﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:19.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اه اولا هي فكرة الجلسة دي كانت فكرة ما كتش اه مترتب لها والله ولكن انا من زمان وانا نفسي ان انا اقعد اقرأ مع اصدقائي يعني واصحابي

2
00:00:19.150 --> 00:00:42.900
آآ حاجة عن آآ المعاملات المالية المعاصرة وتكون حاجة منهجية وتكون قابلة للتطبيق وتكون واقعية فبدأت بالفعل اقرأ انا واثنين اصدقائي وبعدين قلت طب ما هي بدل ما انا بقرأ انا وهم لوحدنا طيب ما يعني نقرأ مع بعض في المعايير وندردش ونسمع من بعض ونتكلم على التطبيق بتاع المعاملات المالية

3
00:00:42.900 --> 00:01:05.550
المعاصرة فتعم الفائدة يعني اه لأ اللي ما عندوش صوت عن مشكلة عنده وهو في الصوت. انما اغلبية الناس اه ما عندهاش مشكلة في الصوت آآ طيب اه افضل حاجة كنا شايفينها ان احنا ممكن نقرأ فيها او تكون حاجة منهجية هي اه المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات

4
00:01:05.550 --> 00:01:18.750
المالية الاسلامية وانا دايما الناس اللي متابعني على السوشيال ميديا آآ ان ما فيش صوت الناس بتقول ما فيش صوت. فعلا ما فيش صوت ولا ما فيش صوت عندهم هم

5
00:01:21.050 --> 00:01:38.500
ان في تلاتة بيقولوا ما فيش صوت الصوت ممتاز اهو الناس بتقول صوت ممتاز طيب فبنقول للهيئة بتاعة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. لان انا من زمان وانا آآ يعني منشغل بموضوع

6
00:01:38.500 --> 00:01:56.100
ان في علاقة ما بين الواقع العملي وما بين فقه المعاملات وما بين المحاسبة والاقتصاد ولكن ما كنتش عارف ايه افضل طريقة ممكن نبدأ منها في المعاملات المالية المعاصرة. فلما صدرت لما انا عرفت طبعا

7
00:01:56.100 --> 00:02:12.400
المعايير طبعا المعايير انت هتتفاجئوا ان هي صادرة من سنة الف وتسعمية وواحد وتسعين. وتم تأسيس الهيئة هيئة المحاسبة ومراجعة المؤسسات المالية الاسلامية. طب احنا ليه مصر او ليه في بعض الدول ما سمعتش عن المعايير؟ لان المعايير في بعض الدول بتكون الزامية

8
00:02:12.450 --> 00:02:27.150
وفي بعض الدول بتكون استرشادية طب يعني ايه الزامية؟ يعني اه الدولة اصلا بتجبر المؤسسات المالية الاسلامية ان هي تطبق المعايير الصادرة عن اه اليوفي او هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية

9
00:02:27.500 --> 00:02:43.400
طيب يعني ايه اصلا هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات المالية الاسلامية؟ احنا عندنا في المحاسبة وانا محاسب على فكرة مش شيخ يعني او دراستي مش شرعية. احنا عندنا في المحاسبة اه لما بنيجي نعمل معالجة محاسبية لاي بند من البنود

10
00:02:43.400 --> 00:02:58.850
مسلا البضاعة النقدية السيارات الاثاث الاصول السابتة الحاجات دي. عندنا معيار محاسبي. يعني طريقة متفقين عليها كل المحاسبين على مستوى العالم في معالجة بند مسلا زي بند البضاعة التكلفة ام السوق ايهما اقل

11
00:02:59.350 --> 00:03:19.700
طيب هل المعالجات المحاسبية التقليدية هي نفس المعالجات المحاسبية الشرعية؟ يعني التي تتوافق لاحكام الشريعة الاسلامية لأ مش لازم كل الحاجات التي تنطبق على المحاسبة التقليدية او المعالجات التقليدية تتوازن مع او توازي المعايير الاسلامية. طب مسال

12
00:03:20.100 --> 00:03:34.350
قال لك مسلا عندنا مفارقات البضاعة بتتسجل في الزكاة بالتكلفة في الزكاة الساجد بالقيمة السوقية. انما في المحاسبة التقليدية بتتسجل بالتكلفة ام السوق ايهما اقل طب ومن هنا جت مجموعة من الباحسين

13
00:03:34.400 --> 00:03:49.800
وبدأوا يقولوا ان احنا نعمل معايير تكون خاصة بالمحاسبة الاسلامية طب يعني ايه كلمة محاسبة اسلامية وانتم بتقسموا العلوم؟ وليه انتم بتقسموا العلوم؟ هي مش قصة اسلمة للعلوم ولا حاجة. هو الموضوع وما فيه. ان احنا

14
00:03:49.800 --> 00:04:07.000
عندنا صيغ تمويل او عندنا صيغ بيوع ومعاملات الشرع اتى بها لم يأتي بها احد قبل الشرع. يعني قبل الاسلام يعني زي مسلا مسألة المرابحة مسألة الاستصناع الايجارة السلم. آآ المعاملات

15
00:04:07.000 --> 00:04:27.100
الصيغ التمويل دي الوحيد اللي ضبطها او الدين الوحيد اللي ضبطها هو الدين الاسلامي. يعني ما فيش حد مسلا ييجي يقول لي اصل الدين المسيحي عنده معاملات او عنده احكام معاملات ما عندوش عشان نقول محاسبة مسيحية او محاسبة يهودية زي ما بعض الناس بتبقى بتتريق يعني على

16
00:04:27.100 --> 00:04:48.050
احنا كمسلمين احنا الدين الوحيد آآ اللي جه بخمسة وسبعين في المية من الفقه فقه ايه فقه معاملات وليس فقه عبادات وبالتالي بدأت الباحسين يقولوا طب ما ليه احنا ما نبقاش احنا عندنا احنا كمان معايير محاسبية اسلامية. يعني معايير تضبط المعاملات المالية الاسلامية

17
00:04:48.050 --> 00:05:00.900
ولكن بشكل محاسبي طيب فبدأوا يقولوا طب انتم تعملوا ليه معايير محاسبية بس؟ طب ما نعمل كمان معايير ايه؟ معايير شرعية. فالمعايير الشرعية كانت ابتداء من المعايير المحاسبية وليس العكس. يعني هي

18
00:05:00.900 --> 00:05:24.450
المعايير الاول بدأت بالمحاسبة. وبعد كده اتجهت لمسألة الايه؟ الشرع من اسم الهيئة اسمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية مؤسسات مالية اسلامية مقصود بها ايه؟ مقصود بها البنوك. مقصود بها شركات التأمين. مقصود بها المؤسسات الوقفية. المقصود بها المؤسسات الزكوية

19
00:05:24.450 --> 00:05:43.150
مش المقصود بها البنوك فقط طيب احنا عندنا آآ مؤسسات زي شركات التمويل مش لازم تكون بنك فبالتالي كلمة البنوك دي احنا حجمنا فيها الاقتصاد الاسلامي والمالية الاسلامية ولكن هي جزء من المنزومة بتاعة الاقتصاد الاسلامي. وليس كل المنزومة

20
00:05:44.500 --> 00:06:12.400
طيب فالهيئة بتراعي المعايير المحاسبية المراجعة والمعايير الشرعية ومعايير الاخلاقيات والحوكمة الخاصة بالمؤسسات المالية الاسلامية. اشهرها في المعاملات بتاعتنا احنا المعاملات البنكية طيب فاغلب الناس اللي موجودة في في الجروب او اغلب الناس لما بتيجي تسألنا بتسألنا على المعاملات البنكية. تقول لي والله مسلا انا بشتري سيارة من البنك

21
00:06:12.400 --> 00:06:26.600
انما هي الضوابط الشرعية الخاصة بالسيارة فيجي آآ ما هو حكم البطاقات الائتمان؟ فتيجي تروح للشيخ تقول له يا شيخنا انا عايزك تحسب لي تقول لي ما حكم الكريدز كار

22
00:06:26.600 --> 00:06:37.400
بيقول لك طب لو سمحت وصف لي الكريدت كارد وبعد كده هقول لك بناء عليه الحكم. انا عايز اقول لك ان انت لو جيت تقرأ ان شاء الله لما نيجي نقرأ المعيار بتاع بطاقات الائتمان

23
00:06:37.400 --> 00:06:50.800
هتتفاجئ ان في انواع اصلا موجودة في المعيار مش موجودة اصلا في السوق المصري ومش موجودة في بعض الاسواق والمعيار كان له سبق ان هو اتكلم فيها ودرسها طيب سؤال

24
00:06:50.850 --> 00:07:14.150
هل المعيار بيأتي من الاول التنزيم مرحلة التنزير سم آآ يأتي لمرحلة التطبيق ولا العكس؟ يعني المعيار الاول بيبدأ ان هو بيطبق في الاول في معاملة موجودة في السوق او في البنك قابلت الناس اللي شغالة في البنك. وبعد ما المعاملة دي قابلتهم هم مش عارفين يعملوا لها معالجة محاسبية ومش عارفين يعملوا لها معالجة

25
00:07:14.150 --> 00:07:34.150
طيب معالجة يعني آلية للتنفيز او آلية للاحكام ولكن في شكل آآ يعني معيار مكتوب لما يحصل كزا يعمل كزا لما يحصل كزا حكمه كزا لو يحصل كزا حكمه كزا. في نقاط سريعة انت لو انت قعدت تدور عليها في كتب الفقه ممكن تقعد بالايام وبالشهور

