﻿1
00:00:03.600 --> 00:00:53.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المعونة للعلامة ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى وكنا فيما سبق اخذنا الاسئلة الواردة على الاستدلال بالكتاب وذكرنا

2
00:00:53.300 --> 00:01:22.400
انها ثمانية اسئلة ونتحدث في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن الاعتراضات الواردة للاستدلال بالدليل من السنة. وكيفية الجواب عنها. نعم   بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين

3
00:01:22.550 --> 00:01:42.550
قال الشيرازي قال الشيرازي رحمه الله باب الكلام على الاستدلال بالسنة. وذلك بثلاثة اوجه احدها الرد والثاني الكلام على والثالث الكلام على المتن. فاما الرد فمن وجوه احدها رد الرافضة. وذلك ردهم اخبارنا في المسح على الخفين

4
00:01:42.550 --> 00:02:02.550
ايجاب غسل الرجلين قالوا هذه اخبار احاد ونحن لا نقول به. فالجواب من ثلاثة اوجه احدها ان يقول ان يقول اخبار الاحاد اصل من اصول الدين فان لم يسلموا نقلنا الكلام اليه. والثاني ان يقال ان هذا تواتر من طريق المعنى. فان الجميع متفق على الدلالة

5
00:02:02.550 --> 00:02:22.550
على المسح على الخف وايجاب غسل الرجلين وان كان في كل قصة منها خبر واحد فوقع العلم بها كالاخبار عن عن شجاعة علي وسخاء حاتم. والثالث ان يناقضوا فيما فيما خالفونا فيه. فانهم اثبتوها باخبار

6
00:02:22.550 --> 00:02:42.550
احد والثاني رد اصحاب ابي حنيفة فيما يعم به البلوى كردهم خبرنا في في مسجد ذكر قالوا ما يعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد والجواب ان عندنا يقبل فان لم يسلموا دللنا عليه ولانهم عملوا به في المنع من بيع دور مكة وايجاب الوتر

7
00:02:42.550 --> 00:03:02.550
في خلف خلف الجنازة والثالث رد اصحاب مالك فيما خالف القياس كردهم خبرنا في طهارة جلود الميتة فانه مخالف للقياس لا يقبل؟ والجواب ان خبر الواحد عندنا مقدم على القياس فان لم يسلموا دللنا عليه او تناقضوا بما قبلوا فيه خبرا واحد وقدموه على

8
00:03:02.550 --> 00:03:20.000
والرابع رد اصحاب ابي حنيفة فيما خالف قياس الاصول كردهم خبرنا في المسرات والقرعة وغيرهما؟ الجواب ان قياس الاصول هو القياس على ما ثبت بالاصول. وقد بينا الجواب عنه ولانهم ناقضوا فعملوا بخبر الواحد في

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
التمر وقهقهة المصلي واكل الناس في الصوم. والخامس رد اصحاب ابي حنيفة فيما يوجب زيادة في نص القرآن. وان ذلك نسخ خبرنا في ايجاب التغريب فقالوا هذا يوجب زيادة في نص القرآن وذلك نسخ ولا يقبل فيه خبر واحد. والجواب ان ذلك ليس بنسخ عندنا

10
00:03:40.000 --> 00:04:01.050
لان النشق هو الرفع والازالة ونحن لم نرفع ما في الاية ولانهم ناقضوا فزادوا النبيذ في اية التيمم في اية التيمم بخبر واحد  ذكر المؤلف ان الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من السنة يكون من ثلاثة اوجه

11
00:04:01.200 --> 00:04:39.350
اولها الاعتراظ بالقول بان الحديث الذي استدل به المستدل ليس بحجة وبالتالي يقولون برد ذلك الخبر ومن امثلة الرد ان بعض الناس يقول بان السنة ليست بدليل مطلقا  وحينئذ اذا اورد على اذا اورد المستدل عليهم دليلا من السنة قالوا هذا الخبر

12
00:04:39.350 --> 00:04:59.350
من السنة ونحن لا نستدل الا بالقرآن. مثل ما يقول به بعض القرآنيين. والجواب عن هذا الاستدلال بان يقال ان القرآن قد دلنا على حجية السنة في مثل قوله تعالى وما اتاكم الرسول

13
00:04:59.350 --> 00:05:29.350
فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. والجواب الاخر ان يبين لهم انه لا يمكن ان نستقل بالكتاب في تشريع الاحكام. فان هناك احكاما وردت في الكتاب لا يمكن ان ان نفهمها الا من خلال بيان السنة. كقوله تعالى واقيموا الصلاة. لا نتمكن من معرفة

14
00:05:29.350 --> 00:05:57.400
كيفية اقامة الصلاة الا النظر في السنة الوجه الاخر من اوجه رد الاستدلال بالدليل من السنة ان المستدل اذا استدل بخبر من سنة يعترظ عليه المعترظ فيقول هذا خبر واحد. واخبار الاحاد ليست بحجة كما

15
00:05:57.400 --> 00:06:27.400
ينسب لبعض الرافضة. فمثال ذلك قال المستدل لا يجوز للرجل ان ان يتزوج المرأة على عمتها. فاعترض المعترض الرافضي فقال خبر الواحد هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يحتج به. اذا المستدل قال لا يجوز للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها

16
00:06:27.400 --> 00:06:47.400
اخذا من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها. فاعترض المعترض قال هذا خبر واحد واخبار الاحاد ليست بحجة. والجواب عن هذا من ثلاثة

17
00:06:47.400 --> 00:07:17.400
اوجه الوجه الاول ان يقال بان خبر الواحد دليل من ادلة الشرع وقد جاءت الادلة الدالة على ان اخبار الاحاد حجة. من مثل قوله عز وجل يا والذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل هذا على ان العدل اذا جاء بالخبر

18
00:07:17.400 --> 00:07:50.900
وجب قبول خبره الوجه الثاني ان نقيم الدليل على ان هذه القضية ليس الدليل فيها من اخبار الاحاد بل ورد فيها دليل اه دليل اخر سواء قياس او اه ان هذا الخبر تواتر مثال ذلك ان يقول القائل ان النهي عن الجمع

19
00:07:50.900 --> 00:08:10.900
بين المرأة وعمتها لا يستقل به الخبر بل فيه قياس على قوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد او عندما استدل المستدل بخبر المسح على الخفين واعترض عليها المعترض بان هذا خبر احاد

20
00:08:10.900 --> 00:08:30.900
قال المستدل هذا ليس من اخبار الاحاد بل قد تواتر هذا الخبر فقد رواه ثمانون صحابيا فهذا متواتر ومن ثم يجب قبوله. الجواب الثالث ان يقول يا ايها المعترظون انتم

21
00:08:30.900 --> 00:08:57.550
عملتم باخبار الاحاد في مواطن عديدة. ولذلك تأخذون بالاقوال الواردة عن ائمتكم مع انها لم تروى الا بخبر واحد في مواطن عديدة رد اخر او طريقة اخرى من طرق الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من السنة من خلال

22
00:08:57.550 --> 00:09:23.950
رد الدليل ان يستدل مستدل بخبر واحد فيما تعم به البلوى. فيعترض عليه بان هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى. مثال ذلك استدل قال المستدل مس الذكر ينقض الوضوء. واستدل على ذلك بما ورد في

23
00:09:23.950 --> 00:09:56.800
بشرى وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ او قال المستدل بان من اسلم وجب عليه ان يغتسل لحديث زمامة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره لما لما اسلم ان يغتسل

24
00:09:56.800 --> 00:10:26.800
المعترض وقال هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى. ومن ثم فلا يقبل لو كان شرعا عاما لعممه النبي صلى الله عليه وسلم. لان الذي يحتاج الى هذا الحكم كثر ومن ثم كيف نقتصر على خبر واحد في هذه القضية التي تعم بها البلوى؟ والجواب

25
00:10:26.800 --> 00:10:52.600
عن هذا من ثلاثة اوجه. الوجه الاول ان نقول بان خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة ودليل صحيح وندلل على ذلك بعموم الادلة الدالة على حجية خبر الواحد فانها تشمل خبر الواحد فيما

26
00:10:52.600 --> 00:11:25.100
تعم به البلوى الجواب الثاني ان نقيم الدليل على ان هذا الخبر متواتر. او قياس او عضده اقوال صحابة. فارتفع عن كونه خبر واحد مجرد الجواب الثالث ان نقول بانكم يا ايها المخالفون قد استدللتم باخبار احاد

27
00:11:25.100 --> 00:11:55.100
فيما تعم به البلوى. ومن امثلة ذلك انكم قلتم بان الوتر واجب وانما استدللتم على ذلك بخبر احاد في حديث ان الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر هي هو او هي صلاة الوتر هذا خبر احاد ومع

28
00:11:55.100 --> 00:12:21.950
عملتم به وهو في مسألة تعم البلوى بها. نوع اخر من انواع الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من السنة بواسطة الرد الاعتراظ بان الاستدلال كان بخبر واحد في ما خالف القياس. مثال ذلك

29
00:12:22.050 --> 00:12:45.450
قال الفقيه الاول من باع بيعا اثبتنا له خيار المجلس. فما دام المتبايعان في مجلس العقد فلكل واحد منهم وفسخ العقد اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم

30
00:12:45.450 --> 00:13:15.450
براكة كما في الصحيح من حديث ابن عمر فاعترض المعترظ المالكي وقال هذا خبر واحد يخالف القياس فحينئذ نرده لماذا؟ لانه لان القياس يقتضي ان من باع بيع ثبت بيعه او استدل المستدل حديث اذا ولغ الكلب في اناية

31
00:13:15.450 --> 00:13:50.400
لاحدكم فليغسله سبعا. فقال المالكي هذا خبر واحد يخالف القياس فلا يقبل فان القياس ان الكلب الذي يؤكل صيده بلا غسل فان فان لا يحتاج الى الغسل سبعة كما قال مالك عجبا كيف يؤكل صيده يغسل سؤره

32
00:13:50.400 --> 00:14:20.400
والجواب عن ومثله ايضا لو قال المالكي بان لو قال الفقيه الاول بان من مات وهو محرم فاننا نجنبه الطيب ولا نغسل ولا نغطي رأسه للحديث الذي ورد في الرجل الذي وقصته الناقة وهو محرم بعرفة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال

33
00:14:20.400 --> 00:14:51.550
في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. فقال المالكي هذا خبر واحد يخالف القياس لان القياس ان الاموات يعاملون معاملة واحدة فالجواب عن هذا الاعتراظ من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان يقول المستدل

34
00:14:52.150 --> 00:15:25.200
هذا خبر واحد فيما خالف القياس. وخبر الواحد المخالف للقياس يجب قبوله لان الادلة الدالة على حجية خبر الواحد عامة. تشمل خبر الواحد فيما يخالف القياس  الجواب الثاني ان نقول بان خبر الواحد يقدم على القياس لان خبر الواحد

35
00:15:25.200 --> 00:15:51.500
قول المعصوم بخلاف القياس الجواب الاخر ان نقول بان هذه المسألة ليس الاستدلال فيها بمجرد خبر احاد بل عندنا ادلة اخرى تعضد خبر الاحاد. اما من قياس او قول صحابي او نحو ذلك. فنقول

36
00:15:51.500 --> 00:16:15.100
استدلال بمجموع هذه الادلة الجواب الاخر ان نقول يا ايها المالكية انتم ناقصتم هذا الذي هذا الاصل الذي اصلتموه فقد قبلتم اخبار الاحاد فيما يخالف القياس في مسائل كثيرة. فيلزمكم

37
00:16:15.100 --> 00:16:45.100
ان تقولوا بقبول خبر الواحد في ما خالف القياس في هذه المسائل التي ذكرنا. ومن امثلة انكم تقولون ان المرأة تكون ان المرأة تكون ديتها مماثلة لدية الرجل حتى الثلث فاذا زادت عن الثلث كانت على النصف منه. لحديث ورد في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه

38
00:16:45.100 --> 00:17:07.400
عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة مثل تناصف دية تناصف المرأة الرجل في الدية الا فيما دون الثلثي فتركتم القياس لان القياس اما ان تقولوا بان المرأة على

39
00:17:07.950 --> 00:17:33.500
مثل دية الرجل مطلقة واما ان تقولوا ان ديتها على النصف من دية الرجل مطلقا. ولذلك لو قطع ثلاثة اصابع ففيها عندكم ثلاثون من الابل واذا قطع اربعة اصابع فيها عشرون من الابل فتركتم القياس من اجل خبر

40
00:17:33.500 --> 00:17:52.750
الواحد وهكذا في قضايا كثيرة تركوا فيها القياس من اجل خبر واحد فبذلك تبين لنا انكم تناقضتم. وبالتالي يلزمكم ان تقبلوا خبر الواحد فيما خالف القياس في هذه المسألة المتنازعة

41
00:17:52.750 --> 00:18:17.350
فيها كما قدمتم خبرا واحد على القياس في المسائل التي قبلتم فيها خبرا واحد نوع اخر من انواع رد الاستدلال بالدليل من السنة رد الحنفية خبر الواحد المخالف لقياس الاصول

42
00:18:17.400 --> 00:18:43.550
ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ المسألة السابقة خبر الواحد المخالف لقياس ثبت باصل واحد وهنا خبر واحد خالف لقياس ثبت من اصول متعددة ثبت بواسطة قاعدة ممهدة في الشريعة

43
00:18:43.600 --> 00:19:15.550
مثال ذلك جاء في الحديث قال المستدل بان الانسان اذا باع شاة مصراة والمراد بالمصراة التي ربط ظرعها حتى كبر فلما راها ظن ان هذا الظرع هو عادتها كل يوم. فاشتراها بناء على ذلك

44
00:19:15.550 --> 00:19:48.100
فلما حلبها وجد ان الشاة ليس ذلك القدر هو مقدار حلابها في كل يوم فقال المستدل من كان كذلك واشترى شاة مصراة فهو بالخيار ان شاء امسكها وان شاء دهى وصاعا من تمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل ولا الغنم. فمن ابتاعها بعد

45
00:19:48.100 --> 00:20:18.600
فهو بخير النظرين. هشام امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر فاعترض المعترض وقال هذا خبر واحد يخالف قياس الاصول. اين قياس قال قاعدة الشريعة انه من تلف عليه شيء فانه يرد مثله او ترد قيمته

46
00:20:18.650 --> 00:20:49.850
وصاع التمر ليس مثلا للحليب ولا قيمة له. ومن ثم فاننا نرد هذا الخبر لانه قد خالف قياس الاصول او يقول المستدل بان هو اذا حصل تنازع في الامامة مثلا وتساوى الرجلان فانه

47
00:20:49.850 --> 00:21:21.350
ويقرع بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. فاعترض المعترظ الحنفي فقال هذا خبر واحد  يخالف قياس الاصول. لان قاعدة الشريعة انه لا يعمل بالتخمين المجرد. ومن

48
00:21:21.350 --> 00:21:50.150
ثم نرد خبر القرعة او استدل المستدل فقال بان بان الزكاة تبنى على الخرس. للحديث الوارد في ذلك فيعترض المعترض الحنفي. فيقول هذا خبر واحد يخالف قياس الاصول لان الشريعة لا تبني الا على علم. ومن ثم لا

