﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.050
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

2
00:00:26.600 --> 00:00:55.000
ونستعين بالله تعالى في استكمال التعليق على كتاب البيوع من كتاب اقصر المختصرات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى فرب الفضل

3
00:00:55.000 --> 00:01:38.200
ولو الا اذا الربا في اللغة بمعنى الزيادة وفي الاصطلاح الشرعي هو الزيادة في مبادلة اشياء مخصوصة او عفوا الزيادة او التأجيل في مبادلة اشياء مخصوصة وهو محرم بالكتاب والسنة

4
00:01:38.300 --> 00:01:56.750
واجماع الامة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

5
00:01:57.150 --> 00:02:17.500
وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال قم سواء والربا احد اخطر المحرمات في الشريعة

6
00:02:19.100 --> 00:02:45.500
واشد المحرمات في العقود لان المحرمات في العقود ترجع الى ثلاثة اسباب السبب الاول هو الربا وهو اشدها واخطرها. وسيأتي تفصيل الحديث عنه والثاني هو الغرر وسبق ان تحدثنا عنه

7
00:02:46.250 --> 00:03:08.600
والغرر بينا انه البيع مجهول العاقبة الجهالة في المعقود عليه في المبيع او في الثمن او بيع ما لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك والسبب الثالث من اسباب التحريم هو الظلم

8
00:03:09.450 --> 00:03:30.000
ان تشتمل المعاملة على ظلم كالتدليس الذي تحدثنا عنه قبل قليل والغبن واخفاء العيوب وبيع الرجل على بيع اخيه وشراؤه على شراءه الا ان اشد هذه الانواع الثلاثة تحريما هو

9
00:03:30.600 --> 00:04:04.300
الربا والربا المحرم في الشريعة على نوعين ربا الديون وربا البيوع واشد النوعين تحريما هو ربا الديون وهو الربا الذي يكون في المداينات وهو قسمان القسم الاول الزيادة في الدين

10
00:04:04.950 --> 00:04:41.100
بعد ثبوته ايا كان سبب الدين كأن يبيع سلعة بالاجل بمئة فاذا حل الاجل ولم يتمكن المدين من السداد قال له الدائن امهلك في الاجل وتزيدني وتزيدني في الدين وهذا ما كان العرب في الجاهلية يعملونه

11
00:04:41.250 --> 00:05:07.950
حيث كان يكون على رجل الدين فاذا حل ولم يوفه قال الدائن اما ان تقضي واما ان تربي اي تزيد ويسميه اهل العلم ربا زدني انظرك يعني امهلك وهذا هو ابشع انواع الربا

12
00:05:08.850 --> 00:05:29.300
وهو ربا الاضعاف المضاعفة الذي قال الله تعالى عنه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وهذا كما قلت يكون في اي مداينة ايا كان سببها فقد يكون سبب المداينة

13
00:05:29.900 --> 00:05:56.200
بيعا اجلا وقد يكون سببها عقد ايجارة يؤجر عقارا فاذا حل موعد الاجرة ولم يتمكن المستأجر من السداد زاد في الاجرة وامهله وقد يكون سبب المداينة قرضا كان يعطيه مبلغا من المال قرضا حسنا

14
00:05:56.250 --> 00:06:26.250
فاذا حل موعد السداد ولم يتمكن منه زاده في الاجل مع زيادة في مبلغ السداد والقسم الثاني من ربا الديون هو ربا القروظ وهو الزيادة المشروطة في اصل القرظ وهذا محله في عقد القرظ فقط

15
00:06:28.900 --> 00:06:58.000
اذ ان عقد القرظ لا يجوز فيه اشتراط نفع للمقرض لاتفاق اهل العلم على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا سواء اكانت المنفعة زيادة نقدية او وصفية في صفة

16
00:06:59.350 --> 00:07:31.600
المبلغ المسترد او اي منفعة مشروطة ينتفع بها المقرض فاذا اقرظه مئة على ان يردها مئة وعشرة فهو ربا او اقربه مئة على ان يردها مئة ويعمل عنده في الحقل

17
00:07:32.450 --> 00:08:05.000
شهرا فهو ربا لان العمل هنا يعد زيادة في عقد القرظ اذا عندنا ربا الديون على قسمين قد يكون زيادة في الدين عند حلول الاجل وقد يكون من ربا القروض زيادة مشروطة ابتداء في عقد القبض وهذي خاصة فقط في عقد القرظ النوع القسم الثاني

18
00:08:10.000 --> 00:08:37.900
ربا الديون يجري في كل الاموال بلا استثناء ولا يختص بمال دون مال وهذا باتفاق اهل العلم وقد حكى الاجماع جمع من اهل العلم منهم الجصاص من الحنفية والكاساني والقرطبي وابن عبدالبر من المالكية

19
00:08:39.100 --> 00:09:03.600
والنووي وابن حجر من الشافعية وابن قدامة وابن تيمية من الحنابلة على ان ربا الديون يجري في كل الاموال بما في ذلك ربا القروظ فلو اقربه نقودا على ان يردها زيادة فهو ربا

20
00:09:04.100 --> 00:09:26.050
ولو اقرضه عشرة اطنان حديد على ان يردها احد عشر طنا فهو ربا ومما يدل على ذلك على ان ربا الديون يجري في كل الاموال ان الربا الذي كان عند العرب في الجاهلية

21
00:09:26.850 --> 00:09:52.750
والذي نزل القرآن بتحريمه كان في الابل كان الرجل يكون له على الرجل بعير لها سن فاذا حل الاجل ولم يوفه زاده في السن وامهله في الاجل ومن المعلوم ان الابل

22
00:09:52.800 --> 00:10:11.050
ليست من الاموال الربوية التي سيأتي بيانها في النوع الثاني من الربا وهو ربا البيوع مما يدل على ان ربا الديون لا يختص بمال دون مال اذا هذا هو النوع الاول من انواع الربا وهو

23
00:10:11.300 --> 00:10:34.600
ها ربا الديون وبينا قسمين النوع الثاني من انواع الربا وهو ما اشار اليه المؤلف ربا البيوع وهو الذي يكون في المعاوضات والمبادلات التجارية ولا يكون فيه مداينة وهذا على نوعين

24
00:10:35.200 --> 00:10:54.700
ربا فضل وربا نسيئة والاصل فيه ما جاء في صحيح مسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر

25
00:10:55.000 --> 00:11:18.900
والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثلي يدا بيد سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:19.400 --> 00:11:49.100
ستة اصناف صنفان يجتمعان في علة واحدة واربعة اصناف يجمعها علة واحدة فالذهب والفضة اختلفا في علتهما والاصح ما ذهب اليه فقهاء الشافعية من ان العلة فيه ما هي الثمنية

