﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.750
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:32.200 --> 00:01:04.300
وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستعين بالله تعالى بالبدء بذكر المسائل من التطبيقات المعاصرة المخرجة على مسائل فقه البيوع من كتاب اخسر المختصرات بالفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل

3
00:01:05.650 --> 00:01:30.250
والغرض من هذه الدروس في هذه الدورة المباركة ان نشير الى ابرز المعاملات المالية المعاصرة التي يمكن ان يستنبط حكمها من المسائل التي اوردها المؤلف في هذا الكتاب وهذا الكتاب

4
00:01:30.550 --> 00:02:00.150
على صغر حجمه واعني به كتاب اقصر المختصرات الا انه غزير في فوائده كثير في مسائله  مسائله وعباراته جامعة مانعة وهو للامام محمد ابن بدر الدين ابن بلدان الدمشقي الحنبلي

5
00:02:00.500 --> 00:02:35.000
من فقهاء الحنابلة توفي سنة الف وثلاثمائة للهجرة والغرض من دراسة هذه المسائل عدة امور الامر الاول معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة وهذا يعد من فقه النوازل وهو

6
00:02:35.150 --> 00:03:05.050
من العلوم النافعة التي يجدر بطالب العلم ان يكون ملما بها لان هذه المعاملات مما عمت به البلوى في هذه الازمان وحري بكل طالب علم ان يعرف الحكم الشرعي بهذه المعاملات

7
00:03:06.250 --> 00:03:39.350
والامر الثاني ان في تخريج المعاملات المالية المعاصرة على مسائل فقهية ذكرها الفقهاء المتقدمون دليلا على سعة هذه الشريعة وشموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان اذ نجد ان المعاملات المعاصرة متجددة

8
00:03:40.050 --> 00:04:17.200
ومتنوعة ومختلفة في اشكالها لكن الشريعة بقواعده المحكمة ومبادئه الراسخة تبين احكام هذه المعاملات مهما تجددت وتنوعت واختلفت لان الشريعة مبنية على قواعد واسس وضوابط ربانية لا ينخرم عن تلك القاعدة

9
00:04:17.600 --> 00:04:40.400
شيء مصداقا لقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والامر الثالث ان في دراسة هذه المعاملات المعاصرة وتخريجها على المسائل الفقهية التي ذكرها الفقهاء المتقدمون

10
00:04:41.150 --> 00:05:09.850
دليلا على غزارة علم الفقهاء المتقدمين وكيف انهم ظبطوا الفقه بعبارات محكمة دخل فيها صور لا تحصى من معاملات لم تكن قد ظهرت على وقتهم فهذا يدل على قوة فقه الاسلاميين

11
00:05:10.400 --> 00:05:40.750
والعلم  الرسوخ فيه لدى فقهائنا المتقدمين فنشرع حتى لا يضيق بنا الوقت لان الوقت ضيق بدراسة هذه المسائل والطريقة ستكون بقراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب البيوع ولن استطرد

12
00:05:41.650 --> 00:06:03.800
في ذكر الخلافات والادلة فليس هذا هو الغرض من هذه الدورة لن استطرد في ذكر الخلافات والادلة في المسائل الفقهية التي يريدها المؤلف. وانما ساحر قدر الاستطاعة على ان اذكر المسائل المستجدة

13
00:06:03.900 --> 00:06:40.750
المعاصرة التي يمكن تخريجها على ما اورده المؤلف الباب فنشرع بعون الله تعالى وتوفيقه. تفضلوا  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الامين محمد واله وصحبه اجمعين قال محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين

14
00:06:41.250 --> 00:07:04.950
قال محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي في كتابه اخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط. نعم شرع المؤلف رحمه الله تعالى ببيان

15
00:07:05.900 --> 00:07:41.000
اركان البيع البيع له خمسة اركان لا ينعقد البيع الا بها الركن الاول هو الصيغة والركن الثاني البائع والركن الثالث المفتري والركن الرابع السلعة والركن الخامس الثمن هذه الاركان الخمسة

16
00:07:41.250 --> 00:08:13.200
لا ينعقد لا تنعقد اي صفقة الا بوجودها واشار المؤلف هنا الى اب الى ابرز هذه الاركان والذي هو محل اتفاق بين اهل العلم من كل المذاهب وهو الصيغة فالعقد ايا كان بيعا او ايجارة او نكاحا او غيرها لا ينعقد الا