49
00:21:50.150 --> 00:22:20.150
تبني على التخرصات فيكون خبر واحد مخالف لقياس الاصول فنرده. والجواب عن الاعتراض بمثل هذا من اوجه. الوجه الاول اثبات ان الخبر اي ان خبر الواحد المخالف للقياس او قياس الاصول مقبول. باقامة الادلة الدالة على حجية خبر واحد ومن

50
00:22:20.150 --> 00:22:47.150
خبر الواحد المخالف لقياس الاصول الجواب الثاني ان يبين ان هذا الخبر ليس خبر واحد مجرد بل قد تعاضد باخبار اخرى او تعاضد بادلة اخرى. ومن ثم يقوى على معارضة قياس

51
00:22:47.150 --> 00:23:16.150
الجواب الثالث ان يبين ان هذا الخبر لم يخالف قياس الاصول فيقول ان قياس الاصول في رد المتلفات اذا كانت معلومة لكن هنا ليس اللبن المأخوذ من الشاة معلوما فكم مقدار اللبن لا نعلمه لانه قد شربه وبالتالي لا يخالف

52
00:23:16.150 --> 00:23:45.950
قياس الاصول لان قياس الاصول فيما اذا علم المقدار المتلف. اما هنا فان المقدار المتلف غير معلوم وبالتالي احال الشرع الى امر يقطع التنازع وهو ان يرد بصاع تمر الجواب الرابع ان يقول يا ايها الحنفية قد خالفتم هذا التأصيل الذي اصلتموه

53
00:23:45.950 --> 00:24:11.750
انكم قبلتم خبر الواحد في مسائل عديدة مع مخالفة ذلك الخبر لقياس الاصول ومن امثلة ذلك خبر نبيذ التمر فقد جاء في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بنبيذ التمر

54
00:24:11.750 --> 00:24:41.750
وقال ماء طهور وتمرة طيبة. وهذا الخبر خبر ضعيف. ومع ذلك قدمتموه على قياس الاصول لان قياس الاصول يدل على ان الطهارة لا تكون الا بالماء. وهكذا في قهقهة المصلي فقد ورد في خبر احاد ضعيف ان من قهقه في الصلاة فانه

55
00:24:41.750 --> 00:25:12.600
ينتقض وضوءه بذلك. فقال به الحنفية. فهنا اخذ الحنفية بخبر واحد يخالف قياسا الاصول لان الاصل ان ما نقض الوضوء داخل الصلاة ينقضه خارجها وهم قالوا بان القهقهة تنقظ داخل الصلاة والقهقهة لا تنقظ خارج الصلاة

56
00:25:12.850 --> 00:25:42.000
ومن انزلته ايضا انهم قالوا بخبر واحد في اكل الناس في الصوم فقد قال الحنفية ان من اكل ناسيا وهو صائم صح صومه اخذا من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه

57
00:25:42.000 --> 00:26:12.350
وبذلك قال الجمهور خلافا للمالكية لكن الكلام ان الحنفية قالوا بهذا الخبر وهو خبر احاد يخالف قياس الاصول لان قياس الاصول ان ما افسد الصوم عمدا افسده سهوا ونسيانا فحينئذ هذه القاعدة التي اصلها الحنفية ليست بقاعدة صحيحة

58
00:26:12.500 --> 00:26:45.450
مثال اخر في الاعتراظات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة من خلال الرد. رد الحنفية للاخرين المثبتة الزيادة على نص القرآن. مثال ذلك قال المستدل بان الزاني البكر يجلد مئة

59
00:26:45.450 --> 00:27:11.700
ويغرب عاما. لحديث خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر رجال دمية وتغريب وعام. وفي الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم انما على ابنك الجلد وتغريب عام

60
00:27:12.150 --> 00:27:35.800
فاعترض الحنفي وقال هذا لان الحنفي يرون ان الزاني البكر لا يغرب وانما يجلد مئة فاعترض الحنفي وقال هذا الخبر الذي استدللتم به خبر احاد فيه زيادة على نص القرآن

61
00:27:35.800 --> 00:27:55.800
فان الذي في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فهذا الخبر الذي استدللتم به فيه زيادة على نص القرآن. وزيادة على النص نسخ. ولا يجوز لنا ان ننسخ القرآن

62
00:27:55.800 --> 00:28:25.800
متواتر باخبار احاد وبالتالي فانه يرد هذا الخبر. لانه لا يصح نسخ القرآن به. فالجواب عن هذا باوجه. الوجه الاول ان بين ان الزيادة على النص ليست نسخا. ويقيم الدليل على ذلك. فان

63
00:28:25.800 --> 00:28:55.150
نسخ الحكم بالكلية. اما الزيادة فليست رفعا للحكم الجواب الثاني ان يبين ان هذه الزيادة قد ثبتت بادلة اخرى  ويقيم الدليل على هذا ويورد الادلة الاخرى. الجواب الثالث ان يقول يا

64
00:28:55.150 --> 00:29:15.150
ايها الحنفية قد ناقصتم هذا الاصل وقد زدتم على القرآن باخبار احاد في مواطن كثيرة ومن امثلة ذلك ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى

65
00:29:15.150 --> 00:29:43.450
فلم تجدوا ماء فتيمموا. فدل هذا على ان الحكم مجرد ان حكم الوضوء انما هو بالماء فقط ومع ذلك قلتم بالزيادة على النص فاخذتم بخبر النبيذي بخبر الوضوء بالنبيذ وهو زيادة على النص. فناقضتم الاصل الذي اصلتموه

66
00:29:45.000 --> 00:30:14.350
ومن امثلة ذلك ايضا ان يقول القائل منهم ان يقول ما في مسألة الطهارة للوضوء قال الفقيه المالكي يشترط في الطواف الطهارة لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف وقال خذوا عني مناسككم. فاعترض المعترض

67
00:30:14.350 --> 00:30:33.750
الحنفي فقال هذا زيادة على النص. لان الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق ولا يصح ان نزيد على النص بخبر احاد لان الزيادة على النص نسخ والقرآن لا ينسخ بخبر الاحاد

68
00:30:33.750 --> 00:31:00.100
او يقول مثلا المستدل من يشترط في صحة الطواف ان يكون البيت على الطائف فلو طاف منكسا لم يصح طوافه لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف وقد جعل البيت على يساره. فاعترض المعترظ الحنفي فقال هذا الحديث

69
00:31:00.100 --> 00:31:30.100
زيادة على النص القرآني في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق حيث لم يذكر هذا الشرط و الزيادة على النص نسخ ولا يصح نسخ القرآن باخبار الاحاد. فالجواب عنه بهذه الاجوبة السابقة التي ذكرت نعم. احسن الله اليكم قال الشرازي رحمه الله واما الاسناد فالكلام فيه من وجهين. احدهما

70
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
المطالبة باثباته فهذا يكون في الاخبار التي لم توقف في السنن ولم تسمع الا من المخالفين كسدال الحنفي في صدقة البقر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اربعين مسنة وفيما زاد فبحسابه. والجواب ان يبين اسناده او يحيل او يحيله الى كتاب معتمد

71
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
والثاني القدح في الاسناد وهو من ثلاثة اوجه احدها ان يذكر في الراوي سببا يوجب الرد مثل ان يقول انه كذاب او مبتدع او مغفل فالجواب ان يبين للحديث طريق طريقا اخر. والثاني ان يذكر انه مجهول. فالجواب ان يبين للحديث طريقا اخر او

72
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
الى جهالته برواية الثقات عنه او ثناء اصحاب الحديث عليه. والثالث ان يذكر انه ان يذكر انه مرسل. الجواب ان يبين انه مسند او يقول المرسل كالمسند ان كان ممن يعتقد قبول المراسيل واضاف اصحاب ابي حنيفة الى هذا وجوها اخر منها ان يقول

73
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
السلف ردوه السلف ردوه كما قالوا في حديث القسامة ان عمرو بن شعيب قال والله ما كان الحديث كما حدث سهل الجواب انه اذا كان الراوي ثقة لم يرد حديثه بانكار غيره. لان المنكر ينفي والراوي يثبت. والاثبات مقدم على النفي

74
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
لان مع المثبت زيادة علم. ومنها ان يقول الراوي انكر الحديث كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. راويه الزهري. وقد قال لا اعرفه. فالجواب ان انكار الراوي لا يقدح في الحديث. لجواز ان يكون نسيه. ومن

75
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
منها ان يقول راويه لم يعمل به كما قالوا في حديث الغسل من ولوغ الكلب سبعة ان راويه ابو هريرة وقد افتى بثلاث مرات فالجواب ان الراوي يجوز ان يكون قد نسي في حال الفتيا او اخطأ في تأويله فلا يترك سنة ثابتة بتركه. ومنها ان يقول هذه

76
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
الزيادة لم لم تنقل نقل لم تنقل نقل الاصل كما قالوا في قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر وفي ما سقيا بنضح او او غرب؟ غرب او غرب او غرب نصف العشر اذا بلغ خمسة او خمسة خمسة اوسق

77
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
فقالوا هذا الحديث رواه جماعة فلم يذكروا الا وسقى فدل على انه لا اصل له. والجواب انه يجوز ان يكون قد قد ذكر هذه الزيادة في وقت لم يحضر الجماعة او كان هو اقرب اليه فسمع الزيادة ولم يسمعوا فلم يجز رد خبر الثقة. نعم فلم يذكروا

78
00:34:10.100 --> 00:34:35.250
والشكر نعم احسن الله اليكم هذا هو الوجه او هذا هو النوع الثاني من انواع الاعتراضات على الاستدلال بالدليل من السنة الاعتراضات الموجهة على الاسناد  والاعتراضات الموجهة على الاسناد على اوجه

79
00:34:35.600 --> 00:35:03.900
الاول ان يطالب ان يطالب المعترض المستدل بذكر اسناد هذا الخبر من اجل ان يتمكن من الحكم عليه مثال ذلك من فاتته صلاة الفجر فلم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس

80
00:35:04.400 --> 00:35:38.600
فهل يجهر بالصلاة؟ لو قدر انهم جماعة هل يجهرون بالصلاة؟ او يخافتونها قال المستدل يخافتونها لحديث صلاة النهار عجما فاعترض المعترظ وقال هذا الخبر لا اعرف اسناده ومن ايه؟ فمن اين اتيت به؟ بالتالي اعطني

81
00:35:39.550 --> 00:36:09.950
اسناد هذا الحديث من اجل ان اتمكن من الحكم عليه مسألة اخرى مسألة زكاة البقر عند الجمهور ان زكاة البقر فيها اوقاص فالثلاثون فيها تبيع او تبيعة. والاربعون فيها مسنة

82
00:36:10.500 --> 00:36:32.650
ثم بعد ذلك لا تجب لا تزيد الا في ستين يجب فيها تبيعان او تبيعتان فما بين الاربعين الى الستين واكس لا زيادة فيه وقال الحنفية بل ما زاد عن الاربعين فبحسابه

83
00:36:35.000 --> 00:37:00.250
فاستدل المستدل على القول بان زكاة البقر فيها اوقاص بهذا الخبر. او استدل مستدل على ان زكاة البقر فيها وقص بهذا الخبر ليس فيها وقص بهذا الخبر في اربعين مسنة وما زاد فبحسابه

84
00:37:00.600 --> 00:37:28.300
فيقول المعترض اعطني اسناد هذا الخبر من رواه وما هم من هم رجاله حتى اتمكن من الحكم عليه والجواب اما ان يعطيه الخبر باسناده واما ان يحيله على كتاب معتمد وهذا الحديث قد رواه فلان رواه مالك في

85
00:37:28.300 --> 00:37:55.900
ما زالت فارجع اليه في الموطأ. الجواب او النوع الثاني القدح في الاسناد الاول مطالبة باثبات الاسناد والثاني القدح في الاسناد والقدح في الاسناد يكون بطرق الطريق الاول ان المستدل لما استدل بخبر قال هذا الخبر

86
00:37:55.900 --> 00:38:34.200
فلان وهو ضعيف. وبالتالي لا يصح الاستدلال به ومن امثلة ذلك ان يستدل مستدل على مشروعية صلاة التسابيح بالخبر الوارد فيها. فيعترظ المعترظ ويقول هذا الخبر الذي ذكرته فيه فلان وهو ظعيف ومن ثم لا يصح التعويل

87
00:38:34.200 --> 00:39:12.800
عليه ولا يصح ان تثبت مشروعية صلاة التسابيح بناء على هذا الخبر الضعيف مثال اخر ان يقول المستدل في مسألة مشروعية صيام ست مئة شوال قال المستدل هذا يشرع للعبد ان يصوم ستا من شوال لحديث من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام

88
00:39:12.800 --> 00:39:35.850
فيعترض المعترض. ويقول هذا الخبر من رواية سهيل ابن ابي صالح عن ابيه قد تكون لما فيه مثلا فالجواب عن هذا يكون باوجه. الاول ان يبين ان هذا الخبر لم ينفرد به هذا الراوي

89
00:39:35.850 --> 00:40:07.950
وقد رواه غيره الجواب الثاني ان يبين ان هذا الراوي ثقة بالنقل عن اهل العلم ونحو ذلك طريقة اخرى من طرائق الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من السنة مثلا في مسألة الطريقة الثانية ان يقول المعترض هذا الخبر من رواية شخص مجهول ومن ثم لا يصح

90
00:40:07.950 --> 00:40:38.150
ان نبني عليه حكما. مثال ذلك مسألة المحرم الذي لم يطف بالبيت في يوم العيد. هل يلزمه ان يعود فيلبس احرامه مرة اخرى قال المستدل من تحلل التحلل الاول بالرمي والحلق

91
00:40:38.400 --> 00:41:07.050
فلبس ثيابه فغربت عليه شمس يوم العيد وهو لم يطف طواف الافاضة وجب عليه ان يعود فيلبس ثياب الاحرام مرة اخرى. لانه قد روى قد روى روى ابو داوود من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:41:07.150 --> 00:41:27.150
امر من لم يطوف طواف الافاضة في يوم العيد ان يعود فيلبس ثيابه ثياب احرامه. فيعترض معترض ويقول هذا الخبر الذي ذكرته من رواية رجل مجهول والرواية المجهول غير مقبولة

93
00:41:27.150 --> 00:41:52.300
وبالتالي لا يصح ان تبني عليها حكما فيجيب المجيب عن هذا باوجه. الوجه الاول ان يذكر طريقا اخر لهذا الحديث فيقول قد روى الطحاوي هذا الخبر من طريق اخر فيه تعيين هذا

94
00:41:52.300 --> 00:42:22.300
الرجل المجهول او فيه ذكر راو اخر اسند راو اخر هذا الطريق الاول الذي فيه المجهول. الجواب الثاني ان يبين ان هذا الراوي ليس مجهولا ببيان ان هذا الراوي قد وثقه الائمة او روى عنه جمع من الثقات

95
00:42:22.300 --> 00:42:57.100
فحينئذ انتفت عنه الجهالة فوجب قبول خبره الطريقة الثالثة من الطعن في رواية في الراوي ان يذكر ان حديثا مرسل يعني سقط راو من رواته بحيث ان احد الرواة يروي عن شيخ لم يلقه. فالمرسل عند

