﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:24.650
اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اه الضوابط التي تبنى عليها احكام هذه المعاملات المالية المستجدة. هناك ضوابط آآ لابد لطالب العلم ان يتقنها

2
00:00:25.000 --> 00:00:49.050
لكي آآ يتمكن من خلالها معرفة احكام هذه المعاملات المالية المستجدة وعلى اه وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والضوابط جمع ضابط والفرق بين الضابط والقاعدة

3
00:00:49.900 --> 00:01:14.050
من وجهين الوجه الاول ان القاعدة حكم اغلبي واما الظابط فهو آآ آآ حكم يتعلق في باب من ابواب الفقه الفرق الثاني ان القواعد يتفق عليها العلماء رحمهم الله تعالى

4
00:01:14.300 --> 00:01:39.100
اما الظوابط فانهم اه قد يختلفون فيها وقد يتفقون عليها بل في المذهب الواحد تجد ان علماء المذهب يختلفون في الظوابط فمثلا عند الحنفية تجد ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى له ضوابط يخالفه فيها صاحباه ابو يوسف ومحمد ابن الحسن. الظابط الاول

5
00:01:39.550 --> 00:02:02.450
الاصل في المعاملات الحلبة فكل معاملة استجدت ووجدت في هذا الوقت هنأصل في ذلك الحلم لا يقال بتحريمها حتى يرد الدليل على التحريم. بمعنى اننا لا نحتاج الى دليل على حل هذه المعاملة

6
00:02:03.050 --> 00:02:27.100
لان الاصل في هذه المعاملة هو الحلم ويدل لذلك آآ قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا يتضمن ايفاء او الايفاء بكل عقد سواء كان آآ جديدا او كان غير جديد

7
00:02:28.900 --> 00:02:47.750
وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وهذا يشمل الوفاء بكل العهود ومن ذلك العقود المستجدة. ويدل لذلك ايضا قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي

8
00:02:47.750 --> 00:03:09.900
هي محرمة على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه لتس وقال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الى اخره ومن السنة ما ثبت في صحيح البخاري او في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الناس جرما

9
00:03:10.150 --> 00:03:29.550
عند الله يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته فالخلاصة في هذا الضابط ان ان الاصل في سائر المعاملات التي استجدت عندنا اليوم هو الحلم. فمثلا من المعاملات التي استجدت

10
00:03:29.550 --> 00:03:49.800
ما يتعلق بالايجارة المنتهية بالتمليك نقول الاصل في ذلك الحل لا نحتاج الى دليل على حل هذه هذه المعاملة لكن اذا وجد في هذه المعاملة ما يخالف الكتاب او السنة

11
00:03:49.900 --> 00:04:20.450
فان اه هذه المعاملة تمنع اه اه لوجود هذه المخالفة الضابط الثاني الاصل في الشروط في المعاملات الحل عندنا شرط شرط المعاملة وعندنا الشرط في المعاملة ما الفرق بين شرط المعاملة والشرط في المعاملة؟ الفرق بينهما ان شرط

12
00:04:20.700 --> 00:04:41.000
المعاملة هو ما جاء اشتراطه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واما الشرط في المعاملة فهو ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة فمثلا مثلا الولي

13
00:04:41.050 --> 00:05:03.900
في عقد النكاح هذا شرط عقد النكاح لان اشتراط الولاية هذا جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن لو اشترطت المرأة على زوجها الا يخرجها من بيتها او ان تكمل دراستها ونحو ذلك فهذا شرط في العقد

14
00:05:04.150 --> 00:05:31.000
الولاية شرط العقد وعلى هذا نقول الاصل في الشروط في المعاملات الحل فلكل واحد من المتعاقدين ان يشترط ما شاء من الشروط ما لم يحل حراما او يحرم حلالا ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا يتضمن الامر بايفاء