26
00:07:34.150 --> 00:07:56.350
السنين. طيب ومن هنا جت فكرة المعايير. طيب المعايير دي اه بتتطبق الاول المسألة. فبعد ما المسألة بتتعرض على الهيئة الشرعية. الهيئة الشرعية قل لهم اه ده مسألة موجودة والناس بتسأل عنها هي مسلا زي مسألة مسألة البيتكوين مسلا. او العملات المشفرة لغاية دلوقتي لا لسه لم يصدر بها لا قرار مجمع فقي ولا معيار

27
00:07:56.350 --> 00:08:16.350
وبالتالي بياخد تاخد وقتها على اه ما تندرس. عايز اقول لكم ان بعض المعايير اللي موجودة في المعايير الشرعية اخدت اكتر من تمن سنوات عشان ان يتم صياغة الايه لما ياخد. طبعا لجنة المعايير الشرعية عشان ان انا اقول لك مين الهيئة الشرعية اللي موجودة. فانت اي حد من الناس المتخصصين في المعايير او في

28
00:08:16.350 --> 00:08:38.050
الجزء بتاع المعاملات المالية المعاصرة هتلاقيهم جوة الهيئة الشرعية. وان المحاسبين هتلاقيه جوة لجنة المحاسبة. وفيه لجنة للحوكمة وغيره طيب في دول كتير بتتبع اه المعايير الشرعية. ولكن في ناس منهم بتتبع المعايير الشرعية بشكل الزامي وفي ناس بتتبع في دول بتبقى بشكل استرشاد. يعني مسلا

29
00:08:38.050 --> 00:08:54.450
السودان الزامي. انما مصر مسلا استرشادي. استرشادي يعني ايه؟ يعني هي بترجع للمعيار بشكل آآ تستند الى الالفاظ اللي موجودة في المعيار ولكن من غير ملزمة بان هي تاخد الحكم اللي موجود جوة المعيار لان طبعا الحكم اللي موجود جوة المعيار ممكن يكون

30
00:08:54.450 --> 00:09:11.050
حكم آآ يعني لم يتوافق معهم من من ناحية الترجيح الفقهي طيب خلينا النهاردة نبدأ على طول عشان ما نبقاش احنا ايه آآ ضيعنا وقت. هنبدأ ان شاء الله النهاردة بمعيار آآ اول معيار معيار المربع. طب ليه انا اخترت معيار المرابحة

31
00:09:11.050 --> 00:09:31.050
ان معيار المرابحة هو الاشهر في آآ المعايير الشرعية واللي الناس كلها بتحتاجه في مسألة انا والله بشتري سيارة من البنك عايز اه اه يعني ايه اشتري اشتري سيارة فايه هي الاحكام اللي موجودة جوة الايه؟ اه جوة مسألة ايه هامش الجدية يعني ايه مرابحة للواعد

32
00:09:31.050 --> 00:09:46.700
بشراء طب طب التأمين؟ طب هل يجوز التأمين التكافلي ولا التأمين التجاري؟ كل الكلام ده هنلاقيه جوة المعيار اجيب بس صفحة المعيار لو الناس الهاند اوت او نسخة المعايير تفتحها. ما فيش مشكلة

33
00:09:47.900 --> 00:10:21.500
مش عارف الفهرس آآ الاول انا اللي عديته بقى  طبعا هو كل معيار بيكون فيه في الاخر آآ اسمه موجود فيه بعض المصطلحات احنا هنبدأ بها ان شاء الله خلاص؟ آآ هنبدأ بالمصطلحات الاول نعرفها اللي موجودة في المعيار وبعد كده نبدأ نخش في تفاصيل الايه؟ المعيار

34
00:10:21.600 --> 00:10:31.600
وانا حبيت ان احنا نقرأ من الكتاب لان انا كل الفيديوهات اللي انا شفتها عن المعايير هي بتبقى حاجات مختصرة عن المعايير. ما بتبقاش حاجات تفصيلية يعني مش بنمسك المعيار

35
00:10:31.600 --> 00:10:43.800
لفظ ونقراه لان انا مقصود منه ان انا عايز اطلع معلومات كتيرة هتخلينا نوصل لاسئلة كتيرة جدا في المعيار حد طلع المعيار صفحة كم؟ معيار المرابحة معلش يساعدني عشان نوصل له على طول

36
00:10:44.400 --> 00:11:27.950
مش عارف وانا حد طبعا معيار صفحة كم سانية واحدة صفحة متين وتلاتة سانية واحدة متين وتلاتة   معيار لا هو صفحة متين تلاتة مزبوط طيب عارفين يعني ايه الاول مرابحة؟ مرابحة معناها ان ايه؟ احنا عندنا انواع البيوع. في حاجة اسمها بيوع امانة

37
00:11:28.500 --> 00:11:40.000
في حاجة اسمها البيوع ليست من بيوع الامان. لما بنتكلم على كلمة لفظ بيوع الامانة يعني مقصود ان انا باجي اقول لك لو سمحت انا عندي اه انا معي موبايل الموبايل ده انا ابيعه لك

38
00:11:40.000 --> 00:11:57.850
بتكلفته علي عشر تلاف جنيه وهبيعه لك بحداشر الف. يبقى انت كده عرفتني التكلفة وعرفتيني الايه؟ السعر طيب الربح اللي انت هتاخده فعشان كده سموها آآ بيوع آآ الامانة. طب لو انا قلت لك انا جايب الموبايل ده بعشر تلاف

39
00:11:58.000 --> 00:12:12.750
وهبيعه لك بتسع تلاف يبقى انت كده عرفتني التكلفة وهتبيعه بتسعة. طب ليه هتبيعه بتسعة؟ لان انت محتاج ان انت تحصل على سيولة الصفة الاولانية ان انا جبته بعشرة وهبيعه لك بحداشر دي اسمها مرابحة. بالبلدي كده زي ما بيقولوا

40
00:12:12.800 --> 00:12:27.850
انا هكسبك او هربحك في الموبايل ده يا جنيه. او او الف جنيه طب في التانية اللي هي العشرة هتديهاني بتسعة دي اسمها بيع الوضيعة او الحطيطة. ان انا بحرق او بيسموها لغة الحرق عندنا. انا جايب البضاعة دي بعشر تلاف هبيعها بتسعة

41
00:12:28.450 --> 00:12:38.450
طيب النوع التالت ان انا جايبها بعشرة فهبيعها لك بعشرة دي بيسموها بيع التولية. تمام؟ احنا عندنا تلات انواع من بيوع الامانة يا اما بيع المرابحة يا اما بيع التولية يا اما

42
00:12:38.450 --> 00:12:53.700
ابيع الحقيقة المرابحة ان انا هربحك في المنتج ده كزا ومعلوم التكلفة. التولية ان انا هديه لك بتكلفته. الوضيعة ان انا هديه لك اقل من تكلفته. طيب انت اشترطت على نفسك من الاول ان انت بتبيع مرابحة او تولية او

43
00:12:53.750 --> 00:13:05.600
مضيعة او خطيطة. لا يجوز لك ان انت تضحك على الراجل اللي انت بتبيع له في سعر التكلفة. يعني مسلا تقول له هي مكلفاني عشرة وهي تكون مكلفاك كم؟ مكلفاك تسعة

44
00:13:06.900 --> 00:13:19.300
لان ده نوع من انواع بيوع الايه؟ الامانة طيب لو انت عايز تبيع بقى ايه براحتك وتكسب براحتك تكسب ما تقولوش على التكلفة قل له ده بيع سوي. يعني ايه بيع سومي زي البيع العادي اللي هو موجود في الشارع عندي وعندك؟ انت بتيجي تقول لي

45
00:13:19.300 --> 00:13:28.450
هنا البضاعة دي بعشر تلاف تقول لي لا طب ما ينفعش معك تسعة ونص اقول لك لا ما ينفعش تسعة ونص طب تسعة سبعمية وخمسين طب خلاص انا موافق ده بيسموه بيع الايه؟ السوا

46
00:13:28.600 --> 00:13:44.300
تعال نتفرج على جمال المعيار ونشوف المعيار بيتكلم عن ايه  اول حاجة نطاق المعيار. نطاق المعيار بيقول يتناول هزا المعيار عمليات المرابحة بمراحلها المتعددة. وما يتعلق بضمانات الشروع فيها سم الوعد

47
00:13:44.300 --> 00:14:04.300
وهامش الجدية وما يتعلق بضمانات المديونات الناشئة عن الايه؟ عن المرابعة. يعني بيقول لك ان المرابحة دي لها شوية اجراءات. في مرحلة اسمها مرحلة ان انا اروح للبنك الاول اقول له سلام عليكم يا بنك انا عايز سيارة آآ من عندك بمواصفاتها واحد اتنين تلاتة اربعة فالبنك طبعا ما عندهوش

48
00:14:04.300 --> 00:14:24.300
العربية فبيروح يشتريها من بره وبعد كده ييجي ايه يتملكها ويوجعها لك. يبقى دي اسمها مرحلة الايه؟ مرحلة الوعد. لان انت لسه لم يتملك البنك البضاعة. ودي نقط من النقاط الجوهرية في مسائل المعاملات المالية المعاصرة الخاصة بالبنوك. يعني ايه نقطة جوهرية؟ يعني ما تجيش تقول لي اصل البنك ما عندهوش معرض للعربيات

49
00:14:24.300 --> 00:14:34.300
احنا عارفين والله انت مش جاي تفاجئني تقول ان البنك ما عندوش معرض. ما هو لو البنك ما عندوش معرض ما هو البنك مش هيعرف بقى يمول اي حاجة غير لما يروح يفتح معرض الاول. وده غير قابل

