﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:26.800
اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اه الضابط الخامس من ضوابط اه المعاملات منع الربا والربا في اللغة اه يطلق في اللغة على معان منها اه الزيادة واما في الاصطلاح فهو تفاضل في اشياء ونسأ في اشياء

2
00:00:26.800 --> 00:00:48.550
قص اه باشياء وهذا التعريف عرفه طائفة من عرف العلماء او طائفة من العلماء الربا بهذا التعريف وفيه شيء من الاجمال ولعله يتضح عندما نبين اقسام الربا اه الربا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ربا الديون

3
00:00:48.650 --> 00:01:15.500
والقسم الثاني ربا البيوع اه ربا الديون عادا ربا الديون هذا اه العلماء رحمهم الله تعالى يتفقون على تحريمه ومع الاسف ان الان ان كثير من المصارف في البلاد الاسلامية تستخدم الان ربا الديون

4
00:01:15.750 --> 00:01:35.750
ربا الديون اذكر له آآ صور الصورة الاولى ان يقرضه مقابل الزيادة. يقول اقرضتك مثلا مئة الف جنيه على ان تسددها مئة وعشرين الف جنيه. مقابل الزيادة. هذا ربا الديون. هذي الصورة الاولى وهذي محرمة بالاجماع

5
00:01:35.750 --> 00:02:05.200
الصورة الثانية الصورة الثانية آآ من صور ربا الدين ان يشترط عليه الزيادة عند عدم التسديد اذا حل الاجل ولم يسدد فانه يزيد في المدة ويزيد في القرض فمثلا يقرضه مئة الف ريال ويشترط عليه على انه اذا لم يسدد خلال شهر او خلال كذا وكذا من الزمن

6
00:02:05.200 --> 00:02:36.350
ان هذا الدين سيتضاعف او سيزداد هذا داخل في ربا الديون وهو محرم ولا يجوز الصورة الثالثة من صور ربا الدين اه الهدية للمقرض والهدية للمقرض اه تنقسم ثلاثة اقسام يعني مثلا اقرضه مئة الف ثم بعد ذلك المقترض اهدى للمقرض هدية. وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

7
00:02:36.650 --> 00:03:00.200
ان كل قرض جر منفعة فهو ربا والهدية من المقترض للمقرض هذه تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون مع الوفاء. مثلا سدد له القرض واهداه اعطاه مثلا كتابا هدية او طعاما او زاد

8
00:03:00.450 --> 00:03:16.850
اه القرض اه يساوي اه الف ريال جعله الف ومئة هذا جائز. اذا كان مع الوفاء مثل ايضا القسم الثاني اذا كان بعد الوفاة سدد له ثم بعد ذلك اعطاه هدية. هذا جائز ولا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير

9
00:03:16.850 --> 00:03:41.250
احسنكم قضاء واستسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رد خيرا منه رباعيا القسم الثالث ان يكون ذلك قبل الوفاء اذا كانت الهدية من المقترض الى المقرض قبل الوفاة فهذا محرم ولا يجوز الا اذا كان بينهما مهاداة

10
00:03:41.250 --> 00:04:05.300
وزمالة او جوار او اراد المقرظ ان يحتسب هذه الهدية من القرض بان يخصم قيمة هذه الهدية من القرن فان هذا جائز ولا بأس به هذه الصور كلها داخلة في ربا الدين. القسم الثاني ربا البيع او ربا البيوع وربا البيوع يقسمها

11
00:04:05.300 --> 00:04:26.600
العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين القسم الاول ربا الفضل والقسم الثاني ربا النسيئة والفضل في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح فهو الزيادة في احد الربويين الحالين المتحدي الجنس. الزيادة في احد الربويين الحاليين المتحدة الجنس مثلا

12
00:04:26.600 --> 00:04:46.350
مبادلة الريالات سعودية بريالات سعودية مثلا مئة ريال سعودي مئة وعشرين هذا داخل في ربا الفظل مئة ريال سعودي بمئة وعشرين يدا بيد هذا داخل في لبا الفضل او مثلا ذهب اه عشرون جنيها

13
00:04:46.350 --> 00:05:04.250
آآ بخمسة عشر آآ جنيه آآ هذا نقول بانه داخل في يدا بيد نقول هذا داخل في ربا الفضل واما ربا النسيئة فالنسيئة في اللغة التأخير. واما في الاصطلاح فهو تأخير القبض