27
00:11:52.400 --> 00:12:10.800
لورود لما جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهما بالدرهمين اذ كانوا يسكون من الذهب والفضة في ذلك الوقت

28
00:12:11.650 --> 00:12:42.650
النقود فكانوا يتعاملون بها اثمانا يضربون من الذهب دنانير ومن الفضة الدراهم فعلة الذهب والفضة هي كونهما اثمانا والمقصود بالثمن ما يكون وسيطا للتبادل ما يكون وسيطا للتبادل ويقبله الناس في مبادلاتهم

29
00:12:42.750 --> 00:13:14.700
التجارية وعلى هذا فيلحق بالذهب والفضة ما شاركهما في العلة من الاموال من الاثمان مثل الاوراق النقدية المعاصرة كالريال والدينار والجنيه دينار الاردني والجنيه المصري الجنيه الاسترليني الدينار البحريني وهكذا

30
00:13:15.800 --> 00:13:48.650
فهذه تلحق بالذهب والفضة وكل منها يعد جنسا بذاته. فالريال السعودي جنس والريال اليمني جنس والدينار الاردني جنس والدينار البحريني جنس وهكذا والذهب بجميع اصنافه وعياراته يعد جنسا والفضة بجميع اعيرتها

31
00:13:49.350 --> 00:14:09.100
تعد جنسا ودل الحديث نعم اذا هذه هي الاصناف اه هذا ما يتعلق بالذهب والفضة واما الاصناف الاربعة الاخرى وهي البر والتمر والشعير والملح فاختلف في علتها والاصح ما ذهب اليه

32
00:14:09.250 --> 00:14:35.100
المالكية من ان العلة فيها هي انها طعام يقتات ويدخر ومعنى قولنا تقتات اي انها تقوم عليها البنية الجسمية للانسان ويعتمد عليها الناس في طعامهم فليست فاكهة او حلوى او شيئا كماليا

33
00:14:35.450 --> 00:15:00.800
ومعنى كونها تدخر اي انها قابلة للتخزين بنفسها لفترات طويلة فليست مما يسرع اليه الفساد وعلى هذا يلحق بالاصناف الاربعة ما شابهها في العلة مثل الارز ها تمر مذكور في الحديث

34
00:15:02.050 --> 00:15:40.800
شعير مذكور العدس الفول الذرة ونحو ذلك اذا عندنا نوعان من الاصناف اثمان واطعمة تكتات وتدخر دل الحديث على انه عند مبادلة جنس بجنسه فيشترط شرطان التقابظ والتماثل فان اختل شرط التقابظ فهو من ربا النسيئة

35
00:15:41.350 --> 00:16:01.600
وان اختل شرط التماثل فهو من ربا الفضل فعند مبادلة ذهب بذهب يشترط التقابض في الحال وان يتساوى في الوزن مئة جرام بمئة جرام حتى ولو كان احدهما قديما والاخر

36
00:16:01.700 --> 00:16:29.000
جديدا لا ينظر الى اختلاف القيمة وانما المعتبر هو التساوي في الوزن مئة جرام بمئة جرام لا تجوز الزيادة نعم ولو واي ولو المصنع هذا يجب فيه التساوي وكذلك في العملات عند مبادلة عملة بعملة

37
00:16:29.350 --> 00:16:55.600
من جنسها فيشترط الشرطان ريال سعودي بريال سعودي هذا جنس بجنس يشترط التقابظ والتماثل اعطاه ريالات ورقية وفي المقابل دفع اليه الطرف الاخر ريالات بالقيد في الحساب. قيد في حسابه ريالات

38
00:16:57.800 --> 00:17:25.350
جنس واحد ولا مختلف الجنس واحد فيشترط التساوي والتقابظ اعطاه ريالات ورقية مقابل شيك بالريال يشترط كذلك التساوي والتقابظ كذلك في الاصناف الاربعة بر ببر او تمر سكري بتمر برحي

39
00:17:25.550 --> 00:17:46.450
يشترط التساوي مع التقابظ فمتى اختل شر التساوي فهو من ربا الفضل ومتى اختل شرط شرط القبض فهو من رباب النسيئة وهنا سمي ربا الفضل الفضل معنى الزيادة لعدم تحقق

40
00:17:46.550 --> 00:18:08.700
التماثل والنسيئة بمعنى ها التأخير لعدم تحقق القبض اذا هذا هذه هي الحالة الاولى من المبادلات ان يبادل جنسا بجنسه الحالة الثانية ان يبدل جنسا بجنس اخر متفق معه في العلة

41
00:18:10.050 --> 00:18:43.050
كريالاء كذهب بريالات او ريالات سعودية بدينارات اردنية فهنا العلة واحدة وهي الثمنية لكن اختلف الجنس فلا يشترط تماثل اي تساوي لا هذا غير مشروط فلا يجب ان يكون الصرف صرف الريال بالدينار بسعر السوق

42
00:18:43.200 --> 00:19:03.250
من الممكن يتفق العاقدان على ان يكون الصرف باي سعره لكن يشترط التقابظ في الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

43
00:19:07.950 --> 00:19:39.900
شراء الذهب بالريالات اتفقت العلة وهي الثمنية واختلف الجنس فيشترط التقابظ فعلى هذا هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط ها لا يجوز هل يجوز للبنوك الاسلامية ان تجري عقد المرابحة للامر بالشراء

44
00:19:40.000 --> 00:19:59.450
في الذهب ها لا يجوز لان عقد المرابحة الامر بالشراء معناه ان البنك سيبيع من اب التقسيط من اجل فلا يصح لا يجوز ابرام بيع تقسيط ولا بيع مرابحة الامر بالشراء في الذهب لان الذهب مع النقود يشترط فيه

45
00:19:59.700 --> 00:20:28.650
التقابل الحالة الثالثة وكذلك لو اراد ان يبدل بر بتمر او ملح بشعير او تمر بشعير فلا يشترط التماثل وانما يشترط التقابظ للحديث الحالة الثالثة  ان يبدل شيء من هذه الاصناف

46
00:20:29.700 --> 00:21:01.500
بصنف اخر مختلف عنه في العلة كا ذهب بتمر او يشتري تمرا بريالات او شعيرا بريالات ففي هذه الحال لا يشترط تقابل ولا تماثل فله ان يشتري التمر بالريالات باي سعر وان يكون السداد