15
00:05:31.150 --> 00:05:47.250
اه اصل العقد وشرط ووصفه ومن وصفه الشرط فيه وايضا حديث آآ عقبة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم آآ نعم ان احق الشروط ان

16
00:05:47.250 --> 00:06:04.300
به ما استحللتم به الفروج. فدل ذلك على ان الايفاء بالشرط في العقد انه واجب وايضا حديث ابي هريرة المعلق في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم

17
00:06:05.150 --> 00:06:26.200
واما هذا هو الضابط الثاني وهو ان الاصل في الشروط في العقود هو الحل والصحة وايضا نبين مسألة وهي محل الشرط في العقد متى يكون محل الشرط في العقد يكون قبل العقد

18
00:06:26.900 --> 00:06:44.450
ويكون في صلب العقد ويكون ايضا في زمن الخيارين. قبل العقد يتفقان مثلا يقول انا ابيعك السيارة بشرط ان نستعملها لمدة يوم او يومين فيتفقان هذا قبل عقد او في صلب العقد

19
00:06:44.600 --> 00:07:04.700
مثلا يقول بعتك السيارة بشرط ان استعملها لمدة يوم او يومين او في زمن الخيارين يعني زمن خيار المجلس او زمن خيال الشرط. مثاله في زمن خيار المجلس باعه السيارة. وما دام انهما في المجلس شرطا عليه. قال اشترط ان استعملها لمدة يومين

20
00:07:04.700 --> 00:07:24.700
من او يومين قال ذلك البائع. فهذا جائز لانه يملك اه اكبر من ذلك وهو فسخ العقد ولا ان يملك تقييده من باب اولى. او في شرط او في زمن خيار الشرط مثلا قال بعك السيارة ولي الخيار لمدة ثلاثة ايام. وفيها اثناء هذه الفترة مدة الخيار ثلاثة ايام

21
00:07:24.700 --> 00:07:52.200
اشترط اه شرطا الى اخره اه قال فنقول بان اه الشرط اه الذي يشترطه احد يكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن اه خيار اه في زمن الخيار اه خيار المجلس وزمن خيار الشرط اه اذا كان للعقد خيار مجلس فان من العقود ما ليس له خيار مجلس وانما يلزم بمجرد

22
00:07:52.200 --> 00:08:16.050
العقد الظابط الثالث منع الظلم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه تعدي وضع الشيء في غير موضعه تعديا والظلم في آآ الشرع هو فعل المحظور وترك المأمور فعل المحظور وترك المأمور

23
00:08:16.200 --> 00:08:42.250
والظلم محرم ولا يجوز ويدل لذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب واحاديث ابي بكرة ان صلى الله عليه وسلم قال آآ ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام قبل ذلك قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس اشياء

24
00:08:42.250 --> 00:09:02.250
وايضا قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وفي صحيح مسلم يقول الله عز وجل يا عبادي اني حرمت على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم له صور الظلم في المعاملات له صور آآ الصورة

25
00:09:02.250 --> 00:09:29.800
اولى السورة الاولى اه التدريس والتدريس مأخوذ من الدنسة وهي الظلمة والتدريس هو ان ان يظهر المبيع الرديء في سورة الجيد او الجيد بصورة الاجود لكي يزيد في الثمن فهذا محرم ولا يجوز. ايضا من صور الظلم من صور الظلم النجش

26
00:09:29.900 --> 00:09:55.650
والنجش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. اما لكي ينفع البائع او لكي يضر المشتري او للامرين جميعا. ومن صور الظلم ايضا من الظلم آآ ان يبيع المسلم على بيع اخيه المسلم او ان يشتري على شراءه او ان يسوم على صومه

27
00:09:55.650 --> 00:10:21.400
كلها من صور الظلم وكذلك ايضا من صور الظلم آآ اخفاء العيوب. نعم اخفاء العيوب ومن صور الظلم تلقي الركبان يعني من قدم بالسلعة من خارج البلد او خارج السوق يتلقاه الناس يتلقاه الناس ويشترون منه فلا يجوز