17
00:08:13.200 --> 00:08:50.750
بصيغة والصيغة اما ان تكون الصيغة هي الصيغة القولية او بالصيغة الفعلية فاشار المؤلف بقوله عقدوا بمعاطاة وبايجاب بقوله بمعاطاة الى الصيغة الفعلية  وهي المعاطاة وبقوله وبايجاب وقبول الى الصيغة

18
00:08:50.800 --> 00:09:27.550
القولية والاصل في العقود ان تنعقد بالصيغة القولية وهي الايجاب والقبول الايجاب هو ما صدر من احد العاقدين اولا دالا على ارادة انشاء العقد كأن يقول بعتك هذه السيارة والقبول ما صدر من العقد الثاني

19
00:09:27.800 --> 00:10:04.600
دالا على الموافقة على ذلك الايجاب كان يقول المشتري في المثال السابق قبلت فهنا قول البائع بعتك هذه السيارة ايجاب. وقول المشتري قبلت هذا قبول قد يكون العكس ان يقول المشتري اشتريت هذه السيارة. فعلى الصحيح هذا يعد ايجابا. فيقول البائع

20
00:10:04.600 --> 00:10:24.600
قبلت فالصحيح ان هذا يعد ماذا؟ قبولا. اذا ما صدر اولا فهو ايجاب. وما صدر تاليا وقبول سواء كان ما صدر اولا من البائع او من المشتري. هذه تسمى الصيغة

21
00:10:24.600 --> 00:10:56.350
القولية عند الفقهاء المتقدمين. ويدخل في الصيغة القولية الصيغة باللفظ كان يكون التعاقد لفظا او بالكتابة فهي تعد من الصيغة القولية. لو كان التعاقد كتابة او بالاشارة المفهمة اذا الصيغة القولية تشمل هذه الاشياء الثلاثة. اللفظ والكتابة والاشارة

22
00:10:59.050 --> 00:11:22.350
النوع الثاني من الصيغ قلنا هي الصيغة ماذا؟ الفعلية وهي ما عبر عنه المؤلف قوله المعاطاة. وهي ان يتم التعاقد بدون لفظ ولا كتابة ولا اشارة مفهمة. كان يأتي الى البقال

23
00:11:22.850 --> 00:11:52.500
فيأخذ خبزا او سلعة ويدفع اليه الثمن فيأخذه البائع وينصرف المشتري من دون ان يتلفظ اي منهما فهذا يعد بيعا باي شيء بالتعاطي او بالمعاطات وكلاهما صحيح لان القاعدة هنا في الباب في هذا في الصيغة ان كل

24
00:11:52.850 --> 00:12:14.700
ما تعارف الناس على انه طريق لانعقاد العقد فينعقد به العقد لا يشترط في ذلك لفظ معين ولا هيئة معينة ولا كتابة معينة وانما يرجع في ذلك الى اعراف الناس

25
00:12:15.450 --> 00:12:35.250
انظروا هذه العبارة الموجزة من المؤلف ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول كم من المسائل معاصرة التي يمكن ان تندرج في هذه تحت هذه المسألة نأخذ بعض التطبيقات المعاصرة على هذا اولا

26
00:12:35.700 --> 00:13:17.850
من التطبيقات المعاصرة التعاقد عبر وسائل الاتصال المعاصرة مثل الهاتف والفاكس  البريد الالكتروني وبرامج المحادثة الان سكايبي وطلع عندنا الواتساب وغيرها من وسائل الانترنت وغيره هل ينعقد به البيع؟ اذا تم عن طريق اذا تم عن بعد نقول نعم

27
00:13:19.100 --> 00:13:46.300
اذا اذا تم الايجاب والقبول باي صفة كان كتابة او لفظ او اشارة او حتى لو كان بالتعاطي ولكن هذا نادر في التعاملات المعاصرة فانه يكون صحيحا مسألة اخرى في التعاقد

28
00:13:46.450 --> 00:14:22.050
عن بعد ما هو ضابط مجلس العقد احيانا قد يكون بين الطرفين محادثة بالصوت فقط او بالصوت والصورة او بالصوت والصورة. فهنا نقول ما دامت المحادثة قائمة صوتا او صوتا وصورة فمجلس العقد قائم

29
00:14:22.850 --> 00:14:58.550
فعلى هذا يستمر الايجاب صحيحا ما دامت المحادثة قائمة. فاذا انقطعت المحادثة انقطع الايجاب فلو اوجب احد العاقبين وقال بعتك هذه السلعة اثناء المحادثة. والاخر لم يقبل حتى قطعت المحادثة سواء كانت من خلال هاتف او محادثة تلفزيونية او غيرها فهنا نقول انقطع

