﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:27.400
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد فنستعين بالله تعالى

2
00:00:28.650 --> 00:00:52.750
استكمال الحديث عن تخريج المعاملات المالية المعاصرة على كتاب البيع من كتابي اخص المختصرات بينا في الدرس الاول الاحكام المتعلقة بالشروط الاربعة الاولى من شروط البيع ووقفنا على الشرط الخامس

3
00:00:53.800 --> 00:01:16.000
وهو ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه اي ان يكون البائع قادرا على تسليم المشتري عند موعد التسليم ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة

4
00:01:16.350 --> 00:01:43.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر فاذا باع ما لا يقدر على تسليمه فقد باع ما فيه غرر والغرر والبيع المجهول العاقبة الذي يكون مترددا

5
00:01:44.850 --> 00:02:21.950
بين ان يغنم احد العاقدين ويخسر الاخر كأن يبيع سيارة مسروقة فهذا بيع ما لا يقدر على تسليمه لماذا؟ وفيه غرظ لانه لنفرض ان السيارة هذه قيمتها في الاصل مئة الف

6
00:02:23.250 --> 00:02:55.500
فسرقت باعها سيبيعها بمثل قيمتها او باقل باقل بكثير باعها مثلا باربعين الف على شخص هنا ان تمكن المشتري ووجدها فالمشتري غانم او غارم غانم والبائع غارم يعني خاسر وان كان العكس

7
00:02:56.000 --> 00:03:18.850
لم يتمكن المشتري من الحصول عليها فالمشتري في هذه الحال ظارم والبائع غانم فالعقد من عقود الغرر متردد بين الغنم والغرم وربح احد الطرفين يكون على حساب الاخر ومن تطبيقات ذلك

8
00:03:20.900 --> 00:03:52.150
بيع الاسهم المتعثرة يعني يدخل الشخص في مساهمة مشروع استثماري لتطوير ارظ وبيعها او بناء عمارة ثم بيعها فتتعثر المساهمة يكون عليها اشكالات نظامية او محاسبية او غير ذلك وتكون معلقة لسنوات

9
00:03:52.900 --> 00:04:19.150
لا يدرى متى يزول سبب التعثر ونجد الان بعض المساهمات المتعثرة بقيت متعثرة لاكثر من عشرين سنة بسبب بعض الاشكالات النظامية فما حكم ان يبيع الانسان اسهمه في تلك المساهمة

10
00:04:19.850 --> 00:04:46.300
نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لاختلال شرط من شروط البيع وهو ما هو عدم القدرة على التسليم وغير قادر على التسليم فهو من بيوع الغرر الشرط الشرط السادس ان يكون المعقود عليه

11
00:04:49.900 --> 00:05:14.950
اي المبيع معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم ان يكون موجود هنا في كتاب كلام المؤلف ان يكون المعقود عليه اي المبيع معلوما للعاقدين للبائع للمشتري والدليل ذلك

12
00:05:15.300 --> 00:05:45.100
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومن الغرر ان يبيع ما هو مجهول ان يبيع ما هو مجهول كيف يتحقق العلم بالمعقود عليه باحد امرين اما بالرؤية عند العقد او قبله بزمن يسير لا يتغير فيه

13
00:05:45.500 --> 00:06:10.900
المبيع عادة وهذا يختلف باختلاف السلع العقار مثلا مدة تغيره طويلة ولا قصيرة طويلة لكن مثلا فاكهة مدة التغير فيها قصيرة وبالتالي لابد ان يكون ان تكون الرؤية سابقة ان كانت سابقة للعقد ان تكون بزمن

14
00:06:11.050 --> 00:06:33.900
يسير جدا اما بالرؤية او بالصفة الوصف الوصف المنضبط ان يصفه وصفا منضبطا كأن يقول ابيعك جهاز جوال مواصفاته كذا وكذا وكذا وان لم يراه المشتري او يقول ابيعك سيارتي

15
00:06:34.300 --> 00:07:04.650
التي في الدمام والمشتري لم يراها يقول صفاتها كذا موديل كذا وكذا مشت هذا المقدار بهذا اللون درجة استعمالها بهذا القدر يأتي بكل الصفات المؤثرة بالقيمة هنا اذا وصفها وصفا منظبطا صح

16
00:07:04.800 --> 00:07:34.450
البيع فان لم يكن هناك رؤية سابقة ولا وصف منضبط فالعقد لا يصح لانه من بيوع الغرر لانه من بيوع الغرر والغرر يعني الجهالة كما قلنا بيع الغرر هو البيع المجهول

17
00:07:34.900 --> 00:08:05.900
العاقبة والجهالة في المعقود عليه اما ان تكون جهالة به من اصله كان يقول ابيعك شيئا في هذا الكرتون بهذا الصندوق وهو لا يعلم ما بداخله. يقول ادفع مبلغ كذا وتأخذ ما بداخل هذا الصندوق. ادفع مبلغ مئة

18
00:08:06.250 --> 00:08:29.950
وتأخذ ما بداخل هذا الصندوق قد يكون ما بداخل هذا الصندوق ها تساوي قيمته مئتين فيكون المشتري غانم ولا غانم غانما لانه اشترى ما قيمته مائتين بكم بمئة وقد يكون ما بداخل الصندوق تساوي قيمته

19
00:08:30.700 --> 00:08:53.450
خمسين فيكون قارما وقد يكون تكون الجهالة بجهل صفة المعقود عليه يعرف المعقود عليه يقول اشتريت سيارة لكن لا يعرف صفاتها نعرف صفاتها فهنا يدخل العقد في عقود الغرض. قد يكون يعرف المعقود عليه

20
00:08:53.700 --> 00:09:12.800
ويعرف صفته لكن لا يعرفه مقدارها كم اشترى منه فهذا ايضا من بيوع الغرر. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من المعاملات التي كانت عند العرب في الجاهلية

21
00:09:12.900 --> 00:09:32.850
لما فيها من الغرض فمثلا نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاد ما معنى بيع الحصاد ان يقول خذ هذه الحصاة وارمها على هذه الارض فالى اي حد وصلت فهي لك