28
00:10:21.400 --> 00:10:41.400
حتى يرد السوق. ومن صور الظلم ايضا ان يبيع الحضري البدوي او لمن قدم بسر يعني يكون له سمسارا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه جملة من صور الظلم ومن صور الظلم كما سيأتينا ان شاء الله ايضا

29
00:10:41.400 --> 00:11:00.600
ضوابط ما يتعلق بالربا آآ آآ الى اخره اه اما اه اما الظابط الرابع فهو الغرر. ويعني منع الغرر في المعاملات والغرر في اللغة يطلق على معان منها النقصان والخطر

30
00:11:00.650 --> 00:11:29.100
والجهل والتعرض للتهلكة. واما في الاصطلاح فهو ما تردد في حصوله وجهلت عاقبته ما تردد في حصوله جهلت عاقبته هذا هو القرار ويدل لهذا حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع القرر نهى عن بيع الغرر وبيع

31
00:11:29.100 --> 00:11:57.100
القرار هذا له صور نعم له صور وايضا له شروط سنبينها من بيع الملامسة مثلا يقول آآ يقول اي اي ثوب لمسته فهو عليك بمئة الى اخره فهذا من الغرر هذا ايضا نقول بانه لا يجوز. اه كذلك ايضا بيع الحمل

32
00:11:57.250 --> 00:12:14.700
هذا من من الغرر لانه لا يدرى اه ما هو هذا الحمل؟ هل هو حي؟ هل هو ميت؟ هل هو ذكر؟ هل هو انثى؟ هل هو واحد؟ هل هو متعدد؟ لكن في الوقت الحاضر لانه هذي من المعاملات التي

33
00:12:14.700 --> 00:12:38.850
اذ يستطيع ان يعرف ما في بطن الحيوان من الحمل عن طريق الكشف وعن طريق الالات الى اخره فانه حينئذ ينتفي الغرر لان الحكم يدور مع علته. نعم يدور مع علته وجودا. نعم يدور مع علته وجودا وعدما. الغرر آآ يشترط

34
00:12:38.850 --> 00:13:00.350
له شروط. اما الغرر يشترط له شروط الشرط الاول نعم الشرط الاول ان يكون ذلك في احكام المعاوظات وليس في احكام اه التبرعات. الغرر في التبرعات هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا يجوز

35
00:13:00.350 --> 00:13:23.200
اه ان تهب ثوبا مجهولا ويجوز ان تهب ثوبا مسروقا الى اخره. لكن تبيع السيارة المجهولة او تبيع السيارة المسروقة. هذا نقول لا يجوز لان ذلك من القرار. الشرط الثاني نعم الشرط الثاني آآ الا يكون الغرر يسيرا

36
00:13:23.200 --> 00:13:43.200
كان الغرر يسيرا فان هذا جائز ولا بأس به اه اه فمثلا اذا اشترى الكتاب وفيه شيء من العيب اليسير كسقوط اه بعض الحروف في بعض الصفحات المهم اذا كان شيئا يسيرا فان هذا

37
00:13:43.700 --> 00:14:02.250
قد لا يتمكن من التحرز عنه او مثلا الفاكهة فيها غرر فيها فساد يسير هذا هذا جائز ولا بأس به ما دام ان ياسين لانه لا يمكن قد لا يمكن التحرز منه

38
00:14:02.300 --> 00:14:27.500
الشرط الثالث الشرط الثالث ان لا يمكن آآ التحرز من الغرر فان كان هذا القرار لا يمكن التحرز منه لابد من الوقوع فيه فان هذا فان هذا لا يضر. وذلك مثل اه معرفة اساسات الحيطان هذا مجهول

39
00:14:27.550 --> 00:14:37.400
لا يمكن ان نعرف اساسات الحضان وذلك بالكشف عنها لان هذا يؤدي الى آآ افساد هذه البناية وبالله التوفيق