30
00:14:58.550 --> 00:15:31.700
القبول عن الايجاب فلم يتم التعاقد هذا اذا كانت المحادثة صوتية او بالصورة احيانا قد لا تكن كذلك قد تكون كتابية يرسل الشخص عبر البريد الالكتروني او عبر الفاكس او عبر موقع الشركة التي يريد شراء سلعة منها يرسل يرسل طلبا لشراء سلعة

31
00:15:32.050 --> 00:15:54.150
فيصل ذلك الطلب اليهم اما في تلك اللحظة او بعد مدة. فهنا نقول يبدأ مجلس العقد من حين وصول ذلك الطلب الى الطرف الاخر فمتى قبل صح قبوله والا فلا

32
00:15:54.900 --> 00:16:31.600
هذا اذا كان التعاقد عن طريق اه الكتابة وليست بالمشاهدة او بالصوت المسألة الثالثة احيانا نجد لدى بعض مواقع الشركات بالانترنت وغيره عروظ سلع معروظة اجهزة معدات ونحو ذلك ويستطيع الشخص من خلال الموقع ان يشتري السلعة

33
00:16:32.750 --> 00:16:58.700
فهل هذا العرض من قبل الشركة يعد ايجابا ام لا نقول اذا كانت الشركة قد عرظت هذه السلعة ولم تجعل لنفسها حق قبول طلب المشترين من عدمه فهذا يعد ايجابا

34
00:16:59.950 --> 00:17:38.950
وشراء المشترك يعد قبولا فعلى هذا متى ما طلب الشخص الشرى والسلعة معروضة وليس للشركة حق الرد او الرفظ فهنا يكون العقد لازما للطرفين لا يستطيع اي منهما فسخه هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يكون للشركة حق التدقيق في الطلب وهذا هو الاكثر. ان الشركة تضع

35
00:17:38.950 --> 00:18:02.200
عرظ لسلع واجهزة ونحو ذلك. فيأتي الشخص ويطلب هذه السلعة ويأتيه رد من الشركة بالموافقة على طلبه تم قبول طلبك فهنا نقول العرض الاول هذا ليس ايجابا وانما هو مجرد عرظ

36
00:18:02.200 --> 00:18:23.300
وطلب المشتري هنا يسمى ها هذا هو الايجاب هذا يعد ايجابا وقبول الشركة بعد ذلك يعد قبولا. لماذا؟ نبحث هذه المسألة هذا ايجاب وذاك قبول واين هو؟ لانه يترتب عليه

37
00:18:23.300 --> 00:18:54.850
احكام كثيرة متى يتم اللحظة التي تم فيها التعاهد لابد ان تحددها لانه قد ينشأ نزاع بين الطرفين بعد ذلك هل تم الشراء او لا؟ والسلعة ربما تتغير قيمتها خلال فترة قصيرة

38
00:18:55.600 --> 00:19:21.700
ارتفاعا او انخفاضا فيقع نزاع بين الطرفين. يقول المشتري انا قد اشتريت والبائع يقول انا لم اقبل وهنا لابد من التدخل وقد وقع نزاع وقفت على نزاع في شراء سلعة كانت سعرها يرتفع وينخفض بشكل سريع. وقع نزاع بين الطرفين. هل تم العقد او لا؟ كان الفرق ما بين

39
00:19:21.700 --> 00:19:41.700
سعرين بالملايين الخلاف بينهما كان بالملايين اللي قال له لم تتحدد اللحظة التي تم فيها التعاقد. فهنا لابد من ان نعرف ما هي اللحظة التي تم فيها التعاقد؟ اذا هذا ما يتعلق الايجابي والقبول

40
00:19:42.900 --> 00:20:12.400
المسألة الرابعة المتعلقة بالصيغة صيغة العقد. واود ان اطرحها سؤالا عليه الان لو اجرى شخص صفقة من خلال جهاز الصراف اشترى عملة مثلا او اجرى معاملة ادخل بطاقة الصراف واشترى وجائته الموافقة كتابيا. من خلال الجهاز

41
00:20:13.250 --> 00:20:38.950
التعاقد هنا بالصيغة القولية ام الفعلية ها القولية ام الفعلية؟ القولية لانه قلنا ان الصيغة القولية تشمل ماذا؟ الكتابة هنا ما دام هناك كتابة فهذه تعد صيغة قولية. نعم. تفضل

42
00:20:40.350 --> 00:21:02.550
ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه وكونه مقدورا على تسليمه

43
00:21:03.650 --> 00:21:28.300
وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم وكون ثمن معلوما فلا يصح بما بما ينقطع به السعر. نعم. هذه هي شروط البيع السبعة اذ البيع لا يصح الا بان تتوافر اركانه وسبق بيانها