47
00:21:01.650 --> 00:21:25.550
مقسطا او مؤجلا والحالة الرابعة ان تكون المبادلة في جنسين ليس من الاصناف الربوية اصلا او احدهما من الاصناف الربوية المذكورة او ملحق بها والاخر ليس ملحقا بالاصناف الربوية مثل

48
00:21:27.300 --> 00:21:48.700
سيارة بسيارتين هل السيارة من الاصناف الربوية هل هي من الاثمان النقود هل السيارات من النقود لا هل السيارات من الاطعمة التي تكتات وتدخار؟ لا. اذا مبادلة سيارة بسيارتين جائز

49
00:21:48.950 --> 00:22:19.450
سواء سواء كان القبض في الحال او مؤجلا جوال ايفون بجوالين نوكيا يسلمهما بعد سنة يجوز ولا لا؟ ها لابد من التقابظ وين مذكور في الحديث والجوال بالجوال ها ها

50
00:22:21.150 --> 00:22:43.100
جوال ايفون تعرفون جوال ايفون؟ ها انا معي جوال ايفون جديد ابيعك جوال ايفون بجوالين نوكيا تسلمني اياهم بعد سنة السعر ينزل هذا اتفاقنا حنا كيف معني من السعر؟ تسلمني جوالي نوكيا بعد سنتين

51
00:22:44.250 --> 00:23:09.500
هل هي من اصناف الربوية هلأ الجوالات من النقود؟ لا اذا لا تلحق بالذهب ولا بالفضة. هل الجوالات تؤكل اطعمة تقتد ضد؟ لا اذا لا مانع من ان تبيعها بالتقصير بعضها ببعض بدون تساو الى غير ذلك

52
00:23:09.950 --> 00:23:31.050
ها حتى ولو كان من نفس من الجنس نفسه لانه لا يجري فيها الربا تبيع ارض بارضين وهكذا اذا كان من الاشياء التي ليست من اصناف ربوية وما الحق بها فلا مانع من ان تباع

53
00:23:31.200 --> 00:24:05.550
بجنسها مع التأخير او عدم التماثل اذا هذه هي قاعدة الربا عرفنا الان نوعي الربا ربا الديون وربا البيوع ما الفرق بينهما؟ قلنا ربا الديون هو اخطرهما واشنعهما وربا البيوع محرم تحريم وسائل لانه قد يؤدي الى ربا الديون

54
00:24:05.900 --> 00:24:23.250
نأديب الديون فيه زيادة مع التأجيل بينما ربا البيوع اما ان يكون فيه تأجيل فقط او زيادة فقط بينما ربا الديون يجمع الامرين هذا فرق الفرق الثاني قلنا ان ربا الديون يجري ها

55
00:24:23.400 --> 00:24:50.050
في كل الاموال لا يختص  النقود او بالاطعمة التي تدخر لا يجري في كل شيء اي شيء يكون على سبيل المداينة بقرظ ونحوه فانه يحرم فيه ربا الديون وبناء على ذلك ندلف لعدد من التطبيقات المعاصرة

56
00:24:51.600 --> 00:25:21.550
فمثلا الاوراق النقدية المعاصرة عن قلنا قبل قليل انها تلحق بالذهب والفضة لماذا الحقناها بالذهب والفضة بالثمانية هل لكونها اي الاوراق النقدية مغطاة بالذهب والفضة لا هذا كان في السابق

57
00:25:22.450 --> 00:25:44.200
كانت الدول اذا ارادت ان تصدر اوراقا نقدية جعلت لها غطاء من الذهب او من الفضة لكن هذا تلاشى وانتهى واصبحت العملات النقدية المعاصرة غطاؤها من الناتج المحلي للبلد من قوة اقتصاد الدولة لا تغطيها بغطاء من الذهب والفضة

58
00:25:44.350 --> 00:26:12.950
اذا لماذا الحقناها بالذهب والفضة لماذا لانها تتفق معها في علة الثمنية انها وسيلة للتبادل. الوسيط التجاري الذي اعتاد الناس على كونه اه اداة للتبادل التجاري المسألة الثانية القروض البنكية

59
00:26:13.150 --> 00:26:35.050
الان بفوائد يقرض البنك قرضا ويأخذ عليه فائدة هل هذا من النوع الاول من الربا؟ ربا الديون ام انه من ربا البيوع ها من اي اقسام طيب هو من ربا الديون صحيح

60
00:26:35.150 --> 00:26:54.300
من اي اقسام ربا الديون ها من ربا؟ لا شوف احنا قلنا ربا الديون وربا بيوع وربا ديون على نوعين الزيادة في الدين عند حلوله وربا القروض من اي نوع ربا الديون؟ من ربا القروظ الزيادة المشروطة في العقد ابتداء

61
00:26:54.700 --> 00:27:29.300
لان البنك يقرض المال ويشترط على المقترض ان يرد القرض بزيادة فعلى هذا القروض البنكية نقول بفوائد هي محرمة باتفاق العلماء ولا يصح ان يحكى فيها الخلاف بناء على اختلاف العلماء في العلة الربوية في الاصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:27:30.100 --> 00:27:56.750
فقد توهم البعض وقالوا الاوراق النقدية المعاصرة هذه اصلا اختلف في الحاقها بالذهب والفضة. لان العلماء مختلفون في علة الذهب والفضة هل هي الثمانية ام انها الوزن ام انها الثمنية المطلقة؟ هذا خلاف كبير بين اهل العلم. فاذا كان هناك خلاف كبير بين اهل العلم

63
00:27:57.400 --> 00:28:21.400
فينسحب الخلاف على الاوراق النقدية المعاصرة. ليس هناك اتفاق على انها ملحقة بالذهب والفضة. نقول وان كان هناك خلاف في ربا البيوع الا ان الذي يجري في القروض البنكية بفوائد هو ربا ديون ربا قروظ هذا وهذا قد اتفق اهل العلم على انه يجري في كل

64
00:28:21.400 --> 00:28:43.450
الاموال ولا يختص بالاموال الربوية وما الحق بها معنى هذا لا يصح ذكر الخلاف فيه في هذه المسألة. ولذلك اجمعت المجامع المعاصرة على تحريم القروض البنكية بفوائد مسألة اخرى ما يعرف الان بغرامات التأخير

65
00:28:44.500 --> 00:29:15.100
ولا يكاد يخلو منها عقد من العقود فتجد ان شركة التقسيط تشترط على المشتري انه اذا لم يسدد القسط فتحسب عليه غرامة عن التأخر وفي عقد الاجارة تجد ان المؤجر يشترط على المستأجر