96
00:42:57.100 --> 00:43:27.100
ليس مماثلا للمرسل عند المحدثين. فالمرسل عند المحدثين من سقط الصحابي فيه بحيث يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما المرسل عند الاصوليين فانه من سقط من رواة اسناده. سواء في اول الاسناد او في وسطه او في اعلاه. ولو

97
00:43:27.100 --> 00:43:59.300
وسقط اكثر من راوي فانهم يسمونه ايظا مرسلا فيشمل المعضل والمعلق والمنقطع والمرسل باصطلاح المحدثين فاذا استدل مستدل خبر فيمكن للمعترض ان يقول هذا الخبر مرسل. قد سقط احد رواته

98
00:44:00.500 --> 00:44:27.900
وبالتالي فلا يصح الاستدلال به. مثال ذلك استدل مستدل بحديث من رواية ابي حذيفة عن ابيه عبد الله ابن مسعود فيعترظ المعترظ ويقول هذا خبر مرسل. لان ابا عبيدة لم يدرك ابن مسعود لم

99
00:44:27.900 --> 00:44:53.500
يدرك اباه ابن مسعود فهو خبر مرسل. والخبر المرسل لا يصح ان يستدل به والجواب عن ذلك بثلاثة اوجه. الوجه الاول ان يقول بان الخبر مرسل مقبول متى كان مرسله لا يرسل لله عن الثقات

100
00:44:54.500 --> 00:45:23.650
فان من مذهب طائفة كثيرة من الفقهاء والاصوليين قبول الاخبار المرسلة الوجه الثاني في الجواب ان يقول بان هذا الخبر ليس من المراسيم. لانه بل الراوي التلميذ قد لقي شيخه وواجهه وروى عنه

101
00:45:24.050 --> 00:45:54.600
فمن مثل احاديث الحسن عن سمرة الوجه الثالث من الجواب ان يبين ان هذا الخبر قد روي بطريق اخر متصل فيجب قبوله ايظا من اوجه الرد القول بان السلف قد ردوا هذا الخبر

102
00:45:54.950 --> 00:46:26.300
ومن امثلة ذلك مسألة المطلقة البائن اذا طلق الزوج زوجته ثلاثا هل يجب لها نفقة؟ او سكنة؟ وهي غير حامل في في مدة العدة او لا قال طائفة يجب لها النفقة. وقال اخرون لا نفقة لها

103
00:46:26.400 --> 00:46:48.800
استدل من قال بعدم النفقة لها كما هو مذهب احمد وجماعة بحديث فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض لها بنفقة لما طلقها زوجها ثلاثا فاعترض المعترظ

104
00:46:48.900 --> 00:47:12.000
وقال ان هذا الخبر قد رده السلف. فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا نترك كتاب ربنا او لامرأة او في الموطن الاخر لما قال علي عن معقل ابن سنان لا نترك لا نقبل خبر

105
00:47:12.000 --> 00:47:47.700
اعرابي بوال على عقبيه. فهنا السلف قد ردوا هذا الخبر والجواب ومثل له المؤلف بحديث القسامة بحديث القسامة المراد بالقسامة ان يوجد قتيل لا يعرف قاتله بينه وبين لوث عداوة تجعلنا نظن بانه القاتل. فان لاولياء الدم

106
00:47:47.700 --> 00:48:12.350
ان يقسموا خمسين يمينا عليه فيستحقون الحق في قضية القسامة. اما اما الدم او الدية على اختلاف بينهم فيعترظ المعترظ فيقول هذا الخبر خبر فيستدل المستدل بحديث القسامة فيعترظ المعترظ فيقول هذا الخبر

107
00:48:12.350 --> 00:48:42.150
الذي ذكرتموه قد رده السلف. فعمرو ابن شعيب يقول والله ما كان الحديث كما سهل والجواب عن هذا باوجه. الوجه الاول ان يبين ان خبر الواحد مقبول ولو رده بعض السلف

108
00:48:43.100 --> 00:49:05.150
فان العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعيار فلا يصح ان نجعل قول احد من الناس معيار عليه الجواب الثاني ان نبين ان هذا الخبر قد ورد من او قد قبله جماعة من السلفي

109
00:49:05.150 --> 00:49:33.950
فاذا اختلفت اقوال الصحابة فيه لم يصح لنا ان نرد هذا الخبر والجواب الثالث ان نقول بان الراوي من السلف فحينئذ الراوي عنده زيادة علم لم يطلع عليها المنكر. ففاطمة بنت قيس صحابية وقد

110
00:49:33.950 --> 00:50:01.850
اطلعت على قول للنبي صلى الله عليه وسلم وحكم في قضيتها لم يطلع عليه عمر رضي الله عنه فيقدم قولها المثبت على قول عمر النافي كذلك من اعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة من جهة الرواء من

111
00:50:01.850 --> 00:50:29.200
الراوي او من جهة الاسناد ان يقول المعترض ان الشيخ الذي روى الخبر قد انكر على تلميذه رواية هذا الخبر فاذا انكر الشيخ لم تقبل الرواية. انكار الشيخ للخبر على طريقتين. الاول على جهة التكذيب والجزم

112
00:50:29.200 --> 00:50:55.100
فحينئذ لا تقبل رواية التلميذ لان احدهما كاذب. اما الشيخ هو او التلميذ ولا يكون قدحا في احدهما. النوع الثاني ان ينكر الراوي الخبر على جهة غير جهة الجزم كان يقول الراوي الشيخ لا اذكر هذا الخبر

113
00:50:55.800 --> 00:51:17.700
فحينئذ هل تقبل رواية التلميذ عن شيخه؟ الجمهور؟ قالوا نعم تقبل. والحنفية قالوا لا تقبل مثال ذلك في مسألة النكاح بلا ولي. قال الجمهور لا يصح نكاح بلا ولي. لحديث اي ما امرأة نكحت بغير

114
00:51:17.700 --> 00:51:51.050
باذن وليها فنكاحها باطل. فاعترض المعترظ وقال ان هذا الخبر قد رواه عن سهيل ابن ابي صالح. ثمان سهيلا قال بعد ذلك لا اذكر اني حدثت الزهرية بهذا الخبر فالشيخ انكر رواية الخبر. وبالتالي لا تقبل روايته. والجواب عن هذا

115
00:51:51.050 --> 00:52:19.050
من اوجه الاول ان نبين ان الخبر الذي رواه او الذي انكره الشيخ مقبول. لان الشيخ نسي والتلميذ حافظ ذاكر. وكلاهما ثقة. وبالتالي لا يمتنع ان يكون الشيخ قد نسيه وتلميذه ثقة قد حفظه

116
00:52:19.300 --> 00:52:51.000
الجواب الثاني ان نبين ان هذا الخبر قد ثبت بطريق اخر. غير طريق هذا الشيخ وجواب ثالث ان نعضد هذا الخبر باخبارنا وادلة اخرى ايظا من طرق الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من السنة ان يقول المعترض ان الصحابي الذي

117
00:52:51.000 --> 00:53:13.650
روى هذا الخبر لم يعمل به. ولو كان الخبر صحيحا لعمل به راويه مثال ذلك حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليصله سبعا. قال الجمهور اذا ولغ الكلب في الاناء وجب غسله

118
00:53:13.650 --> 00:53:37.450
سبعا لهذا الحديث وقال المالكي او الحنفي اذا ولغ الكلب في الاناء لم يجب غسله سبعة. واما الحديث الذي فانه لا يصح الاستدلال به. لان الراوي له قد افتى بخلافه

119
00:53:37.450 --> 00:54:06.450
فان ابا هريرة كان يقول اذا ولغ الكلب في الاناء غسل الاناء ثلاثا فتركنا خبره من اجل فتواه ورأيه. اذ لو كان الخبر عنده لقال به. والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يبين ان الخبر

120
00:54:06.450 --> 00:54:38.600
الدم وان رواية الراوي مقدمة على رأيه لان الراوي قد يكون نسي الخبر حال  والجواب الاخر ان يبين ان غير الراوي قد رواه. فيقال هذا الخبر قد ثبت من حديث فلان وفلان غير ابي هريرة. وبالتالي فيكون الخبر

121
00:54:38.600 --> 00:55:06.900
من طريق جماعة من الصحابة طريقنا خر او  طريق اخر من طرق الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة وهو القول بان هذا اللفظ الذي ذكرته في استدلالك فيه زيادة وزيادة الراوي غير مقبولة

122
00:55:09.100 --> 00:55:34.900
انتم تعرفون ان الزيادة على انواع ان كانت في حديث مستقل فهي مقبولة وان كانت الزيادة في نفس المجلس فانها لا تقبل لانها شادة وان كانت في مجالس مختلفة او جهل الحال وقع الاختلاف فيه. فقال طائفة زيادة الثقة مقبولة

123
00:55:34.900 --> 00:56:10.550
وقال طائفة بعدم قبولها فاذا استدل مستدل بحديث فيه زيادة فاعترض المعترض بان هذه الزيادة لم تنقل نقل الاصل فتكون شاذة فلا يصح العمل بها مثال ذلك في مسألة هل يشترط في ايجاب زكاة الخارج على الارض نصاب او لا؟ قال الجمهور لا تجب الزكاة في

124
00:56:10.550 --> 00:56:34.450
من الارظ الا اذا كان اكثر من خمسة اوسق والحنفية يرون ان الزكاة في الخارج من الارض تجب في القليل والكثير فقال المستدل من الجمهور لا تجب الزكاة في الخارج من الارض الا اذا بلغ النصاب وهو خمسة او سقم

125
00:56:34.450 --> 00:56:57.850
لحديث ما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح او غرب الغرب نوع من انواع الدلال وانواع ما ينقل الماء من البئر الى الاعلى. نصف العشر اذا بلغ خمسة او سكن

126
00:56:59.000 --> 00:57:24.400
فاعترض الحنفي وقال هذا الخبر الذي ذكرته فيه زيادة وهي لفظة اذا بلغ خمسة او سقم وهذه الزيادة لم يذكرها بقية الرواة فنردها مثال اخر قال المستدل في مسألة عدد الركوعات في صلاة الاستسقاء في

127
00:57:24.400 --> 00:57:55.450
صلاة الكسوف عدد الركوعات صلاة الكسوف انتم تعرفون ان الفقهاء لهم ثلاثة اقوال الحنفية يقولون في كل ركعة ركوع كصلاة الفجر والجمهور يقولون في كل ركعة ركوعان والقول الثالث بانه يجوز ان يكون في كل ركعة ركوعان وثلاثة ركوعات واربعة ركوعات

128
00:57:56.150 --> 00:58:23.750
وهو مذهب احمد فقال المستدل الحنبلي يجوز في صلاة الكسوف ان نصلي اتت ركوعات لوروده في صحيح مسلم من حديث جابر وابن عباس وغيرهما فاعترض المعترظ وقال صلاة الكسوف لم تقع الا مرة واحدة. فزيادة ثلاثة ركوعات هذه زيادة

129
00:58:23.750 --> 00:58:58.550
ده شاذة مخالفة لاصل الخبر فلا نقبلها والجواب عن الاعتراظ بمثل هذا من خلال اوجه الجواب الاول ان يبين ان الوقائع مختلفة وان الرواة الذين راووا قد رووا عن مجالس متعددة. مثال ذلك في مسألة من لم

130
00:58:58.550 --> 00:59:33.450
تجد النعلين وهو محرم. ماذا يفعل؟ قال طائفة يلبس الخفين ولا يقطع اعلى الخفين فوق الكعبين كما هو مذهب احمد وقال الجمهور بانه يقطع يقطع الخفين فوق الكعبين فيستدل المستدل في اثبات القطع بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

131
00:59:33.450 --> 01:00:00.650
من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما اعلى من الكعبين. فيعترض ويقول عندنا في الخبر بدون هذه الزيادة من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع

132
01:00:01.000 --> 01:00:21.000
فيجيب المجيب يقول هنا حديثان الحديث الاول حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من الى مكة والثاني حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وبالتالي لا يصح

133
01:00:21.000 --> 01:00:43.100
ان نعترض عليه لان هذه الزيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح ان يقال بانها شادة الجواب الثاني ان يقال ان رواية الزيادة ارجح من رواية عدم الزيادة

134
01:00:43.100 --> 01:01:11.100
ويأتي بوجه من وجوه الترجيح هذا ما يتعلق بالاعترظ على الاستدلال بالخبر من السنة بواسطة الاسناد او فيما يتعلق امور الاسناد نعم احسن الله اليكم قال الشيخ غازي قال الشرازي رحمه الله واما المتن فهو ثلاثة قول وفعل واقرار فاما القول فضربان مبتدأ وخارج على

135
01:01:11.100 --> 01:01:31.100
فالمبتدأ كالكتاب يتوجه عليه ما يتوجه على الكتاب. وقد بيناه الا اني اعيد القول في السنة لانه اوضح امثلة ربما فيه زيادة لم تذكر في الكتاب والاعتراض على المتن من ثمانية اوجه احدها ان يستدل بما لا يقول به وذلك من ثلاثة اوجه فمنها

136
01:01:31.100 --> 01:01:51.100
ان يستدل بحديث وهو ممن لا يقبل مثل ذلك الحديث كاستدلالهم بخبر الواحد فيما يعم به البلوى او فيما يخالفه القياس وما فهذالك مما لا يقول فيه بخبر واحد. والجواب ان يقول ان كنت انا ان كنت انا لا اقول به الا انك تقول به وهو حجة عند

137
01:01:51.100 --> 01:02:11.100
فلزمك العمل به. والثاني ان يستدل فيه بطريق لا يقول به. مثل ان يستدل بدليل الخطاب وهو لا يقول به. كاستدلاله في ابطال خيار المجلس بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. فدل على انه اذا قبضه جاز بيعه وان كان

138
01:02:11.100 --> 01:02:31.100
في المجلس فيقال لهم هذا هذا استدلال بدليل الخطاب وانت لا تقول به. وجواب ان يقول هذه طريقة لبعض اصحابنا وانا ممن نقول به او وانا ممن اقول به او او ان يقول ان هذا بلفظ الغاية وانا اقول به فيما علق الحكم فيه على الغاية

139
01:02:31.100 --> 01:02:51.100
والثالث الا يقول به في الموضع الذي ورد فيه كاستدلالهم على ان الحر يقتل بالعبد بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه فيقال ما تناوله الخبر لا نقول به فانه لا خلاف انه لا يقتل بعبده. وقد تكلف بعضهم الجواب عنه بانه لما

140
01:02:51.100 --> 01:03:11.100
اوجب القتل على الحر بقتل عبده؟ دل على انه يقتل بعبد غيره او لا. ثم دل الدليل على انه لا يقتل بعبده. فبقي قتله وبعدي بعبد غيره على ما اقتضاه. والاعتراض الثاني ان يقول بموجبه وذلك على وجهين احدهما ان يحتج المستدل باحد

141
01:03:11.100 --> 01:03:34.800
ذو الوضعين فيقول للسائل بموجبه بالحمل على الوضع الاخر مثل ان يستدل الشافعي في نكاح المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ينكح لا لا ينكح ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكح. ينكح. لا ينكح المحرم. لا ينكح ولا ينكح. لا ينكح المحر

