تشترى هي بمثابة دين يشتريه من يريد للتجارة فيه ليبيعه او ليحصل على عوظ مالي بسببه. فهذا النوع يمنع منه وذلك انه بيع مال ربوي بمال من جنسه واحدهما فاضل اجل وقد يكون وقد تكون السندات في غير هذا. كما لو كانت هناك سندات ملكية قوموا شخص ببيع هذه السندات التي تثبت الملكية في هذا الباب فيوجد من يشتريها في ثمن بثمن يريد بذلك ان يستفيد من الارباح المترتبة على ملكية جزء من السلعة التي السندات تمثل جزء ملكية فيها فهذه انواع من انواع التعاملات المالية في المصارف. وهناك تعاملات اخرى لعلي ان شاء الله ان اتكلم عنها في الغد باذن الله جل وعلا والمرء مهما اراد ان يستوعب الكلام في مثل هذه التعاملات فانه لن يتمكن من ذلك لان وقت هذه الدورة محصور وانما المراد ايجاد تصوير لهذه المسائل وبيان مرد هذه المعاملات وعلى ذلك نتمكن من معرفة الحكم الشرعي فيها. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. كما سلوا سبحانه ان يتولى ارزاقكم وان يدرها عليكم وان يكفيكم بحلاله عن حرامه وبفظله عمن سواه كما نسأله جل على ان يبارك في ارزاق المسلمين وان يمكنهم من الاتجار وان والاعمال تماسله سبحانه صلاحا لاحوال الجميع. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد مد وعلى اله وصحبه اجمعين