﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:18.300 --> 00:00:40.200
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الرابعة ست وثلاثين واربع مئة والف

3
00:00:40.250 --> 00:01:04.400
سبع وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد صايمين  احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

4
00:01:04.550 --> 00:01:23.500
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله

5
00:01:23.500 --> 00:01:51.650
الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفاء اما بعد. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة اتباعا للوارد في السنة النبوية في رسائله صلى الله عليه وسلم الى الملوك

6
00:01:51.700 --> 00:02:18.850
والتصانيف تجري مجراها. ثم تن بحمد الله عز وجل. قائلا الحمد لله كفى اي وكفى بالله محمودا للعبد اي وكفى بالله محمودا للعبد لان الله وحده هو مستحق الحمد الكامل

7
00:02:19.150 --> 00:02:44.000
فاذا حمده العبد ولم يحمد غيره كفاه ذلك. فمن استكفى بالله كفاه. ومن الغلط ان معناها انه يكفي العبد في حمد الله قوله الحمد لله فان حمد الله لا ينتهي الى حد ولا يستوفيه تحميد عبد

8
00:02:44.200 --> 00:03:16.900
فالمراد في قول المصنفين الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد كما تقدم ثم ثلث بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وقال ومن مثلهم وفاء اي ومن جاء بعد الال والصحب رضي الله عنهم

9
00:03:17.100 --> 00:03:40.850
فكمل ما التزم به من دين الاسلام مؤديا له فدنى في الدين بما دانوا به. وهو المذكور في قوله تعالى عينا يشرب بها عباده والله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر اي يؤدون ما التزموا به من دين

10
00:03:40.850 --> 00:04:08.200
يؤدون ما التزموا به من دين نعم قلتم وفقكم الله تعالى فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح. وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمام قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرطه

11
00:04:08.500 --> 00:04:39.750
ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية وشروط وضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثار الروح قل ماهية

12
00:04:39.950 --> 00:05:11.100
هي حقيقة الشيء والماهية هي حقيقة الشيء فمعنى قولنا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اي مفارقة حقيقته اي مفارقة حقيقتهم فليست من حقيقة الوضوء في افعاله. ومعنى قولنا تترتب عليها اثارهم

13
00:05:11.350 --> 00:05:40.750
اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء. فمن توضأ تلك الشروط تحقق له مراده من وضوءه. فمثلا اذا اراد العبد استباحة الصلاة اي فعلها

14
00:05:40.900 --> 00:06:10.900
فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية فانه يصح له اداء الصلاة بذلك الوضوء وعدها المصنف ثمانية فقال شروط الوضوء ثمانية. مع قوله في اخرها وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. غير

15
00:06:10.900 --> 00:06:42.650
في العد غير داخل في العد لانه لو ادخل في العبد لصارت تسعة. والمقتضي ترك عده كونه متعلقا خاصة والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة ومن قواعد الشرع ان الاوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق

16
00:06:42.750 --> 00:07:12.750
ومن قواعد الشرع ان الاوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق. فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم. واذا احتيج الى حال خاصة نبه عليها. فحقيقة في تلك الشروط انها نوعان احدهما شروط عامة للناس

17
00:07:12.750 --> 00:07:45.900
كلهم وهي ثمانية والاخر شروط خاصة تتعلق ببعض الافراد دون بعض وهي كم تسعة وهي تسعة وقوله ثمانية اي عدا ومعدودا. والحنابلة رحمهم الله ربما اختلفوا في العدد  ولم يختلفوا في المعدود

18
00:07:46.150 --> 00:08:19.150
فمثلا الشرط المذكور هنا من طهورية الماء واباحته يعده جماعة من الحنابلة تغطين فيقولون الشرط الرابع طهورية الماء. والشرط الخامس اباحته ذلك شرط النية فان منهم من يعد ما تعلق بالنية شرطين. فيقول الشرط الاول

19
00:08:19.150 --> 00:08:49.150
اول النية والشرط الثاني استصحاب حكمها. استصحاب حكمها. وهذه العبارات المذكورة انفا من عد شرط عند قوم شرطين عند اخرين ومن اختلاف التنوع ام التضاد؟ ومن اختلاف التنوع هو من اختلاف التنوع فان مآل قولهم الى

20
00:08:49.150 --> 00:09:19.150
امر واحد فان الذين يعدونه شرطا يذكرون الامرين معا. فمثلا يقولون دون طهورية ماء واباحته. واولئك الذين يعدون ما سبق شرطين يفرقون بينهما فالحنابلة يتفقون في المعدود وان اختلفوا في العدد. وان اختلفوا في العدد

21
00:09:19.150 --> 00:09:48.800
وحقيقة الامر عندهم ان شروط الوضوء تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشر ان شروط الوضوء عندهم تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة على ما سبق بيانه والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمعه الى بعضه. والمناسب في وضع العلوم رد ما

22
00:09:48.800 --> 00:10:20.350
جمعه الى بعضه. تعد الاثنين واحدا اولى من تفريقهما. فعد الاثنين واحدا اولى من تفريقهما. وعبارة المصنف هنا موافقة لاختيار مرعي الكرم في دليل للطالب والشرط الاول انقطاع ما يوجبه. وموجب الوضوء هو نواقضه