142
01:03:34.800 --> 01:03:54.800
ولا ولا ينكح. نعم. فيقول الحنفي النكاح في اللغة هو الوطء. فكأنه قال لا يطأ المحرم. والجواب من وجهين احدهما ان يقول اني في عرف الشرع هو العقد وفي عرف اللغة هو الوطئ واللفظ اذا كان له عرفان عرف في اللغة وعرف في الشرع حمل على عرف الشرع ولا يحمل على عرف اللغة

143
01:03:54.800 --> 01:04:14.800
الا بدليل والثاني ان يبين بالدليل من سياق الخبر او غيره ان المراد به العقد ان ان ان المراد به العقد والضرب الثاني ان يقول في الموضع الذي احتج به كاستدلال اصحابنا في خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق

144
01:04:14.800 --> 01:04:34.800
فيقول المخالف المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ وهما بالخيار عندي والجواب من وجهين احدهما ان يبين ان في اللغة في اللغة حقيقة فيما ادعاه. والثاني ان يبين بالدليل من سياق الخبر او غيره ان المراد به ما قاله. والاعتراض الثالث

145
01:04:34.800 --> 01:04:54.800
ان يدعي الاجمال اما في الشرع او في اللغة فاما في الشرع فهو مثل ان يحتج الحنفي في جواز الصلاة بغير اعتدال بقوله صلوا خمسكم وهذا وهذا قد صلى فيقول الشافعي هذا مجمل لان المراد بالصلاة هو الصلاة الشرعية وذلك لا يعلم من لفظه بل يفتقر في معرفته الى غيره

146
01:04:54.800 --> 01:05:14.800
فلم يحتج به الا بدليل على ان ذلك صلاة. والجواب ان ان يسلك طريقة من يقول ان الخطاب بلغة العرب والصلاة في اللغة هي الدعاء ووجب انه اذا فعل ما يسمى صلاة في اللغة يكون ممتثلا. واما المجمل في اللغة فمثل ان يستدل الحنفي في تظمين

147
01:05:14.800 --> 01:05:34.800
لقوله صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه. فيقول له الشافعي هذا مجمل لانه يفتقر الى تقدير الى تقدير فيحتمل ان يكون معناه الرهن مضمون بما فيه. ويحتمل ان يكون معناه محبوس بما فيه. فوجب ان يتوقف فيه. والجواب ان يدل

148
01:05:34.800 --> 01:06:01.850
لعلى ان المراد به ما ذكروه اما من جهة الوضع او من جهة الدليل. والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل وذلك مثل ان يستدل الحنفي في مسألة الساجة نعم الساجة نعم احسن الله اليكم الاعتراض الرابع ان المشاركة في الدليل وذلك مثل ان يستدل الحنفي في مسألة الساجح بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

149
01:06:01.850 --> 01:06:21.850
لنقضي دار الغاصب ورد الساجة اضرار فوجب الا يجوز. فيقول الشافعي هذا حجة لنا لان في اسقاط حق المالك من عين ما له والاحالة على ذمة الغاصب اضرارا به. فوجب الا يجوز ذلك. والجواب ان يبين المستدل انه لا اضرار على المالك. فانه يدفع

150
01:06:21.850 --> 01:06:41.850
القيمة فيزول عنه الضرر والاعتراض الخامس لاختلاف الرواية مثل ان يستدل الشافعي على في جواز العفو عن القصاص من غير رضا الجاني بقول صلى الله عليه وسلم فمن قتل بعد ذلك فاهله بين خيرتين. ان احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا العقد. فيقول المخالف

151
01:06:41.850 --> 01:07:01.850
روي ان احبوا فادوا. والمناداة مفاعلة ولا يكون ذلك بالتراضي. والخبر خبر واحد فيجب التوقف فيه حتى يعلم اصل الحديث الجواب انه قد روي الجميع والظاهر منهما الصحة في فيصير كالخبرين في جمع بينهما فنقول يجوز بالتراضي وبغير التراضي

152
01:07:01.850 --> 01:07:21.850
وهم لا يقولون بما رويناه الاعتراض السادس النسخ وذلك من وجوه ان ينقل ان ينقل نسخه صريحا والثاني ان ينقل ما ينافيه متأخرا فيدعي نسخه به. والثالث ان ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ليدل على نسخه. والرابع ان يدعي نسخه بانه شرع من قبل

153
01:07:21.850 --> 01:07:41.850
لنا وان وانه وانه وانه نسخه شرعنا. فاما النسخ بالتصريح فهو ان يستدل اصحابنا في طهارة جلود الميتة بقوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر. فيقول الحنفي هذا منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام كنت رخصت لكم

154
01:07:41.850 --> 01:08:01.850
هم في جلود الميتة فاذا حنبلي ليس الحنفي سم الحنبلي فيقول احسن الله اليكم فيقول الحنبلي هذا منسوخ قوله عليه السلام كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا اتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا قصب فهذا صريح في نسخ كل

155
01:08:01.850 --> 01:08:21.850
خبر ورد في طهارة الجلد بالدباق. وجواب ان يبين ان هذا لم يتناول خبرنا. وانما ورد هذا في جلود الميتة قبل الدباغ. لان الايهاب للجلد قبل الدباق فاما بعد الدباغ فلا يسمى ايهابا وانما يسمى جلدا واديما وافيقا. واما النسخ بقول المتأخر مثل ان يستديم

156
01:08:21.850 --> 01:08:41.850
الا الظاهر في جلد في جلد الثيب مع الرجم بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله قد جعل الله لهن سبيلا البكر وبالبكر جلد مئة والتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة مائة والرجم. فيقول الشافعي هذا منسوخ بما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماء

157
01:08:41.850 --> 01:09:01.850
اذا ولم يجلد وهذا متأخر عن عن خبركم لان خبركم ورد في اول ما شرع الجلد والرجم. والجواب ان ان يتكلم على بما يسقطه ليبقى له الحديث. واما النسخ بعمل الصحابة بخلافه فمثل استدلال الحنفي باستئناف الفريضة بقوله عليه الصلاة والسلام

158
01:09:02.050 --> 01:09:20.300
فاذا زادت الابل عن عشرين ومئة استئنفت الفريضة في كل خمس شياه. فيقول الشافعي خمس شاة في كل خمس شاة احسن الله اليكم فاذا زادت الابل على عشرين ومئة استأنفت الفريضة في كل

159
01:09:20.350 --> 01:09:40.350
لكل خمس شاة. فيقول الشافعي هذا الحديث منسوخ لان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعملا به. ولو لم ولو لم يعلم نسخه لعمل به. والجواب ان يتكلم على عمل الصحابة بما يسقطه ليبقى له الخبر. واما النسخ بانه شرع من قبلنا فمثل

160
01:09:40.350 --> 01:10:00.350
الا للشافعي رحمه الله في رجم الذمي بان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودي يهودين يهودي يهوديين زنيا فيقول مخالف انما رجمهما بحكم التوراة. انما رجمهما. انما احسن الله اليكم. انما رجمهما بحكم التوراة فانه امر باحضار

161
01:10:00.350 --> 01:10:18.800
ثم باحضارها فانه امر باحضارهما؟ باحضارها يعني التوراة السلام عليكم فانه امر باحضارها ثم عمل بذلك وشرعنا قد نسخ ذلك. والجواب ان شرع من قبلنا شرع لنا لم نعلم نسخة

162
01:10:18.800 --> 01:10:33.750
لم نعلم. سم. ما لم نعلم نسخه. احسن الله اليكم والجواب ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نعلم نسخة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم عمل به فدل على انه شرع لنا. والحق اصحاب ابي حنيفة

163
01:10:33.750 --> 01:10:53.750
بذلك وجها اخر وهو النسخ بزوال العلة ومثل ذلك ان يستدل اصحابنا في تخليل الخمر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابا طلحة عن تخليله فقالوا هذا كان اول ما اولها فقالوا هذا كان اول ما حرم الخمر والفوا شربها ينهى

164
01:10:53.750 --> 01:11:13.200
عن تخليلها تغليظا وتشديدا. وقد زال هذا المعنى فزال الحكم. والجواب ان يبين ان ذلك لم يكن لهذه العلة. بل كان ذلك بيانا لحكم الخبر كايجاب الحد وتحريم الشرب والمنع من البيع وغير ذلك المنع ايش؟ والمنع من البيع البيع نعم

165
01:11:14.250 --> 01:11:35.450
واصل احسن الله اليكم والمنع من البيع وغير ذلك وعلى انا لو سلمنا انه حرم لهذه العلة الا انه حرمها بقول مطلق يقتضي تحرمه في الازمان كلها ولا يجوز نسخه بزوال العلة كما انه شرع كما انه شرع الرمل والاطباع في الحج. رمل. احسن الله اليكم. كما

166
01:11:35.450 --> 01:11:55.450
انه شرع الرمل والاضطباع في الحج لاظهار الجلد للكفار وقد زال هذا المعنى والحكم باق. والاعتراظ السابع تأويل وذلك الضربان كتأويل الظاهر تأويل الظاهر كاستدلال الحنفي في ايجاد غسل الثوب من المني بحديث النبي صلى الله

167
01:11:55.450 --> 01:12:15.450
عليه وسلم ان كان رطبا فاغسليه وان كان يابسا فحكيه. فيحمله الشافعي على الاستحباب بدليل. وتخصيص العموم مثل ان يستدل الشافعي في قتل المرتدة بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه فيخصه الحنفي بدليل. والجواب ان يتكلم على الدليل الذي تأول به او خص

168
01:12:15.450 --> 01:12:35.450
وبه لاسلم له الظاهر والعموم. والاعتراض الثامن المعارضة وهو ضربان. معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة. فالمعارضة بالنطق مثل ان الشافعي في جواز فعل ما لها ما لها سبب في اوقات النهي بقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

169
01:12:35.450 --> 01:12:55.450
فيعارضه الحنفي بنهيه عن الصلاة في هذه الاوقات. والجواب من وجهين احدهما ان يسقط المعارضة بما ذكرناه من وجوه الاعتراض. والثاني ان يرجح دليل ان يرجح دليل على المعارضة. دليله دليله دليله. نعم. احسن الله اليك. ان يرجح دليله على المعارضة بما نذكره

170
01:12:55.450 --> 01:13:15.450
من وجوه من وجوه الترجيحات. واما الخارج على سبب فظربان احدهما ان يكون اللفظ مستقلا بنفسه دون السبب. والكلام عليه كالكلام على السنة المبتدأة وزاد اصحاب مالك في الاعتراض عليها ان قالوا ان هذا ورد على سبب فوجب ان يقتصر عليه وذلك مثل

171
01:13:15.450 --> 01:13:35.450
في ايجاد الترتيب في الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به. فقالوا هذا ورد في السعي فوجب ان يقتصر عليه. والجواب ان اللفظ اذا استقل بنفسه حمل عندنا على عمومه فان لم يسلم دللنا عليه. والضرب الثاني ما لا يستقل يسلم

172
01:13:35.450 --> 01:13:50.550
احسن الله اليكم. فان لم يسلم دللنا عليه. والضرب الثاني ما لا يستقل بنفسه دون السبب. والذي يخصه من الاعتراض دعوى الاجمال. ومثل ذلك مثل ان يشتكي الاعمال باللام عندك بالعين

173
01:13:51.650 --> 01:14:14.750
نعم دعونا الاجمال باللام نعم والذي يخصنا الاعتراض دعوى الاجمال وذلك مثل ان يستدل الشافعي في مسألة مد عجوة بما روى بما روي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلادة وفيها خرز وذهب فقال ابتع هذه بتسعة دنانير فقال لا حتى تميز ابتعدت

174
01:14:15.300 --> 01:14:36.050
ابداع حتى تميز؟ فقال ابتعت هذه بسبعة دنانير يعني اشتريتها نعم فقال ابتعت هذه بسبعة دنانير فقال لا حتى تميز. فيقول المخالف هذا مجمل لانه قضية في عين. فيحتمل ان يكون

175
01:14:36.050 --> 01:14:56.200
الثمن ما الثمن مثل الذهب الذي في القلادة فنهى فنهى لذلك ويحتمل ان يكون اكثر لما ذكرتم فوجب التوقف حتى انها لما ذكرتم. سم ويحتمل ان يكون اكثر فنهى لما ذكرته. سقط عندكم فنهى

176
01:14:56.350 --> 01:15:17.300
نعم ويحتمل ان يكون ويحتمل ان يكون اكثر فنهى لما ذكرتم فوجب التوقف حتى يعلم. والجواب عنه من اربعة اوجه احدها ان يقال هذه زيادة في السبب المنقول والحكم اذا اذا نقل مع سبب لم تجز الزيادة في السبب الا بدليل. والذي نقل من السبب بيع الخرز

177
01:15:17.300 --> 01:15:37.300
الذهب بالذهب والحكم هو النهي فلم يجز الزيادة في ذلك. والثاني ان يبين ان الظاهر ما ادعاه من ان الذهب الذي مع القلادة اقل من فان الغالب ان العاقل لا يبيع خرزا وسبعة وسبعة مثاقيل بسبعة دنانير. والثالث ان يقول لو كان ذلك المنع لما ذكرتم

178
01:15:37.300 --> 01:15:57.300
نقل اذ لا يجوز ان ينقل ما لا يتعلق الحكم به ويترك ما يتعلق الحكم به. والرابع انه لم يفصل ولو كان ولو كان لما ذكره لفصل وقالتم لما ذكرتم. ولو كان ولو كان لما ذكرتم لفصل. وقال لا ان كان الثمن مثل

179
01:15:57.300 --> 01:16:18.550
ان كان الذهب مثل مثل المثمن مثل الثمن. نعم نقف على هذا قال المؤلف هنا في الاعتراظ على السنة في الاعتراظ على الاستدلال هل بالدليل من السنة من جهة متنه

180
01:16:19.250 --> 01:16:51.050
يقول هذا على ثلاثة انواع اعتراض على الاقوال واعتراض على الافعال واعتراض على الاقرارات. نتكلم عن القسمة الاول وهو الاعتراظ عن الاستدلال بالدليل السنة من جهة متنه القولي فيقول متن السنة على نوعين مبتدأ وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بدون سبب

181
01:16:51.250 --> 01:17:21.200
والاعتراظ على المبتدأ يماثل الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من الكتاب الذي ذكرناه من ثمانية اوجه واعاد المؤلف الكلام هنا لوجود امثلة ليست موجودة في الكتاب  الاعتراض الاول ان يقول المعترض يا ايها المستدل انت لا تقول بهذا النوع من انواع

182
01:17:21.800 --> 01:17:47.900
الدليل فهذا النوع من انواع الدليل ليس حجة عندك. فكيف تستدل به مثال ذلك ان يستدل حنفي بخبر واحد فيما تعموا به البلوى. او يستدل مالك بخبر واحد في ما يخالف القياس فيقول المعترض انت لا تقل بخبر واحد في هذا النوع فكيف تقبله