22
00:09:33.200 --> 00:09:53.100
بمائة دينار قد تكون الرمية قوية فيأخذ من الارض مساحة كبيرة وقد تكون الرمية ضعيفة فيكون اقل هنا جهل باي شيء بعين المبيع ولا بصفته ولا بمقداره بمقداره جهل بالمقدار

23
00:09:54.400 --> 00:10:16.250
نهى عن الملامسة والمنابذة الملامسة ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بدرهم ممكن تقع يده على ثوب حرير غالي فيأخذه بدرهم وممكن يقع ثوبه تقع يده على ها ثوب صوف

24
00:10:16.950 --> 00:10:35.850
ها رخيص فيأخذ كذلك بدرهم فهذا من ها الملامسة وهو من بيوع الغرر والجهالة هنا بالمعقود عليه او في صفته او في مقداره لا ما يدري على اي الثياب سيقع العقد

25
00:10:36.000 --> 00:10:55.700
اذا هو على جهالة في المعقود عليه نفسه جهالة المعقود عليه نفسه نهى عن حبل الحبلة حبل الحبلة ما هو ان يبيع ما في بطن بطن الناقة وبيبيع الحملة اللي في بطن لا يقول ولد ولد

26
00:10:56.100 --> 00:11:16.850
الناقة ممكن الناقة هذي تنتج ها؟ فحل ما ما يلد صح ولا لا وممكن ها يموت ما في بطنها الى اخره فالذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعندما هذا

27
00:11:17.150 --> 00:11:46.550
من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر الان الاسواق المعاصرة مليئة بالعقود التي هي من قبيل بيع الغرر ونأخذ امثلة عليها التأمين التجاري معنى التأمين

28
00:11:47.250 --> 00:12:10.800
ان يدفع الشخص مبلغا من المال وتلتزم شركة التأمين بالتعويض في حال وقوع الضرر كان يدفع الشخص مثلا مبلغ مئة مئة ريال على انه اذا وقع عليه حادث في السيارة

29
00:12:10.900 --> 00:12:39.850
فتتحمل الشركة الضرر الان الثمن معلوم مئة لكن المعقود عليه ما هو ها التعويض هل الطرفان يعلمان مقدار التعويض عند التعاقد لا لا يعلمان مقدار التعويض عند التعاقد فلذا يعتبر عقد التأمين التجاري

30
00:12:39.900 --> 00:13:01.050
من عقود الغرر لانه من المحتمل ان هذا الشخص في فترة التأمين لا يقع عليه ضرر فلا تدفع له الشركات شيئا من المحتمل ان يقع عليه ضرر حادث فتدفع له الشركة تعويض بمقدار خمسة الاف ريال. فالعقد دائر بين الغنم والغرم

31
00:13:01.050 --> 00:13:31.150
فهو من عقود الغرر ولذا ذهبت المجامع المعاصرة والهيئات العلمية الى تحريم التأمين التجاري باعتباره نوعا من الغرر ايضا من المسائل المتعلقة بالغرر من التطبيقات المعاصرة المسابقات التجارية بان تطرح الشركة

32
00:13:31.400 --> 00:14:05.100
مشركات مسابقة يكون الدخول فيها برسوم ويستحق المشارك ان يكون السحب على جائزة من الجوائز كأن يقال الدخول في مسابقة بعشر ريالات وكل متسابق يدفع هذا المبلغ ها يكون مؤهلا للسحب

33
00:14:05.850 --> 00:14:35.650
تسحب ارقام ومن ظهر رقمه فيستحق جائزة سيارة قيمتها مئة الف ريال وهو ما دفع الا عشر ريالات العقد هنا فيه ماذا ظرر لماذا لانه عندما دفع العشرة هل يعلم مقدار ما سيأخذه؟ لا من المحتمل ان لا يأخذ شيئا. ومن المحتمل ان يأخذ سيارة بمئة الف. فالعقد

34
00:14:35.650 --> 00:15:00.200
من عقود الغرر عقود الغرر وهو من القمار المحرم هذا نوع من المسابقات التجارية لكن لو ان الشركة طرحت المسابقة مجانا للجميع سواء شخص اشترى سلعة او لم يشتري سلعة دفع عوضا او لم يدفع عوضا فلا حرج في ذلك

35
00:15:00.750 --> 00:15:23.750
لان هذا ليس في عقد معاوضة وكذلك لو كان الدخول في مسابقة مقترنا بشراء سلعة ولم يرفع ولم ترفع الشركة ثمن السلعة لاجل المسابقة والداخل في تلك المسابقة غرضه شراء السلعة وليس

36
00:15:23.950 --> 00:15:48.150
الدخول في المسابقة فلا حرج في ذلك كأن تطرح مثلا شركة مثلا اجهزة جوال ان من اشترى جهاز جوال فهو مؤهل للسحب على جائزة سيارة وشخص يريد ان يشتري جوالا والسعر جوال لم يرفع لاجل المسابقة فلا حرج في ذلك لانه ليس هناك عوظ مقابل

37
00:15:48.300 --> 00:16:13.300
المسابقة لكن لو قالت شركة آآ اه اه صحيفة من الصحف طرحت مسابقة على ان من اشترى الجريدة فيأخذ قصاصه من الجريدة ويرسلها الى الشركة ويكون مؤهلا للدخول في مسابقة

38
00:16:13.550 --> 00:16:39.550
وجاء شخص اشترى عشر جرايد ذاك اليوم نفس الجديدة واخذ القصاصات وارسلها حتى تزداد احتمالية فوزه بالمسابقة فنقول في هذه الحال يحرم عليه هذه الدخول في هذه المسابقة لانه دفع عوظا لشيء لا يحتاج لاجل مسابقة وليس لامر يحتاجه

39
00:16:40.250 --> 00:17:15.800
اذا هذا ما يتعلق عقد الغرر عقد الغرر العقد الذي فيه غرر لا يكون محرما الا اذا تحققت فيه شروط الشرط الاول ان يكون كثيرا وفاحشا ومقصودا في العقد فان كان تابعا او كان يسيرا

40
00:17:16.800 --> 00:17:45.100
فلا يؤثر في العقد فعلى سبيل المثال بيع الحمل في بطن الناقة لا يصح للغرض لكن لو باع ناقة في بطنه حمل يصح ولا يصح يصح لان الحمل جاء ماذا

41
00:17:45.500 --> 00:18:08.000
تبعا لامه تبعا لشيء معلوم هذا شيء الشرط الثاني من شروط الغرر ان يكون مما لا تدعو اليه الحاجة فان كان من العقود التي تقتضيها حاجة الناس العامة فلا حرج في ذلك

42
00:18:10.000 --> 00:18:41.150
لان تحريم ما تدعو اليه الحاجة اشد ضررا من تحريم الغرر الشرط الثالث ان يكون الغرر في عقد معاوضة فان كان بعقد تبرع فيغتفر كان يقول الشخص ما يأتيني من راتب تقاعدي في نهاية

43
00:18:41.200 --> 00:19:02.400
مكافأة نهاية الخدمة مثلا وقف لله تعالى اجعله وقف وصدقة لله وهو لا يعلم مقدار هذي المكافأة التي ستأتيه يصح ده ولا يصح؟ يصح لماذا؟ لان هذا ليس عقد معاوظة وانما هو عقد

44
00:19:02.450 --> 00:19:25.900
تبرع والشارع يتشوف الى عقول التبرع ويدعو اليها لان اهم مقاصد الشريعة التشجيع على التبرع وبناء على ذلك بناء على هذه الشروط الثلاثة لو رجعنا الى التأمين انت مين التجاري

45
00:19:26.550 --> 00:20:00.000
متى اختل اي من الشروط الثلاثة السابقة فانه يجوز وعلى سبيل المثال التأمين اذا كان تعاونيا وليس تجاريا فيجوز لانه تبرع وليس معاوضة والمراد بالتأمين التجاري ان يتفق مجموعة من الاشخاص

46
00:20:00.650 --> 00:20:19.800
على انشاء صندوق تعاوني المراد بالتأمين التعاوني نعم ان يتفق مجموعة من الاشخاص على انشاء صندوق يدفعون فيه اشتراكات على انه اذا وقع ضرر على اي منهم في دفع له من

47
00:20:19.950 --> 00:20:43.900
الصندوق وان كان هناك فائض في الصندوق فيعاد اليهم يعاد اليه هذا يسمى صندوق التعاوني الغرض منه ليس الاسترباح وانما الغرض منه ماذا التعاون والتبرأ كل منهم من المشتركين متبرع

48
00:20:44.250 --> 00:21:02.750
بماله في هذا الصندوق فهنا الصندوق فيه غرر لان الشخص قد يدفع مبلغ من المال يشترك ولا يأتيه تعويض ما وقع عليه ضرر ما ما جاءه تعويض. وقد يقع عليه ضرر فيأتيه تعويض من الصندوق باكثر مما دفع

49
00:21:03.100 --> 00:21:23.900
لكن هذا جائز الغرر الذي فيه مغتفر. لماذا لان العقد تبرع وليس معاوضة وليس معاوضة وكذلك نقول التأمين اذا جاء تبعا في العقد وليس اساسيا في كما نقول في بيع

50
00:21:24.650 --> 00:21:48.250
الناقة وما في بطنها كان يشتري الشخص مثلا تذكرة طيران ومن المعلوم ان تذكرة الطيران جزء من قيمتها يذهب الى شركة تميل التي تؤمن على الراكب وتؤمن على الامتعة فهل يحرم لذلك

51
00:21:48.600 --> 00:22:13.350
شراء التذاكر نقول لا لان التأمين هنا جاء ماذا تبعا وليس مقصودا بالعقد الشرط السابع والاخير من شروط البيع هو ان يكون الثمن معلوما فكما يجب ان يكون المبيع معلوما يجب كذلك ان يكون

52
00:22:13.650 --> 00:22:43.300
الثمن معلوما فلا بد من العلم  طرفي العقد اي المبيع الثمن دليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار لانه اذا باع شيئا معلوما بثمن مجهول فهو ايضا من

53
00:22:43.350 --> 00:23:09.450
الغرر لان كلا من العاقدين قد يكون غانما او غارما كان يقول ابيعك السيارة بما نتفق عليه فيقول قبلت ولا يتفقان على سعر فهذا من بيع الغراب او يقول ابيعك السيارة نقدا

54
00:23:10.000 --> 00:23:42.650
بمئة الف او بالتقسيط لمدة سنة بمئة وعشرة او بالتقسيط لمدة سنتين بمئة وعشرين او بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات بمئة وثلاثين هذا محرم ان ان تم التعاقد من دون بت

55
00:23:42.900 --> 00:24:00.150
باي من هذه الخيارات لامرين الامر الاول لما فيه من الغرض بعدم العلم بالثمن والامر الثاني لانه من البيعتين في بيعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود النهي عن

56
00:24:00.550 --> 00:24:30.300
البيعتين في بيعة اما ان كان ذلك مجرد عرظ وتم الشراء باي من الخيارات فلا حرج في ذلك كان يقول هذه السيارة معروضة وهذه الخيارات اللي امامك تشتريها نقدا بكذا او بالتقسيط لسنة بكذا او بالتقسيط لسنتين بكذا. فيقول المشتري اشتريت بالتقسيط لمدة سنة؟ فيقول البائع

57
00:24:30.300 --> 00:24:57.250
قبلت فهذا ليس من البيعتين لبيعه بل هو بيعة واحدة بسعر واحد وهذا الذي عليه عامة العلماء المتقدمين والمعاصرين على الجواز ولا اعلم احدا خالف في هذه المسألة من المعاصرين او الفقهاء المتقدمين الا

58
00:24:57.550 --> 00:25:16.150
شيخ ناصر الدين الالباني رحمة الله عليه فهو يرى ان هذا من البيعتين في بيعة ولكن الاظهر والله اعلم انه اذا كان السعر باي بثمن واحد اتفقوا على اي من الخيرات فهو ليس من البيعة في بيعة. البيعتان في بيعة اذا