66
00:29:15.300 --> 00:29:35.550
اذا تأخر في عقد الاجارة في في سداد الاجرة فيحسب عليه غرامة عن التأخر واحيانا يكون في عقود الخدمات وهذا غير مطبق في المملكة لكن خارج المملكة موجود تجد مثلا شركة الكهرباء او شركة الاتصالات

67
00:29:36.150 --> 00:29:56.200
عندهم شرط انك اذا تأخرت في سداد الفاتورة ومضى تعدى خمسة ايام او عشرة ايام ونحو ذلك فيحسب عليك غرامة فما حكم هذه الغرامات هي من ربا الديون من النوع الاول الزيادة في الدين بعد حلوله

68
00:29:56.350 --> 00:30:15.950
وهي محرمة لا يجوز لمسلم ان يدفعها ولا ان يأخذها لكن هل يعني ذلك انه لا يجوز للمسلم ان يدخل في عقد تضمن هذا الشرط نقول اذا كان محتاجا للدخول في العقد

69
00:30:16.750 --> 00:30:47.650
فيجوز له الدخول فيه للحاجة مع اخذ الاحتياط بعدم تحمله لذلك الشرط او لترك الغرامة فمثلا قد لا يجد الشخص عقد ايجار لعقار الا مع وجود هذا الشرط او لا يستطيع ان يحصل على خدمة الهاتف او الكهرباء او الانترنت او غيرها الا بعقد يتضمن هذا الشرط فنقول لا مانع من ان تدخل في العقد

70
00:30:47.900 --> 00:31:09.200
على ان تلتزم بالا بان تدفع القسط في حينه حتى لا تحمل غرامة التأخير والتوقيع على العقد مع اشتماله على هذا الشرط جائز بهذا الشرط بهذا الاحتياط كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها

71
00:31:09.850 --> 00:31:27.450
ان تشتري بريرة انا هذه كانت عرضت نفسها ان تشتريها عائشة رضي الله عنها من اهلها بشرط فاسد شرطوه وهو ان يكون الولاء لهم وهذا الشرط محرم لان الولاء في الشريعة انما هو

72
00:31:27.600 --> 00:31:47.250
للمعتق وليس للبائع فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لها في ان تشتري بريرة وابطل ذلك الشرط الفاسد مما يدل على جواز الدخول في العقد اذا تضمن شرطا فاسدا وكان بمقدور الشخص ان يبطل ذلك الشرط

73
00:31:47.350 --> 00:32:26.000
الفاسد اذا هذا ما يتعلق بغرامات التأخير ايضا من المسائل المعاصرة المتعلقة بما سبق القبظ نحن اشترطنا  الذهب بالنقود ونحو ذلك القبض فهل يتحقق فكيف يتحقق قبض النقود نقول يتحقق قبض النقود بما يعد في العرف قبضا

74
00:32:26.250 --> 00:33:00.000
اما بتسلمها باليد. هذا شيء او بالشكل المصرفي المصدق او العادي اذا كان له حماية من قبل النظام فيجوز ان يشتري ذهبا ويدفع للتاجر الشيك هل يجوز ان يشتري ذهبا ويدفع للتاجر كمبيالة

75
00:33:00.650 --> 00:33:21.650
ما الفرق بين الكمبيالة والشيك الكمبيالة مثل الشيك تماما الا ان الكمبيالة في الغالب تكون مؤجلة قابلة للتأجيل. بينما الشيك يكون حال هل يجوز بالكمبيالة؟ لا نقول لكم يجوز بالشيك لان الشيك حال الدفع

76
00:33:22.500 --> 00:33:51.950
كذلك منصور القبض في النقود القبض من خلال القيد في الحساب ويتم ذلك اما من خلال بطاقة الصراف او الايداع الالكتروني ونحوها فيجوز ان يشتري ذهبا ويسدد للتاجر ببطاقة الصراف لانه يتم الخصم من حسابه والايداع في حساب التاجر

77
00:33:51.950 --> 00:34:16.050
فورا وهذا من القيد المصرفي فهذا ما يتعلق بنوعي الربا. والمؤلف رحمه الله اشار الى القسم الاول من النوع الثاني من انواع الربا وهو ربا الفضل احد نوعي ربا البيوع فقال ربا الفضل

78
00:34:16.750 --> 00:34:38.850
يحرم في كل مكين وموزون بيع بجنسه متفاضلا. لان العلة عند الحنابلة في الذهب والفضة والاصناف الاربعة الاخرى هي الكيل والوزن وبينا الراجح في العلة ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية وفي الاصناف الاخرى هي

79
00:34:39.300 --> 00:34:59.150
ها انها اطعمة تقتات وتدخر ويصح بمتساويا ولو يسير لا يتأتى ويصح متساوة بغيره مطلقا بشرط قبض قبل التفرق لا مكيل بجنسه وزنا والعكس الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي

80
00:34:59.350 --> 00:35:43.300
بارك الله فيك يعني اذا اختلفت العلة فيصح لا يشترط التقابض كما قلنا الذهب مثلا بالتمر اما اذا كانت العلة واحدة تمر ببر او تمر بتمر او ذهب بذهب او ذهب بفضة ففي جميع هذه الصور يشترط التقابض فان لم يكن هناك تقابل فهو من ربا النسيئة كما ذكر المؤلف

81
00:35:43.900 --> 00:36:40.850
واذا نعم اذا كان العقد مما يجب فيه التقابظ فافترقا قبل التقابظ فانه يبطل العقد فيما لم يتحقق فيه القبض قال رحمه الله وسلما او الا بشرط الفصل عقده المؤلف في بيان

82
00:36:41.100 --> 00:36:58.150
بيع الاصول اذا باع اصلا من الاصول كعقار ونحو ذلك فما الذي يشمله القاعدة في ذلك انه عند بيع عقار فانه يدخل في البيع كل ما اشترى ما اتفق عليه العاقدان

83
00:36:58.650 --> 00:37:25.450
ويخرج منه ما اتفق على ما اتفق العاقدان على عدم دخوله في الصفقة وما لم يتفق عليه العاقدان فيرجع فيه الى العرف فان لم يكن هناك عرف فنقول ما كان متصلا بالعقار متصلا به لا ينفك عنه

84
00:37:25.500 --> 00:37:52.200
فهو مشمول بالصفقة وما لم يكن متصلا به فهو ليس مشمولا بها فلهذا قال اذا باع دارا شمل ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلم وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لان كل هذه الاشياء