50
00:14:34.300 --> 00:14:54.300
كل ليه غير قابل للتطبيق؟ احنا بنقول ان البنك ممول. فالاصل مش الحرمة في المسألة ان هو مش عنده معرض ابتداء فلم يبيع الايه السلعة امال المشكلة فين ؟ المشكلة ان هو ما عندهوش معرض ولم يتملك السلعة. يعني اداك فلوس وقال لك رح اشتري سيارة. هي دي المشكلة. انما انت لما بتقول لي يا بنك لو

51
00:14:54.300 --> 00:15:14.300
لو سمحت انا عايز اشتري سيارة وبعدين البنك يروح يتملك السيارة ويقبضها سواء قبض الحكم او الفعل زي ما هنتكلم من شوية يبقى انا خلاص كده البنك بقى في حوزته السيارة يبدأ بعد كده يبيعها لي بصيغة الايه؟ بصيغة المرابحة. فدي المرحلة بتاعة الوعد وبعد كده المرحلة بتاعة الايه؟ الشراء

52
00:15:14.300 --> 00:15:34.300
وبعد كده المرحلة ان هو بقى يدي له السيارة طب وبعد كده مرحلة الضمانات. طب هل ينفع انا اروح كعميل ادفع جزء في البنك مقدم وبعد كده البنك يشتري مع ان هو لسة آآ لم يتملك السيارة هل دي من بيع العربون كل اللي هنتكلم عنه ان شاء الله. وبيقول ولا يتناول المعيار صكوك المرابحة. ليه ما ما يتناولش صكوك المرابحة؟ لان صكوك

53
00:15:34.300 --> 00:15:52.800
الصفحة هتيجي بعد كده في معيار لوحده. خلاص اللي اسمه معيار صكوك الاستسمار. وعادة المعيار ان هو بيتكلم على حاجة يقوم قايل لك ايه مع مراعاة البند كزا عشان ما يرجعش يتكرر تاني لانه معيار. الناس اللي دارسة محاسبة فاهمة يعني ايه معيار معيار ده معناه قانون صغير كده مكتوب فيه

54
00:15:52.800 --> 00:16:12.800
الالفاز آآ المحاسبية بشكل بسيط ودقيق. معلومات مباشرة من غير ادلة ولا تفصيل. طب هل هو المعيار مش هيبقى كاتب لك الادلة الشرعية اللي هو استند عليها في كل بند من البنود لأ هتشوف بعد كده ان كل بند من البنود دي تمام هتلاقيه ورا كاتب لك بعد المعيار على طول مباشرة المستند الشرعي للنقطة الفلانية

55
00:16:12.800 --> 00:16:27.950
المستند الشرعي للنقطة الفلانية كزا. ليه؟ عشان انت لو انت عايز ترجع للمستلزم الشرعي ترجع له طب ايه الاجراءات التي تسبق عقد المرابحة؟ واحد يقول لي انا رحت للبنك بقول له لو سمحت يا بنك انا عايز اشتري سيارة لو سمحت انا عايز اشتري آآ مبنى لو سمحت انا عايز

56
00:16:27.950 --> 00:16:43.300
اشتري شقة لو سمحت انا عايز اشتري الة تمام؟ هل كده البيع تم ولا دي اسمها مرحلة الوعد بالشراء؟ دي اسمها مرحلة الوعد بالشراء. فما هي الاجراءات التي تسبق عقد المرابحة دي. فبيقول ابتداء العميل

57
00:16:43.350 --> 00:16:56.700
آآ رغم آآ ابداء العميل رغبته في تملك سلعة عن طريق المؤسسة. اول حاجة ان البنك آآ العميل يروح يقول له انا والله عايز اشتري سلعة. لما انت تشتري السلعة

58
00:16:56.700 --> 00:17:18.900
انا هشتريها ايه؟ هشتريها منك فبقول للمؤسسة ان تشتري السلعة بناء على رغبة عملها وطلبه ما دام ان زلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع. يعني هو السؤال بيقول لك يعني هل يجوز زي ما انت تيجي تقول لي بقى هل يجوز للمؤسسة ان تشتري السلعة آآ نيابة

59
00:17:18.900 --> 00:17:32.450
او بناء عن طلب العميل اه طيب هل هزا الاتفاق او هزا الشراء ملزم للطرف الاولاني؟ هنشوف مسألة بقى هو ملزم ولا مش ملزم دي. يعني ينفع العميل يرجع في كلامه

60
00:17:32.750 --> 00:17:50.800
هنشوف يرجع في كلامه ولا ما ينفعش يرجع كلامه. يبقى ابتداء ينفع المؤسسة ان هي تشتري السلعة بناء عن طلب العميل ينفع. انا بقول لك لما تشتري الحاجة الفلانية هشتريها ايه هشتريها منك هل الامر ده جاهز فالمعيار بيقول لك اه الامر ده جائز. مع مراعاة عقد البيع اللي احنا هنشوفه بقى في التفاصيل بتاعته

61
00:17:51.000 --> 00:18:12.350
طيب بيقول لك مع مراعاة البند اتنين اتنين على تلاتة اللي هيجي كمان شوية. يجوز ان يطلب العميل من المؤسسة ان يكون شراء السلعة من جهة معينة ليه هو بيقول لك انت النهاردة كبنك ما بتعرفش تقول آآ الموبايل ده كويس ولا لا؟ طب لو انت بتفهم في الموبايلات تمام؟ مش هتفهم في السيارات

62
00:18:12.350 --> 00:18:22.350
طب لو انت بتفهم في السيارات مش هتفهم في الالات والمعدات اللي هي الفنية اللي موجودة في مصنع وليكن مصنع بلاستيك. تمام؟ طب لو انت بتفهم في مصنع البلاستيك ما انتاش هتفهم في

63
00:18:22.350 --> 00:18:42.350
وهكزا. فانت مش بالضرورة ان البنك يكون عنده معرض. مش بالضرورة ان البنك يكون خبير. ولكن هو البنك ممكن يقول لك ايه؟ قل لي انت عايز تشتريها منين طب لو انت قلت له انا عايز اشتريها من المعرض سين. هل كده معناها ان انت اشتريت او انت وجهته؟ ايه المشكلة في التوجيه؟ هو المشكلة ان انت بعد ما قلت له انا عايز السيارة من المعرض

64
00:18:42.350 --> 00:19:02.350
بناء على عرض الاسعار الفلاني فانت كده بتسهل على البنك ان هو بدل ما يروح يعمل عروض اسعار ويجيب اقل سلعة وبعد ما يجيب الشارع هييجي يتخانق معك ويقول لك لأ مش ديت اللي انا عايزها فانت بتسهل عليه وبتقول له والله ده انا السيارة اللي موجودة في المعرض الفلاني بالمواصفات الفلانية هي ديت اللي انا عايزها

65
00:19:02.350 --> 00:19:21.200
طب يقول لك يجوز ان يطلب العميل من المؤسسة ان يكون شراء السلعة من جهة معينة لا غير ويحق للمؤسسة. شف بقى هو قال لك الاول يجوز ان ان العميل يطلب. هو بس يقول لك هو في نفس الوقت يحق للمؤسسة الاعتزار عن المضي في العملية في حالة رفض العميل

66
00:19:21.700 --> 00:19:40.000
عروضا اخرى هي الانسب للمؤسسة. يعني ايه؟ يعني انت النهاردة بتقول لي رح اشتري لي سيارة ميت الف جنيه والصديق ما عدش فيه ميت الف جنيه بقى خلاص. رح اشتري سيارة بخمسمية الف جنيه. فهو راح البنك بتقول له اشتريها منين؟ بيقول للعميل اشتريها منين؟ فقال له من المعرض بتاع سين

67
00:19:40.300 --> 00:19:56.500
فراح معرض سين لقى السيارة بخمسمية الف بس هو كان عنده معرض تاني للسيارة تيجي منه بربعمية وتسعين الف تمام؟ فانا لا انا مش هاخد العرض بتاعكم اللي هو بخمسمية هقول لك فيه بكم؟ فيه بربعمية وتسعين لان انا اللي بدفع فما تجيش تقول لي انت كعميل لا رح اشترها لي بخمسين انت ما لك انا عايزها بخمسمية

68
00:19:56.500 --> 00:20:08.500
ما فيش حاجة اسمها انت ما لك انا عايزها بخمسمية. فيه اسمها مصلحة الايه؟ المؤسسة والانسب للمؤسسة لان هي اللي هتتملك السلعة ابتداء سم بعد زلك تابعها على الايه؟ على العميل

69
00:20:08.700 --> 00:20:25.150
طيب يبقى دي المرحلة الاولى. بعد كده بيقول لك الرغبة الصادرة من العميل لا تتضمن صفة الوعد او التعهد الا اذا تم التصريح بزلك. يعني ايه يعني بيقول لك مش مجرد الرغبة

70
00:20:25.400 --> 00:20:35.400
يعني مش مجرد ان انا جه في دماغي ان انا عايز اشتري سيارة من البنك فكده خلاص حصل الايه؟ الوعي. انما بيقول لك لازم تروح تقول لي للبنك انا عايز اشتري سيارة

71
00:20:35.400 --> 00:20:45.400
لو سمحت رح هات لي السيارة الفلانية. بس عشان احنا في مؤسسة فبيقول لك ايه؟ ما ينفعش الوعد ده يكون بالبق كده. يجوز اعداد مستند واحد يوقع عليه العميل يشمل الرفض

72
00:20:45.400 --> 00:21:06.650
والوعد. الرغبة عليه انا انا نفسي في كزا ولكن الوعد انا بقول لك انا اللي نفسي فيه ده انت هتترجمه لي في شكل معاملة. يعني انا دلوقتي انا نفسي  تمام؟ بس انا اقول ايه؟ اقول مسلا لاشرف لو سمحت يا اشرف انا عايز اكل الحاجة الفلانية او بيقول لك لو جبت الاكلة الفلانية انا هاكلها. دي الفرق ما بين الرغبة والايه؟ الرغبة والوعد

73
00:21:06.650 --> 00:21:18.100
لا مانع من ان يكون محررا من قبل العميل. او ان يكون طلبا نمطيا معتمدا من قبل المؤسسة. وده الواقع اللي موجود في البنوك الاسلامية النهاردة. انت لما بتروح البنك بيمضيك على حد

74
00:21:18.100 --> 00:21:40.450
حاجة اسمها الوعد بالشراء السؤال هل لغاية اللحظة دي في بيع تم؟ يعني انا دلوقتي رحت قلت للمؤسسة انا بوعدك لما تشتري السيارة المؤسسة يعني ايه؟ المؤسسة دي مقصود بها البنك يعني. بس هو عشان بيقول لك المؤسسة المالية يعني البنك آآ او الجهة التمويلية فبيسموها المؤسسة. تمام؟ او البنك الاسلامي. ساعات بيسموها

75
00:21:40.450 --> 00:21:59.550
مصرف الاسلامي لما بيحب يفرق ما بين البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية فيقول لك المصرف يبقى يقصد البنك الاسلامي ولما يقول لك البنك بيقصد البنك التقليدي طيب انت لغاية دلوقتي انت بتقول ان البنك لما تشتري السيارة انا هشتريها منك دي كلها اسمها مرحلة الوعد بالشراء ودي كلها مرحلة ما قبل تملك السيارة وبيع عملية الايه

76
00:21:59.550 --> 00:22:20.350
المرافق طيب بيقول للعميل ان يحصل على عروض باسعار السلعة السلعة. سواء كانت موجهة باسمه الخاص. او خالية من التوجيه يعني ايه ؟ يعني انا دلوقتي هاروح البنك هاروح للمعرض هاقول له يا معرض لو سمحت اديني عرض اسعار موجه

77
00:22:20.500 --> 00:22:42.200
للبنك الفلاني في بعض المشايخ كمان والهيئة واللي موجود جوة الهيئة الشرعية بتاعة اليوفي بيقول ان خلي الوعد اللي اخلي عرض الاسعار اللي طالع من المعرض يطلع باسم البنك. ليه؟ هم بيبقوا خايفين ان لما يبقى عرض الاسعار طلع من المعرض يبقى كده تم تعيين السلعة

78
00:22:42.200 --> 00:22:52.200
ده ايجاب وقبول فالبيع كده تم. فالبيع لو تم ما بين العميل وما بين المعرض يبقى كده خلاص ايه معدش ليه لازمة بقى موضوع المرابحة للوعد الامر بالشراء وكده البنك

79
00:22:52.200 --> 00:23:12.200
ما بيمولش ولكن البنك الجديد هيقررك نقود لان البيع اصلا تم ابتلاء. فبيقول لك ايه؟ الافضل ان انت تطلع عرض الاسعار من المعرض توديه للبنك باسم البنك وكانه موجه من البنك من المعرض الى البنك وانت في النص وسيط بتدي له بس بتسهل عليه عملية الايه؟ عملية الشراء

80
00:23:12.200 --> 00:23:25.300
وعند زلك تعتبر ارشادية وليس لها صفة الايجاب اهو النقطة اللي انا كنت بتكلم عليها انهم يبقوا خايفين من مسألة الايجاب والقبول في موضوع عرض السهم ويفضل ان تكون تلك العروض باسم مين

81
00:23:25.800 --> 00:23:41.450
المؤسسة اليمين اللي هي البنك. وتتضمن ايجابا من البائع يظل قائما الى انتهاء المدة المحددة لان انتم عارفين طبيعة عروض الاسعار ان هو بيقول له ده عرض السعر بتاع السيارة والعرض ده ساري

82
00:23:41.450 --> 00:23:58.750
في حتى تاريخ كزا. فكده انا بقى عندي تلات اطراف في المعاملة. بقى عندي البنك اللي هم بيسموه المؤسسة وبقى عندي العميل اللي هو رايح طالب التمويل او طالب ان هو يشتري سيارة او بيسموه الآمر بالشراء. وعندي طرف تالت اللي هو بيسموه التاجر

83
00:23:58.750 --> 00:24:20.150
اللي هو او المعرض اللي انا هجيب منه السيارة والفائزة بيقول هيفضل باسم مين؟ باسم المؤسسة. والفازا صدر جواب بالقبول من المؤسسة انعقد البيع تلقائيا بينها وبين البائع. اهو. الناس اللي بتقول لك البيع ما تمش. انا دلوقتي اصلا قلت لك ابتداء انا خايف

84
00:24:20.200 --> 00:24:40.650
ان لما يطلع عرض الاسعار من المعرض الى العميل مباشرة يبقى كده البيع تم او حصل ايجاب وقبول فبيقول لك لأ خلي الجواب يطلع من المعرض يروح للمؤسسة اللي هو البنك باسم المؤسسة

85
00:24:40.800 --> 00:24:56.800
لان بمجرد اصدار جواب قبول من البنك ما هو البنك هيبعت للمؤسسة هيبعت للمعرض اسف يقول له يا معرض العربية اللي انت بعت لي لها عرض اسعار انا خلاص موافق عليها لو سمحت احجزها عندك

86
00:24:57.000 --> 00:25:15.300
على اسم مين؟ على اسم المؤسسة ولا على اسم العميل على اسم المؤسسة تمام طيب كده حصل ايجاب وقبول ما بين المعرض وما بين المؤسسة اللي هو البنك. تعال بقى نتكلم عن موقف المؤسسة من طلب عميل لاجراء المرابحة. خلاص احنا كده العلاقة اللي

87
00:25:15.300 --> 00:25:35.050
ما بين المعرض وما بين المؤسسة خلصت. تعالوا بقى للعلاقة اللي ما بين العميل وما بين البنك. بيقول لك ازا صدر من العميل جواب بالقبول على ايجاد البائع الموجه اليه. خاصة او الخالي من اي توجيه فان البيع يكون قد تم مع العميل

88
00:25:35.050 --> 00:25:52.800
فلا يجوز للمؤسسة اجراء عملية المرابحة في تلك السلعة. يعني ايه يعني بيقول لك لو حصل ايجاب من العميل الى المعرض. قبل ما الايجاب والقبول يحصل ما بين المعرض وما بين المؤسسة فكده خلاص البيع ده تم ما بين المعرض وما بين العميل

89
00:25:52.800 --> 00:26:12.800
وبالتالي لا يجوز للبنك ان هو يدخل في العملية دي لان كده العملية دي هتكون عملية تمويل نقدي بفائدة ربوية محرمة. وده رد على ناس كتير جدا اللي بيتكلموا في موضوع ان انا ما فيش فرق ما بين البنك التقليدي وما فيش فرق ما بين البنك الاسلامي. انتم متخيلين التفاصيل بتاعة الاجراءات اللي موجودة هتقول لي طب ما اصل البنوك الاسلامية

90
00:26:12.800 --> 00:26:22.800
اللي موجود عندنا في مصر ما بتطبقش الكلام ده. اقول لك دي مشكلة في الاجراءات نتيجة عدم وعي الموزف وعدم وعيك انت كعميل. فبالتالي دي مشكلتك مش مشكلتك لا العقود

91
00:26:22.800 --> 00:26:42.500
ولا البنوك الاسلامية ولا الصيغة الاسلامية. تمام؟ عشان كده احنا بنقول من اكبر المشاكل اللي بتواجه البنوك الاسلامية في مصر وفي العالم العربي هي الكوادر او الموارد البشرية يبقى لا يجوز ان يحصل ايجاب وقبول ما بين العميل وما بين المعرض ليه؟ لانه لو تم خلاص يبقى كده البيع تم وبالتالي خلاص لا يجوز للبنك انه يدخل يمول المعارضة

92
00:26:42.850 --> 00:27:02.850
وبيقول يجب الغاء اي ارتباط عقدي سابق بين العميل الامر بالشراء من العميل الآمن بالشراء ده اللي هو انا لما رحت وقلت للبنك يا بنك انا بقول بامرك ان انت تشتري لي السلعة الفلانية وبوعدك ان انت لما تشتريها انا هشتريها منك عشان كده الصيغة اسمها ايه؟ المرابحة للواعد

93
00:27:02.850 --> 00:27:19.700
تامر بالشراب مين الواعد؟ انا اللي هو العميل. مين الآمر بالشراء؟ انا برضه العميل. طيب اامر مين؟ هامر البنك ان هو يشتري السيارة منين؟ يشتريها من يبقى المعرض ده اسمه ايه؟ اسمه التاجر. انا بكرر الالفاز عشان الالفاز دي بعد كده هتساعدنا ان شاء الله قدام

94
00:27:20.750 --> 00:27:40.750
عيار المرابحة يا جماعة معيار آآ اب روحي لكل المعايير يعني هيطلع منه الفاظ كتيرة هتساعدنا بعد كده في المعايير اللي ايه؟ معايير اللي جاية لو فيه حد من الناس موجود من الناس المتخصصين فانا بتكلم بالتفاصيل. وباحاول اتنزل قوي واحاول ان انا اشرح باسلوب بسيط عشان الناس كلها تفهم لان المقصود

95
00:27:40.750 --> 00:27:50.750
الجروب مش الناس المداحسين ولا حاجة انا مقصود من الجروب الناس اللي هي بتتعامل في البيع والشراء وفي التجارة وبتنزل تتعامل مع البنك فبدل ما هو ما يبقاش عنده وعي يلاقي عنده وعي فبالتالي

96
00:27:50.750 --> 00:28:09.000
يقدر يوجه الموظف لان هو انت كل ما بتكون فاهم كل ما بتخلي الموظف ان هو يسمع منك وينفذ الاجراءات بتاعتك وبالتالي نضبط المعاملات كلها بيقول يجب الغاء اي ارتباط عقدي سابق بين العميل الامر بالشراء والبائع الاصلي ان وجد. يعني لو اكتشف البنك ان كان في معاملة ما بين العميل وما بين المعرض يقول

97
00:28:09.000 --> 00:28:19.000
لازم تفسخ العقد ده الاول ابتداء لو انت عايزني ادخل اشتري السلعة دي وان انا عايزني اعمل عليها اي ايه آآ عملية او اي عقد جديد. ويشترط ان تكون هذه

98
00:28:19.000 --> 00:28:39.000
قال من الطرفين من الطرفين حقيقة وليس وليست صورية يعني لازم تكون الفسخ حصل من الطرفين وتكون حقيقية مش مجرد سورية عشان خاطر ادخل البنك سيب في النص وادفع الايه وادفع الفلوس. ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمورد الى المؤسسة. يعني ما ينفعش تقول له ايه؟ خلاص انا بناء عن الاتفاق اللي ما

99
00:28:39.000 --> 00:28:55.100
بيني وما بينك يا معرض انا هقلبه وهكتب على ضهره وهتنازل للبنك والبنك يتملك بناء عن العقد ده وبعدين يدخل يمولني تاني. كده بقت المسألة برضه قرض نقد بفائدة ثابتة والعقد اللي حصل في النص ده عقد سوري وليس له اي قيمة في التعامل

100
00:28:55.150 --> 00:29:13.900
تمام؟ طيب لو في اي توجيهات وجهوني في الشات عادي يعني يبقى ايه ما عنديش مشكلة. لو في اي توجيهات بالراحة اتكلم فسر اكتر اشرح الحتة دي دكتور ما فيش مشكلة وجهني لها في الشات. وان شاء الله على نهاية المعيار هتلاقي نفسك انت يعني انا قررت حاجات كتير فبقت بالنسبة لك الامور سهلة

101
00:29:14.650 --> 00:29:31.650
طيب البند اللي بعد كده بيقول ايه؟ بيقول يجب على المؤسسة المؤسسة اللي هي مين سيبوني كده في الشات عشان اعرف ان الناس صاحية. المؤسسة اللي هي مين ؟ اللي هي البنك. ان تتأكد ان الزي يبيع السلعة اليها طرف تالت

102
00:29:31.650 --> 00:29:50.450
غير العميل او وكيلي تمام؟ يعني ايه يعني ما ينفعش ان انت تكون رايح تشتغل البنك. يعني المعرض ده اصلا بتاعك او بتاع زوجتك او بتاع اختك او بتاع اخوك او بتاع شريكك وانت من الاخر عايز فلوس فانت مدخل المعرض ده الستار عشان البنك لما يدي الفلوس للمعرض

103
00:29:50.450 --> 00:30:00.450
رح انت من وراه وتاخد الفلوس تحطها في جيبك. وتطلع تشتري بها اللي انت عايزه. واصلا السلعة دي مش موجودة ولا حقيقية. ولا لها اي قيمة خالص. فبيقول لك يجب على المؤسسة اللي هو

104
00:30:00.450 --> 00:30:19.150
ان تتأكد ان الذي يبيع السلعة الى طرف تالت اللي بيبيع السلعة اسف اليها طرف تالت غير العميل او ايه؟ او وكيله. اللي هو احنا قلنا لبعض المؤسسة ينفع تكون

105
00:30:19.500 --> 00:30:29.500
شخص بيقوم بنفس عمل البنك. طبعا ينفع ما فيش اي مشكلة. يعني ينفع ان نعمل عملية المرابحة اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي ما بين الاشخاص؟ اه طبعا يمكن احنا بنديها اصلا عشان الاشخاص. انا مش بديها عشان

106
00:30:29.500 --> 00:30:45.300
بنكي بس. تمام؟ ده بالعكس ده احنا طريقة تنفيزها في المعاملات المعاصرة اسهل بكثير واضبط بكثير جدا جدا من دخول البنك كوسيط في النص. ماشي؟ يعني احنا نعرف نضبط المعاملات دي وانا بنصح ناس كثيرة واحنا بنشتغل في

107
00:30:45.300 --> 00:30:55.300
مسألة التطبيق الشرعي اني اقول له بدل ما انت تروح تاخد من البنك طب ما تجيب يا عم ممول يدخل يتملك البضاعة ابتداء ويبيعها لك على طول بعقد مرابحة ونستريح من الاجراءات ومن

108
00:30:55.300 --> 00:31:05.300
اصل ما فيش آآ البند ده مش عارفين نشيله ده البند ده مش عارفين نحطه لأ تخلي ما بينكم وما بين بعض في الاشخاص بس اضبط المسألة بعقود عشان لو لا قدر الله بعد كده حصل اي مشاكل او اي خلاف

109
00:31:05.300 --> 00:31:15.300
يبقى المرجعية بتاعتنا هو العقد. طب نضبط العقد ده بناء عن ايه؟ بناء عن رأي باسم ولا رأي اشرف ولا رأي وليد ولا رأي آآ فلان؟ لا ده بناء على

110
00:31:15.300 --> 00:31:28.300
معيار شرعي بناء عن معيار شرعي لسة هنيجي للتجارة الالكترونية خليها بقى في الايه؟ قدام شوية قل فلا يصح مسلا ان يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه لو هو نفسه الوكيل

111
00:31:28.600 --> 00:31:38.600
او هو نفسه او وكيل الملك الاصلي للسلعة. يعني ما ينفعش اكون انا اللي امر بالشراء واكون انا صاحب السلعة. وما ينفعش ان انا اكون الامل بالشراء او وكيل عن الراجل

112
00:31:38.600 --> 00:31:48.600
مالك الايه؟ السلعة. هو بيقفل بقى باب ان ديت بيع عينة او ان السلعة مش موجودة في النص فانت بتشتغلني فده بيع سوري. فده مش مرابحة هو بيقفل كل الباب ده. او

113
00:31:48.600 --> 00:32:11.850
وان تكون الجهة الموردة للسلعة مملوكة للعميل مما يزيد على الايه؟ على النصف. تمام؟ يعني بيقول لك ممكن الجهة الموردة للعميل اللي هو المعرض انت بتمتلك اكتر من خمسين في المية من الايه؟ من المعرض ده. فبالتالي برضه ما ينفعش للبنك ان هو يروح يشتري منه السيارة وبعدين يمولها لي. ليه؟ لان انا لو

114
00:32:11.850 --> 00:32:31.850
اكتر من خمسين في المية من المعرض. او من الشركة اللي هتدي السلعة اللي هو التاجر. انا كده انا اللي مسيطر على الايه؟ انا اللي مسيطر على الشركة. وبالتالي كده بقى برضو الامر فيه بيع سوري ولم يتم وبالتالي هو آآ زريعة الى العين. فاذا وقع فان وقع مسل زلك البيع ثم

115
00:32:31.850 --> 00:32:51.850
تبين الامر كانت العملية باطلة لانها من بيع العينة. بيع العينة يعني ايه؟ عشان الناس اللي مش عارفة بسهولة الموضوع بسيط جدا انا اشتري منك سيارة بالتقسيط المفروض ان انت ادفع لك الفلوس على قد ايه يا عم انا هدفع لك الفلوس على آآ خمس سنين. طيب تمام ما فيش مشكلة. خلصنا البيعة دي يقوم يسيب

116
00:32:51.850 --> 00:33:11.850
وبعدين يقول له ايه تشتري مني السيارة هو نفس الطرف تشتري مني السيارة كاش يقول له اه انت كنت هتشتريها انا كنت شاريها منك اجل بخمسمية الف على خمس طب تاخدها دلوقتي كاش بربعمية الف؟ يقول له اه اشتريها منك. يقوم مدي له السيارة ويقوم واخد منه ربعميت الف جنيه. البيع ده كان مشهور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم

117
00:33:11.850 --> 00:33:31.850
سلط الله عليكم وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا آآ لم يسلطوا على احد من العالمين لان كان في نهي عن بيع العينة اللي هو ان انت تروح تدخل الترعة في النص الستار ولم يحصل بيع آآ حقيقي للسلعة وبالتالي ده بيدمر الاقتصاد. لان الاقتصاد بتاعنا الاقتصاد الاسلامي اقتصاد حقيقي قائم على

118
00:33:31.850 --> 00:33:48.050
السلع وليس السلعة هي مجرد وسيط في النص طيب قل ان كانت الجهة الموردة مالكة السلعة لها قرابة نسب. شف بقى شف شفتم يا جماعة انا عايزك بس وانت بتقرأ في المعيار اي حاجة تيجي في دماغك بصوا يا جماعة

119
00:33:48.050 --> 00:33:58.050
اي حد ييجي في دماغه حاجة مش موجودة في المعيار سجلها وابعتها لي بعد ما تخلص. تمام؟ ليه؟ نبعتها للقيوف ونقول لهم يا جماعة والله النقطة دي مش موجودة جوة المعيار. ما

120
00:33:58.050 --> 00:34:13.650
ويمكن عشان عندكم تعديلات واليوفي ما شاء الله بتستجيب وبتعمل تعديلات دورية للمعايير وزي ما هنشوف ان شاء الله معيار بطاقات الائتمان هتبص تلاقيه تعدل آآ شكلا وجوهرا وكليا وكل حاجة بقى معيار جديد من اول وجديد

121
00:34:13.700 --> 00:34:30.600
طيب. بيقول ان كانت الجهة الموردة مالكة السلعة لها قرابة نسب. او علاقة زوجية. يعني المعرض بتاع زوجتي او نسايبي او قرايبي او في علاقة ما بيني وبينهم مباشرة او انا بمتلك اكتر من خمسين في المية من الشركة او انا اصلا بمتلك المعرض ده كل ده يعتبر البيع ده لا يجوز والبيع ده هيكون

122
00:34:30.600 --> 00:34:44.300
ازا اكتشفت المؤسسة دخول هذه المعاملة فهتكون ان البيع ليس سوريا وتحليلا على العينة فبالتالي لازم يتأكد ان ما فيش علاقة ما بين التاجر وما بين الآمر بالشراء او العميل

123
00:34:44.350 --> 00:35:03.950
يمتنع الاتفاق بين المؤسسة تمام والعميل المؤسسة اللي هو البنك والعميل اللي هو انا الامير بالشراء على المشاركة في مشروع او صفقة محددة مع وعد احدهما للاخر بشراء حصته بالمرابحة الحالة او المؤجلة في وقت لاحق

124
00:35:04.100 --> 00:35:27.700
يا سلام! يعني ايه بيقول لك تعال نقسم الكلام يمتنع الاتفاق ما بين المؤسسة والعميل بين المؤسسة والعميل انا العميل واللاب توب اللي قدامي ده المؤسسة. تمام؟ فانا بقول احنا هنتفق مع بعض ان احنا هنشارك بعض في مشروع. ماشي مشروع ايه؟ هنشتري مع بعض سيارة وهنشغلها سيارة اجرة. تاكسي. تمام؟ طيب

125
00:35:27.700 --> 00:35:44.250
السيارة دي تمنها كم؟ خمسميت الف ماشي انت لك كم من السيارة دي نسبة متين وخمسين الف وانا لي خمسميت الف ماشي فعلى المشاركة في مشروع او صفة او صفقة محددة مع وعد احدهما للاخر بشراء حصته بالمراوحة. بس انا بقول لك ايه بقى؟ وبعد ما ندخل

126
00:35:44.250 --> 00:36:09.800
في مسألة المشروع ده اهو انا هشتري منك الجزء بتاعك اللي هو الخمسين في المية ده هشتريه منك بصيغة الايه؟ المرابحة او المؤجلة قدام خلاص طيب اما ازا وعد احد الشريكين الاخر بشراء حصة بالقيمة السوقية للبيع او بقيمة يتفقان عليها في حينه فلا امانة. يعني بيقول لك

127
00:36:09.800 --> 00:36:19.800
لو انت عايز تعمل الصيغة الصيغة دي قل له عشان هشتريها منك بقيمتها الايه؟ بقيمتها السوقية. عشان ما يبقاش الامر متفق عليه مسبقا. وبالتالي ده يكون نوع من انواع الايه؟ الربا

128
00:36:19.800 --> 00:36:39.150
فبيقول له لأ انت لازم آآ عشان تتفق تشتري في المستقبل او تدخل معي شريك في المستقبل او ان انا اتنازل لك عن الحصة بتاعتك في المستقبل لازم تكون بالقيمة السوقية اول قيمة يتفقان عليها في حينه فلا مانع من زلك بعقد شراء جديد سواء اكان الشراء بثمن حال او مؤجل. يعني لما نيجي بقى في ساعتها

129
00:36:39.150 --> 00:36:49.150
تعال نتفق. بكم يا عم حصتك ام متين وخمسين الف دي ؟ والله حصتي ام ميتين وخمسين الف دي بتلتمية. تلزمك بتلتمية ؟ يقول له اه تلزمني بتلتمية. لأ طب

130
00:36:49.150 --> 00:36:59.150
الكمية دي هنخليها تلتمية وخمسين الف لو انت هتدفعها على تلات سنين. يقول له ما عنديش مشكلة تلتمية وخمسين ادفع تلات سنين. آآ الناس بتقول عيد معلش النقطة دي تاني. احنا دلوقتي انا والبنك

131
00:36:59.150 --> 00:37:15.200
اتفقنا؟ انا ولا انا العميل مع البنك اتفقنا ان احنا هندخل احنا الاتنين نشتري سيارة شركة. اشترينا سيارة شركة تمام؟ كم يا عم حصتك في السيارة متين وخمسين الف؟ اتفضل يا بنك متين وخمسين الف. اتفضل يا بنك آآ وانا والبنك دفع ميتين وخمسين الف واشتريناه مع بعض السيارة

132
00:37:15.450 --> 00:37:34.750
بس البنك بيقول لي ايه  الحصة بقى بتاعتي ماشي؟ انا هبيعها لك مرابحة على مدة تلت سنين والنهارده المرابحة دي بمتين الف وانا هبيعها لك على تلات سنين بمتين وخمسين الف. ليقول لك لأ الصيغة دي صيغة ايه؟ غير جائزة. طب انت

133
00:37:34.800 --> 00:37:54.800
عايزها تبقى جائزة؟ يقولوا لما ييجي وقت السداد يعني في المستقبل انه انت لسه انت هتتنازل عنها في المستقبل. فلما يبقى ييجي المستقبل نبقى نتفق عليها بالقيمة السوقية. يعني اقول لك اه ماشي انا موافق معاليك ان انت هتتنازل علي بعد تلات سنين. بس بعد تلات سنين هي قيمتها الصوتية قد ايه؟ قيمتها الصوتية بقت المتين وخمسين الف بقت تلتميت الف خلاص ناخدها بتلتمية

134
00:37:54.800 --> 00:38:14.800
طبقت بمتين مش لازم تزيد ممكن تقل يبقى بمتين لان احنا في الاول داخلين مع بعض على عقد ايه عقد مشاركة تمام وبالتالي بيقول لك اما ازا وعد احد الشريكين الاخر بشراء حصته بالقيمة السوقية للبيع او بقيمة يتفقان عليها في حين يعني في حين الشراء فلا مانع من ذلك بعقد شراء جديد سواء كان

135
00:38:14.800 --> 00:38:23.550
الشراء بزمن حال او مؤجل لان طبعا البيع ممكن يكون حال يعني في نفس الوقت او ممكن يكون مؤجل يقول له طب انا هدفع على سنة او هدفع على سنة دي

136
00:38:23.850 --> 00:38:38.500
طيب تعال للنقطة اللي بعد كده بيقول لا يجوز اجراء المرابحة المؤجلة في الذهب اه ده هو بيقول لك ايه في سلع معينة ما ينفعش تعمل عليها مرابحة. فتيجي تقول لي ينفع اعمل مرابحة على السيارات

137
00:38:38.650 --> 00:38:58.650
المرابحة مؤجلة على السيارات ينفع اعمل مرابحة مؤجلة على السيارات. ينفع اعمل مرابحة مؤجلة مؤجلة على الالات؟ اه ينفع مرابحة مؤجلة على الالات. ينفع اعمل مرابحة مؤجلة على ينفع طب ينفع على الدهب؟ ينفع على الفضة؟ ينفع على العملات؟ لأ ما ينفعش. ليه؟ لان الدهب والفضة والعملات اصلا مش سلع عشان ان انا اعمل عليها مربع

138
00:38:58.650 --> 00:39:18.650
امال هي ايه؟ هي مخزن للثروة وهي ازالة للتداول او وسيلة للتداول وليست سلعة في حد زاتها تباع وتشترى. ولو انت مع النقود على انها سلعة وتباع وتشترى فده هيأسر على على الاقتصاد ان هو هيخليه اقتصاد اقتصاد متضخم ومش هتلاقي ان هو اقتصاد حقيقي وبالتالي السلع هتتضخم

139
00:39:18.650 --> 00:39:36.450
طبعا اسعارها زي ما احنا عايشين دلوقتي كلنا في الكوكب كله متضخمين. فبيقول لك لا تتعامل مع النقود على انها سلعة تباع وتشترى. ولكن ولا يجوز المرابحة عليه يعني ايه لا يجوز المرابحة ليه؟ يعني ما ينفعش انت تروح تقول لي اشتري لي شبكة زي بعض الصفحات دلوقتي موجودة. اشتري لي الشبكة وقسطها له. ما ينفعش

140
00:39:36.500 --> 00:39:55.950
تمام لان الدهب النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمسل سواء عايز تبدل الدهب بدله بنفس الكميات وفي نفس المجلس عشان لا يحصل لا يحدث لا اما يا اما لا ربا فض. ولا ربا النسيم. ربا الفضل اللي هو الزيادة وربا النسيئة اللي هو ربا الايه؟ التأخير

141
00:39:56.400 --> 00:40:12.000
بيقول ولا يجوز اصدار سكوك قابلة للتداول بديون المرابحة او غيرها كما لا يجوز تجديد المرابحة على نفس السلعة طيب يعني ايه لا يجوز اصدار صكوك قابلة للتداول بديون المرابحة او غيرها. انا النهاردة كمؤسسة

142
00:40:12.300 --> 00:40:31.600
معلش الكمبيوتر هو اللابتوب هو اللي كان مؤسسة. اللابتوب كمؤسسة له عند باسم مديونية بعشر تلاف جنيه او بمية الف جنيه والمية الف جنيه دي كانت متقسمة على اقسام على اقساط بقت تدفع كل سنة عشرين الف جنيه. تمام؟ طب يقول لك ما ينفعش البنك

143
00:40:31.600 --> 00:40:47.100
ياخد الديون دي اللي هي بقت اسمها ديون. وياخدها يبيعها يصدرها في شكل صكوك تتداول لان كده بقى اللي بيتداول ايه؟ اللي بتتداول مديونية. طب ايه المشكلة في ان تتداول مديونية؟ انت ما بتبعش اولا حاجة حقيقية؟ رقم

144
00:40:47.100 --> 00:40:57.100
ليه؟ لان رقم واحد بقى اسف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الديون او بيع خلاص؟ وبالتالي ما ينفعش ان انت تتداول ديون. انت بتتداولش سلعة. انت بتتداول دي

145
00:40:57.100 --> 00:41:17.100
طب خلينا نتكلم بمنطقية شوية. هو انا النهاردة لو تداولت ديون ايه اللي هيحصل؟ انا رايح ببيع ديون. هو اصلا انا انا كراجل مديون للبنك. في احتمال ان انا اسدد ولا ما سددشي؟ في احتمال ان انا اسدد وفي احتمال ان انا اتعسر وفي احتمال ان انا اكون مواطن وفي احتمال ان انا ما اكونش مماطل وده هنشوفه في الاخر في الضمانات ولما بييجي يدفع العميل

146
00:41:17.100 --> 00:41:40.600
ويتعثر هنعمل معه ايه. وبالتالي انت ما ينفعش النهاردة ان انت تبيع ديون لواحد داخل يضارب مسقوب دي زي الاسهم كده. داخل يضارب في اوراق مالية وبعدين ييجي في يلاقي ان الورقة المالية بتاعته دي بتاعة واحد متعسر ما سددش فيحصل خلاف ونزاع ما بين الايه؟ الناس ده لو انا بارد عليك بمنطقية. اما الادلة فطبعا لا يجوز بها الايه؟ الديون. كما لا يجوز

147
00:41:40.600 --> 00:41:50.600
تجديد المرابحة على نفس السلعة. يعني ايه تجديد المرابحة على نفس السلعة؟ يعني انا كان لي عند البنك آآ كان علي للبنك ميت الف. فرحت للبنك آآ يا بنك لو سمحت انا والله

148
00:41:50.600 --> 00:42:00.600
مزنوق دلوقتي فيقول لي خلاص طب ما تيجي نعمل الميت الف اللي انت متعسل فيهم دول نعمل لهم مرابحة من اول وجديد. ليه ما ينفعش نعمل مرابحة من اول وجديد على نفس السلعة؟ لان اصلا انا مجرد ما

149
00:42:00.600 --> 00:42:20.600
تم يا جماعة خدوا بالكم دي نقطة فيصلية في مسألة المرابحة او في البيوع عامة. مجرد ما انا البيع تم خلاص البيع تم اصبحت القيمة بتاعة ليه هتتسدد في المستقبل دي اللي هي المية الف اللي احنا قلنا عليها دي ما عدش اسمها تمن السلع. امال بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها ديون. والديون دي لا يجوز الزيادة عليها

150
00:42:20.600 --> 00:42:30.600
لا يجوز النقصان منها المشروط مسبقا. زي ما هنيجي بعد كده نتكلم في مسألة الخصم النقدي. تمام؟ هنقول ينفع ان انا اقول له لو انت سددت خلال كزا هنعمل لك خصم ولو ما سددتش خلال كزا مش هنعمل لك

151
00:42:30.600 --> 00:42:44.950
لا لا يجوز شرط الخصم النقدي ابتداء. ولكن يجوز بالتفاوض في آآ وقت السداد. يبقى ازا عشان ما ندخلش بس في مسألة الخصم لسة هنيجي لها لا يجوز تجديد المرابحة على نفس السلعة اللي هي مسألة زد وتأجل

152
00:42:44.950 --> 00:42:53.700
طب خلاص المية الف دي اتأخرت طب ما تيجي خليهم مية وعشرين وتسددهم على تلت ايه على تلت شهور لان ده من الربا المحرم اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه

153
00:42:53.750 --> 00:43:19.850
طيب دي المرحلة الاولانية وهي مرحلة ما قبل الشراء. تعال بقى نشوف وعد العميل العميل هيوعد المؤسسة ازاي بيقول لا يجوز ان تشمل وثيقة الوعد او ما في حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين. المؤسسة والعميل. اه دي مسألة بقى من المسائل اللي فيها

154
00:43:19.850 --> 00:43:40.600
خناقات كبيرة جدا جدا جدا وكانت قديما من الحاجات اللي بتبقى بتسير مشاكل مع المشايخ ومع الفقهاء ان هو بيقول لك ايه انت رحت وقلت للبنك يا بنك لو سمحت انا عايزك تشتري لي السيارة ولما تشتريها انا هشتريها منك. طب ما هو انت كده خلاص لو انت والبنك بيقول

155
00:43:40.600 --> 00:43:50.600
ايه انت ما ينفعش ترجع في كلامك وانا بقول للبنك ايه وانت يا بنك ما ينفعش ترجع في كلامي. طب ما هو انت طالما بقت بقى الوعد ملزم له كبنك والوعد ملزم لي انا

156
00:43:50.600 --> 00:44:01.800
انت عميل طب ما كده البيع تم. طب ازاي البيع تم؟ وانت اصلا لسة البنك لم يتملك الايه ؟ السلعة. فالمعيار فرق ما بين حاجة اسمها الوعد والموعد تمام؟ يعني ايه الوعد والموعدة

157
00:44:02.300 --> 00:44:22.300
الوعد هو وعد ملزم من طرف واحد وممكن يكون وعد ملزم ووعد غير ملزم. يعني كلمة الوعد مقصود بها وعد ملزم ووعد غير ملزم. اما موعدة فمعناها ان هي ملزمة للطرفين. فبيقول لك لا يجوز المواعدة الملزمة للطرفين. يعني ما ينفعش يكون الوعد اللي ما بين البنك وما بين العميل ده

158
00:44:22.300 --> 00:44:47.250
وعد ملزم للطرفين. ليه؟ لان ممكن بعد ما العميل يروح يطلب من البنك السلعة والبنك يروح يشتري السيارة من المعرض ينفع العميل يرجع في كلامه الله! هو احنا عيال هنرجع في كلامنا! اه لان كل ما قبل مرحلة التملك وعقد البيع كل دي كانت مسألة اسمها مسألة الايه؟ مسألة

159
00:44:47.250 --> 00:45:01.400
بعد بالشراء وليس مسألة للايه؟ مسألة آآ موعدة ملزمة. يعني لسة البيع لم يتم. فبيقول لك لا يجوز ان تشتمل وسيقة الوعد او ما في حكمها الورقة اللي انا رايح اوعد بها البنك اللي انا هشتريه. ان هي تكون ملزمة للطرفين

160
00:45:01.800 --> 00:45:12.400
طيب هل تبقى ينفع ان هي تكون ملزمة من طرف واحد؟ يعني البنك هو اللي يكون ملزم. ملزم او العميل هو اللي يكون ملزم هيتكلم عنها بعد كده بيقول ليس من لوازم المرابحة

161
00:45:13.000 --> 00:45:35.450
الوعد او الاتفاق العام اللي هو الاطار. وانما هو للاطمئنان على عزم العميل على تنفيز الصفقة بعد تملك المؤسسة للسلع فاذا كانت لدى المؤسسة فرص بديلة لتسويق السلعة امكنها الاستغناء عن الوعد او الاطار. بمعنى

162
00:45:36.250 --> 00:45:54.550
هو قال لك في الاول لا يجوز المواعدة الملزمة للطرفين ولكن يجوز للبنك ان هو يقول للعميل اوعدني ان انا لما اشتري السلعة انت هتشتريها مني خلاص؟ وهنيجي بعد كده نعرف هل وعد ده وعد ملزم ولا مش ملزم

163
00:45:54.700 --> 00:46:14.050
هل يجوز ان هو يوعدوا وعد ملزم ولا لا بقول لك يجوز الاول ان هو يوعده؟ اه يجوز ان هو يوعده. بس بيقول لك حاجة كده ايه آآ ادبية او اخلاقية. بيقول لك انت اصلا في الاول اتفقت معه ان هو ييجي يشتري يوعدك بالشراء. فلو انت عندك فرصة كمؤسسة فرصة بادلة ان انت تسوق السلعة دي

164
00:46:14.050 --> 00:46:24.050
بعيد عن العميل فما لوش لازمة ان انت تخليه يوعدك من الاول لان هو الرجوع في الوعد ده هيبقى له مشاكل وتبعات تانية هنشوفها دلوقتي. خلاص؟ يبقى لا يجوز المواعدة الملزمة

165
00:46:24.050 --> 00:46:34.050
الطرفين ولكن يجوز الوعد من طرف ايه؟ من طرف واحد. وفي الغالب بيكون من طرف العميل ان هو اللي بيوعد المؤسسة يقول لها لما تشتري السيارة انا هشتريها ايه؟ انا هشتريها

166
00:46:34.050 --> 00:46:53.900
عشان العميل عشان البنك ما يروحش يشتري السيارة وبعدين تقع تقع في ارابيزة زي ما بيقولوا او ما يعرفش يبيعها وما يعرفش يسوقها. تمام ولكن احنا يعني تطبيقيا وفي الواقع العملي هتلاقي ان البنك دايما له تعامل مع المعارض فعادي جدا ان هو يقول لي للمعرض خد بالك انا ممكن اه العميل يرجع في كلامه فالسيارة

167
00:46:53.900 --> 00:47:03.900
ترجع لك. طب ايه اللي بيخلي المعرض يوافق على الكلام ده؟ ان هو عايز يزبط مع كل البنوك لان دي بالنسبة له آآ نقطة تنافس جامدة جدا. ان البنك ياخد منه. لان البنك مؤسسة عريقة والناس كلها

168
00:47:03.900 --> 00:47:22.800
تسق فيه اكتر من من المعارض يعني حجم البنوك او عدد البنوك اقل من عدد المعارض طيب بيقول يجوز للمؤسسة يجوز اصدار المواعدة من المؤسسة والعميل الآمر بالشراء ازا كان بشرط الخيار للمتوعدين كليهما او احدهما. يعني بيقول له ايه

169
00:47:22.800 --> 00:47:39.700
هيبقى فيه مواعدة بس انت لك خيار شرط الخيار وانا لي شرط الخيار. يعني ايه شرط الخيار؟ يعني بقول لك لو انت عايز في كلام ترجع في كلامك ارجع. وانا باقول لك وانت بتقول لي برضو لو انت عايز ترجع في كلامي ارجع في كلامي. هو عايز يحل مسألة ان هم يكونوا مرتبطين قبل شراء السلعة

170
00:47:40.300 --> 00:47:57.250
فيبقى الوعد بالنسبة لهم ملزم للطرفين فكده البيع تم فلو البيع تم فانت كده بتبيع ما لا تملك ودي مسألة تانية في اشارة اسمها بيع ما لا يملك وصفاء الشاهد عشان نبقى بس خلصنا من النقطة ديت وتبقى بالنسبة لك نقطة سهلة لا يجوز المواعدة الملزمة

171
00:47:57.500 --> 00:48:09.500
من طرف من طرف البنك ومن طرف العميل ولكن يجوز الوعد من طرف ايه؟ واحد. طب ايه بقى الوعد الملزم ده؟ هنشوف ايه قصته؟ بيقول لك يجوز للمؤسسة والعميل الآمر بالشراء

172
00:48:09.650 --> 00:48:31.150
بعد الوعد وقبل ابرام المرابحة. الاتفاق على تعديل بنود الوعد عما كانت عليه سابقا. سواء بالنسبة للاجل ام الربا ام غيرهما ولا يجوز تعديل الوعد الا باتفاق الطرفين. ياه يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا رحت قلت للبنك لو سمحت يا بنك انا عايز العربية

173
00:48:31.150 --> 00:48:47.750
الفلانية بالمواصفات الفلانية بالسعر الفلاني اللي انا جبت لك منه عن طريق عرض الاسعار. من المكان الفلاني والبنك وافق وتمام واتفقنا. خلصت المسألة دي البنك راح جاب السيارة وجه قال لي اتفضل السيارة بتاعتك اهي. فقلت له طب سانية واحدة

174
00:48:47.800 --> 00:48:57.500
هو احنا كنا متفقين ان احنا هنشتري السيارة ديت في الوعد على كم سنة؟ فالبنك قال لي والله احنا متفقين على خمس سنين. فقلت له ايه؟ طيب خلاص انا هسدد على تلاتة

175
00:48:57.900 --> 00:49:12.300
تمام موافق؟ فالبنك قال لي ايه؟ موافق طيب بعد ازنك وانا عرفت والله نسبة المرابحة اللي احنا كنا متفقين عليها اتناشر في المية. بس والله انا عرفت البنك الفلاني بيديني بعشرة ونص في المية. طب ما ينفعش بعشرة ونص في المية فالبنك

176
00:49:12.300 --> 00:49:23.950
وافق هنا انت لسة بتعدل لان لسة لم لم يتم البيع. خلاص؟ يبقى يجوز لك ان انت تعدل في الاجل؟ اهي دي مسألة الايه ؟ الاجل اهو. ومسألة الربح اللي هو العشرة في المية

177
00:49:23.950 --> 00:49:33.650
مسألة الضمانات اللي انا كنت جايب لك ضامن مرتب ده انا هجيب لك ضمان شيكات. ده انا هجيب لك ضمان شيكات هجيب لك ضمان مرتب. كل ده لان لسه في مرحلة الوعد بالايه؟ بالشراء

178
00:49:34.550 --> 00:49:48.400
ولا يجوز تعديل الوعد باتفاق الطرفين. ولا يجوز تعديل الوعد الا باتفاق الطرفين. لان احنا كنا احنا الاتنين ماضيين على هزا الاتفاق. فما ينفعش تيجي تلزمني بالاتفاق الجديد بتاعك لأ لازم احنا الاتنين نبقى موافقين على هزا التعديل

179
00:49:50.000 --> 00:50:06.050
اخيرا يجوز ان تشتري المؤسسة السلعة مع اشتراط حق الخيار لها خلال مدة معلومة. اه. هو بيحل للبنك هو كمان نقطة مهمة جدا بيقول له ايه ؟ بدل يا عم ما توجع دماغك مع المعرض

180
00:50:06.300 --> 00:50:17.900
تمام والمعرض ييجي يقول لك لأه انت مش هينفع ترجع والعميل رجع فانت لبست السلعة في النص وما انتاش عارف تسوقها فبيقول له ايه؟ بيقول له انت بقى لك كمؤسسة

181
00:50:18.050 --> 00:50:38.050
ناصح وشاطر قل لي للراجل بتاع المعرض انا يجوز لي ان انا ارجع في هزه البيعة خلال مدة تلات تيام. عشان كده ساعات العميل بيبقى عايز البنك تلاقيه متسربع عايز يخلص معك الاجراءات بتاعة المرابحة بسرعة لان هو ممكن يكون واخد خيار يعني حق الخيار حق الخيار يعني له

182
00:50:38.050 --> 00:50:48.050
اختيار اتمام البائع او لأ. تمام؟ ما بينه وما بين المعرض فخلال المدة دي بيقول للبنك لو انا ما رجعتلكش خلال تلات تيام ورجعت في البيعة خلاص كده البيعة بقت بتاعتي

183
00:50:48.050 --> 00:51:07.450
ولا يجوز لي الربواتي. فبيقول لك يجوز ان تشترط المؤسسة السلعة مع اشتراط تشتري المؤسسة السلعة اسف مع اشتراط حق الخيار لها خلال مدة معلومة ازا لم يشتري العميل السلعة خلاص انا رجعت في كلامي ما انا من حقي ارجع لان الوعد بالنسبة لي مش وعد ملزم. امكنها رد السلعة الى البائع

184
00:51:07.950 --> 00:51:21.900
ضمن تلك المدة آآ بموجب خيار الشرط اللي هو كان متفق معها في الاول المقرر شرعا واللي متفق عليه طبعا في في كل عقود المعاملات ولا يسقط الخيار بين المؤسسة والبائع الاصلي

185
00:51:22.100 --> 00:51:43.350
لا يسقط الخيار بين المؤسسة اليمين اللي هي البنك والبائع الاصلي اللي هو مين؟ اللي هو المعرض بعرض المؤسسة السلعة على العميل يعني ما ينفعش بمجرد ما هو عرض السلعة علي يبقى خلاص المؤسسة مش هينفع ترجع للعميل تقول له انا مش شاري. انتم عارفين المعاملة دي ممكن تكون

186
00:51:43.350 --> 00:51:53.350
عاملة في الواقع بعيد عن البنوك عاملة زي ايه؟ انا رحت لواحد في محل موبايلات قلت له والله انا مطلوب مني ان انا اقسط موبايل للعميل الفلاني او لواحد صاحبي بعد ازنك

187
00:51:53.350 --> 00:52:08.350
هات الموبايل اوريهوله ومش عايز ياخد العميل عند عند المعرض عند المحل تقول له انا هاخد الموبايل اوريه له. والله لو عجبه تمام ما عجبهوش انا هجيبه لك. بس اديني مدة ارجع فيها بالموبايل خلال تمانية واربعين ساعة. او بشروط معينة ما

188
00:52:08.350 --> 00:52:20.100
اللزقة ما تعملش كزا ما تعملش كزا. الشفط ده جاهز شرط ايه جائز. بس بمجرد ما انا خدت السلعة عرضتها على العميل. هل ده يسقط لي الخيار بتاع الرجوع  تمام

189
00:52:20.200 --> 00:52:30.200
امال لو انا امتى بقى اسقط الخيار بتاع الرجوع؟ لو انا مضيت اصلا عقد خلاص مع الراجل وسلمته الموبايل خلاص كده الايه الخيار بتاعي انتهى لان الخيار مرتبط بان انا اقدر اسيطر على السلعة والسلعة اصلا

190
00:52:30.200 --> 00:52:47.250
خرجت بره الملكية بتاعتي وبالتالي خلاص هيسقط الخيار. بيقول لك ولا يسقط الخيار بين المؤسسة والبائع الاصلي بعرض المؤسسة السلعة على العميل. بل ايه بقى اللي انا قلته من شوية اهو بالبيع الفعلي اليه. ويستحسن ان ينص في

191
00:52:47.250 --> 00:53:03.700
الشرط على ان عرض السلعة للعميل لا يسقط الخيار. شفتم يا جماعة جمال الشرع وجمال المعايير انه بيقول لك كل حاجة تتفق عليها يستحسن ان انت تكتبها. كل حاجة متفق عليها يستحسن ان انت ايه؟ ان انت

192
00:53:04.150 --> 00:53:19.750
تكتب. طيب انا عشان ابقى اكون آآ يعني على الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه. ان الوقت بتاعنا هيبقى ساعة بس. وان آآ احب الاعمال الى الله عز وجل ادوام قلت وان قلت فانا النهاردة بدأت الساعة تسعة بالظبط

193
00:53:19.850 --> 00:53:39.650
وانتهيت الساعة عشرة الا خمسة. طيب ما اخدتش الخمس دقايق ديت ليه؟ عشان بند العمولات. بند برضه خاص لوحده. فانا عايز ابدأ به المرة الايه؟ اللي جاية هوقف عند كده ولو في اي بقى استفسارات او في اي يعني نصائح انا اتقبلها. خليكم معي سانية واحدة كده

194
00:53:40.500 --> 00:53:41.550
عامل ستوب