سيدة تقول المؤخر بتاعي كان مبلغ بسيط من خمستاشر سنة وقبل ارتفاع نسبة التضخم وبعملة اخرى تجعل قيمته زهيدة جدا هل من حق المطالبة بزيادة معقولة تعوض فرق التضخم بعد خمستاشر سنة قام يعتبر حرام والزوج ملتزم بما هو في العقد الجواب كما قلنا مرارا ازا حدث انهيار كارثي للعملة فانه تشرع المطالبة بتعويض فرق التضخم بالمعروف ولمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة يقول القرار الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار لكن قال التماثل الحقيقي لا يتحقق مجرد الشكل صورة انما بالواقع فحقيقة النقود ليست الورقة التي قوة الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية ثم انهى القرار فقال اذا الغيت العملة طاروا الى قيمتها يا نزاع اذا انهارت قيمتها او نخصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنزرية الزروف الطائرة الطارئة ومعيار النقص معيار عرفي ويثار عند التنازع الى في مائة