85
00:37:52.250 --> 00:38:11.750
ها متصلة بها لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. فكل هذه مفصولة عنها فلا يشملها البيع احنا نتكلم في السابق نعم او ارضا اذا باع ارضا فيشمل غرسها الاشجار المغروسة فيها

86
00:38:12.050 --> 00:38:34.900
وبناءها لا زرعا اذا كان هناك مزروعات ليس لها سيقان لها حبوب وبذرة الا لا بشرط الا اذا كان المشتري قد اشترط انها تدخل لان الاصل ان الزرع الظاهر هو من نصيب

87
00:38:35.050 --> 00:38:51.700
البائع كما ان الثمرة الظاهرة وليست الشجرة الثمرة الظاهرة من نصيب البائع الا اذا شرطها المشتري في العقود المعاصرة الان اذا باع بيتا لو جاء شخص باع بيته على اخر

88
00:38:52.650 --> 00:39:14.250
فنقول يدخل البيت كل ما كان متصلا به لا مكان منفصلا عنه او او عفوا نقول اذا باع بيتا فالمعتبر اولا ما اتفقا عليه فلو كان في البيت اثاث جلسة

89
00:39:14.550 --> 00:39:38.950
وثلاجات وغيرها واشترط المشتري دخول هذه الاشياء في البيت عند الشراء يعمل بشرطه او لا؟ يعمل بشرط لو لم يكن هناك شرط من المشتري ما شرط قال انا اشتري منك البيت قال بعتها ابي كذا ثم لما جاء وقت التسليم وجدوا الاثاث

90
00:39:39.350 --> 00:40:00.700
موجود هل الاثاث يدخل ام لا نقول نرجع في ذلك الى العرف. وهذه الاعراف تختلف من بلد الى بلد تختلف من بلد الى بلد فمثلا في بعض البلدان يرون ان المكيفات للشبابيك هذه

91
00:40:00.900 --> 00:40:19.250
داخله ضمن البيت والبعض يقول لا ما تدخل البعض يقول الاثاث داخل والبعض يقول انه لا يدخل. البعض يقول ان الثلاجات الاجهزة الكهربائية داخلة والبعض يقول انها لا تدخل فنحكم في ذلك ماذا؟ العرف

92
00:40:19.900 --> 00:40:46.150
ليس هناك عرف ونقول ما كان متصلا فهو تبع العقار. وما لا فلا. فعلى ذلك الاثاث المجلس الكنب والاريكة ونحوها هذه منفصلة فهي من حق البائع وليست للمشتري مثل ايضا الثلاجة التي تتحرك

93
00:40:46.850 --> 00:41:12.850
ونحوها اما ما كان مثبتا مثل المكيف مكيفات والجبس والمراوح واللمبات ها وغيره والموكيت هذا الفرش اللي ملصق يعني ثابت في البيت ها فهذا ها داخل ولا مو بداخل داخل

94
00:41:13.300 --> 00:41:36.150
ما يجي الا جا وقت التسليم جا المشتري بياخذ البيت فوجد صاحب البيت شايل الفرشات والمكيفات ومقلعن المراوح واللمبات ولو يحصل قشة عالبوية ها وشايل لا نقول لا ما دام انه ليس هناك شرط

95
00:41:36.400 --> 00:41:55.900
ولا عرف فننظر هل هذا مثبت ولا ما ثبت ان كان مثبت فهو تبع البيت غير مثبت؟ لا يعني الشي اللي ما يحتاج يفك مساميره ها يشيلوا معاه يحتاج الى الى فك مسامير اذا نقول هذا

96
00:41:56.300 --> 00:42:53.600
تبع البيت وهكذا  قال رحمه الله ومن باعنا او خرج ولا يصلح نقول اذا باع ارضا وعليها زرع حبوب شعير مثلا او ارز ونحو ذلك فالزرع لمن للبائع الا ان يشترطه المشتري

97
00:42:54.300 --> 00:43:19.050
واذا باع نخلا اشجار او اشجار فالثمرة لمن نمطر لا نقول ان كان بعد تأبيره بعد التلقيح فهو للبائع وان كان قبل التلقيح فهو للمشتري لقول النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:43:19.550 --> 00:44:02.950
من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتع اي المشتري قال رحمه الله لا يصح بين يدي صلاحه ولا وكان وان ترك ما شاء وان ترك ما شاء

99
00:44:02.950 --> 00:44:27.450
بغير يسيرة الا الخشبة فلا ويشتركان فيها وحصاة بلا مشتري وعلى نعم لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبدو صلاحها ان تحمر او تصفر وفي مثل العنب ونحوه ان

100
00:44:27.600 --> 00:44:57.200
ان يتموه حلوا وفي مثل الحب ان يشتد وعلة المنع لما في ذلك من الغرر بانه من المحتمل ان هذه الثمرة تفسد فنهي عنها لعدم القدرة على التسليم ويستثنى من ذلك ما اذا باع الثمرة على المالك مالك الارض

101
00:44:57.750 --> 00:45:16.050
او مالك الاصل فيغتفر في هذه الحال بيعها ولو كان قبل بدو صلاحها كما يستثنى ما اذا باعها بشرط القطع على ان يقطعها في الحال لان المشتري في هذه الحال ليس له غرظ في

102
00:45:16.200 --> 00:45:31.200
الثمرة ان يأكلها قد يكون له غرظ في ان يأخذ هذه الثمرة ليطعمها الماشية عنده فلا ضرر عليه في هذه الحال اذا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها في حالتين

103
00:45:31.300 --> 00:45:51.400
اذا باعها على ما لك الاصل او اذا باعها بشرط القطع في الحال هذا اذا كان البيع قد وقع على الثمرة وحدها اما اذا بيعت الشجرة الاشجار وما عليها من الثمار

104
00:45:51.450 --> 00:46:16.950
فيجوز بيعها ولو لم يبدو صلاحها عملا بقاعدة التبعية في الشريعة وقد دل عليها حديث ابن عمر السابق قوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع نخلا بعد ما معنى ابتاع اي اشترى. نخلا بعد ان تؤبر. تؤبر اي

105
00:46:17.250 --> 00:46:47.950
تلقح معروف ان الثمار تلقح يعني يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في الانثى لي آآ تثمر فمن ابتاعها اذا كان الشراء بعد التلقيح فالثمرة لمن للبائع مفهوم الحديث انه اذا كان قبل التلقيح فالثمرة للمشتري

106
00:46:48.050 --> 00:47:04.150
نفهم من الحديث انه يجوز ان تباع الشجرة قبل تلقيح الثمرة او بعد تلقيحها ولو لم يبدو صلاحها. لان البيع هنا وقع على ماذا؟ على الاصل وهو الشجرة والثمرة جاءت