183
01:17:48.100 --> 01:18:14.600
مثال ذلك في مسألة ان المرأة تكون مماثلة في ديتها للرجل حتى حتى الثلث وما زاد على الثلث تناصفه قال المالكي بذلك اخذا بالحديث الوارد في السنن. فاعترض عليه المعترض وقال انت لا تقول بذلك. اخبار الاحاديث

184
01:18:14.600 --> 01:18:41.050
القياس ليست حجة عندك. فكيف تقول بذلك هنا؟ هذا يخالف القاعدة التي تأصلها. ومثله لما استدل الحنفي بان القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء اخذا من الحديث الوارد في هذا اعترض عليه المعترض قال هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وانت لا تقول به

185
01:18:41.350 --> 01:19:08.500
فكيف تتناقض وتستدل بخبر واحد فيما تعم به البلوى والجواب عن هذا  من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان يبين ان هذا الخبر ليس من هذا النوع. فيقول هذا الخبر ليس مخالفا للقياس مثلا

186
01:19:08.600 --> 01:19:35.950
او ليس فيما تعم به البلوى. وبالتالي فانا اقول به الجواب الثاني ان يبين ان الخبر متواتر وبالتالي يقبل هذا الخبر الجواب الثالث ان يقول انا وان لم اقل بهذا النوع لكنك تقول به فيلزمك انت فانا

187
01:19:35.950 --> 01:20:02.500
عارضك بناء على تأصيلك انت لا على تأصيلي انا القسم الثاني من الاعتراظ ان يكون المستدل ممن يقول بالخبر لكنه لا يسلم وجه الاستدلال به كنوع وجه الاستدلال لا يرى حجيته

188
01:20:03.850 --> 01:20:28.250
مثال ذلك دلالة الاشارة مختلف فيها فعندما يستدل المستدل بخبر بناء على دلالة الاشارة فيعترض عليه المعترض ويقول انت لا تقول بحجية دلالة الاشارة صحيح الخبر ثابت لكنه لا يستدل به الا على طريقة

189
01:20:29.100 --> 01:20:55.150
دلالة الاشارة وانت لا تقول به مثال ذلك حديث اليست احداكن تجلس شطر دهرها لا تصلي لحديث النساء ناقصات عقل ودين قال المستدل هذا يدل على ان الحيض يصل الى ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما

190
01:20:56.050 --> 01:21:22.400
فيعترض عليها المعترض ويقول هذا الاستدلال استدلال بدلالة الاشارة. وانت لا تقول بدلالة الاشارة دلالة الاشارة هو ان يكون هناك معنى مأخوذ من اللفظ وهذا اللفظ ليس وهذا المعنى ليس مقصودا باللفظ

191
01:21:22.900 --> 01:21:46.850
لما قالت اليس احداكن تجلس شطر دهرها لا تصلي ليس المراد به ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما انما ساقه لبيان ان النساء يتركن الصلاة في بعض الايام ليثبت لان المرأة ناقصة دين من جهة انها لا تصلي في جميع الايام

192
01:21:47.800 --> 01:22:11.800
فهنا الاستدلال بان هذا الحديث يدل على ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما هذا استدلال بدلالة الاشارة فهو الاستدلال بمعنى مأخوذ من اللفظ لم يسق اللفظ من اجره وكذلك لو استدل مستدل

193
01:22:12.250 --> 01:22:38.050
بحديث فاعترض المعترظ الحنفي او استدل حنفي بحديث بناء على مفهوم المخالفة فاعترض عليه المعترض وقال يا ايها الحنفي انت تقول ان مفهوم المخالفة ليس بحجة فكيف تحتج بمفهوم المخالفة هنا؟ مثل له بحديث نهى عن بيع الطعام حتى يقبض

194
01:22:38.500 --> 01:23:08.200
قال يفهم منه بمفهوم المخالفة انه يتم البيع بمجرد قبض ولو لم يحصل تفرق فيعترض عليه المعترظ ويقول هذا استدلال بمفهوم المخالفة وانت ترى عدم حجيته فكيف تتناقض  والجواب عن هذا

195
01:23:08.800 --> 01:23:28.650
ان يبين ان وجه الاستدلال ليس مما يمنعه المستدل. فيقول الاستدلال هذا ليس من دلالة او من مفهوم المخالفة بل هو استدلال بدلالة التنبيه او دلالة الايماء او نحو ذلك

196
01:23:33.350 --> 01:23:55.000
الوجه الثاني من اوجه الجواب ان يقول انا وان كنت لا ارى هذا النوع من الدلالة الا انني في هذا الباب اجيزه فيقول انا في دلالة الاشارة اخذ بمدلول دلالة الاشارة في باب الاداب

197
01:23:56.350 --> 01:24:32.850
لا في باب الشروط والاركان وبالتالي فانا اخذ بهذا الحديث لان المأخوذ هنا ادب وليس حكما مبتدأ او في مسألة خيار المجلس يقول هذا الاستدلال بقوله حتى يقبض نهى عن بيع الطعام حتى يقبض هذا من مفهوم الغاية. وانا وان كنت اقول بعدم حجية مفهوم المخالفة الا

198
01:24:32.850 --> 01:25:07.150
انه في الا ان مفهوم المخالفة في باب الغاية اقبله مفهوم الغاية اقبله او يأتي بدليل يعضده. طيب النوع الثالث ان يقول المستدل ان يستدل المستدل بخبر من السنة فيعترظ عليه المعترظ ويقول انت لا تقول به

199
01:25:07.650 --> 01:25:28.250
هذا الخبر لا تقول به انت فكيف تستدل به مثال ذلك في مسألة الحر هل يقتل بالعبد او لا يقتل بالعبد عند الحنفية ان الحر اذا قتل مملوكا قتل به

200
01:25:28.750 --> 01:25:56.800
وعند الجمهور يقولون لا يقتل الحر بالمملوك استدل مستدل من الحنفية بحديث من قتل عبده قتلناه فقال هذا الحديث يدل على ان السيد يدل على ان الحر اذا قتل عبدا قتل به

201
01:25:58.050 --> 01:26:16.900
فيعترض عليه واحد من الجمهور ويقول هذا الخبر انت لا تقول به. فان السيد اذا قتل مملوكه لا يقتل به في مذهبك وبالتالي يلزمك ان تقول بان كل حر اذا قتل

202
01:26:17.000 --> 01:26:33.600
مملوكا لا يقتل به ولا يصح لك ان تستدل بالخبر. لانك اذا لم تستدل بالخبر في محل وروده فلا يصح لك ان تستدل بالخبر في غير محل وروده هناك بعض الناس قال

203
01:26:34.100 --> 01:27:01.950
هذا الحديث له منطوق بان الحر يقتل اذا قتل عبده وله مدلول ومعنى وهو ان الحر اذا قتل عبده عبد غيره قتل به فنسخ الاول اذا قتل السيد عبده وبقي الثاني

204
01:27:02.050 --> 01:27:32.650
وهذا كلام غير مقبول لانه اذا نسخ الاصل ينسخ فرعه وبالتالي هذا جواب غير مقبول  اذا هذا هو النوع الاول من انواع رد الخبر ان يبين المعترض ان المستدل لا يقول بذلك الخبر

205
01:27:33.300 --> 01:28:02.350
وبالتالي لا يصح له الاستدلال به الاعتراظ الثاني ان يقول المعترض هذا الخبر الذي ذكرته صحيح ووارد في مسألتنا ويلزمنا القول به لكنك لم تفهم الخبر فان الخبر يدل على معنى اخر غير المعنى الذي ذكرته. وبالتالي اقول بالمعنى الثاني

206
01:28:02.350 --> 01:28:40.650
مثال ذلك في مسألة نكاح المحرم الجمهور يقولون من محظورات الاحرام عقد النكاح ولو عقد النكاح لمحرم فان العقد باطل والحنفية يقولون عقد النكاح صحيح للمحرم فاستدل مستدل على مذهب الجمهور فقال

207
01:28:41.250 --> 01:29:01.750
نكاح المحرم عقد النكاح للمحرم لا يصح. لحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح يعني لا يكون زوجا ولا ينكح يعني لا يكون وليا فدل هذا على بطلان عقد النكاح للمحرم

208
01:29:02.750 --> 01:29:32.050
فاعترض المعترظ من الحنفية فقال انا اسلم بالخبر وهو وارد في مسألتنا لكن قوله لا ينكح محرم يعني لا يقع وليس المراد به العقد فهنا قال الحنفي بالخبر وقال بموجبه ولكن ادعى ان معناه غير ما قاله

209
01:29:32.050 --> 01:30:06.000
المستدل والجواب عن هذا ان يقول ان النكاح في الشرع هو العقد وليس الوطء ويقيم الدليل على ذلك والجواب الثاني ان يقول سلمت لك ان النكاح يراد به الوطء. لكن عندنا في هذا في هذا الموطن في الحديث

210
01:30:06.000 --> 01:30:33.500
هذا الحديث يراد بالنكاح العقد بدلالة كذا ويقيم الدليل عليه كذلك قد يقول او يعترض المعترض بالقول بالموجب في ذات الموطن الذي وقع الاستدلال فيه مثال ذلك مسألة خيار المجلس

211
01:30:33.850 --> 01:31:07.650
يثبته الحنابلة والشافعية وينفيه المالكية والحنفية  قال من يثبت خيار المجلس هي اذا تبايع المتبايعان فلهما الخيار في مجلس العقد ما لم يتفرقا لحديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فيعترظ المعترض ويقول انا اسلم هذا الخبر بيسلم بهذا الخبر لكن المراد بقوله المتبايعان اي

212
01:31:07.650 --> 01:31:34.700
المتساومان بالثوب وليس المراد به من تم العقد بينهما  كيف نجيب عن هذا؟ الجواب عنه باوجه الوجه الاولا يقول لفظة المتبايعان يراد بها في اللغة وفي الشرع من تم بينهما العقد

213
01:31:35.100 --> 01:32:03.600
اما المتساومان فلا يسميان بهذا الاسم لا في اللغة ولا في الشرع الجواب الثاني يقول سلمت لك ان المتسومان ان المتساومين يسميان متبايعان  لكن هنا في مسألتنا بخصوصها قام الدليل على ان المراد من تم بينهما العقد

214
01:32:05.000 --> 01:32:30.050
فان ابن عمر اذا عقد بيعا تفرق خطوات او خطأ خطوات ليفارق صاحبه ليلزم البيع فدل ذلك على ان ابن عمر يرى ان المتبايعين هما من تم بينهما البيع. وليس المراد بهما

215
01:32:31.550 --> 01:33:05.250
من وقع بينهما الصوم ولم يقع البيع الاعتراظ الثالث  ان يستدل المستدل فيدعي المعترض ان الحديث الذي اورده المستدل مجمل لا يفهم له معنى  والمجمل اما ان يكون غير مفهوم المعنى او ان يتردد بين معنيين ولا مزية لاحدهما فحينئذ نتوقف فيه

216
01:33:06.200 --> 01:33:30.000
مثال ذلك  اختلف اهل العلم في الطمأنينة في الصلاة هل هي ركن او ليست بركن؟ والجمهور يقولون ركن والحنفية يقولون ليست بركن استدل الحنفي على ان الطمأنينة ليست بركن بقوله تعالى اقيموا الصلاة

217
01:33:31.000 --> 01:33:55.800
قال اقيموا الصلاة او استدل بحديث صلوا خمسكم. قال صلوا خمسكم ليس فيه ذكر للطمأنينة فبالتالي يدلنا هذا على ان الطمأنينة ليست ركنا في الصلاة لان من صلى بدون طمأنينة يطلق عليه بانه قد صلى

218
01:33:56.700 --> 01:34:22.800
فاعترض المعترظ وقال حديث صلوا خمسكم مجمل لانه يحتمل ان يراد به الصلاة الشرعية التي هي الاقوال والافعال المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم ويحتمل ان يكون المراد  المعنى اللغوي وهو الدعاء والثناء

219
01:34:22.950 --> 01:34:54.350
فيكون اللفظ مجملا والجواب عن هذا من اوجه الاوجه الاول الوجه الاول ان يمنع ارادة اللفظ الثاني فيقول الشريعة جاءت لبيان احكامها لا لتوظيح اللغة وبالتالي فالمراد بالحديث هو المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي

220
01:34:54.500 --> 01:35:20.150
الجواب الثاني ان يسلم ان اللفظ يدل على المعنيين لكن يقول المستدل هذا اللفظ في المعنى الذي قصدته واظهر من المعنى الذي قصدته يقول هذا المعنى هذا اللفظ في المعنى الذي قصدته انا يا ايها المستدل اظهر من المعنى الذي قصدته

221
01:35:20.150 --> 01:35:48.850
يا ايها المعترض الجواب الاخر بان يقول ان المعنيين الذين ذكرت غير متعارظين. ومن ثم لا مانع ان يكون اللفظ دالا عليهما واذا دل اللفظ على المعنيين تم لي ما اردت من الاستدلال

222
01:35:50.450 --> 01:36:19.200
وقد يكون اجمالا بسبب اللغة مثال ذلك في مسألة تظمين الرهن لو تلف الرهن ففي ظمان من يكون قال الجمهور يكون في ما لي الراهن لانه المالك. اما المرتهن فهو امين

223
01:36:19.200 --> 01:36:50.000
فلا يلزمه الظمان وقال طائفة يجب على المرتهن الظمان لانه قد تلف في يده من قال بتظمين الرهن استدل بحديث الرهن بما فيه وهذا الحديث ضعيف بل ضعيف جدا بل كثير من اهل العلم يرى انه موظوع وعلى كل

224
01:36:53.900 --> 01:37:15.450
اجاب المجيب بان حديث الرهن بما فيه هنا لا يفهم معناه مجردا بل لا بد من تقدير. بل لا بد من تقدير فيحتمل ان يكون التقدير الرهن مضمون بما فيه

225
01:37:17.250 --> 01:37:49.550
ويحتمل ان يكون المراد الرهن بما فيه يعني انه محبوس بمعنى لا يباع فلما احتمل المعنيين نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد منه والجواب كما تقدم اما ان يمنع الاحتمال الذي ذكره المعترض ويقول اللفظ لا يحتمل الا المعنى الذي ذكرته

226
01:37:49.550 --> 01:38:15.950
وانا يا ايها المستدل والجواب الثاني ان يسلم دلالة اللفظ على المعنيين لكن يدعي ان لفظ الحديث او اظهر في الاحتمال الذي ذكره المستدل والجواب الثالث ان يقول بان اللفظ يدل على المعنيين والاحتمالين معا

227
01:38:16.000 --> 01:38:43.750
احتمال المستدل واحتمال المعترظ الاعتراض الرابع المشاركة في الدليل. فيقول انا اسلم لك الدليل. لكنه يدل على خلاف ما دللت به  مثال ذلك في مسألة الساجة  انسان غصب دارا لغيره

228
01:38:44.750 --> 01:39:26.150
فوظع فيها مظلة الغاصب وضع مظلة المظلة تحتاج الى حفر و قواعد  ويمكن تثبت في الجدران وتلحق الظرر به الغاصب تمكنا من الزامه برد البيت المغصوب لصاحبه الاصلي فقال الغاصب انا اطلب

