﻿1
00:00:03.700 --> 00:00:38.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا بيان شيء من الاعتراضات على فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة. ونتحدث في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالدليل

2
00:00:39.900 --> 00:01:00.050
الذي استدل به بواسطة دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء واجل المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين باب

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الكلام على دليل الخطاب قال الشرازي رحمه الله تعالى وهو يجري مجرى وهو يجري مجرى الخطاب في اكثر الاعتراضات الا ان الذي يكثر فيه وجوه احدها الرد مثل ان يستدل الشافعي بان الثمرة تتبع الاصل في البيع قبل التعبير بما روي عن

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع فدل على انه اذا باع قبل ان تؤبر فثمرتها للمشتري. فيقول الحنفي هذا استدلال بدليل الخطاب. وعندي ان ذلك ليس بحجة

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقول دليل دليل الخطاب عندنا حجة فان لم يسلم نقلنا الكلام اليه والثاني ان يقول هذا استدلال بنفس الخطاب فانه قال من باع ومن حرف من حروف الشرط فدل على ان

6
00:02:00.050 --> 00:02:26.450
شرط في كون الثمرة للبائع. وعندهم ان ذلك ليس بشرط والثالث ان ذكر الصفة في الحكم تعليل. الا ترى انه اذا قال اقطعوا السارق كان معناه لسرقته. واذا قال اجلود الزاني كان معناه لزناه فكذلك لما قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. وجب ان يكون معناه لكونها مؤبد

7
00:02:26.450 --> 00:02:46.450
وعندهم ان ذلك ليس بعلة. والاعتراض الثاني ان يعارضه بنطق او بفحوى النطق. وهو التنبيه اول قياس والكلام عليه ان يتكلم على هذه المعارضات بما يسقطها ليبقى له الدليل. والاعتراض الثالث ان نتكلم

8
00:02:46.450 --> 00:03:06.450
عليه بالتأويل وهو ان يبين فائدة التخصيص بان يقول انما خص هذه الحالة انما خص هذه الحال بالذكر لانه موضع اشكال مثل ان يستدل الحنفي في اسقاط الكفارة في قتل العمد بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ

9
00:03:06.450 --> 00:03:26.450
تحرير رقبة مؤمنة فدل على انه اذا قتله عمدا لم يجب. فيقول الشافعي انما خص الخطأ بالذكر لانه موضع اشكال حتى لا يظن ظان انه لا يجب عليه الكفارة لكونه خطأ او خص بالذكر لان الغالب انه لا يقع الا على

10
00:03:26.450 --> 00:03:46.450
على هذه الصفة مثل ان يقول الحنفي في المنع من التيمم في الحظر لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الاية ان تجدوا ماء فتيمموا فدل على انه اذا لم يكن في السفر لم يتيمم. فيقول الشافعي انما خص السفر بالذكر

11
00:03:46.450 --> 00:03:52.710
لان الغالب ان الماء لا يعدم الا في السفر فاحمله على ذلك بدليل