107
00:47:04.150 --> 00:47:29.900
تبعا وهذا اخذنا منه قاعدة عظيمة في البيوع وفي بني عليها كثير من المسائل المعاصرة وهي قاعدة التبعية ومعناها ان العقد اذا وقع على شيء مقصود وجاء غيره تبعا ليس مقصودا

108
00:47:30.050 --> 00:47:58.700
فلا يؤثر في العقد في صحة العقد يعني يغتفر وجود ذلك التابع ولذلك امثلة من المسائل المعاصرة التطبيقات المعاصرة في بيع الاسهم يشتري الشخص السهم تعرفون السهم يمثل حصة مشاعة في موجودات شركة مساهمة

109
00:48:00.450 --> 00:48:26.600
المشتري يعرف السهم ونوع الشركة ونشاطها لكن لا يعرف تفاصيل موجودات الشركة كم عندها من مصنع؟ كم عدد العمالة التي عندها كم عدد السيارات التي عندهم؟ الى غير ذلك فهنا نقول العقد وقع على السهم لا على تفاصيل الموجودات فتغتفر هذه الجهالة لانها جاءت

110
00:48:26.750 --> 00:49:07.900
تبعا وليست مقصودة في العقد ايضا يغتفر ما في الاسهم من النقود في عدم تطبيق قاعدة جريان الربا في تداولها لان الاسهم التي تتداول في الاسواق لا تخلو اما ان تكون كل موجوداتها كل موجودات الشركة نقودا

111
00:49:10.300 --> 00:49:40.900
ففي هذه الحال لا يجوز تداولها الا مع مراعاة ماذا قاعدة الصرف لماذا؟ لانه سيترتب على ذلك ربا وهذا لا يتصور الا اذا كانت الشركة في بداياتها تحت التأسيس شركة تأسست جمعت الأموال كتاب كونت رأس المال

112
00:49:41.950 --> 00:50:02.450
وفيها اسهم تمثلها رأس المال الان الذي كلها الان ريالات وشخص يريد ان يبيع اسهمه نقول هو في الحقيقة يبيع ماذا ريالات فسيبيع ريالات بريالات فيشترط في هذه الحال التقابض التماثل لكن هذه حالة نادرة

113
00:50:02.500 --> 00:50:28.050
حالة نادرة تكون كل موجودات الشركة ماذا نقود الحالة الثانية ان تكون موجودات الشركة مختلطة ما بين نقود واعيان ومنافع وهذا هو الاغلب في الشركات المساهمة لو نظرت الى اي شركة في اي لحظة من اللحظات تجد ان من موجوداتها

114
00:50:28.300 --> 00:51:02.550
نقود وديون واصول عقارات وممتلكات ومنافع وغير ذلك فالان اذا كان الشخص سيشتري هذا السهم بريالات وهذا السهم جزء منه اعيان وجزء منه منافع وجزء منه ريالات هل يجري الربا الان بينهما؟ لانه الان فيه ريالات من طرف وريالات من الطرف الاخر. فهل يجري ربا؟ نقول لا

115
00:51:03.200 --> 00:51:21.200
لان الريالات هنا التي في موجودات الاسهم ليست مقصودة لان الشخص انما اشترى السهم لنشاط الشركة الذي هو مقلب ما بين نقود وديون واعيان ومنافع وغير ذلك فلا ينظر الى

116
00:51:21.250 --> 00:51:43.250
النقود التي في الاسهم عملا بقاعدة التبعية في الشريعة ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه

117
00:51:43.350 --> 00:52:10.450
المبتع واحد اراد ان يشتري جارية عليها قلادة تلبس قلادة هذه هذا كان في السابق موب الان ما في جواري الان فعليها قلادة هذه القلادة من دنانير كانت القلائد عندهم توزن بالدنانير

118
00:52:10.550 --> 00:52:40.250
وزنها ثلاثة دنانير هذه القلادة لكن الرجل هذا عينه على الجارية ولا على القلادة على الجارية هو يريد الجارية فسيشتريها بدنانير تريها بدنانير سبعة دنانير ثمانية دنانير دينارين يمكن ما ندري باي سعر. هنا نقول لا مانع ان يشتريها باي

119
00:52:41.050 --> 00:53:01.100
قدر من الدنانير ولا يلزم التماثل ما بين الدنانير التي سيدفعها والدنانير التي في عنق الجارية لماذا؟ لماذا ما اشترطنا التماثل معنى دنانير بدنانير لان العقد وقع على من؟ الجارية والقلادة جاءت

120
00:53:01.250 --> 00:53:22.050
تبعا جاء تبعا فكذلك نقول عندما يشتري الشخص السهم العقد وقع على السهم والنقود التي في الشركة هذه جاءت تبعا واضح كذلك نقول مثلا شخص يريد ان يشتري اي سلعة ويكون فيها شيء من الذهب

121
00:53:22.550 --> 00:53:37.600
وهو لا يريد الذهب الذي فيه سيشتري مثلا ها بشت قال مدام مثال حي الان تعرفون البشت البشوت احيانا يكون فيها حلي من هذا موب هذا عالذهب لا تصدقون اي احد يسرقه منكم

122
00:53:38.150 --> 00:53:56.150
قد يكون فيها ها ذهب مطلية بشيء من الذهب اليسير. ما حكمه؟ يجوز ها ها يجوز ولا لا؟ ان يلبس الرجل بشت فيه ذهب يصير ها لا يجوز الا يجوز

123
00:53:56.700 --> 00:54:10.100
يجوز ومع ذلك لا يعني هذا ان هذا ذهب. نخاف ما نلقاه عقب صلاة المغرب ورد حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا يسيرا

124
00:54:10.150 --> 00:54:30.700
فيغتفر اليسير من الذهب للرجال اذا كان يسيرا ليس هو الغالب او كثيرا مثل اه ساعة فيها شيء يسير من الذهب مثلا ما يكون واظح او بين تكون مثلا رأس العقرب عقرب الساعة قلم يكون طرفه فيه ذهب ونحو ذلك

125
00:54:30.850 --> 00:54:50.300
فشخص يريد ان يشتري البشت او يشتري الساعة البشت الذي فيه ذهب او الساعة التي فيها ذهب او القلم الذي فيه شيء يسير من الذهب لكن سيشتريه بريالات لكنه سيشتريها بالتقسيط