14
00:05:04.500 --> 00:05:32.800
في احد الرباويين المتحدين في علة ربا الفضل. تأخير قبض في احد الربويين الذين اتحدا في علة ربا الفضل فمثلا عندنا البر والشعير يتفقان في العلة علتهما قلتهما الطعم مع الكيل

15
00:05:34.250 --> 00:05:54.200
الربويان اذا اتفقا في العلة واختلفا في الجنس نشترط شرطا واحدا فقط وهو ان يكون يدا بيد فمثلا عندما تبادل برا بشعير بع كيف شئت. لكن لا بد ان يكون ذلك يدا بيد. فمثلا مئة صاع

16
00:05:54.300 --> 00:06:13.050
مائة صاع من البر بمائة وعشرين من الشعير هذا جائز لكن لابد ان يكون يدا بيد ومثل ذلك ايضا الذهب مع الفضة بع كيف شئت لكن لابد ان يكون يدا بيد لانهما يتفقان في علة ربا الفضل وهي الثمنية. ومثل ذلك ايضا اذا بادلت جنيه

17
00:06:13.050 --> 00:06:32.850
بريالات بع كيف شئت لكن لابد ان يكون ذلك يدا بيد وذلك ان الجنس اختلف واتفق في العلة وهي الثمانية والمال الربوي ما هو المال الربوي؟ المال الربوي هو كل ما كان ثمن للاشياء

18
00:06:32.900 --> 00:06:52.900
مثل الذهب الفضة الريالات الجنيهات الدولارات الى اخره. كل ما كان ثمن الاشياء وكل مطعوم مكيل او مطعوم موزون مطعوم مكين مثل البر مثل الشعير اه مثل التمر مثل الزبيب هذي مطعومة مكينة او مطعومة

19
00:06:52.900 --> 00:07:09.900
هنا مثل الشحم مثل اللحم الى اخره فاذا اتحد الجنس لابد من شرطين ان يكون يدا بيد مثلا بمثل ذهب بذهب الريالات بريالات لا بد يدا بيد مثلا بمثل اذا اختلف الجنس واتحد في العلة

20
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
نشترط شرطا واحدا فقط وهو ان يكون يدا بيد مثل فضة بذهب بريالات بجنيهات اتحد اتحد في في العلة اختلف الجنس اذا اختلف في العلة لا نشترط شيئا عندما تبادل الريالات بر هنا اختلف في العلم

21
00:07:30.100 --> 00:07:44.900
لا يشترط شيئا لكن اذا اختلف في الجنس واتفق في العلة كما تقدم فانه لا بد ان يكون يدا بيد الضابط السادس منع الميسر والميسر في اللغة يطلق على معاني منها

22
00:07:45.300 --> 00:08:10.750
السهولة الغنى اذا كان السهولة والغنى وايضا يطلق على الوجوب يقال يسر لي الشيء او يسر لي الشيء اذا وجب واما في الاصطلاح فالميسر هو كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غارم

23
00:08:10.800 --> 00:08:30.800
كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غانم هذا من الميسر والميسر اه جاء تحريمه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه سلم والمسلمون يجمعون على تحريمه. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان

24
00:08:30.800 --> 00:08:47.550
فاجتنبوه وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق والاجماع قائم على تحريم الميسر. ومن امثلة الميسر ان يشتري سيارة مسروقة. هنا الان دخل في هذه

25
00:08:47.550 --> 00:09:09.300
المعاملة وهو اما غانم او غارم لان لان هذه السيارة قبل ان تسرق اه يكون ثمنها مثلا بعشرة الاف لكن اذا صدقت يكون ثمنها يساوي خمسة فاذا اشتراها الان قد يخسر خمسة وقد يربح خمسة. ان وجدها ربح خمسة. ان لم يجدها خسر خمسة

26
00:09:09.350 --> 00:09:29.350
وايضا من صور الميسر آآ ان يشتري شيئا مجهولا. يعني مثلا يشتري كتابا مجهولا او اقول مثلا بعتك ما في يدي من من الثامنة الساعة ولا يدري عن هذه الساعة يشتريها مثلا بمئة ريال قد قيمتها تكون مساوية لمئة

