﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:20.800
اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آآ بيع العربون هو نوع من انواع البيوع وهذا النوع من انواع البيوع

2
00:00:21.000 --> 00:00:47.850
من الانواع آآ غير المستجدة آآ بل هو آآ من البيوع التي تحدث عنها العلماء رحمهم الله تعالى قديما وايضا يوجد الان آآ في آآ تعاملات الناس بكثرة  وبيع العربون هو اشتراط

3
00:00:48.000 --> 00:01:19.600
العاقد  من ثمن اه المعقود عليه عند عدم اتمام العقد العاقد من بائع او مؤجر ونحو ذلك اشتراطه جزءا من الثمن عند عدم اتمام العقد من العاقد الاخر من المشتري او المستأجر

4
00:01:20.850 --> 00:01:55.950
اه مثال ذلك مثال ذلك ان يبيعه السيارة بعشرة الاف ريال ويشترط البائع جزءا من الثمن عربون قل اعطني عربونا او ان المشتري يقوم باعطاء البائع جزءا من الثمن لكي

5
00:01:56.250 --> 00:02:34.500
يؤكد مصداقية مصداقيته في عقد هذا البيع ثم بعد ذلك يتراجع المشتري عن اتمام العقد مثال اخر يشترط المؤجر على المستأجر  المؤجر اجر زيدا من الناس بيته لمدة سنة بعشرة الاف ريال

6
00:02:34.650 --> 00:02:59.900
واشترط المؤجر على المستأجر ان يعطيه عربونا او ان المستأجر اعطى المؤجر جزءا من الاجرة كعربون تأكيدا لمصداقيته في اتمام العقد. ثم بعد ذلك حركة المستأجر اتمام العقد فهل هذا الجزء

7
00:03:00.100 --> 00:03:37.450
من الثمن وهو ما يسمى بالعربون هل  البائع والمؤجر حق فيه او هل له اه اه له ان يتملكه بالكامل او يجب عليه ان يرده الى المشتري او المستأجر هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والاحاديث الواردة في هذا ضعيفة يعني ما جاء

8
00:03:37.450 --> 00:03:51.050
من اباحة بيع العربان او النهي عن بيع العربون كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما الاحاديث في هذا ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:51.250 --> 00:04:10.150
لكن المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان بيع العربون جائز ولا بأس به ويدل لجوازه عدة ادلة. اول ما تقدم ان ذكرناه من الظوابط وقد ذكرنا ضابطين

10
00:04:10.200 --> 00:04:32.650
الظابط الاول ان الاصل في المعاملات الحلم وعلى هذا نقول الاصل في بيع العربون الحل ولابد من دليل يدل على تحريمه الضابط الثاني ايضا مما ذكرنا ان الاصل في الشروط في العقود الحل

11
00:04:33.200 --> 00:04:56.350
فاذا اشترط البائع على المشتري ان يعطيه جزءا من الثمن وانه اذا لم يتم العقد فان هذا الجزء يكون له نقول بان هذا شرط صحيح. او اشترط المؤجر على اشترط المؤجر على المستأجر

12
00:04:56.500 --> 00:05:15.700
ان يعطيه اه اه جزءا من الاجرة. وانه اذا لم يقم باتمام العقد فان هذا الجزء من الثمن يكون له  فالاصل الشروط في العقود الحل يعني ما يشترطه احد المتعاقدين

13
00:05:15.950 --> 00:05:33.100
الدليل الثالث ان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري ان عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان رضي الله تعالى عنه دارا للسجن باربع باربع مئة باربع مئة

14
00:05:33.150 --> 00:05:57.900
فان اتى اه او فان رضي عمر والا فالاربعمئة لصفوان. وعمر رضي الله تعالى عنه قوله او نعم قوله حجة متبعة آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا الى اخره. والدليل الرابع

15
00:05:57.900 --> 00:06:26.950
الرابع ان في هذا في تجويز هذا البيع فيه مصلحة مسرحة للبائع ومصلحة للمشتري مصلحة البائع لان السلعة حبست بسبب وجود العقد لا يتمكن البايع من البيع فهي حبست وهذا فيه نوع من الظرر للبائع

16
00:06:27.150 --> 00:06:49.500
وكون هذا الظرر يجبر باخذ جزء من الثمن هذا من العدل وكذلك ايضا كذلك ايضا ان هذه السلعة اذا ردت من قبل المشتري او من قبل المستأجر ونحو ذلك فان السلعة اذا ردت

17
00:06:49.600 --> 00:07:13.050
تنقص في اعين الناس وحينئذ يكون اخذ جزء من الثمن لمالكها هذا فيه جبر لهذا النقص الذي حصل وهذا من العدل وحينئذ يتلخص لنا ان بيع العربون كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه صحيح وذكرنا الادلة الدالة على

18
00:07:13.050 --> 00:07:15.350
جوازه وبالله التوفيق