229
01:39:26.250 --> 01:40:03.450
المظلة التي وضعت الساجة  فماذا يفعل قال طائفة نرد الساجة ونقول يا ايها المغصوب منه رد هذه المظلة لانها ملك للغاصب وقال طائفة لا نردها وتكون للمغصوب منه الذي قال بانها للمغصوب قال ان نزعها فيه ظرر على الغاصب على المغصوب منه

230
01:40:04.350 --> 01:40:26.000
لانها لها قواعد في الارض وقد ثبتت مثبتات في الجدران وبالتالي ستلحق رفعها من البيت المغصوب سيلحق ظررا بالمغصوب منه  والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار

231
01:40:26.400 --> 01:40:46.250
فيعترض المعترض ويقول انا اقول بهذا الحديث لا ظرر ولا ظرار وهو مناسب في هذه المسألة لكن ايظا لا ظرر الغاصب لانك اذا اخذت من ملكه هذه المظلة فقد الحقت الظرر بالغاصب

232
01:40:46.450 --> 01:41:22.750
وبالتالي يجب رد هذه المظلة او الساجة الغاصب  والجواب عن هذا الاستدلال او هذا الاعتراظ باحد اجوبة. الجواب الاول ان يبين عدم صحة استدلال المستدل ان يبين عدم صحة استدلال المعترض بالحديث. فيقول ان الغاصب مثلا لا ظرر عليه

233
01:41:28.000 --> 01:41:53.450
الوجه الثاني ان يسلم الاستدلال ان يسلم المستدل باستدلال او بصحة استدلال المعترض بالحديث لكن يقول استدلالي مقدم على استدلالك كان يقول في هذه المسألة صحيح هناك ظرر على الغاصب. لكن مراعاة

234
01:41:53.500 --> 01:42:36.000
رفع الظرر عن المغصوب منه اولى. فانه ضعيف ثمان الغاصب قد استوفى منافع من العين المغصوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق الاعتراظ الخامس او ذكر المؤلف جوابا اخر وهو ان يقول بان

235
01:42:36.650 --> 01:43:15.250
استدلال المعترظ يمكن دفعه بعوضه ففي مسألتنا السابقة نقول نبقي المظلة ونلزم المغصوب منه بدفع قيمتها للغاصب الاعتراظ الخامس الاعتراظ باختلاف الرواية فيستدل المستدل بدليل من السنة فيعترض عليه المعترض فيقول هناك رواية اخرى للحديث فيها لفظ

236
01:43:15.250 --> 01:43:39.150
كذا وبالتالي لا يصح لك ان تستدل به مثال هذا هل يجوز للواهب ان يسترجع ما وهب او لا يجوز له انا اعطيتك هبة هل يجوز ان ارجعها قال الشافعي يجوز وقال احمد لا يجوز

237
01:43:40.050 --> 01:44:02.300
استدل المستدل حال عدم على جواز الرجوع بحديث العائد في هبته كالكي كالكلب يقي ثم يعود. قالوا والكلب لا يحرم عليه العود في القيء. فكذلك الواهب لا يحرم عليه العود في الهبة

238
01:44:05.000 --> 01:44:35.850
فاعترض المعترض وقال هناك رواية اخرى في الحديث فيها ليس لنا مثل السوء مثال اخر مسألة موجب او نتيجة واثر القتل العمد العدوان. هل هو القصاص فقط؟ او يخيرون بين القصاص والدية. قولان

239
01:44:36.300 --> 01:44:57.400
فهناك يترتب عليه ما لو طالب اولياء الدم بالدية طالب اولياء الدم بالدية. قالوا اعطنا يا ايها الجان الدية فقال الجاني لن اعطيكم الدية اما ان تقتلوني والا تعفو مجانا

240
01:44:58.300 --> 01:45:20.650
فهنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة طائفة يقولون نلزم الجاني بدفع الدية. وطائفة يقولون لا نلزمه بذلك من قال لا يلزم بذلك استدل او من قال يلزم بذلك استدل بحديث

241
01:45:22.000 --> 01:45:49.350
من قتل قتيلا فاهله بين خيرتين اما القتل واما العقل قالوا فدل ذلك على ان الجاني يلزم بدفع الدية ولو لم يرظى. فاعترض المعترض فقال هناك رواية في الحديث قال ان احبوا قتلوا

242
01:45:50.800 --> 01:46:28.200
وان احبوا فعدوا ليس فيها اخذوا العقل والمفادات قالوا فادوا المفادات لا تكون الا بالتراضي وبالتالي يشترط رظاه الجاني والجواب عن هذا اما بترجيح احدى ترجيح الرواية التي استدل بها المستدل او تثبيت الروايتين وجعل

243
01:46:28.200 --> 01:47:03.850
الحكمين غير متعارضين فيقول فادوا هذا طريق صحيح بالتراضي وان احبوا اخذوا العقل هذا طريق اخر ورد بحديث اخر فليس بينهما تعارض فنثبت الحكمين  الاعتراض السادس الاعتراظ اعتراض المعترض بان الحديث الذي استدل به المستدل منسوخ

244
01:47:06.700 --> 01:47:34.550
فيقول مثلا الحديث الذي استدللت به قد وردنا دليل يدل على انه منسوخ مثال ذلك في مسألة جلود الميتة. هل تطهر بالدباغة؟ قال الجمهور نعم. وقال الحنابلة لا السداد المستدل على طهارة جلود الميتة بحديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر

245
01:47:35.100 --> 01:47:54.150
فاعترض عليه المعترض وقال هذا الحديث منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كتابا قبل موته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب  وهذا متأخر فيكون الخبر الاول منسوخا

246
01:47:54.450 --> 01:48:29.100
بقوله قبل موته بشهر  والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول الطعن في الخبر المتأخر فيقول لم يصح. كما قيل بانه خبر مضطرب الجواب الثاني يكون بدعوى عدم توارد الخبرين على محل واحد

247
01:48:30.300 --> 01:48:49.050
فيقول حديثي في شيء وحديثك في شيء. حديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر هذا في الجلد المدبوغ وحديث لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب هذا في الجلد غير المدبوغ. وبالتالي

248
01:48:49.050 --> 01:49:24.950
لا نقول بالنسخ لعدم تعارضهما ومن انواع الاعتراظ بدعوى النسخ ان يأتينا خبرا ان يستدل المستدل بخبر فيعترظ المعترظ فيقول هذا الخبر منسوخ لورود خبر متأخر عليه مثال ذلك استدل المستدل على ان شارب الخمر يقتل في الرابعة

249
01:49:26.250 --> 01:49:52.900
بالحديث المشهور من شرب الخمر فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه فيعترظ المعترظ ويقول هذا الخبر منسوخ لانه قد شرب الخمر رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فكان

250
01:49:54.050 --> 01:50:10.900
يجلده ولم يقتله. كما في الحديث اوتي به مرارا فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به  فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله

251
01:50:14.900 --> 01:50:42.950
وهذا الخبر متأخر فيكون ناسخا للخبر الاول فمن ثم نقول بعدم مشروعية القتل والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يقول بان الخبر المتأخر ضعيف مثلا وبالتالي لا يصح

252
01:50:43.250 --> 01:51:17.050
ان تعارضه بالخبر الاول الصحيح الوجه الثاني ان يحمل الخبرين على وجهين مختلفين. فيقول القتل في الرابعة على جهة  وما كان على جهة التعزير يجوز للامام تركه من انواع الاعتراظ على الاستدلال بالخبر من السنة

253
01:51:17.300 --> 01:51:39.700
الاعتراظ بانه منسوخ بدلالة ان الصحابة عملوا بخلافه فان الصحابة لا يمكن ان يتفقون الا على الا بناء على دليل فيكون الخبر المعارض لعمل الصحابة منسوخا بالدليل الذي استند اليه الصحابة

254
01:51:39.950 --> 01:52:22.750
اذا ملك الانسان مئة وعشرين فحينئذ يجب عليه ان يزكيها بنوع من انواع الابل اذا زادت بعد ذلك عن مئة وعشرين فان طائفة يقولون تستقر الفريضة بحيث يكون في كل اربعين حقة. وفي كل خمسين جدعة. وبعضهم يقول في كل ثلاثين حقة وفي كل اربعين جدة

255
01:52:22.750 --> 01:52:49.200
اذا تستقر الفريظة هذا قول الجمهور القول الثاني بانها اذا زادت على مئة وعشرين عدنا بها استأنفنا بها الفريظة جعلنا كل مئة وعشرين لوحدها فلو قدر عنده مئة وخمسة وعشرين المئة وعشرين يزكيها لوحدها

256
01:52:50.300 --> 01:53:14.850
والخمس نزكيها لوحدها نستأنف فيها فريضة جديدة فتجب فيها شاة  هذا قول الحنفية استدل الحنفي على استئناف الفريضة بحديث فاذا زادت الابل على عشرين ومئة استأنفت الفريضة في كل خمس

257
01:53:14.850 --> 01:53:42.200
شا  فاعترض على هذا الاستدلال بان الصحابة عملوا بخلاف ذلك وكون الصحابة عملوا بخلاف ذلك دليل على ان هذا الخبر منسوخ لان اجماع الصحابة لا يكون الا على مستند فيكون استدلالكم منسوخا بهذا الحديث

258
01:53:44.850 --> 01:54:14.600
مثال اخر قال المستدل اذا اذا كان اذا خالطت النجاسة الماء فغيرته بقي على طهارته. هذا مثال فرظي فاعترض المعترض وقال الاجماع على خلاف هذا فان الاجماع على ان الماء اذا خالطته نجاسة فغيرته فانه ينجس

259
01:54:15.100 --> 01:54:42.100
والاجماع لا يمكن ان يكون ثابتا الا على مستند. فيكون مستند الاجماع ناسخا للخبر الذي ذكرته كيف يجيب المستدل عن هذا؟ يجيب المستدل باجوبة. الجواب الاول القول بتقديم الخبر على عمل الصحابة

260
01:54:42.850 --> 01:55:11.400
الجواب الثاني القدح في عمل الصحابة من جهة اسناده فيقول لم يثبت ان الصحابة قد عملوا به  ايضا من انواع الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من السنة ان يقول بان هذا الاستدلال استدلال بشرع من قبلنا

261
01:55:12.050 --> 01:55:42.850
ومن ثم لا يصح الاستدلال به  عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم واقعة من الوقائع الواردة في اخبار بني اسرائيل. مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

262
01:55:43.050 --> 01:56:14.300
ذكر ان رجلا من بني اسرائيل كان يملك ارضا باعها باع الارض فاشتراها مشتري فوجد المشتري بعد ذلك في الارض كنزا فقال المشتري يا ايها البائع كنزك فخذه وقال البائع قد بعتك الارض بالكنز

263
01:56:15.600 --> 01:56:40.800
فاختصموا فقضى القاضي قال هل لك ما لك من الولد؟ قال احدهما لي ابن. وقال الاخر لي بنت. قال زوجوهما. ويكون المال لهما فاستدل مستدل بهذا الحديث على ان ما كان مثل هذا الكنز يكون بينهما مناصفة

264
01:56:42.250 --> 01:57:12.400
فاعترض المعترظ فقال هذا الخبر ليس من شرعنا انما هو من شرع من قبلنا وبالتالي لا يصح الاستدلال به  مثال اخر في مسألة الذمي هل يرجم اذا زنا اختلف اهل العلم فيه. فقال طائفة بانه يرجم وقال اخرون بانه لا يرجم

265
01:57:12.500 --> 01:57:28.950
من قال برجم الزاني استدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا فاعترض المعترض وقال ان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو بالتوراة. بدلالة انها احضرت التوراة

266
01:57:29.300 --> 01:57:58.400
فيكون من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يقال شرع من قبلنا شرع لنا وبالتالي يجب العمل به الوجه الثاني ان يبين ان ان هذا العمل لم يكن لانه

267
01:57:58.400 --> 01:58:17.300
من شرع من قبلنا فيقول في رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين يقول انما رجمهما بشرعنا واما احضار التوراة فلاقامة الحجة على اليهود بان الرجم وارد في شريعتهم. وليس

268
01:58:17.300 --> 01:58:39.200
عمل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما في التوراة. وانما احضار التوراة من اجل بيان الموافقة بين شريعتين في هذه المسألة قال المؤلف والحق الحنفية وجها اخر. وهو ان يكون هناك حكم

269
01:58:39.850 --> 01:59:02.500
جاءت به الشريعة بناء على وجود وصف او علة او معنى فاذا زالت العلة هل يزول الحكم او لا مثال ذلك استدل مستدل بحديث ورد في عهد النبوة من اجل معنى معين

270
01:59:02.900 --> 01:59:29.450
فاعترض المعترض وقال هذا الحديث انما ثبت الحكم فيه بناء على الوصف الفلاني وفي مسألتنا انتفى هذا الوصف مثال ذلك اختلف الفقهاء في تخليل الخمر هل تطهر به وتحل او لا

271
01:59:30.350 --> 01:59:56.800
فقال طائفة اذا خللت الخمر بفعل فاعل فانها تبقى على تحريمها ونجاستها وقال اخرون اذا حللت الخمر طهرت وجاز بيعها استدل من قال بالتحريم بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابا طلحة عن تخليل الخمر

272
01:59:57.850 --> 02:00:25.300
فاعترض المعترض وقال هذا النهي كان في اول تحريم الخمر من اجل حسم الباب لكن بعدما استقرت الاحكام فانه انتفى المعنى الذي من اجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون على الاباحة

273
02:00:26.500 --> 02:01:06.450
وهذا الاعتراض اعتراض فيه ضعف لماذا لان المعنى هنا معنى مستنبط والعلة المستنبطة لا يصح ان تعود على اصلها بالتخصيص وبالتالي لا يصح هذا الاعتراض  الاعتراظ الاخر التأويل. والمراد بالتأويل ان يقوم المعترض بصرف المعنى الظاهر

274
02:01:06.450 --> 02:01:48.400
عن المعنى الراجح الى معنى مرجوح استدل المستدل بامر مازال واتوهم من مال الله فاعترض المعترض وقال الامر هنا ليس للوجوب وانما للندب كما تقدم معنا هناك مثال الاعتراظ بالتأويل

275
02:01:56.850 --> 02:02:26.050
حديث واغسليه بالماء. ظاهره تعين الغسل ان يكون بالماء هل تنظيف النجاسات لا بد ان يكون بالماء؟ موطن خلاف بعضهم يقول لا تطهر النجاسة الا اذا غسلتها بالماء والقول الاخر يقول النجاسة اذا غسلتها باي منظف زالت النجاسة

276
02:02:30.100 --> 02:02:55.750
من قال بان النجاسة لا تزول الا بالماء استدل بحديث حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء فيأتي المؤول ويقول قوله اغسليه بالماء ليس على الوجوب وانما على الاستحباب هذا تأويل

277
02:02:56.300 --> 02:03:27.850
ومسا له المؤلف في مسألة المني هل هو نجس ولا طاهر؟ فان الفقهاء اختلفوا فيه. فقال طائفة هو نجس يجب غسل الثياب منهم وقال طائفة هو طاهر كما هو مذهب احمد والشافعي. خلافا لمالك وابي حنيفة. من قال بنجاسة المني استدل بحديث