59
00:25:16.150 --> 00:25:45.700
اذا لم يتم البت باي من السعرين وعلى هذا نقول بيوع التقسيط المعاصرة الان بيع التقسيط نجد الان كثير من الشركات متخصصة في بيع التقسيط وتضع اسعار متعددة للسلع فتقول السلعة نقدا بكذا تقسيط لمدة سنة بكذا تقسيط لمدة سنتين بكذا. فما حكم ذلك

60
00:25:45.800 --> 00:26:07.650
نقول اذا كان ذلك مجرد عرف ويتم التعاقد باي من هذه الخيارات هذا جائز. اما اذا اذا تم التعاقد من دون بت باي منها فهذا من البيعتين في بيعة  قلنا ان من شروط

61
00:26:07.850 --> 00:26:38.650
البيع ان يكون الثمن معلوما والعلم بالثمن اما ان يكون بتحديده عند التعاقد كأن يقول ابيعك السلعة بهذا الثمن او يكون بوضع الية يمكن بها معرفة الثمن على وجه لا يؤدي الى المنازعة

62
00:26:40.000 --> 00:27:00.200
ان يكون الثمن مما يؤول الى العلم يعني لا يكون معلوما عند العقد وضرب المؤلف رحمه الله تعالى له مثالا قال لا يصح بما ينقطع به السعر هذا المذهب والقول الثاني انه

63
00:27:00.750 --> 00:27:21.650
يصح البيع بما ينقطع به السعر. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وعدد من المحققين من اهل العلم وذلك والمقصود بذلك ان يكون الثمن مما يؤول الى العلم كأن يقول

64
00:27:23.300 --> 00:27:44.200
ابيعك السيارة بقيمتها في السوق فيقول قبلت تم التعاقد بينهما هل علم الثمن؟ هل حدد الثمن في العقد؟ لا لكنهما ربط الثمن باي شيء بقيمته بسعر السوق هذا يسمى البيع بالسعر

65
00:27:44.250 --> 00:28:04.150
او بما ينقطع به السعر. هنا الثمن يؤول الى العلم لاحقا لكنهما لا يعلمان لم يحدداه عند العقد فاختلف اهل العلم في ذلك والصحيح جوازه اذا كان يؤول الى العلم على وجه لا يؤدي الى

66
00:28:04.550 --> 00:28:34.900
المنازعة وله صور الصورة الاولى البيع بالسعر كما ذكرنا ما معنى البيع بالسعر؟ اي البيع بقيمته في السوق وللفائدة اهل العلم يفرقون ما بين تمن والقيمة والسعر لا نخلط بين هذه المصطلحات

67
00:28:35.150 --> 00:29:13.350
الثلاثة فانا عندي هذا الجهاز جوال عرظته في المحل بي خمس وتسعين وقيمة في السوق قيمته في السوق مئة لكني بعته ان عرضت باقل بخمس وتسعين فما كسني المشتري واشتراه بتسعين

68
00:29:15.750 --> 00:29:40.400
فالمائة ماذا نسميها القيمة هذي قيمته في السوق والخمسون تسعون السعر الذي عرضه البائع به والتسعون الثمن فلابد ان نميز ما بين هذه الاشياء الثلاثة فلو قلت للمشتري لما ماكسني

69
00:29:40.750 --> 00:29:55.150
قلت ابيعك الجوال بقيمتي في السوق لن احدد ثمنا لن احدد سعرا ولن نتفق على ثمن وانما نرجع الى قيمته في السوق. رجعنا الى قيمته في السوق قالوا قيمته في السوق

70
00:29:55.200 --> 00:30:19.850
مئة وهنا يلزم المشتري بدفع المئة هذا يسمى البيع بما ينقطع به السعر يعني بقيمته في السوق  دليل جوازي هذا البيع قول الله تعالى في كتابه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم ما لم تمسوهن

71
00:30:19.900 --> 00:30:42.550
او تفرضوا لهن فريضة فدلت الاية على جواز نكاح المرأة والعقد عليها بدون ان يسمي لها صداقا مهرا ويرجع في الصداق الى اي شيء الى مهر المثل الى مهر المثل. فكذلك يقاس على النكاح ها

72
00:30:42.750 --> 00:31:07.300
البيع لان البيع اخف من النكاح ويحتاط في الاوضاع ما لا ما لا يحتاط فيه الاموال هذا مثال اذا البيع بما ينقطع بالسعر او بسعر المثل هذا جائز ومن امثلته المعاصرة

73
00:31:08.650 --> 00:31:28.800
تذهب الى الخباز او الى البقال بقالة او محل تشتري منه يوميا سلع ولا تحاسبه ما تسألوا بكم السعر كم تأخذ منه جبن؟ ما تقول بكم السعر تأخذ منه خبز تأخذ منه مثلا لحوم

74
00:31:29.050 --> 00:31:51.150
ثم في نهاية الشهر ماذا يكون قد سجل الفاتورة ويقول هذا هذي المبالغ التي عليك انت عند الشراء عندما تشتري قد لا تكون عالما ها الثمن لا تعرف الثمن وانما احلتما انت والبائع الى اي شيء الى سعر السوق ان يبيعك بسعر السوق

75
00:31:52.050 --> 00:32:19.000
فعلى ما ذهب اليه المؤلف هذا لا يصح والصحيح جوازه وهذا يسمى عند اهل العلم بيع الاستجرار وكثير من الناس يقع فيه ايضا من امثلته تركب مع تكسي ليس كل الناس اول ما يركب يتفق مع صاحب صاحب التاكسي يقول له هو يقول لصاحب البت تاكسي توصلني للمطار

76
00:32:19.200 --> 00:32:31.900
بعض الناس قبل لا يجلس على المرتبة يقول كم توصل وبعض الناس يركب يقول وصلني من المطار ماذا يعني عندما يقول وصلني المطار ولا يتفق معه على سعر على ثمن

77
00:32:32.200 --> 00:32:50.350
ها انهما احال الى اي شيء لا تمن المثل فهذا يصح ويرجع في ذلك الى ها سعر المثل يرجع فيه الى سعر المثل تنزل في فندق واحيانا قد لا تتفق مع صاحب الفندق على

78
00:32:50.650 --> 00:33:09.150
ها اجرة الغرفة وانما تكون المحاسبة على اجرة المثل الان في بيع الاسهم اللي دخل منكم في تجارة الاسهم في نوعين من البيوع في في الاسهم الان في التداول في الاسهم

79
00:33:09.350 --> 00:33:27.150
الذي يريد ان يبيع او يشتري اسهما هو بالخيار بين احدى الطريقتين اما ان يحدد الثمن في كتب امر بيع او امر شراء اما عن طريق الانترنت او من خلال الوسيط الذي يتعامل معه

80
00:33:27.250 --> 00:33:48.550
بان يبيع السهم بهذا السعر بخمسين مثلا هنا لا يمكن ان ينفذ الامر الا اذا وصل السعر الى خمسين او يقول يكون امر شراء يشتري سهم بسعر خمسين. هنا لو كانت قيمة السهم مثلا واحد وخمسين لا يمكن ان يشتريه

81
00:33:49.450 --> 00:34:08.100
هذا يسمى سعر محدد بسعر محدد وهذا هو الاقل لتداول الاسهم الاكثر في تداول الاسهم البيع يسمونه البيع ماركت ايش معنى ماركت يعني بالسوق يقول عنده اسهم مثلا يملك اسهم

82
00:34:08.150 --> 00:34:27.250
فيعطي امر بيع الاسهم بسعرها في السوق بحسب ما تصل اليه في السوق. فيتم التنفيذ على افضل ها سعر ايا كان حتى ولو لم يصل الى خمسين فهذا جائز على ما ذهب اليه جمع من المحققين

83
00:34:27.300 --> 00:35:06.850
من اهل العلم نعم تفضل وان باع  عبده وعبده    نعم يعني اذا جمع في الصفقة الواحدة بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه كأن يبيع شيئا مشاعا ارض مشاعة ملك له وملك

84
00:35:06.950 --> 00:35:27.600
لغيره فيبيعها كلها فهنا يصح في نصيبه بقسطه من الثمن او باع عبدا وحرا. العبد يجوز بيعه والحر لا يجوز بيعهم او باع خلا وخمرا صفقة واحدة. فهنا يسمي اهل العلم

85
00:35:27.950 --> 00:36:00.000
هذه المسألة مسألة تفريق الصفقة يصح  عن ما يصح بيعه بنصيبه دون ما لا يصح بيعه. نعم    نعم لا يصح البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة ممن تلزمه

86
00:36:00.300 --> 00:36:26.600
الجمعة والمقصود ان ان يسمع النداء الذي سيتوجه اليه لكن هنا لو سمع النداء الثاني من مسجد لا ينوي الحضور له وهذا كثير في الوقت المعاصر كأن يكون الشخص مثلا

87
00:36:27.200 --> 00:36:52.200
تي المدينة وهو متوجه للمسجد فتح الراديو ويسمع الاذان اذان النداء الثاني في الرياظ ووجد احد يبيع مساويك عند المسجد هل له ان يشتريه لما وصل المسجد لهون يشتري ولا ليس له

88
00:36:52.900 --> 00:37:17.200
ها له ان يشتري مع انه سمع النداء الثاني لكن سمع النداء الثاني ممن ها من مسجد لا يلزمه حضوره فالمقصود ان يكون من مسجد يلزمه الحضور له نعم     نعم

89
00:37:17.550 --> 00:37:43.450
لا يجوز البيع الذي فيه اعانة على المعصية كبيع العصير او العنب ممن يتخذه خمرا لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكذلك بيع السلاح في الفتنة لما فيه من اشعال الفتنة بين المسلمين

90
00:37:43.600 --> 00:38:00.300
ولا بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه لما في ذلك من جعل الولاية للكافر على المسلم الا اذا كان يعتق عليه كأن يكون من محارمه فانه لا بأس بذلك لان في ذلك

91
00:38:00.600 --> 00:38:28.550
سبيلا لاعتاقه وما فيه منفعة محرمة على نوعين النوع الاول ما كانت المنفعة المحرمة فيه هي الغالبة فهذا لا يجوز بيعه بحال ولو كان المشتري سينتفع به على وجه مباح

92
00:38:30.150 --> 00:38:52.600
ويدخل في ذلك ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المنهيات في حديث جابر ان الله متفق عليه ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير الاصنام ويدخل معها ايضا

93
00:38:53.450 --> 00:39:10.150
ما جاء في حديث ابي مسعود الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والحديث متفق عليه فهذه الاعيان يحرم بيعها ولو كان المشتري سينتفع بها على وجه

94
00:39:10.250 --> 00:39:34.900
مباح لان الغالب فيها انها اما عيال نجسة او نفعها محرم فلو كان المشتري فيشتري الميتة لاجل ان يطعمها لصقور عنده او يشتري النجاسة ليجعلها سمادا للنبات فلا يجوز البيع

95
00:39:36.000 --> 00:39:57.450
ودليل ذلك تكملة حديث جابر رضي الله عنه فان فيه ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام

96
00:39:57.650 --> 00:40:20.550
لا هو حرام قوله هو الضمير يعود الى اي شيء بيع الاصناف التي ذكرها الخمر والميتة والخنزير والاصنام حتى ولو كانت ستستخدم في هذا الشيء المباح. فقوله هو حرام لا يعود الى الانتفاع بها. لا الانتفاع بها في هذه الاشياء

97
00:40:20.700 --> 00:40:37.450
مباح وانما النهي عن ماذا؟ بيعها لان الحديث كله عن البيع ولذا قال عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث قال لا هو حرام ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومه

98
00:40:37.450 --> 00:40:57.800
جملوه ثم ثم باعوه فاكلوا ثمنه فالحديث كله عن اي شيء عن البيع فدل هذا الحديث على ان دائرة الانتفاع اوسع من دائرة البيع فقد يجوز الانتفاع بشيء كالانتفاع بالميتة

99
00:40:57.850 --> 00:41:23.650
لاطعام الصقور والبزات كالانتفاع بالنجاسة لتكون سمادا ونحو ذلك لكن لا لا كالانتفاع بالكلب بماذا الحراسة وكلب الصيد والحرث والماشية لكن لا يلزم من ذلك جواز البيع فمن يكون محرما. اذا هذا النوع الاول من

100
00:41:24.150 --> 00:41:49.300
المحرم من المحرمات ما كان النفع المحرم فيه هو الغالب وعلى هذا الان يوجد في الاسواق بعض المشتقات المستخرجة من الميتات من الميتات فهنا نقول اذا كانت الميتة باقية في عينها

101
00:41:49.950 --> 00:42:09.950
فتحرم فيحرم بيعها. اما اذا كانت قد استحالت الى عين طاهرة فتحولت الى عين طاهرة فلا بأس ببيعها عملا بمبدأ او الاستحالة في الشريعة النوع الثاني من المحرمات ما لم يكن النفع المحرم فيه

102
00:42:10.600 --> 00:42:43.900
هو الغالب وانما يستخدم بالنفع المحرم احيانا كالحرير مثلا يجوز استخدامه للمرأة ويحرم على الرجل اذا كان غالبا العنب يجوز اكله لكن لا يجوز جعله عصيرا يتخذ خمرا السلاح يجوز بيعه ها لمن يستخدمه في الدفاع عن

103
00:42:44.050 --> 00:43:04.000
الاسلام والجهاد في سبيل الله ولا يجوز بيعه في الفتنة هنا اذا كان اذا كانت العين مترددة ما بين ان تكون مباحة النفع او محرمة فنقول الاصل جواز البيع وانما يحرم اذا علم البائع

104
00:43:04.050 --> 00:43:33.250
او غلب على ظنه ان المشتري يستخدمه في شيء محرم وعلى هذا بيع الراديو والمسجل  التلفاز وتقديم خدمة الانترنت الان بعض الناس يقول انا اريد ان افتح محل انترنت  هلم جر من الاجهزة الكثيرة

105
00:43:34.400 --> 00:43:53.100
ما حكمها؟ نقول الاصل هو الجواز الا اذا اذا علم او غلب على الظن ان المشتري يستخدمه في شيء محرم تأجير عقار بالسكنى لكن قد يضع قد يستخدمه الشخص في شيء

106
00:43:53.350 --> 00:44:19.250
اه محرم هنا نقول في مسألة تأجير العقار اذا كان العقار سيخصص لشيء محرم فيحرم تأجيره كان يؤجر عقارا لبنك الربوي مثلا او لمن يبيع مثلا افلام محرمة فهنا يحرم لما فيه من الاعانة على المعصية

107
00:44:19.650 --> 00:44:41.300
اما من يؤجر عقارا لمن يسكن فيه يسكن فيه صاحب البيت وصاحب البيت قد يضع في البيت دش مثلا قال تغير فيه اشياء محرمة فهنا لا يحرم التأجير لان المعصية وقعت في العقار لا بالعقار

108
00:44:41.800 --> 00:45:06.850
لم يكن التأجير هو الاداة للوقوع في المعصية. فيفرق بينهما. نعم   نعم لا يجوز ولا يصح ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يشتري على شرائه او يصوم على صومه

109
00:45:06.900 --> 00:45:20.350
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعظكم على بيع بعض وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبع ان انعم له القول عليه الصلاة والسلام ولا يبع على بيعه مثال بيع الرجل على بيع اخيه

110
00:45:20.950 --> 00:45:48.450
ان يقول لمن اشترى سلعة بمئة ابيعك مثلها بتسعين ممثلة ومثال شرائه على شرائه ان يقول لمن باع سلعة بمئة انا اشتريها منك بمئة وعشرة ومثال السوم على سومه ان يكون اثنان

111
00:45:48.850 --> 00:46:13.350
مرحلة المساومة يتماكسان البائع يقول ابيع بمئة والمشتري يقول اشتريه بتسعين فيأتي شخص ثالث وهما يتساومان فيقول للمشتري انا عندي مثل هذه السلعة ابيعكها بتسعين او يقول للبائع انا اشتريها منك

112
00:46:13.950 --> 00:46:44.750
بمئة او بمئة وعشرة فكل هذا لا يجوز اذا المحرم المحرم انما هو بما اذا تم العقد او ركن احد الطرفين الى الاخر في مرحلة المساومة يعني اراد ان يتفق العاقدان البائع مع المشتري على ثمن

113
00:46:45.150 --> 00:47:03.100
وارتضيا ولكن قبل ابرام العقد دخل طرف ثالث. اما اذا كان في مرحلة المساومة ولم يركن كل منهما الى الاخر فلا حرج في هذه الحال من ها ان يعرض آآ سعره بائعا او مشتريا

114
00:47:03.200 --> 00:47:25.450
وعلى هذا حملات التسويق المعاصرة الان من السمات الموجودة في الاسواق المعاصرة الترويج للسلع من خلال التسويق لها يعرضها يقول انا السلعة بخصم عشرة بالمئة ويضع لوحة ها يراها الشخص من بعد عشرة كيلو

115
00:47:25.900 --> 00:47:48.800
المحلات اللي بجنبه لا يضعون مثل هذه اللوحة هل هذا يعد كما توهم بعض طلبة العلم ان هذا من بيع الرجل على بيع اخيه؟ لا لانه ليس هناك عقد تم بين الطرفين ولا مساومة ركن فيها اي من الطرفين الى الاخر. فالتسويق من خلال التخفيضات من خلال

116
00:47:48.950 --> 00:48:04.600
نشر المزايا ونحو ذلك لا يعد من بيع الرجل على بيع اخيه بل هو نوع من الشطارة في التجارة ولا حرج فيه ولعلنا نقتصر على هذا القدر في هذا الدرس ونجيب عن الاسئلة

117
00:48:04.850 --> 00:48:26.800
ما تيسر من الاسئلة الان بمشيئة الله تعالى ناخذ السؤال الاول يقول فضيلة الشيخ لدينا في الاردن مصنع للاسمنت حيث يقوم بطرح عطاءات لنقل المواد الخام من والى المصنع. حيث يتقدم اشخاص لهذه العطاءات. في الغالب لا يتوافر معهم سيولة مالية لصرف

118
00:48:26.800 --> 00:48:41.050
مستحقات العاملين لديهم وحيث ان المصنع يتأخر في دفع مستحقات الشخص الذي اخذ العطاء مما يضطر ذلك الرجل الى ان يأتي بمول على اساس انه شريك في الربح وخسارة. ثم يكون له نصيب ثابت على كل مئة دينار مثلا. ما رأيكم في هذه

119
00:48:41.050 --> 00:48:56.250
المسألة وما هو الحل؟ الامثل لذلك. لا بأس بان يدخل معه شريكا في الربح والخسارة. لكن لا يحدد ما يقول له مثلا عن كل مئة دينار ها لك هذا المقدار على انها مضمونة لا

120
00:48:56.300 --> 00:49:13.350
ويقول لك عن كل مئة دينار في حال تحقق الربح فلك مثلا ديناران يعني اثنان بالمئة عند وجود الربح فاذا لم يكن هناك ربح فلا حق الممول شيئا. هل الشيك المصدق يعتبر وعدا لازما؟ لا

121
00:49:13.400 --> 00:49:33.900
الشيك المصدق هو في قوة النقد بمثابة نقد الان وليس مجرد وعد احسن الله اليكم ما رأيكم في الصناديق التي تكون لبعض العوائل بحيث كل اسرة تدفع مبلغا من المال وهل لذلك ضوابط؟ هذه جائزة هذا نوع من التأمين التعاوني التكافلي

122
00:49:34.200 --> 00:49:52.900
وهذا جائز وهذه الاموال التي في تلك الصناديق لا زكاة فيها لا تجب فيها الزكاة لانها خرجت عن ملكي اصحابها ما كان فيها من ضرر او او اه جهالة في بعض اه حالاتها فان

123
00:49:52.900 --> 00:50:07.650
انه مغتفر لما فيها من التعاون السؤال الثاني يقول ما حكم بيع من لا يحسن المماكسة؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ لا خلاف لا بأس ببيع من لا يحسن المماكسة لكن

124
00:50:07.650 --> 00:50:35.250
اذا غبن وهو يجهل القيمة فله في هذه الحال خيار يسميه اهل العلم خيار ماذا؟ الغبن. خيار الغبن هنا يثبت له الخيار اذا كان لا يجيد المماكسة وهو يجهل الثمن لكن لو كان يعرف يعرف قيمة هذا السوق. شخص يعرف ان الجوال هذا قيمته الف ريال

125
00:50:36.050 --> 00:50:52.750
وذهب الى بائع قال البائع هذا كان ابيعه بالف وثلاث مئة وهذا لا يجيد المماكسة قال يلا شرينا بالف وثلاث مئة. هنا يثبت له الغبن خيار الغبن ها لا يثبت له خيار القبر. لماذا؟ لانه كان

126
00:50:52.800 --> 00:51:06.850
يعلم اما اذا كان يجهل ولا يجيد المناكسة فيثبت له الخيار وقوله عليه الصلاة والسلام لا خلابة يعني لا خديعة يعني يثبت له الخيار في ذلك ما حكم بيع السلعة؟ لا يأتي يغلب على التي يغلب على استعمالها في الحرام

127
00:51:06.900 --> 00:51:24.350
مثل مواد التجميل في البلاد التي يكثر فيها التبرج والسكور. حنا وضعنا قاعدة في ذلك لا استطيع ان ندخل في تفاصيل كل السلع. اذا غلب على ظن البائع ان المشتري يستخدم السلعة في شيء محرم فيحرم البيع والا فالاصل هو الجواز

128
00:51:25.950 --> 00:51:45.950
هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بسعر مرتفع وبيعها بالكاش؟ بسعر منخفض لا بأس بذلك. ان يشتري الشخص سيارة بالتقسيط بسعر عالي ثم يبيعها نقدا بسعر اه اقل هذا يسمى عند اهل العلم التورق وسنتحدث عنه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. هل تجوز زيادة سنوات

129
00:51:45.950 --> 00:52:06.750
كفالة لاجهزة بزيادة الثمن نعم تجوز زيادة الضمان على الاجهزة يشتري مثلا جهاز آآ كمبيوتر قيمته ثلاثة الاف ريال والشركة البائعة تقول من الممكن ان اضمن الجهاز لمدة خمس سنوات ونزيد في في ثمنه بدلا من ثلاثة الاف تكون

130
00:52:06.750 --> 00:52:22.550
ثلاثة الاف وخمس مئة فهذا جائز لان الضمان هنا جاء تبعا وليس اصيلا في العقد. جاء في الحديث النهي عن بيع الرجل لاخيه. فهل يجوز لي البيع على بيعه للكافر؟ اهل العلم حملوه على

131
00:52:22.550 --> 00:52:45.700
المسلم لكن انا ارى ان هذا فيه من اه يعني يعني بيع الرجل على بيع شخص كافر قد يكون فيه اساءة للاسلام يعني حمل النهي على عمومه في نظري هو اه الاولى وفي حلال غنية عن المعاملات المشتبهة

132
00:52:45.700 --> 00:53:07.700
كيف يتحقق ملكية البنك للمبيع سلعة حتى يجوز بيع المرابحة؟ لابد ان تتأكد ان البنك اشترى هذه السلعة اما من خلال ورقة مبايعة بينه وبين المورد الاول او من خلال حصولي على البطاقة اللي يسمى البطاقة الجمركية للسيارة او بكل ما يدل بما يدل على ان البنك قد

133
00:53:07.700 --> 00:53:24.150
هذه السلعة وهذا يرجع به الى العرف وبحسب نوع السلاح هل وضع السيارات في معرضه يعني تملكه؟ نعم اذا كانت السيارة في مستودعات البنك فهذا دليل على تملكه لها. نعم

134
00:53:25.200 --> 00:53:41.450
هناك مبنى كبير لواحد من الناس ويريد ويريد ان يجهز ان يؤجره على البنك هناك مبنى كبير لواحد من الناس ويريد ان يؤجره على البنك ليقام فيه هل انا كصاحب

135
00:53:42.250 --> 00:53:57.600
صنعا مثل بناء او حداد او نجار عملت هذا الشيء هل لي ان اعمله او لا؟ يعني فهمت انه السؤال انه هل يجوز للشخص الذي يعمل نجارا مثلا او حدادا؟ او سباكا ان يشارك في بناء المبنى

136
00:53:57.600 --> 00:54:14.400
الذي سيكون لبنك ارى ان هذا لا يجوز اذا كان ذلك البنك بنكا ربويا اما الان في في بنوك اسلامية كثيرة لا بأس ببناء البنك الاسلامي لكن اذا كان لا يعلم هل هذا بنك اسلامي

137
00:54:14.400 --> 00:54:35.250
او بنك ربوي فالاصل هو الجواز الاصل هو السلامة شيخنا بارك الله فيك شراء وبيع الطيور كالكنار والبيض والببغاء اي للزينة جائز هذا لان فيها منفعة مباحة. والببغا يوسع الصدر في البيت

138
00:54:36.550 --> 00:54:54.950
وبيع وشراء القطط. القطط كذلك يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم نعم واما النهي عن بيع السنور في حديث جابر فهو محمول على السننور المتوحش

139
00:54:55.250 --> 00:55:19.100
المتوحد جمعا ما بين الحديثين من يبيع الستلايت ويبرمجه ويضرب المشتري قنوات اغاني وما شابه. هذا واضح انه هو اعانة على المعصية لكن مجرد بيع الرسيفر او غيره الذي من المحتمل ان يحتمل في قنوات ان يستعمل في قنوات اسلامية او في غيرها الاصل فيها الجواز الا اذا غلب

140
00:55:19.100 --> 00:55:32.950
على ظنه ان المشتري يستخدمه في شيء محرم فضيلة الشيخ احسن الله اليك اذا كان بيع الاستجرار قد حصل وتفاجأ المشتري ان الباعة قد حسبه بسعر سلعة ارتفع سعرها بعدما اخذها المشتري بيوم او يومين

141
00:55:32.950 --> 00:55:54.950
وحصل التنازع فما حكم هذا المبلغ على البائع؟ لا يجوز. بيع الاستجرار او البيع بالسعر يكون بسعر السلعة وقت ماذا بيع بمعنى انا كنت اخذ من البقال مثلا ارز اشتريت منه ارز كان سعر الكيلو مثلا بعشر ريالات

142
00:55:55.500 --> 00:56:20.650
واحاسبه اخر الشهر فارتفع سعره بعد يومين او ثلاثة ايام اصبح بخمسة عشر ريالا هنا يجب ان تكون المحاسبة على ها العشرة وليس على الخمسة عشر  احسن الله اليك الشيخ عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل. اذا كان المقصود لا ترد ولا تستبدل مطلقا فلا تصح هذه العبارة. اما اذا كان المقصود

143
00:56:20.850 --> 00:56:36.650
لان اه لماذا لا تصح؟ لانه اذا كان فيها عيب فمن حق المشتري ان يردها بحق المستنير او ان يردها. اما اذا كان المقصود انها لا ترد ولا تستبدل في حال عدم الوجود عيب فهذه العبارة صحيحة

144
00:56:37.050 --> 00:56:57.400
هل يجوز بيع ادوات التجميل النسائية؟ نعم الاصل فيها الجواز. ما حكم اخذ الضريبة الجمركية؟ هنا الظريبة الجمركية بحسب الغرض منها ان كانت لدعم اقتصادات محلية فلا بأس واما ان كانت تؤخذ ظلما على ظهور الناس فهذه محرمة

145
00:56:57.600 --> 00:57:19.450
في عقد المرابحة للامر بالشراء بدون الزام اذا كان العميل سيدفع الثمن اقساطا. هل يكون جائزا؟ نعم هو الاصل في بيع المرابحة للشراء ان يكون ماذا؟ الثمن يدفع اقساط لا نقدا يدفع مشتري يدفع اقساط بيع المرابحة للامن بالشراء المشتري يدفع ثمن اقساطا فيجوز بيع المرابحة للامر بالشراء

146
00:57:19.450 --> 00:57:41.100
شروط ذكرناها قبل قليل الشرط الاول ها ارى ان يكون الوعد غير ملزم. ان يتملك البنك السلعة قبل ان يبيعها على العميل. ما حكم الاشتراك في خدمة الانترنت المبلغ الثابت شهريا مهما استهلك المشتري. هذا جائز هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في الاجارة. لان هذا يسمى اجارة

147
00:57:41.200 --> 00:58:00.300
الموصوف في الذمة. ما الفرق بين المضاربة والمنافسة بالتجارة اه ما ظهر لي السؤال لكن المقصود بالمضاربة يعني المضاربة في الاصطلاح الشرعي دفع مال لمن يتجر فيه اما المنافسة فان يكون بين شخصين

148
00:58:00.400 --> 00:58:18.450
يعني اه منافسة في شراء سلعة او بيعها ونحو ذلك بيع المزاد هل يدخل فيه بيع الرجل على بيع اخيه؟ لا بيع المزاد لا يدخل في بيع الرجل على بيع اخيه لعدم ركون البائع الى المشتري هذا امر ولان المجموعة كلهم دخلوا

149
00:58:18.450 --> 00:58:40.750
او في بيع مزاد فكل منهم يعرف ان السعر سيرسو على ان ان الصفقة عفوا سترسو على اعلى سعر نعم فالجميع قد رضي بذلك احسن الله اليك فضيلة الشيخ ادفع شهريا خمسين دينار للضمان الاجتماعي بعد عشرين سنة احصل شهريا على مئتين دينار وادفع فوائد ربوية عند التأخر بدفع فما هو الحكم؟ اما الضمان الاجتماعي فهو نوع من التأمين

150
00:58:40.750 --> 00:58:57.300
تعاوني لا بأس به لكن دفع الفوائد الربوية على التأخر هذا لا يجوز وسنتحدث عنه ان شاء الله تعالى تفصيلا لانه هذا من اهم مسائل المعاملات المعاصرة ما يتعلق بالربا هذا سيأتي في باب الربا ان شاء الله تعالى

151
00:58:57.450 --> 00:59:09.100
بدرس اليوم لعلنا نقتصر على هذا القدر من الاسئلة ونحتفظ بالبقية ان شاء الله تعالى نجيب عنها في دروسنا لاحقة. وفق الله الجميع. لما يحب وصلى الله وسلم على نبينا محمد

152
00:59:11.550 --> 00:59:27.200