44
00:21:28.600 --> 00:21:53.150
وتتحقق شروطه وكل بيع له سبعة شروط الشرط الاول الرضا من العاقدين لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

45
00:21:54.350 --> 00:22:20.200
فلا يصح اجبار شخص على بيع ماله بغير حق ولا على شراء شيء بغير حق فان تم العقد فهو باطل واما ان كان الاجبار بحق كان يجبر المفلس الذي فلس على بيع ماله لسداد الديون التي عليه

46
00:22:20.200 --> 00:22:52.900
باجبار من القاضي فهذا لا بأس به ومن التطبيقات المعاصرة لهذه المسألة ما يعرف ببيع التلجئة وهو البيع الصوري الذي يجري فيه الشخص عقدا صوريا للفرار من ظالم او التحايل على نظام

47
00:22:53.900 --> 00:23:17.650
مثال ذلك شخص يريد ان يدخل بضاعة الى بلد ولا يسمح له النظام ان يدخل البضاعة باسمه فيجري بيعا صوريا مع شخص اخر يسمح له النظام ان يدخل البضاعة يقول بعتك هذه السلعة بكذا

48
00:23:17.650 --> 00:23:42.000
على انها اذا دخلت الى السوق يسلمها له فهنا هذا العقد يسمى عند الفقهاء بيع التلجئة فهذا من حيث الحكم التكليفي حلا او حرمة نقول بحسب الامر الذي اراد ان يحتال منه. ان يحتال عليه. ان كان سيحتال في الفرار من

49
00:23:42.000 --> 00:24:02.000
واجب علي او الوقوع في شيء محرم فيحرم. واما ان كان سيحتال في في امر لا يترتب عليه محظور شرعي فلا بأس. واما من حيث الحكم الوضعي فهذا العقد السوري لا يترتب عليه اثر

50
00:24:02.000 --> 00:24:22.750
ما معنى قولنا لا يترتب عليه اثر؟ اي ان السلعة لا تزال في ملك البائع الاول وهي لم تنتقل الى البائع الثاني  الشرط الثاني من شروط العقد كون عاقد جائز التصرف

51
00:24:23.650 --> 00:24:45.500
ان يكون العاقل وعبارة العاقد عند الفقهاء في البيع تشمل من؟ البائع المشتري. البائع  يشترط في العاقل ان يكون جائز التصرف. اي لديه الاهلية لان يدخل في ذلك العقد. وجائز

52
00:24:45.500 --> 00:25:14.150
التصرف هو البالغ العاقل الرشيد والمقصود بالرشيد هنا من يحسن التصرف في ماله لقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فان كان الشخص صغيرا لم يبلغ او مجنونا

53
00:25:14.200 --> 00:25:40.800
او سفيها بالغ عاقل لكنه لا يحسن التصرف في ماله فانه لا يصح تصرفه فيصح تصاميمه ومن المسائل المعاصرة المتعلقة بهذه بهذا المتعلقة بهذا الشرط ما يعرف في الفقه المعاصر بالشخصية الحكمية

54
00:25:41.300 --> 00:26:11.900
الفقهاء اشاروا الى الشخصية الطبيعية الانسان لكن الان ظهر في المعاملات المعاصرة ما يسمى بالشخصية الحكمية تنشأ شركة لها ذمة مالية واسم تجاري تتعاقد بنفسها وتكون كل الالتزامات والتعاقدات متعلقة بها لا باشخاص

55
00:26:12.550 --> 00:26:46.250
الشركاء او او المساهمين فيها ومن ابرز هذه الشخصيات الحكمية الشركات المساهمة الشركات المساهمة شركات الاموال شركة تنشأ يكون لها ذمة مالية مستقلة عن الاشخاص الطبيعيين. هل يصح تصرفات هل تصح تصرفات هذه الشركة؟ نقول نعم. لان لها ذمة مالية ولان القائمين عليها الوكلاء الذين

56
00:26:46.250 --> 00:27:20.700
هم اذا تحقق فيهم انهم جائز التصرف بالغون عاقلون راشدون فيصح تصرفهم. اذا هذا ما يتعلق بالشرط الثاني الشرط الثالث من شروط العقد كون مبيع مالا ان يشترط في المبيع المعقود عليه ان يكون مالا

57
00:27:21.750 --> 00:27:50.500
وضابط المال في الفقه هو ما فيه منفعة مباحة ما فيه منفعة مباحة فخرج بذلك ما ليس فيه منفعة مثل بيع الفقهاء يذكرون مثالا بيع الحشرات التي لا نفع فيها