278
02:03:27.850 --> 02:03:56.900
ان كان رطبا فاغسليه فدل على نجاسته لان اغسليه امر والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب فاعترض معترظ وقال الامر هنا نحمله على الاستحباب  والجواب عن هذا الاعتراض باوجه الوجه الاول

279
02:03:59.150 --> 02:04:32.300
ان يقول هذا التأويل غير مقبول لعدم استناده الى دليل الجواب الثاني ان يقول بامكانية ورود هذا الاحتمال لكن العمل بظاهر اللفظ اقوى فيقدم كذلك من انواع التأويل صرف اللفظ الظاهر صرف اللفظ العام عن عمومه

280
02:04:33.450 --> 02:04:58.400
مثال ذلك استدل المستدل بلفظ عام فقال المعترض الصورة النزاع لا تدخل في هذا اللفظ العام هذا تأويل لانك صرفت بعض صور اللفظ العام وبعض افراد العام عن مقتضى دليل العموم

281
02:04:59.300 --> 02:05:29.450
مثال ذلك مسألة المرأة المرتدة هل تقتل ولا ما تقتل عند الجمهور يقولون تقتل وعند الحنفية يقولون لا تقتل ليست كالرجل استدل الفقيه من مذهب الجمهور بحديث من بدل دينه فاقتلوه. قالوا هذا يشمل المرأة. فاعترض الحنفي فقال

282
02:05:29.450 --> 02:06:05.400
المرأة تخرج من هذا العموم بدليل كذا ما اوجه الجواب عن الاعتراظ بالتأويل يمكن المستدل ان يجيب عن التأويل ببيان ان الدليل الذي استند اليه التأويل دليل ضعيف المخصص للعموم الذي ذكره المعترظ

283
02:06:06.500 --> 02:06:35.200
هذا مخصص لم يثبت. وبالتالي لا يصح التخصيص بناء عليه والدليل الذي صرف المعترض به الامر من الوجوب الى الاستحباب دليل لم يثبت فاذا خلاصة هذا الجواب ان يقوم المعترض ان يقوم المستدل بابطال الدليل الذي استند اليه

284
02:06:35.200 --> 02:07:11.950
معترض في التأويل الاعتراظ الثامن وهو الاخير المعارضة. قلنا المراد بالمعارضة ان يأتي المعترظ بدليل اخر يقابل دليل المستدل ولا يلزم المعترظ بترجيح دليله مثال ذلك مسألة اداء الصلوات في اوقات النهي

285
02:07:12.200 --> 02:07:39.100
الصلوات المفروضة في اوقات النهي مثال ذلك انسان فاتته صلاة الظهر ونسيها لم يذكر الا بعد العصر ماذا يفعل؟ قال الجمهور يصليها في الحال وقال الحنفية لا هذا وقت نهي. وبالتالي يؤخرها حتى زوال وقت النهي

286
02:07:40.300 --> 02:07:57.100
استدل الذين يرون بانه يصليها في وقت النهي يصلي صلاة القضاء في وقت النهي بحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فاعترض المعترظ الحنفي وقال هذا الدليل

287
02:07:57.800 --> 02:08:32.500
معارض بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كيف نجيب عن هذه المعارضة بامور اولا ببيان عدم صحة الدليل المعارض الثاني الجواب الثاني ببيان ان الدليل المستدل ارجح واقوى من دليل المعترظ

288
02:08:32.550 --> 02:08:55.700
فيقول من نام عن صلاة او نسيها هذا عام لم يتم تخصيصه مطلقا واما حديث لا صلاة بعد العصر فورد تخصيصه في صور والعام غير المخصوص ارجح من العام المخصوص

289
02:08:58.250 --> 02:09:32.400
ثم ذكر المؤلف الاعتراظات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة الذي ورد على سبب. الاول اخبار مبتدأة وهذه اخبار وردت على اسباب والخبر الوارد على سبب على نوعين النوع الاول ان يكون اللفظ

290
02:09:32.700 --> 02:09:56.700
لفظ الشارع ان يكون لفظ الحديث مستقلا مثال ذلك قوله في البحر البحر هو الطهور ماؤه هذا له سبب ولفظ الحديث يستقل بنفسه فهذا يمكن ان تعترض عليه بنفس الاعتراضات السابقة

291
02:09:57.350 --> 02:10:17.950
وكذلك هناك زيادة وهو ان بعض الفقهاء يقول هذا الخبر لا يصح بالاستدلال به الا في سورة السبب لان العبرة بخصوص السبب ليست بعموم اللفظ كما يقول به بعض الفقهاء

292
02:10:19.050 --> 02:10:53.550
والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الجواب الثاني ان يقول بان محل النزاع يماثل صورة السبب فيأخذ حكمها والظرب الثاني فيما ورد على سبب

293
02:10:53.750 --> 02:11:10.800
ما لا يستقل بنفسه كما في الحديث الذي قال جاء الرجل وقال اني جامعت اهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق اهلك. اعتق رقبة. اعتق رقبة هذا لا يستقل بنفسه

294
02:11:13.400 --> 02:11:39.750
فانه قال اذا جامعت فاعتق رقبة فيعترظ المعترظ فيقول هذا الجواب وارد في قضية عين. في رجل واحد وبالتالي لا يصح تعميمه. احتمال ان يكون الحكم خاصا به والجواب عن هذا ان نقول

295
02:11:40.000 --> 02:12:08.450
بان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد يشمل جميع الافراد ومسا له بحديث او مثل له المؤلف بمسألة مد عجوة مد عجوة هي ان يبيع الانسان ربويا مقابل ربوي بجنسه معه سلعة اخرى

296
02:12:09.550 --> 02:12:49.850
مثال ذلك تعطيني مد ودينار مقابل مدين هذي تسمى مد عجوة بعت الربوي المدين من البر مقابل ربوي من جنسه معه سلعة اخرى. وهي الدينار هذه مسألة مد عجوة مد عجوة موطن خلاف بين الفقهاء والجمهور يقولون بالمنع

297
02:12:51.350 --> 02:13:23.700
الذين قالوا بالمنع استدلوا بحديث القلادة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل باع قلادة. في فيها ذهب وفيها غير الذهب مقابل ذهب خالص تسعة دنانير فجاء الرجل فقال يا رسول الله ابتعت هذه يعني القلادة التي فيها ذهب وفيها غير الذهب. ابتعت هذه يعني اشتريت هذه بسبعة دنانير

298
02:13:23.700 --> 02:13:50.200
سبع دنانير ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز او سيفصل الذهب لحاله ثم افصلوا بقية القلادة لوحدها فقوله هنا لا حتى تميز هذا جواب غير مستقل ورد على سبب كانه قال

299
02:13:50.200 --> 02:14:16.400
لا تبع القلادة التي فيها خرز وذهب مقابل الذهب حتى تميز بينهما فيعترظ المعترظ ويقول هذا ورد في قضية عين يحتمل ان يكون لخصوصية لهذه المسألة وليس المراد بها عموم القضايا التي تماثل مد عجوة

300
02:14:17.600 --> 02:14:37.050
والجواب عن هذا ان يقال الاصل ان الجواب غير المستقل ليس له معنى ولا علة الا السبب الذي ورد من اجله. لما قال اعتق رقبة قالوا يمكن عشانه طاق امه

301
02:14:37.300 --> 02:14:59.200
ولا عشان اطاقة مخدومة انا اقول هو ما قال اعتق رقبة الا لما قال له السائل جامعت اهلي فاذا اذا نقل الحكم مبنيا على سبب لم يصح ان نسند الحكم الى سبب اخر الا بدليل

302
02:14:59.950 --> 02:15:24.200
وبالتالي هذه الاحتمالات التي تذكرون لا قيمة لها  الجواب الثاني ان يسلم احتمال ان يكون السبب هو الاحتمالات التي ذكرتم. لكن احتمالي بان السبب الذي ذكرته هو السبب ارجح من الاحتمالات

303
02:15:24.200 --> 02:16:11.700
ويقيم الادلة على هذا  الجواب الثالث ان يبين بطلان استناد الحكم الى الاسباب التي ذكرها المعترظ يعني لما قلت اعتق رقبة قلت هذا سببه الجماع؟ قال لا يحتمل ان يكون سببه الاكل. فكل من اكل وهو صائم وجبت

304
02:16:11.700 --> 02:16:46.150
الرقبة  فنقول الذي نقله الرواة ان الرجل قال جامعت فلو كان السبب هو الذي ذكرتم وهو الاكل لكان الرواة قد نقلوا الاكل لكن لما قال جامعت فقال هذا الحكم فدل هذا على ان هذا الحكم متعلق بالجماع

305
02:16:46.300 --> 02:17:06.250
لانكم تعرفون ان المالكية والحنفية يقولون الكفارة المغلظة هي الانتهاك حرمة الشهر حتى اللي ياكل في رمضان يقول انه يصوم شهرين وعند احمد والشافعي يقولون لا تثبت الكفارة الا بالجماع

306
02:17:13.400 --> 02:17:34.650
الجواب الرابع ان نقول ان الاسباب التي ذكرتموها احتمالا لو كانت مؤثرة في الحكم لذكرها النبي صلى الله عليه سلم كان يقول اعتق رقبة لانك افطرت. بس ما قال لانك افطرت

307
02:17:34.950 --> 02:18:05.850
وبالتالي نقول هذا الاحتمال الذي ذكرتموه باطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره. ولو كان معتبرا لفصل الحكم من اجله لا نواصل تنهي السنة منكم نشاط ها واصل

308
02:18:06.250 --> 02:18:35.750
اللي يقول نواصل يرفع ايده ها اربعة اللي يقول ما نواصل يرفع ايده عجزت وخلاص ما تبون ننهي السنة؟ السنة ما عاد عليها الا شوي ها ايه  طيب اجل واصل

309
02:18:38.050 --> 02:19:03.750
نعم احسن الله اليكم فصل قال الشرازي رحمه الله واما الفعل فانه يتوجه عليه ما يتوجه على القول من الاعتراظ فاول ذلك الاعتراظ بان لا يقول به وذلك مثل ان يستدل الحنفي في قتل المسلم بالكافر لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وقال انا احق من من

310
02:19:03.750 --> 02:19:23.750
وفى بذمته فيقول الشافعي هنا لا تقول به فان الذي قتله فان الذي قتله به كان رسولا. وعند ابي حنيفة لا يقتل المسلم الرسول والجواب ان يقول انه لما قتل المسلم بالرسول دل على انه بالذم اولى ان يقتل. ثم ثم نسخ ثم نسخ ذلك في الرسول

311
02:19:23.750 --> 02:19:43.750
بقي في الذمي على ما اقتضاه. والاعتراض الثاني ان ينازعه في مقتضاه. وهذا النوع يتوجه على الفعل من طريقين. احدهما ان ينازعه فيما فعل والثاني ان ينازعه في مقتضى الفعل. فاما الاول فمثل ان يستدل الشافعي في تكرار مسح الرأس بما روى ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ ثلاث

312
02:19:43.750 --> 02:20:03.750
ثلاثة وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي ووضوء خليلي ابراهيم عليه السلام فيقول الحنفي قوله توضأ ثلاثا معناه غسل لان الوضوء في اللغة هو النظافة وذلك انما يحصل بالغسل ولا يدخل فيه المسح. والجواب عنه من وجهين احدهما ان يبين ان

313
02:20:03.750 --> 02:20:23.750
في عرف الشرع هو الغسل والمسح في اللغة عبارة عن الغسل فوجب ان يحمل على عرف الشرط والثاني ان يبين بالدليل من جهة السياق او غيره ان المراد به الغسل والمسح. والطريق الثاني ما فعله عليه الصلاة والسلام لكنه ينازعه في مقتضى فعله. وذلك مثل ان يستدل الشافعي

314
02:20:23.750 --> 02:20:43.750
رحمه الله في وجوب الاعتدال في الركوع والسجود بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيقول المخالف فعله لا يقتضي الوجوب عنه من ثلاثة اوجه احدها ان يقول فعله عندي يقتضي الوجوب وان لم تسلم دللت عليه. والثاني ان يقول هذا بيان لمجمل

315
02:20:43.750 --> 02:21:03.750
واجب في القرآن وبيان الواجب واجب. والثالث ان يقول قد اقترن به امر وهو وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي والامر يقتضي الوجوب والاعتراض الثالث دعوى الاجمال وهو مثل ان يستدل الشافعي في طهارة المني بان عائشة رضي الله عنها قالت افركوا المنية

316
02:21:03.750 --> 02:21:23.750
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولو كان نجسا لقطع الصلاة. فيقول الحنفي هذا مجمل لانه قضية في عين يحتمل انه كان قليلا ويحتمل انه كان كثيرا. فوجب التوقف فيه. والجواب ان يبين بالدليل انه كان كثيرا. لان عائشة

317
02:21:23.750 --> 02:21:43.750
احتجزت بهذا الخبر احتجت بهذا الخبر على طهارته. فلا يجوز ان يحتج بما يعفى عنه. ولانها اخبرت عن دوام الفعل وتكراره تبعد مع التكرار ان يكون ذلك قليلا مع الكثرة. والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل مثل ان يستدل الحنفي في جواز ترك قسمة اراضي

318
02:21:43.750 --> 02:22:02.350
المظلومة بان النبي صلى الله عليه وسلم ترك قسمة بعض حنين. خيبر خيبر السلام عليكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك قسمة بعض خيبر. فيقول الشافعي هذا حجة لي. لان لانه قسم بعضه

319
02:22:02.350 --> 02:22:22.350
وفعله بعضها يعني بعض خيبر احسن الله اليكم. هذا حجة لي لانه قسم بعضه وفعله يقتضي وفعله يقتضي يقتضي الوجوب. والجواب ان يتأول الفعل ليجمع بينه وبين الترك. والاعتراض الخامس اختلاف الرواية وذلك مثل ان يستدل الحنفي في جواز نكاح المحرم بان النبي

320
02:22:22.350 --> 02:22:42.350
صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فيقول الشافعي روي انه تزوجها وهما حلالان. والجواب عن ذلك امران احدهما ان يجمع بين الروايتين ان امكنه. والثاني ان ان يرجح روايته على رواية المخالف. والاعتراض السادس دعوى النسخ

321
02:22:42.350 --> 02:23:02.350
وذلك مثل ان يستدل الحنفي وهو وهو في سجود السهو ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام فيقول له الشافعي هذا منسوخ بما روى قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام. والجواب ان يتكلم على الناسخ بما يسقطه او او يجمع

322
02:23:02.350 --> 02:23:28.800
بالتأويل والاعتراض السابع التأويل وهو والاعتراض السابع التأويل وهو مثل ان يستدل الحنفي بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فيقول الشافعي يحتمل انه اراد محرم يحتمل انه اراد محرم بالحرم لا بالاحرام فيحمل على ذلك بدليل. والجواب ان يتكلم على الدليل بما يسقطه

323
02:23:28.800 --> 02:23:48.800
يسلم له الظاهر والاعتراض الثامن المعارضة وذلك قد يكون بظاهر وقد يكون بعلة فاما الظاهر فمثل ان يستدل الشافعي في رفع بيد حذو المنكب بما روى ابو حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حضو منكبيه فيعارضه الحنفي