27
00:09:29.350 --> 00:09:54.900
تكون اه اه اقل الى اخرهم ويدخل الان وهو مخاطر وايضا من صور الميسر ان يكون الثمن مجهولا الى اخره. الظابط قبل الاخير الصدق والامانة في  آآ المعاملات لابد ان تقوم هذه المعاملات على الصدق والامانة والصدق في اللغة يدل على قوة الشيء وهو

28
00:09:55.500 --> 00:10:22.850
مطابقة الحكم للواقع. والامانة في اللغة سكون القلب واما اه نعم سكون القلب والوفاء والتصديق. واما في الاصطلاح فان المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي والامانة دل عليها قول الله عز وجل آآ قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا

29
00:10:22.850 --> 00:10:42.850
عقود وايضا قول الله عز وجل فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. وقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واما في الاصطلاح فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم حزام البيعان بالخيار الى ان قال النبي صلى الله

30
00:10:42.850 --> 00:11:01.350
عليه وسلم فان صدى فان بين وصدق بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما وعلى هذا لابد من الامانة ولابد من الصدق لا يحرم الغش ويحرم الكذب

31
00:11:01.550 --> 00:11:21.550
في ثمن السلعة اذا باعها تولية يعني باعها برأس مالها. مثلا قال ابيعك السيارة برأس مالها. قال كم رأس مالها لا بد ان وايضا اذا سئل او كان يعلم العيب او سئل عن العيوب لابد ان يسقط واصدق ولا يجوز له ان يدلس ولا

32
00:11:21.550 --> 00:11:41.550
يجوز له ان يغش وان يخفي العيوب الى اخره فلا بد ان اه اه ان تقوم هذه معاملات على الصدق والامانة لكي تتحقق البركة. الضابط الاخير سد الذرائع والسد في اللغة هو اغلاق القلب

33
00:11:41.550 --> 00:12:04.350
سلوى الذريعة الذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة. في الاصطلاح سد الذرائع في الاصطلاح هي منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي الى محرم. درع منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي الى محرم. والعلما رحمهم الله تعالى يقسمون سدا

34
00:12:04.350 --> 00:12:24.350
اقسام القسم الاول ذرائع اجمع العلماء على سدها وهي الذرائع المؤدية الى الفساد والخلل في امور الدين والدنيا مثل اه شرب الخمر فانه ذريعة الى السكر المؤدي الى اختلال العقل وكذلك ايضا الزنا ذريعة الى اختلاط

35
00:12:24.350 --> 00:12:42.700
الانساب وضياعها اه الى اخره فهذه ذرائع اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على سدها القسم الثاني الذرائع اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على عدم سدها مثل آآ زراعة العنب لئلا يتخذ خمرا فالعلما

36
00:12:42.700 --> 00:13:04.100
مجمعون على ان زراعة العنب جائزة وان كان شيء من هذا العنب قد يشترى ويتخذ خمرا وذلك ان وذلك ان اه ان المفسدة او ان المصلحة هنا غلبت نعم قلبت وتلاشت المفسدة

37
00:13:04.200 --> 00:13:24.200
فاذا غلبت المفسد المصلحة وتلاشت المفسدة حتى تكون كالمعدومة فانها لا تسد هذا هو الضابط في الذرائع التي اجمع العلماء العلماء على عدم سدها وهي ان تكون المصالح غالبة وظاهرة والمفاسد آآ متلاشية آآ

38
00:13:24.200 --> 00:13:54.200
فانه هنا لا تسد القسم الثالث الوسائل مباحة اذا كانت مفظية الى محرم آآ وهذا المحرم غالبا فهذه هل تسد او لا تسد هذا هو المراد وان الدرايع هنا تسد كما هو المشهور مذهب الامام مالك والحنابلة رحمهم الله تعالى وذلك للقاعدة

39
00:13:54.200 --> 00:14:19.550
ان الوسائل لها لها احكام آآ المقاصد وادلة هذه ادلة هذا آآ كثير ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سب الهة المشركين فيه مصلحة لما يترتب على ذلك من ايقاع الوهن

40
00:14:19.550 --> 00:14:34.600
والشك في عقيدتهم لكن اذا كان ذلك يؤدي الى مفسدة وهي مسبة الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى نهى ذلك لان لا يتخذ ذلك ذريعة الى مسبة الله سبحانه وتعالى