126
00:54:50.800 --> 00:55:14.200
يجوز او لا ان يشتروا بالتقسيط ها لو كان سيشتري ذهبا بالريالات نقول لا يجوز ان يشتريه بالتقسيط. لكن هنا الوقع العقد وقع على ماذا؟ على البشت او على القلم او على الساعة والذهب جاء تبعا فلا يشترط التقابض فلا مانع من ان يشتريه بالتقسيط

127
00:55:14.200 --> 00:56:14.500
عملا بقاعدة التبعية التي دل عليها هذا الحديث  قال رحمه الله  ويشهد   قوله رحمه الله وما تلف سوى يسير بافث سماوية فعل بائع آآ هذا يشير فيه الى قاعدة في الشريعة تسمى قاعدة وضع الجوائح

128
00:56:15.450 --> 00:56:38.700
ويسمى في الانظمة المعاصرة القوة القاهرة  الاصل فيه ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح انه قال

129
00:56:38.700 --> 00:57:03.950
اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق كأن يبيع ثمرة بستان لشخص بعد ان يبدو صلاحها لكن قبل ان يقطفها المشتري تصيبها جائحة سماوية برد

130
00:57:04.250 --> 00:57:32.350
او فيضان ونحو ذلك فهنا يجب على البائع ان يرد الثمن الى المشتري ان يرد الثمن الى المشتري تطبيقا لقاعدة وضع الجوائح الا في حالتين الحالة الاولى ما اشار اليه المؤلف قال ما لم يبع مع اصل اذا كان قد باعه الارظ وما عليها من الزرع او باعه الشجر وما

131
00:57:32.350 --> 00:57:53.750
من الثمر فهنا لو اصابته جائحة الذي يتحمله من المشتري لان الاصل انتقل الى المشتري وقد قبظه والحالة الثانية او يؤخر اخذ عن عادته استوى الثمر وكان بامكانه ان ان

132
00:57:53.800 --> 00:58:15.250
آآ يأخذه يقطفه لكنه تماهى تمادى فيه. واخره حتى اصابته جائحة فهنا الذي يتحمل ذلك هو المشتري لانه بتفريطه ويؤخذ من هذا الحديث قاعدة في تطبيق الجوائح على العقود الزمنية

133
00:58:15.450 --> 00:58:38.050
مثل عقد الاجارة عقد المقاولة ونحوها فلو ان شخصا ابرم عقد مقاولة مع طرف عشخص على ان يبني له بيتا خلال مدة معينة فجاءت قوة قاهرة منعت التنفيذ فهنا لا يحمل هذا المقاول

134
00:58:38.250 --> 00:59:03.350
ما ترتب على ذلك من اضرار تطبيق لقاعدة الجوائح. ثم ان المؤيد المؤلف رحمه الله في اخر هذا الفصل بين كيفية معرفة صلاح الثمرة آآ ثمر النخل يعرف بان يحمر او يصفر والعنب بان يتموه حلوا وبقية الثمر ببدو نضجه

135
00:59:03.350 --> 01:00:02.050
اكله قال رحمه الله فصل ويصح السلف بساحة حين مديد ونحن وذكر وان يوجد فلا يصح السلم في اللغة السلف وفي الاصطلاح الشرعي هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوظ في مجلس العقد

136
01:00:03.200 --> 01:00:29.300
او كما يعرفه البعض تعجيل الثمن وتأخير المثمن وهو عكس البيع الاجل فالعقود من حيث تسليم الثمن والمثمن فيها على اربعة انواع البيع العادي الحال يكون فيه الثمن والمثمن ماذا؟ حالين

137
01:00:30.050 --> 01:01:09.400
ابيعك هذا الكتاب بعشرة. اسلمك الكتاب الان وتسلمني العشرة الان. هذا هو البيع المطلق العادي المعروف النوع الثاني البيع الاجل تسليم المثمن وتأخير الثمن كأن تبيع شركة سيارة بمئة الف مؤجلة على سنتين يعني الثمن يكون مؤجلا والسلعة حالة

138
01:01:10.900 --> 01:01:31.650
وهذا جائز وبينا احكامه لما تكلمنا عن بيع التقسيط وبيع المرابحة للامرين بالشراء. اهم شيء ان يكون الثمن ومن وان ولا مانع من ان يعرظ اكثر من سعر بشرط ان يكون البت باحد السعرين وان يكون البائع مالكا للسلعة عند العقد

139
01:01:33.250 --> 01:02:01.700
والنوع الثالث تعجيل الثمن وتأخير المثمن وهذا هو السلم كان يأتي تاجر الى مزارع يقول اعطيك عشرة الاف ريال الان على ان تعطيني عشرين صاع من التمر بعد سنة فهنا الثمن معجل والمثمن

140
01:02:01.750 --> 01:02:32.200
مؤجل والنوع الرابع تأجيل العوظين ان يتفق اثنان يقول اعطيك الان عفوا ادفع اليك بعد سنة عشرة الاف ريال على ان تعطيني عشرين صاعا من التمر فهذا هو الدين بالدين

141
01:02:32.350 --> 01:03:02.700
او يسميه بعض اهل العلم الكالئ بالكالئ وهو محرم باتفاق العلماء لما فيه من الغرر الفاحش اذا السلم يعجل فيه الثمن ويؤخر المثمن والاصل فيه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

142
01:03:03.100 --> 01:03:21.500
فقد فسره جمع من اهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما وغيره بان المراد به السلف اي السلم وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

143
01:03:21.950 --> 01:03:46.050
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن الى اجل معلوم ويشترط لصحة السلم سبعة شروط الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته

144
01:03:46.250 --> 01:04:20.150
كمكيل ونحوه مثلا يقول عشرة اصع من التمر صفاته كذا وكذا عشرة اطنان من الحديد صفاته كذا وكذا عشرين سيارة جديدة موديل الفين وثلطعش هذي تنضبط صفاتها ولا لا؟ تنضبط صفاتها. فعلى هذا يصح في كل ما تنضبط صفاته من مكيل او موزون او مصنوع

145
01:04:20.150 --> 01:04:48.250
جديدة منضبطة فان كان فيما لا ينضبط بالوصف فلا يصح مثل ان يسلم في اثاث مستعمل او اجهزة مستعملة فالاجهزة المستعملة لا تنضبط صفاتها لو قال ادفع لك الان عشرة الاف ريال

146
01:04:49.450 --> 01:05:18.300
في على ان تسلمني بعد سنة سيارة هوندا مستعملة ماشية عشرين الف كيلو مصدومة من الجهة اليمنى ومكينتها ها نص استواء هل تنضبط بالصفات؟ ما تنضبط الاجهزة كذلك المستعملة لو قال جهاز جوال مستعمل لان هذا يتفاوت مجرد كونه