324
02:23:48.800 --> 02:24:08.800
روى ابن ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بما روى وائل ابن حجر نعم بما روى وائل ابن ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم رفع يديه حيال اذنيه. والجواب ان يتكلم على المعارضة بما ذكر بما ذكرناه من وجوه الاعتراضات. او يرجح دليل

325
02:24:08.800 --> 02:24:33.450
على ما عرض به لما نذكره في باب الترجيحات ان شاء الله. وان كانت المعارضة بالعلة فالجواب عنه ان يتكلم عليها بما على العلم ناصر فصل قال رحمه الله واما الاقرار فضربان اقرار على القول وهو كقوله عليه الصلاة والسلام في الاعتراض والجواب واقرار على الفعل

326
02:24:33.450 --> 02:25:01.300
وهو كقوله عليه الصلاة والسلام في الاعتراض والجواب وقد بينا الجميع  هذه اعتراضات متعلقة بالاستدلال بالافعال النبوية  الاستدلال بالافعال النبوية قد نعترض به قول بعض من الافعال النبوية ليست بحجة

327
02:25:01.750 --> 02:25:20.350
وقد نعترض به نعترض على الاستدلال بالفعل بان نقول ان فعله ليس على جهة القربة قال يشرع بالتحصيب يعني الجلوس في المحصب ليلة الرابع عشر لان النبي صلى الله عليه وسلم

328
02:25:20.350 --> 02:25:34.650
افعاله. فاعترض عليه بان هذا الفعل لم يفعل على جهة القربى ومن ثم لا يشرع لاقتداء به فيه وقد يعترض عليه بان هذا الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

329
02:25:36.800 --> 02:26:00.700
وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ان يقتدى به فيها مثال ذلك مداومة صلاة ركعتين بعد صلاة العصر فيقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الاعتراظات على المتن في الافعال

330
02:26:01.000 --> 02:26:20.800
ان يعترض فيقول هذا النوع من انواع السنة انت لا تستدل به. هذا النوع من انواع الافعال انت لا تستدل به مثال ذلك مسألة هل يقتل المسلم بالكافر؟ اذا قتل مسلم كافرا

331
02:26:22.150 --> 02:26:45.200
فهل يقتل المسلم قصاصا قال الجمهور لا يقتل وقال الحنفية اذا قتل المسلم ذميا قتل المسلم بالذمي واستدلوا استدل الحنفية بفعل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وقال انا احق من وفى

332
02:26:45.200 --> 02:27:13.650
فاعترض المعترض عليه قال انت لا تقول بي هذا الخبر لان هذا الكافر رسول مرسل مستأمن وانت تقول يا ايها الحنفي بان المسلم لا يقتل الرسول المرسل او بالمستأمن انما تقول به في الذمي

333
02:27:13.950 --> 02:27:44.800
والجواب عن هذا ان يقول بان   ما ذكرت من الاعتراظ هو الاصل انه لا يقتل المسلم بالرسول فالحديث ورد في قتل المسلم بالرسول فاثبتنا مشروعية قتل المسلم بالرسول وقسنا عليه بقية اهل الذمة

334
02:27:45.450 --> 02:28:10.800
ثم نسخ الاصل وهو قتل المسلم بالرسول وبقي الفرع. الذي هو قتل المسلم بالذمي لكن هذا الجواب ضعيف لانه اذا سقط الاصل سقط فرعه  الاعتراظ الثاني ان يعترض المعترظ بالمنازعة في مدلول الفعل

335
02:28:11.550 --> 02:28:35.700
بمدلول الفعل مثال هذا اختلف الفقهاء في مسح الرأس في الوضوء الشافعي يقول ان يمسح ثلاث مرات والجمهور يقولون لا يمسح الا مرة واحدة فاستدل الشافعي على مسح الرأس ثلاثا في الوضوء بحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا الاستدلال بفعل

336
02:28:35.700 --> 02:29:04.800
فيعترض عليه بان قوله توظأ ثلاثا ثلاثة يعني غسل. فالثلاث هذا في المغسولات اما الممسوحات لا تدخل في الحديث ويمكن ان يجيب عليه باجوبة فهنا هذا الاعتراظ في منازعة في كيفية فعل النبي صلى الله عليه وسلم

337
02:29:06.150 --> 02:29:32.950
فالجواب عنه باوجه ان يقال ان الوضوء يطلق على الامرين معا الغسل والمسح. بالتالي تخصيصه بالغسل وحده خطأ ثم هذا جواب. الجواب الثاني ان اسلم لك ان الوضوء مرة يطلق ويراد به خصوص

338
02:29:32.950 --> 02:30:09.250
ومرة يطلق ويراد به الغسل والمسح معا. لكنه في الاحتمال الثاني ان يراد به الجميع اولى واقوى  بدلالة كذا نوع ثاني من الاعتراظ بالمنازعة في المدلول ان يسلم المعترظ ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هناك ما سلمنا ان النبي مسح رأسه ثلاثا

339
02:30:09.850 --> 02:30:30.950
لكن الاعتراظ او النوع الثاني ان يقول المعترض انا اسلم انا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن هذا لا يدل على ما ذكرته قال النبي جلس في المحصب صحيح جلس في المحصب لكن لم يفعله على جهة القربى وانما فعله

340
02:30:30.950 --> 02:30:55.350
لا جهة العادة مثله كون النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في جلسة الاستراحة في الصلاة فمن قال بانها سنة قال فعلها النبي فتكون سنة فقال المعترض انا اسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن لم يفعلها على جهة القربى. وانما فعلها على

341
02:30:56.000 --> 02:31:17.200
بسبب كونه قد كبرت سنه مثال اخر في الطمأنينة اختلفوا الحنفية قالوا لا تجب والجمهور قالوا تجب. استدل واحد من ممن يقول بالوجوب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى يطمئن في صلاته

342
02:31:17.350 --> 02:31:37.800
فقال المعترض انا اسلم لك ان النبي فعله. وكان يطمئن في صلاته. لكن كونه فعله لا يدل على وجوب الطمأنينة والجواب عن هذا من اوجه اوجه الوجه الاول ان يقول ان يقول المستدل الاصل في الافعال النبوية ان تحمل على الوجوب

343
02:31:37.800 --> 02:32:00.150
ولا يصح صرفه عن الوجوب الا بدليل. الجواب الثاني ان يقول ان الفعل النبوي وقع بيانا لمجمل واجب والفعل الذي يقع بيانا لمجمل واجب يأخذ حكمه في الوجوب الجواب الثالث ان يقول ان هذا

344
02:32:00.500 --> 02:32:26.450
الفعل يقترن به امر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به كما في حديث المسيء في صلاته. فان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاعتدال الاعتراض الثالث ان يقول ان الفعل ان يقول المعترض ان الفعل الذي ذكرته مجمل

345
02:32:29.000 --> 02:32:46.950
كما في مسألة طهارة المني عند مالك وابي حنيفة ونجس وعند احمد والشافعي هو طاهر فاستدل من يرى طهارة المني بحديث كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان نجسا لما

346
02:32:46.950 --> 02:33:14.250
ان تكتفي بالفرك ولوجب الغسل فاعترض المعترض وقال هذا مجمل لورود احتمالات عليه لانه يمكن ان يكون قليلا ويسير النجاسة يعفى عنها ويحتمل احتمالات اخرى وبالتالي نتوقف فيه ولا نستدل به

347
02:33:16.500 --> 02:33:43.700
والجواب عن هذا اما بابطال الاحتمال الذي ذكره المستدل واما بتسليم ورود الاحتمال مع ترجيح احتمال المستدل قال انا صحيح هذا الحديث يحتمل ان يكون قليلا ويحتمل ان يكون كثيرا. لكن لما استدلت به

348
02:33:43.700 --> 02:34:16.250
عائشة رضي الله عنها على طهارة المني دل على انه كثير او لانها قالت كنت افرك وكنت لفظ يدل على الدوام والتكرار الاعتراض الرابع المشاركة في الدليل يقول يختلفون في مسألة ويستدل احدهما بفعل نبوي. فيقول المعترظ

349
02:34:16.250 --> 02:34:35.200
هذا الفعل النبوي يدل على مذهبي. لا يدل على مذهبك او يدل على صحة مذهبه كما يدل على صحة مذهبك ومن ثم لا يصح الاستدلال به اذا استولى المسلمون على بلد

350
02:34:35.500 --> 02:35:02.700
الاراضي التي فيه ماذا يفعل بها طائفة يقولون يبقى اهلها عليها وطائفة يقولون تقسم على الغانمين وطائفة يقولون تكون في بيت المال من قال بانها لا تقسم على الغانمين استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر

351
02:35:03.050 --> 02:35:25.900
لم يقسم بعضها فيقول المعترض كونه لم يقسم بعضها دليل على انه قسم الباقي فيدل على مشروعية القسمة هنا استدل بنفس الحديث الذي اورده المستدل استدل المعترض بنفس الحديث الذي اورده المستدل لتصحيح مذهبه هو

352
02:35:25.900 --> 02:35:47.000
يكون مشاركة بين المستدل والمعترض في الاستدلال بدليل واحد على في على قولين مختلفين في مسألة واحدة  كيف نجيب عن هذا يجيب المستدل اما ببيان ان هذا الدليل لا يدل على مذهب

353
02:35:47.350 --> 02:36:14.650
المعترظ واما ببيان انه يدل على المذهبين او يترجح او يتردد بين المذهبين لكنه في مذهب مستدل اقوى فيحمل عليه  الاعتراض الخامس اختلاف الرواية فيستدل المستدل بفعل نبوي فيعترض المعترض عليه ويقول هناك رواية اخرى

354
02:36:15.000 --> 02:36:45.200
تدل على خلاف ذلك مثال ذلك مسألة نكاح المحرم. الحنفية يقولون هو باطل. والجمهور يقولون الحنفية يقولون هو صحيح. والجمهور يقولون هو باطل ويستدل الجمهور بحديث يعني يستدل الحنفية بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما وهو محرم

355
02:36:46.600 --> 02:37:10.900
فيعترظ عليه المعترظ ويقول ثبت عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان من حديث ميمونة ومن حديث ابي رافع قال ابو رافع وكنت السفير بينهما فدل هذا على ان زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة وهما حلالان

356
02:37:11.700 --> 02:37:36.700
كيف يتمكن المجيب من الاجابة باوجه الوجه الاول ان يبين بطلان اسناد او يبين عدم صحة الفعل عدم صحة نسبة الفعل الذي نقله المعترض الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يثبت ان النبي فعله

357
02:37:37.150 --> 02:38:05.750
الجواب الثاني ان يقول كلاهما ثابت فلا بد من الترجيح لانها قضية واحدة وما قلته ارجح بدلالة كذا الاعتراظ السادس دعوى النسخ فيقول المعترض ان الفعل الذي نقلته واستدللت به يا ايها المستدل فعل منسوخ

358
02:38:07.550 --> 02:38:36.400
مثال ذلك في مسألة سجود السهو هل هو بعد السلام او قبل السلام الحنفية يقولون بعد السلام مطلقا ويستدلون على ذلك بحديث سجد بعد السلام كما في حديث اليدين فاعترض المخالف لهم الذي يقول بان سجود السهو يكون قبل السلام بحديث كان اخر الامرين

359
02:38:36.400 --> 02:38:57.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام والاعتراظ او الجواب عن هذا الاعتراظ اما بابطال الفعل الذي ادعي ناسخا فيقول هذا من حديث الزهري عن النبي ومراسيل الزهري ضعيفة

360
02:38:59.000 --> 02:39:31.550
او ان يبين ثبوت الامرين مع ثبوت الفعلين مع رجحان الفعل الذي ذكره المستدل او ان يتمكن من الجمع بينهما. بحمل احدهما على حال وحمل الاخر على حال اخر الاعتراض السابع التأويل بان يقوم المعترظ بصرف الفعل النبوي الذي استدل به المستدل

361
02:39:31.550 --> 02:39:48.700
الى خلاف ظاهره في مسألة نكاح المحرم استدل الحنفي بان النبي صلى الله عليه وسلم بانه قد ورد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم تزوج ميمونة وهو محرم

362
02:39:49.650 --> 02:40:18.600
فيقول المعترض قوله محرم المراد بها انه داخل الحرم وليس المراد به يا انه في النسك والدليل كذا والجواب عن هذا  بيانا ان الاحتمال الذي ذكره المعترض لا يثبت او ان الدليل الذي صرفه

363
02:40:19.950 --> 02:40:47.300
او ان الدليل الذي صرف المعترض به ظاهر اللفظ عن ظاهره دليل لا يصح وبالتالي يكون تأويلا باطلا الاعتراظ الثامن المعارضة  فان المستدل لما استدل بفعل نبوي اعترض عليه المعترض بايراد دليل اخر

364
02:40:47.650 --> 02:41:19.200
يعارض الفعل النبوي مثال ذلك هل اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الركوع والرفع منه هل ترفع او لا ترفع فاستدل الحنفي على عدم مشروعية الرفع بحديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرة الاحرام ثم لا يعود

365
02:41:19.200 --> 02:41:40.650
فيعترظ عليه المعترظ ويقول عندي عشرة احاديث تعارظ هذه الرواية فقد ثبت من حديث ابي هريرة وابن عمر وغيرهم انا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع يديه اذا اذا كبر للركوع رفع يديه

366
02:41:41.250 --> 02:42:05.050
حذو منكبيه والجواب عن هذا اما بالطعن في المعارض نقول لم يثبت حديث ابن مسعود كما لو استدل واحد من الجمهور بحديث ابن عمر في رفع اليدين فاعترض الحنفي عليه بالمعارضة بحديث ابن مسعود

367
02:42:05.100 --> 02:42:27.100
فيجيب المستدل بان الحديث المعارض به ضعيف فلا يثبت وبالتالي لا يصح ان يعارض به. الجواب الثاني ان يبين ان الفعل الذي استدل به ارجح واقوى بدلالة دليل من الادلة

368
02:42:28.150 --> 02:42:58.300
وقد يعارظ خبر الواحد بواسطة القياس سواء كان قياسا منصوص العلة او مستنبط العلة استدللت استدل المستدل بفعل نبوي فاعترض عليه المعترض بقياس كيف نجيب هناك اجوبة؟ الجواب الاول ان يبين ان هذا القياس فاسد

369
02:43:00.600 --> 02:43:24.250
الجواب الثاني ان يوضح ان الفعل اذا عارظه قياس فان الفعل يقدم عليه. ويكون القياس فاسد الاعتبار    او يطعن في القياس ويقول هذا قياس باطل. سيأتينا ان شاء الله طرق القدح في الاقيسة

370
02:43:24.750 --> 02:43:54.450
النوع الثالث من السنة النبوية السنة الاقرارية وهي على نوعين اقرار على فعل واقرار على قول ويعترظ على كل واحد منهما بمثل الاعتراظات الواردة على الاقوال والافعال السابقة ولعلنا ان شاء الله تعالى نترك الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الاجماع ليوم اخر نسأل الله جل وعلا

371
02:43:54.450 --> 02:44:14.800
على ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  حياكم