58
00:27:50.950 --> 00:28:10.950
ونقول اي تخريجا على ما ذكره الفقهاء مما لا نفع فيه من الاشياء المعاصرة المزايدات التي تكون على سبيل المباهاة وليس فيها منفعة. نسمع الان عن شيء يسمى مزايين الابل

59
00:28:10.950 --> 00:28:42.650
ونحو تباع باسعار باهظة جدا لا تتناسب مع نفعها لا لاجل ما فيها من منفعة وانما لاجل مباهاة ايضا تباع احيانا اسماء وارقام  آآ لشيء يسمى مؤشرات هذه مؤشرات هي

60
00:28:42.750 --> 00:29:14.550
توقعات لاشياء مستقبلية يتم تبادلها وبيعها وكلها انما الغرض منها المقامرة على شيء في المستقبل ليس فيها منفعة فهذا ايضا اختل فيه شرط من شروط العقد وهو النفع وان تكون تلك المنفعة مباحة. فان كانت تلك المنفعة محرمة فلا يصح

61
00:29:14.950 --> 00:29:40.550
البيع تبيع الميتة والخنزير والاصنام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ان الله حرم وما بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وعلى هذا كل ما فيه نفع محرم

62
00:29:40.750 --> 00:30:17.650
فيحرم بيعه ودخل بهذا الشرط كون مبيع مالا ان المعقود عليه المبيع قد يكون شيئا محوسا وقد يكون شيئا غير محسوس. وهذا ما يسميه اهل العلم المنفعة المنفعة فالمعقود عليه

63
00:30:17.850 --> 00:30:41.950
قد ابيع هذا الكتاب. الكتاب محسوس او ليس محسوس؟ محسوس. فهنا المبيع شيء محسود  وقد ابيع شيئا غير محسوس منفعة ومن الامثلة التي ذكرها الفقهاء في ذلك ان يبيع ممرا في دار

64
00:30:42.500 --> 00:31:05.350
يبيع حق المرور بان يكون لشخص مرور من جهة يريد يرغب المرور من ارض جاره فيبيعه الجار حق المرور فقط ما ارظ او قطعة منها لا يقول لك ان تمر من ارض

65
00:31:06.450 --> 00:31:30.900
مرور مؤبد بيع مؤبد هذا وليس مؤقت بمبلغ كذا وكذا فهنا المعقود عليه محسوس او غير محسوس غير محسوس. هذا يسميه اهل العلم بيع المنفعة. بيع المنفعة وفي الحقيقة ما اشار اليه الفقهاء المتقدمون بيع المنافع

66
00:31:31.100 --> 00:31:58.000
فتح بابا واسعا في المعاملات المعاصرة فيما يسمى بالحقوق المعنوية. بيع الحقوق المعنوية فالحق المعنوي اذا كان له منفع قيمة وهذه المنفعة مباحة تحقق فيه الشرطان المذكوران هنا فيجوز بيعه

67
00:31:59.450 --> 00:32:35.700
ما هي الحقوق المعنوية حقوق المعنوية المقصود بها الحقوق التي فيها منفعة وليست محسوسة وهي على ثلاثة انواع النوع الاول حق نقل التقنية او ما يسمى ببراءة الاختراع شخص قد يبتكر شيئا فكرة

68
00:32:37.600 --> 00:33:02.950
هذه الفكرة قد لا تكون موجودة كصناعة معينة. فيبيعها على شركة او على طرف اخر فهذا يدخل في ضابط المال في الشريعة وتجوز المعاوضة عليه النوع الثاني حق المؤلف او ما يسمى بالحقوق الفكرية

69
00:33:03.600 --> 00:33:24.950
مؤلف الف كتابا لم يطبع الكتاب هو انما جعله كمؤلف فباعه على دار نشر هو لم يدع الحقيقة الورق لو باع الورق قد لا تكون قيمة الورق تعادل عشر ريالات التي باعها لكن هو في الحقيقة باع ماذا

70
00:33:24.950 --> 00:33:54.750
ها حقا فكريا حقا فكريا والنوع الثالث العلامات التجارية وهذه اصبحت لها سوق رائجة. وكل شركة تضع لنفسها ماذا؟ علامة تجارية او اسم تجاري شركات السيارات مثلا تويوتا نيسان تأتي لاجهزة الاتصال مثلا ايفون نوك

71
00:33:54.750 --> 00:34:14.750
وغيرها فكل شركة اصبح لها علامة تجارية وهذه العلامة التجارية قد تبيعها الى طرف اخر وتأخذ مقابلها مقابل ذلك عوضا. فهل يجوز في هذه الانواع الثلاثة؟ حق المؤلف وحق آآ نقل

72
00:34:14.750 --> 00:34:39.600
وحق المؤلف والعلامة التجارية المعاوظة نقول بناء على الضابط الذي ذكره اهل العلم كل في ضابط المال انه ما فيه منفعة مباحة فانه يجوز بيعها الشرط الثالث كونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه

73
00:34:41.600 --> 00:35:04.650
دعم الرابع عفوا شرط رابع ان يكون المبيع مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد واهل السنن لا تبع ما ليس عندك

74
00:35:04.950 --> 00:35:40.300
فدل الحديث على تحريم بيع الانسان ما لا يملك  البائع للسلعة قد يكون هو المالك وقد يكون مأذونا له فيه من قبل المالك فيقوم مقام المالك والمأذون له من قبل المالك هو الوكيل او الناظر على الوقف او الوصي

75
00:35:40.300 --> 00:36:11.500
فكل هؤلاء يعدون مأذونا لهم فيه من قبل البائع. فتصرفهم يقول مقام البائع وتصرف الانسان بملك غيره تصرف الانسان في ملك غيره اما ان يكون لحظ نفسه او لحظ غيرة

76
00:36:12.600 --> 00:36:48.600
اما تصرف الانسان في ملك غيره لحظ نفسه فكأن ابيع سيارة الزيت التي يملكها زيد ابيعها لصالح وانا لا املكها على ان الثمن يكون لي فبعد ان ابيعها لصالح اذهب واشتريها من زيت ثم اسلمها لصالح

77
00:36:50.200 --> 00:37:15.500
فهنا بعت السيارة قبل ان املكها بعت السيارة قبل ان املكها وانا بعتها لنفسي او بعتها للمالك الاول بعتها لنفسي لاحظ بعت سيارة زيت لعلي على ان الثمن لي. وبعد ان اتفقت مع علي

78
00:37:15.500 --> 00:37:35.400
بعد ان اتفقت مع صالح وبعت السيارة اراد قال سلمني السيارة ذهبت اشتريتها من زيد آآ اشتريتها من المالك الاول وسلمتها للمشتري  فهذا من بيع الانسان ما لا يملك لحظ نفسه

79
00:37:35.850 --> 00:38:05.200
هنا اذا كان المعقود عليه المبيع معينا كهذه السيارة او هذا الجهاز او هذا الكتاب فلا يصح العقد باتفاق الفقهاء لهذا الحديث واما اذا كان الماء هنا نقطة مهمة اذا كان المبيع موصوفا في الذمة ومعنى قولنا موصوفة في الذمة اي ان

80
00:38:05.200 --> 00:38:31.750
لا ينطبق على شيء واحد وانما يصح في اي سلعة تتحقق فيها تلك المواصفات فهنا اختلف الفقهاء في حكم بيع الانسان ما لا يملك. والصحيح جوازه والصحيح جوازه اذا كان الشخص قادرا على التسليم

81
00:38:32.100 --> 00:39:06.400
على ان يكون الثمن حالا مثال ذلك الابيع يكون عندي محل لبيع اجهزة الجوالات  فيأتي شخص يشتري مني جهاز جوال يقول اريد جهاز ايفون جديد بهذه المواصفات واقول له ثمنه الف مثلا

82
00:39:07.050 --> 00:39:31.550
فيعطيني الالف والجهاز ليس عندي الان اذهب واخذ من الوكيل ثم اسلمه له. اذهب واشتريه من الوكيل ثم اسلمه له. هنا المعقود عليه معين او موصوف موصوف لانه بالامكان ان احضر اي جهاز تنطبق عليه هذه المواصفات. فاذا كان

83
00:39:31.550 --> 00:40:01.550
موصوفا في الذمة وليس معينا فذهب فقهاء الشافعية والحنابلة الى جواز بيعه ولو لم يكن في ملك البائع بشرط ان يسلم المشتري ماذا؟ الثمن في مجلس العبد وان يكون البائع قادرا على التسليم عندما ابيع الجهاز ان يكون عندي غلبة ظن بان هذا الجهاز موجود لدى الوكيل او

84
00:40:01.550 --> 00:40:25.200
وزعه اما لو كان المعقود عليه معينا كان يأتي شخص يقول اريد ان اشتري هذه الارض وهذه الارض ليست ملكا لي فابيعها له. ثم اذهب واشتري تلك الارض من صاحبها. واسلمها للمشتري

85
00:40:25.200 --> 00:40:55.450
هنا المعقود عليه معين او موصوف معين لا يجوز باتفاق الفقهاء ده يدوس باتفاق الفقهاء وعلى هذا الان نجد كثير من مواقع الانترنت تعرض سلع واجهزة صاحب الموقع لا يملك هذه الاجهزة. يقول ادفع الثمن ويصلك الجهاز بعد يومين او ثلاثة ايام

86
00:40:55.450 --> 00:41:15.450
يرسل بالبريد او غيره. فهل يجوز مثل ذلك؟ نقول اذا كان البائع صاحب موقعه قال على التسليم وتسلم الثمن عند التعاقد فلا بأس في ان يتم التعاقد ولو لم يكن مالكا للسلعة عند

87
00:41:15.450 --> 00:41:37.800
العقد الدليل على الجواز حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. يعني كان الرجل يبيع الثمرة. يبيع الثمرة التي ستأتي بعد

88
00:41:37.800 --> 00:41:57.800
سنة او سنتين. المملوك له الان ليس مملوكا؟ ليس مملوكا. الى الان لم توجد الثمرة. فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:41:57.800 --> 00:42:18.350
على هذا الامر اذا ظبط علم مقداره كيلا ووزنا واجلا وثمنا وهذا هو اسلم طريق في التوفيق ما بين حديث السلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك

90
00:42:18.350 --> 00:42:38.350
فنقول قوله لا تبع ما ليس عندك محمول على ماذا؟ على الاشياء المعينة. وجواز بيع المسلم فيه في عقد السلام محمول على الموصوف في الذمة. وعلى هذا نقول ننظر في اي سلعة تباع

91
00:42:38.350 --> 00:42:52.850
ان كان في شيء معين لابد ان يكون البائع مالكا للسلعة. ان كان في شيء موصوف فلا بأس بشرط ان يسلم الثمن في مجلس العبد حتى لا يكون من الدين بالدين

92
00:42:54.050 --> 00:43:21.050
النوع الثاني من تصرف الانسان في ملك غيره ان يتصرف الانسان في ملك غيره لحظ غيره لا لحظ نفسه مثال ذلك صاحبي عنده سيارة ووجدت شخصا يبحث عن مثل تلك السيارة

93
00:43:21.900 --> 00:43:51.100
وقلت فرصة اريد ان انفع صاحبي وانفع ذلك الراغب في الشراء. فقلت له ابيعك تلك السيارة بهذا تمن فقال قبلت وانا انوي ان ابيعها لصالح من ها؟ صاحبي للمالك ليست لي. هذا يسميه اهل العلم تصرف الفضولي. تصرف

94
00:43:51.100 --> 00:44:23.150
الفضولي والاظهر جوازه ان التصرف صحيح اذا اجازه المالك بعد ان بعت اتصلت بصاحبي وقلت له اني وجدت احد يرغب بسيارتك وبعتها بهذا السعر فقال قبلت جيد هذا هذه الصفقة جيد فهنا نقول البيع صحيح اما اذا لم يقبل هو قال لا انا لا اريد مثل هذا البيع فهذا

95
00:44:23.150 --> 00:45:02.150
لا يصح اذا هذا ما يتعلق بتصرف الفضولي. من المسائل المعاصرة المتعلقة ببيع الانسان ما لا يملك ما يسمى الان في المعاملات المصرفية الاسلامية ببيع المرابحة بالشراء وصورته ان شخصا يرغب في شراء سلعة لنفرض انها سيارة

96
00:45:04.450 --> 00:45:37.550
قيمتها مئة الف وليس عنده القدرة في شرائها نقدا يأتي الى البنك ويقول لهم اشتروا تلك السيارة بمئة وانا اشتريها منكم بالتقسيط في اربع سنوات اسدد الثمن بمئة وعشرين تسمى هذه المعاملة

97
00:45:37.700 --> 00:46:06.700
بالمرابحة للامر بالشراء. لان البنك يبيع بربح على الامر. هذا الراغب في  بيع المرابحة للامر بالشراء لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ونحن الحالات هنا التي نبينها في الارتباط ما بين العميل والبنك قبل ان يتملك البنك السيارة

98
00:46:08.050 --> 00:46:34.550
ان كان البنك يبيع السيارة لما رغب العميل في شرائها قبل ان يتملكها البنك فهذا من بيع ما لا يملك ما حكمه ها    ان كانت السلعة معينة كما لو قال اشتروا هذه البيت

99
00:46:35.750 --> 00:46:49.650
او اشتروا هذه السيارة يصح او لا يصح؟ لا يصح لانهم بيع معين قبل ان يملك. وان كان موصوفا في الذمة يصح او لا يصح قال اشتروا سيارة مواصفاتها كذا وكذا

100
00:46:49.700 --> 00:47:13.600
يصح ولا يصح؟ لا يصح كذلك لماذا؟ لان قلنا شرط بيع الموصوف في الذمة الذي لم يملك ان يسدد المشتري ماذا؟ الثمن هنا لا يتصور انه سيسدد الثمن في مجلس العقد سيسدد على اقساط فعلى كلا الاحتمالين على كلا الحالين سواء كان

101
00:47:13.600 --> 00:47:36.150
كانت معينة او موصوفة اذا كان العقد الاول الذي بينهما عقدا بيعا فلا يصح بحال هذي الحالة الحالة الاولى. الحالة ثانية ان يكون الارتباط الاول الذي بينهما على سبيل المواعدة الملزمة للطرفين

102
00:47:36.350 --> 00:47:57.350
للبائع اللي هو البنك وللمشتري العميل الراغب في شراء السلعة. بمعنى ان العميل قال اشتروا هذه السلعة واذا اشتريتموها بكذا انا اشتريها منكم بالتقسيط فقال البنك قبلت على ان يكون الوعد ملزما

103
00:47:57.650 --> 00:48:17.650
على سبيل الوعد الملزم لي ولك بحيث ان العميل بعد ان يتملك البنك السلعة. يشتريها يعرضها على العميل لو عدل العميل عن الشراء او عدل بنك عن الشراء فيتحمل كل منهما الضرر

104
00:48:17.650 --> 00:48:44.600
المترتب على عدوله عن الشراء او عن البيع هذا يسمى مواعدة ملزمة وهذه حكمها حكم البيع تماما لا تجوز وهذا هو قرار مجمع الفقه الاسلامي لا تجوز اذا كان على سبيل المواعدة. الاحتمال الثالث ان يكون ذلك على سبيل الوعد الملزم لطرف واحد

105
00:48:45.650 --> 00:49:12.850
ان يكون ذلك ملزما لطرف واحد للبائع او للمشتري يعني للبنك او للعميل فالذي عليه او فتوى اللجنة الدائمة للافتاء وعدد من العلماء المعاصرين عدم الجواز كذلك. لان يشبه بيع الانسان ما لا يملك

106
00:49:14.100 --> 00:49:42.150
والحالة الرابعة ما هي؟ ان يكون ذلك من دون الزام لاي منهما. بمعنى ان العميل يبدي رغبته للبنك يقول اشتروا السيارة بمئة وانا اشتريها منكم بالتقسيط بمئة وعشرين بعد ان يشتريها البنك ويتملكها يعرض على العميل ان يشتري

107
00:49:42.200 --> 00:50:02.200
بمئة وعشرين الرغب باعها له بمئة وعشرين. عدل عن الشراء لا يلزمه بشيء يكون لكل منهما الدخول في العقد من عدمه من دون الزام. فالذي عليه المجامع الفقهية المعاصرة. واكثر العلماء

108
00:50:02.200 --> 00:50:24.500
المعاصرين هو جواز بيع المرابحة للامر بالشراء اذا خلت من اي شيء من الوعد الملزم وكان الوعد في البداية اختياريا وليس عقدا ولا الزام فيه. وهذا المعمول به في اكثر البنوك

109
00:50:24.500 --> 00:50:52.550
الاسلامية ان يتم التمويل بهذه الطريقة من المعاصرين من يرى حرمة هذه المعاملة يقول انها حيلة على الربا ومنهم شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه لكن اكثر علماء ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للافتاء في المملكة ومجمع الفقه الاسلامي الدولي

110
00:50:52.550 --> 00:51:12.550
اجمع الفقه التابع لرابطة العالم الاسلامي واكثر الهيئات الشرعية على جواز هذه المعاملة بشرط الا يكون هناك ماذا؟ الزام من دون الزام ولا يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. لان البنك لا يبيع السلعة الا بعد ان

111
00:51:12.550 --> 00:51:35.250
يتملكها نعم. هذا ما يتعلق بهذا الشرط الشرط الرابع. ولعلنا نقف عند هذا الشرط نأخذ استراحة قصيرة لمدة عشر دقائق. عشر دقائق ثم نبدأ الفترة الثانية ان شاء الله تعالى في استكمال بقية شروط البيع وندع المجال للاسئلة ان شاء الله تعالى في نهاية

112
00:51:35.250 --> 00:51:56.000
الفترة الثانية وفق الله الجميع