147
01:05:18.300 --> 01:05:36.500
اعمال تتفاوت صفاته بخلاف الجديد ومثل ايضا لو قال اسلم ادفع لك ما هذا المبلغ في عقار في المدينة في حي مثلا ها على طول الاحياء اللي عندكم في المدينة

148
01:05:36.800 --> 01:05:53.000
ها حي الغربية هل هذا ينضبط؟ لا ينضبط. لماذا؟ لان حي الغربية في شي من الجهة الشمالية وفي شي من الجهة الجنوبية واجهته الشمالية ووجهته الجنوبية ووجهته غربية وشرقية شي على شارع شي على شارعين

149
01:05:53.950 --> 01:06:10.100
آآ شي مرتفع شي منخفظ. احد جاره جيد واحد جاره ها ينقص القيمة احد جنب القريب من المسجد واحد بعيد عن كل هذه مؤثرة ولا لا؟ مؤثرة في سعر العقار فلذلك لا يصح في العقار لانه لا

150
01:06:10.100 --> 01:06:27.650
ضبط صفاته. اذا هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني وذكر جنس ونوع وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. لا بد ان يذكر جنس المسلم فيه يقول تمر مثلا او حديد

151
01:06:28.200 --> 01:06:58.000
والنوع كان يقول مثلا حديد اه مقاس عشرة ملي او ثمانية ملي صنع شركة كذا مثلا لابد يذكر كل الصفات المؤثرة في قيمته. جنسا ونوعا اه صفة وحداثة وقدما الشرط الثالث ذكر

152
01:06:58.150 --> 01:07:30.700
قدره كان يقول عشرة عاص عشرين طن عشر اجهزة خمس سيارات وهكذا فلا بد من ذكر المقدار لقوله عليه الصلاة والسلام في كيل معلوم ووزن معلوم  في كيل معلوم ووازن معلوم. قوله في كيل معلوم ووزن معلوم. هذا دليل على ظبط الصفة ظبط الجنس

153
01:07:30.750 --> 01:07:53.550
والصفة والمقدار نعم اه كم اخذنا من شرط الان؟ ثلاثة. الشرط الرابع ذكر اجل معلوم. كشهر ان يكون مؤجلا باجل معلوم. لقوله عليه الصلاة والسلام الى اجل معلوم. اما اذا كان الاجل مجهولا

154
01:07:54.550 --> 01:08:22.650
كان يقول تسلمني هذه الكمية من التمر او الحديد او الاجهزة اذا حصل مثلا في السوق كذا وكذا اذا وصل المؤشر مؤشر السوق الى حد معين وهنا لا نستطيع ان نحدد اليوم الذي يصل فيه المؤشر الى ذلك

155
01:08:22.700 --> 01:08:42.400
السعر او كما يفعله البعض يرتبط مع مقاولين يقول اشتري منكم كمية من الحديد بهذا المقطع على ان يكون التسليم بعد ان تأتي الفسوحات من البلدية طيب متى تأتي الفسحات من البلدية؟ ممكن الفسحات من البلدية

156
01:08:42.450 --> 01:09:01.850
وتأخر شهر يمكن شهرين وممكن تاخذ لها اكثر من سنة. فلابد من ان يكون الاجل معلوما وان يوجد غالبا في محله ان يكون المسلم فيه الذي هو التمر او الحديد ونحوها الذي بيع ان يكون موجودا في غالبا في محله فلا يسلم في شيء

157
01:09:01.850 --> 01:09:20.150
يكون التسليم فيه في غير محله. فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ما له. اما ان يصبر وينتظر او يأخذ رأس ماله الشرط السادس قبض الثمن قبل التفرق

158
01:09:21.350 --> 01:09:40.700
فيجب في عقد السلام ان يسلم الثمن في مجلس العقد فلا يجوز ان يؤجله. لانه اذا اجله فهذا من ماذا؟ من بالدين او الكالي بالكالي وهو محرم لكن هذا الشرط له استثناءات سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى

159
01:09:40.750 --> 01:09:59.300
بعد صلاة المغرب لانه كثير عدد من العقود المعاصرة هي مخرجة من ضمن مسائل هذا الشرط سنرجئ الحديث عنها لطول الحديث عنها. لكن الاصل في عقد السلم انه يشترط فيه ماذا؟ ان يكون رأس المال

160
01:09:59.300 --> 01:10:14.800
الثمن مسلما في مجلس العقد. والشرط الاخير ان يسلم في الذمة ان يكون موصوف في الذمة وليس في شيء معين. فلا يصح ان يقول مثلا في تمر من هذا البستان

161
01:10:15.000 --> 01:10:31.950
او في حديد مثلا من هذا المستودع فقط لا ممكن يكون من الشركة الفلانية التي تصنع لا مانع. لكن ان يقول من هذا المستودع او من هذا الشيء فهذا فيه غرر لاحتمال الا يكون هذا موجودا عند

162
01:10:31.950 --> 01:11:11.400
التسليم فهذه سبعة شروط لعقد السلم ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط ولا ولا اسلم في شيء فلا فعلى المذهب انه لا يصح ان يتصرف فيه قبل القبض لما سبق من ان المذهب يشترطون

163
01:11:11.900 --> 01:11:30.500
فيما اشتري كيلا او وزنا ان يقبضه قبل ان يبيعه. فلو اسلم في تمر او حديد او سيارات او اجهزة ونحو ذلك. فليس له ان يبيعها حتى يقبضها. المشتري ليس له ان يبيعها حتى ان يقبضها. والقول الثاني

164
01:11:30.600 --> 01:11:54.700
بما ان هذه الموصل هذه السلع موصوفة في الذمة وليست معينة فيجوز بيعها قبل قبضها بشرط الا يجري بين ربا النسيئة كما لو كانت هذه السلع الموصوفة مثلا تمر فلا مانع من ان يبيعها بنقود لان النقود والتمر لا يجدي بينهما ربا ان السيئة

165
01:11:54.750 --> 01:12:16.400
او كان المسلم فيه حديدا فباعه بنقود. فالنقود والحديد لا يجري فيهما ربا النسيئة. وشرط اخر وهو الا يبيع اهو بربح فيبيعه باقل من قيمته المؤجلة لئلا يربح فيما لم يضمن. نقف عند هذا القدر ونكمل

166
01:12:16.400 --> 01:12:37.600
ان شاء الله تعالى بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد