﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.200
نعم قلتم وفقكم الله تعالى فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمام قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه

2
00:00:21.200 --> 00:00:59.250
دائم لطرده. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية. وشروط واصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثارها. تترتب اثار الروح. والماهية هي حقيقة الشيء. والماهية هي

3
00:00:59.250 --> 00:01:31.350
حقيقة الشيء فمعنى قولنا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اي مفارقة حقيقته اي مفارقة حقيقتهم. فليست من حقيقة الوضوء في افعاله. ومعنى قولنا تترتب عليها اثاره اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء

4
00:01:31.350 --> 00:02:00.500
اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء. فمن توضأ مستكملا تلك الشروط تحقق له مراده من وضوءه. فمثلا اذا اراد العبد استباحة الصلاة اي فعلها. فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية

5
00:02:00.500 --> 00:02:30.500
فانه يصح له اداء الصلاة بذلك الوضوء. وعدها المصنف ثمانية وقال شروط الوضوء ثمانية. مع قوله في اخرها وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه غير داخل في العد غير داخل في العد لانه

6
00:02:30.500 --> 00:03:00.500
لو ادخل في العبد لصارت تسعة. والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة. ومن قواعد الشرع ان الاوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق. ومن قواعد الشرع ان الاوضاع

7
00:03:00.500 --> 00:03:30.500
الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق. فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم. واذا الى حال خاصة نبه عليها. فحقيقة الامر في تلك الشروط انه نوعان احدهما شروط عامة للناس كلهم. وهي

8
00:03:30.500 --> 00:04:04.350
والاخر شروط خاصة. تتعلق ببعض الافراد دون بعض وهي كم تسعة وهي تسعة وقوله ثمانية اي عدا ومعدودا. والحنابلة رحمهم الله ربما اختلفوا في العدد ولم يختلفوا في المعدود. فمثلا الشرط المذكور هنا من

9
00:04:04.350 --> 00:04:44.350
طهورية الماء واباحته يعده جماعة من الحنابلة شرطين فيقولون الشرط طهورية الماء والشرط الخامس اباحته وكذلك شرط النية. فان منهم من يعد ما تعلق بالنية شرطين فيقول الشرط الاول النية والشرط الثاني استصحاب حكمها. استصحاب حكمها. وهذه العبارات المذكورة

10
00:04:44.350 --> 00:05:14.350
انفا من عد شرط عند قوم شرطين عند اخرين ومن اختلاف تنوعا من التضاد ومن اختلاف التنوع هو من اختلاف التنوع فان مآل قولهم الى امر واحد فان الذين يعدونه شرطا يذكرون الامرين معا. فمثلا يقولون

11
00:05:14.350 --> 00:05:44.350
طهورية ماء واباحته. واولئك الذين يعدون ما سبق شرطين يفرقون بينهما فالحنابلة يتفقون في المعدود وان اختلفوا في العدد وان اختلفوا في العدد الامر عندهم ان شروط الوضوء تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة. ان شروط

12
00:05:44.350 --> 00:06:14.350
عندهم تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة على ما سبق بيانه. والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمعه الى بعضه. والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمعه الى بعضهم تعد الاثنين واحدا اولى من تفريقهما. فعدوا الاثنين واحدا اولى من تفريج

13
00:06:14.350 --> 00:06:44.900
وعبارة المصنف هنا موافقة لاختيار مرعي الكرم في دليل الطالب والشرط الاول انقطاع ما يوجبه. وموجب الوضوء هو نواقضه موجب الوضوء هو نواقضه. فمن شرط الوضوء ان ينقطع الناقض ان ينقطع

14
00:06:44.900 --> 00:07:14.900
فلا يشرع المتوضئ في وضوئه حتى يفرغ من ناقضه. فان شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه. كمن جلس على قضاء حاجته ثم الشرع يتوضأ مع عدم انقطاع بوله. ففي اثناء قضاء حاجته اخذ

15
00:07:14.900 --> 00:07:44.900
ماء وتمضمض واستنشق وهو لا يزال بعد مشتغلا بالخارج فلا يصح لانعدام الشرط المذكور وهو انقطاع ما يوجبه. وعبر الحج في الاقناع بقوله انقطاع ناقض. وهي تبين ان المراد عند

16
00:07:44.900 --> 00:08:09.250
انابلتي بالموجب انه نواقض الوضوء الاتي عدها في موضعها المناسب له وهي من جهة البيان اوضح ام انقطاع ما يوجبه؟ ايهما اوضح؟ انقطاع ما يوجبه ام انقطاع ناقض؟ نعم انقطاع ما يوجبه ليش؟ ليش هذي اوضح

17
00:08:09.400 --> 00:08:32.300
ناقض الوضوء يعني لماذا لانه المعبر به عند الحنابلة في الوضوء. هل تجدون عند الحنابلة موجبات الوضوء؟ ام تجدون نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء بقول صاحب الاقناع انقطاع ناقض ابين في العبارة. لان المستعمل عادة عند الفقهاء هو بيان

18
00:08:32.300 --> 00:09:02.250
نواقض الوضوء لا موجباته. لان المستعمل عند الفقهاء عادة هو بيان نواقض الوضوء لا موجبات ومع كونه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة ولهذا عدلوا عنه ومع انه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة. ولذلك عدلوا عنه

19
00:09:02.250 --> 00:09:35.300
هذا ليس ابين في الدلالة لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد وتعلق الموجب بوضوء مفقود يطلب. والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقر والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده. اي قول من قال كصاحب الاقناع وانقطاع

20
00:09:35.300 --> 00:10:05.300
اسم ناقض انما يرد على عبد متوضأ ام غير متوضئ؟ انما يرد على متوضئ واما انقطاع الموجب فانه يرد على عبد غير متوضأ لانه يجب عليه الوضوء وشروط الوضوء تتعلق بوضوء يطلب وجوده ام بوضوء يفقد؟ ما الجواب؟ بوضوء

21
00:10:05.300 --> 00:10:35.300
يطلب فعبارة من قال انقطاع موجب او ما يوجبه هي ابين في الدلالة لهذا اختارها جمهور الحنابلة فعبروا بها في هذا الموضع. والشرط الثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب

22
00:10:35.300 --> 00:11:02.800
عملا تقربا الى الله. واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين اختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين. احدهما ايش انه الوالد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع. والاخر انه

23
00:11:02.800 --> 00:11:36.400
نعم يا سالم ايش انه ادل على القصد الجازم انه ادل على القصد الجازم. فالقصد الجازم يسمى ارادتنا فالقصد الجازم والعزيمة المجتمعة تسمى ارادة. فمن شرط وضوئي وجود النية له. ويتوضأ العبد غاسلا اعضاءه بنية

24
00:11:36.400 --> 00:12:06.400
التقرب الى الله سبحانه وتعالى وطلب ما يتوضأ له. فنية الوضوء تجمع امرين احدهما طلب التقرب الى الله طلب التقرب الى الله. والاخر فعل ما يجب له الوضوء او يستحب. فعل ما يجب له الوضوء او يستحب. فمثلا

25
00:12:06.400 --> 00:12:34.850
توضئوا بين يدي صلاة الفجر يجمع في نية وضوءه امرين. احدهما انه يفعل الوضوء عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. والاخر ايش انه يقصد استباحة صلاة الفجر. ليؤديها وفق المطلوب شرعا. فان

26
00:12:34.850 --> 00:13:04.850
وضوء للصلاة ما حكمه؟ واجب فان الوضوء للصلاة فرضا او نفلا واجب. ولا يعتد نية الا مع استصحاب حكمها ولا يعتد بالنية الا مع استصحاب حكمها والمراد باستصحاب حكمها ان لا يقطعها بما ينقضها. الا يقطعها بما

27
00:13:04.850 --> 00:13:41.350
اينقضها وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا. وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا اذ يقولون استصحاب حكمها. فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب شرطا ثانيا فتطلب عندهم النية اولا ثم يطلب بقاؤها. وهذا هو المراد بقولهم استصحاب حكمها. اي بقاء

28
00:13:41.350 --> 00:14:11.350
النية مع العبد حتى يفرغ من وضوءه. ولا يعدون ابا ذكرها شرطا ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا. والمراد باستصحاب ذكر النية بقاؤها حاضرة في القلب. بقاؤها حاضرة في القلب. وهذا امر يشك

29
00:14:11.350 --> 00:14:41.350
على اكثر الخلق فيستحب ولا يجد فيستحب ولا يجب. فاذا قيل استصحاب الذكر فالمراد الا يغفل العبد عن نية وضوءه. فاذا قيل استصحاب الذكر فالمراد الا يغفل العبد عن نية وضوئي. واما اذا قيل استصحاب الحكم فالمراد ان لا يقطع تلك النية

30
00:14:41.350 --> 00:15:11.350
بناقض فالمراد الا يقطع تلك النية بناقض. والشرط الثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله. استسلام العبد باطنا وظاهرا لله. تعبدا

31
00:15:11.350 --> 00:15:41.350
له بالشرع المنزل تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. والشرط الرابع العقل حده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الادراك قوة يتمكن بها

32
00:15:41.350 --> 00:16:11.350
العبد من الادراك. فالقوة التي تحقق للعبد الادراك تسمى عقلا. والشرط رابع او الخامس التمييز. والتمييز في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن به العبد من معرفة منافعه ومضاربه. وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد

33
00:16:11.350 --> 00:16:41.350
من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال. اي كونه بماء طهور حلال. فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء احدهما الطهارة بان يكون الماء طهورا وخرج به

34
00:16:41.350 --> 00:17:11.350
الماء الطاهر والماء النجس. وخرج به الماء الطاهر والماء النجس. فاذا توضأ بماء طاهر او نجس لم يصح وضوءه. والراجح ان الماء نوعان طهور نجس والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس. فخرج بهذا الوصف الماء النجس

35
00:17:11.350 --> 00:17:43.550
فخرج بهذا الوصف الماء النجس. والاخر الاباحة والاخر يعني الوصف الاخر الاباحة والمراد بالاباحة كونه حلالا. وخرج بهذا الماء المسروق والمغصوب موقوف على غير وضوء. والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب. وجود القهر في الغصب

36
00:17:43.550 --> 00:18:13.550
بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه. والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه. فيجعله مالكه صدقة جارية للشرب ونحوه. ويستثني استعماله في الوضوء ويستثني استعماله

37
00:18:13.550 --> 00:18:43.550
في الوضوء وما جرى مجراه. فهذه الانواع الثلاثة الماء المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة. لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة لماذا؟ ليش ما تصحوا النوم؟ لفقد شرط الاباحة. لفقد شرط الاباحة

38
00:18:43.550 --> 00:19:03.550
راجحوا ان الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الاثم. ان الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الاثم. فاذا توضأ بماء مغصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء

39
00:19:03.550 --> 00:19:32.000
صح وضوءه وباء باثمه صح وضوءه وباء باثمه فيكون هذا الشرط مشتملا على وصف واحد في الراجح. وهو كون الماء ايش طهورا وهو كون الماء طهورا. والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشر

40
00:19:32.000 --> 00:20:02.000
والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. فلا يصح وضوء المتوضئ حتى يزيل ما علق باعضائه مما يمنع وصول الماء. والمانع فصول الماء هو ما له جرم حائل. والمانع وصول الماء هو ما له جرم

41
00:20:02.000 --> 00:20:32.000
كالطين او العجين او الوسخ المستحكم فانه يجب على ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة ثم يتوضأ. فان توضأ مع بقائه لم يصح حوض وخرج بهذا ما لا جرم له كالحناء ونحوه. فانه يشربه الجلد

42
00:20:32.000 --> 00:21:02.000
سيكون لونا له. ولا يمنع وصول الماء الى ظاهر البشر. فالقاعدة في هذا الشر ان ما له جرم يمنع اصول الماء. وما لا جرم لهم فلا يمنع وصول الماء طيب انواع الدهونات التي توضع على الجلد. هل تمنع وصول الماء ام لا تمنع وصول الماء

43
00:21:02.000 --> 00:21:27.250
ان لابد من ازالتها ام لا يلزم ذلك لا تمنعوا وصولنا ايش قال كيف يمشي بسرعة اذا كان يصل اليه لماذا زال عنه لماذا لا يكون كباقي وضوءك؟ احسنت يقال ان انواع الدهن المستعملة عند الناس مختلفة فمنها ما يشربه الجلد

44
00:21:27.250 --> 00:21:57.250
فهذا لا يظر. ومنها ما يبقى له جرم عليه فلا بد من ازالته. فمثلا ما يسمى هذا مما يشربه الجن. فانك اذا ادهنت به ولونه ابيض فدلكت به يدك او وجهك ذهب هذا البياض وانحل واشربه الجلد. فلا جرم له فقد انحل في البشرة وصار

45
00:21:57.250 --> 00:22:27.250
غير مانع وصول الماء اليه. ومن اجناس هذه الانواع ما له جرم يبقى. فلا ابوه الجد كانواع الدهون التي توضع للحروق فانها كثيفة قوية فهذه لها جرم يمنع وصول الماء الى الجلد. والشرط الثامن استنجاء او استجبار قبله. استنجاء

46
00:22:27.250 --> 00:22:57.250
او استجمار قبله. ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين. فاذا خرج الخارج من السبيلين كبول او غائط كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء والاستجمام قبله ومحله اذا كان الخارج ملوثا ومحله اذا كان

47
00:22:57.250 --> 00:23:29.600
الخارج ملوثا اي منجسا فان كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء او او الاستجمار له كالريح عند الحنابل فان الريح عندهم من نواقض الوضوء لانها تخرج من السبيل لكنها غير ملوثة فهي ليست نجسة. فلا يجب الاستنجاء والاستجمار لها

48
00:23:29.600 --> 00:23:55.350
وهذا الشرط الثامن خاص ام عام في حق كل متوضئ خاص خاص بمن؟ ما الجواب قاص لمن خرج منه ما يستنجي او يستجمر له وهو الخادع الملوث. يعني لو ان احدا لم يخرج منه شيء قبل وضوءه وهو على

49
00:23:55.350 --> 00:24:17.000
طهارة منتقضة هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمام؟ الجواب ايش لا طيب لماذا علي؟ عدوه شرطا في الثمانية ولم يقولوا وشرط لمن خرج من شيء استنجاء او استثمار قبله. واضحة الاشكال

50
00:24:17.100 --> 00:24:41.350
لماذا لم يعدوه كما قالوا وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرظه ما الجواب؟ لماذا ما جعلوه خاص فهمك في كلم يدل على انك ادركت المعنى ولم يعد هذا شرطا خاصا لانه الحكم الجاري في عادة الخلق. ولم يعد هذا شرطا خاصا

51
00:24:41.350 --> 00:25:01.350
لانه الحكم الجاري في عادة الخلق. الجاري في عادة الخلق افتقارهم الى قضاء الحاجة بما يخرج من فهي عادة جارية لا تختص ببعضهم دون بعض. بخلاف قولهم وشرط دخول وقت لمن

52
00:25:01.350 --> 00:25:31.350
دائم لفرضه فانها حال خاصة ببعض افراد الخلق لا بجمهورهم. ولما فرغ المصنف من عدل هذه الشروط الثمانية ختم بذكر الشرط الخاص فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم

53
00:25:31.350 --> 00:26:01.350
هذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم. وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. فالاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان. احدهما الحدث الطارئ المنقطع الحدث الطارئ المنقطع وهو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع عنه

54
00:26:01.350 --> 00:26:31.350
وهو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع عنه. والاخر الحدث الدائم المتقطع. الحدث الدائم المتقطع. وهو الذي يعرض للانسان متقطعا ولا ينقطع. وهو الذي يعرض الثاني متقطعا ولا ينقطع. مثال الاول البول فانه اذا طرأ

55
00:26:31.350 --> 00:27:01.350
على العبد انقطع عنه. ومثال الثاني سلس البول. وهو سريانه من القبل لمرض وعلة وهو سريانه من القبل لمرض وعلة. والشرط المذكور يتعلق المتقطع والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع. كسلس البول او سلس الريح

56
00:27:01.350 --> 00:27:27.050
او الاستحاضة من امرأة لا ينقطع دمها فمن كان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع فانه يشترط له الا لا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته. يشترط له ان لا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول

57
00:27:27.050 --> 00:27:47.050
وقته فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه. فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه. وان توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه اعادة الوضوء. فان توضأ قبله

58
00:27:47.050 --> 00:28:17.050
فخرج منه شيء وجب عليه الوضوء. فمثلا من به سلس بول فاذن لصلاة العيد فتوضأ بعد الاذان. ثم قصد المسجد فلما ادى تحيته احس بخروج البول متيقنا له. فهذا لا يجب عليه ان يعيد وضوءه لمشقة ذلك

59
00:28:17.050 --> 00:28:47.050
عليه فيكفيه وضوءه بعد دخول الوقت. ولو قدر انه توضأ للعشاء قبل الاذان ثم قصد المسجد فاذن للصلاة وهو في المسجد. فلما صلى تحية المسجد احس بالخارج متيقنا له فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه لانه توضأ

60
00:28:47.050 --> 00:29:17.050
قبل دخول وقت فرضه. وعد هذا شرطا لان العادة الجالية غالبا ان من توضأ من هؤلاء بفرضه انقطع عنه الخارج مدة يمكنه بها اداء الفرض. لان الواقع عادة ان من توضأ من هؤلاء لفرظه ينقطع عنه الخارج مدة يمكنه فيها اداء فرضه. فاذا

61
00:29:17.050 --> 00:29:35.618
يتوضأ مثلا لصلاة العشاء فالعادة انه لا يخرج منه بول بهذا السلس الا بعد اربعين دقيقة او خمسين دقيقة فاذا توضأ قبل دخول الوقت كان احرى ان يخرج منه الخارج قبل الصلاة. نعم