23
00:10:20.350 --> 00:10:50.350
موجب الوضوء هو نواقضه. فمن شرط الوضوء ان ينقطع الناقض ان ينقطع فلا يشرع المتوضئ في وضوءه حتى يفرغ من ناقضه. فان شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه. كمن جلس على قضاء حاجته ثم

24
00:10:50.350 --> 00:11:20.350
الشرع يتوضأ مع عدم انقطاع دوره. ففي اثناء قضاء حاجته اخذ ماء وتمضمض واستنشق وهو لا يزال بعد مشتغلا بالخارج فلا يصح لانعدام الشرط المذكور وهو انقطاع ما يوجبه. وعبر الحجاج

25
00:11:20.350 --> 00:11:49.000
في الاقناع بقوله انقطاع ناقض. وهي تبين ان المراد عند قنابلتي بالموجب انه نواقض الوضوء الاتي عدها في موضعها المناسب له وهي من جهة البيان اوضح ام انقطاع ما يوجبه؟ ايهما اوضح؟ انقطاع ما يوجبه ام انقطاع ناقض

26
00:11:49.350 --> 00:12:07.000
قطاع ما يوجبه ليش ليش هذي اوضح ناقض الوضوء يعني لماذا لانه المعبر به عند الحنابلة في الوضوء. هل تجدون عند الحنابلة موجبات الوضوء؟ ام تجدون نواقض الوضوء نواقض الوضوء

27
00:12:07.250 --> 00:12:31.400
فالتعبير بقول صاحب الاقناع انقطاع ناقض ابين في العبارة لان المستعمل عادة عند الفقهاء هو وبيان نواقض الوضوء لا موجباته لان المستعمل عند الفقهاء عادة هو بيان نواقض الوضوء لا موجبات. ومع كونه

28
00:12:31.400 --> 00:12:49.800
ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة ولهذا عدلوا عنه ومع انه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة. ولذلك عدنوا عنه. لماذا؟ ليس ابين في الدلالة

29
00:12:49.800 --> 00:13:20.800
لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد وتعلق الموجب بوضوء مفقود يطلب. والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده. اي قول من قال كصاحب الاقناع وانقطاع

30
00:13:20.800 --> 00:13:48.350
اسم الناقض انما يرد على عبد متوضأ ام غير متوضئ؟ انما يرد على متوضأ واما انقطاع الموجب فانه يرد على عبد غير متوضأ لانه يجب عليه الوضوء وشروط الوضوء تتعلق بوضوء يطلب وجوده؟ ام بوضوء يفقد

31
00:13:48.550 --> 00:14:13.600
ما الجواب بوضوء يطلب. فعبارة من قال انقطاع موجب او ما يوجبه هي ابين في الدلالة ولهذا اختارها جمهور الحنابلة فعبروا بها في هذا الموضع. والشرط الثاني النية وهي شرعا

32
00:14:13.700 --> 00:14:40.450
ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين. واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين احدهما ايش انه الوالد

33
00:14:40.650 --> 00:15:11.850
خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع. والاخر انه نعم ايش انه ادل على القصد الجازم انه ادل على القصد الجازم. فالقصد الجازم يسمى ارادة فالقصد الجازم والعزيمة المجتمعة تسمى ارادة فمن شرط

34
00:15:11.850 --> 00:15:40.950
وضوء وجود النية له. ويتوضأ العبد غاسلا اعضاءه بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى وطلب ما يتوضأ له بنية الوضوء تجمع امرين. احدهما طلب التقرب الى الله. طلب التقرب الى الله

35
00:15:40.950 --> 00:16:09.950
الاخر فعل ما يجب له الوضوء او يستحب. فعل ما يجب له الوضوء او يستحب. فمثل المتوضئ بين يدي صلاة الفجر يجمع في نية وضوءه امرين احدهما انه يفعل الوضوء عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. والاخر ايش

36
00:16:10.300 --> 00:16:40.300
انه يقصد استباحة صلاة الفجر. ليؤديها وفق المطلوب شرعا. فان وضوءا للصلاة ما حكمه؟ واجب فان الوضوء للصلاة فرضا او نفلا واجب. ولا يعتد نية الا مع استصحاب حكمها. ولا يعتد بالنية الا مع استصحاب حكمها

37
00:16:40.300 --> 00:17:13.600
والمراد باستصحاب حكمها الا يقطعها بما ينقضها الا يقطعها بما ينقضها. وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا اذ يقولون استصحاب حكمها. فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب

38
00:17:13.600 --> 00:17:44.350
شرطا ثانيا فتطلب عندهم النية اولا ثم يطلب بقاؤها وهذا هو المراد بقولهم استصحاب حكمها اي بقاء النية مع العبد حتى يفرغ من وضوءه ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا. ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا

39
00:17:44.350 --> 00:18:14.350
والمراد باستصحاب ذكر النية بقاؤها حاضرة في القلب. بقاؤها حاضرة في القلب وهذا امر يشق على اكثر الخلق. فيستحب ولا يجب فيستحب ولا يجب اذا قيل استصحاب الذكر فالمراد ان لا يغفل العبد عن نية وضوءه. فاذا قيل استصحاب الذكر

40
00:18:14.350 --> 00:18:44.300
المراد الا يغفل العبد عن نية وضوءه واما اذا قيل استصحاب الحكم فالمراد ان لا يقطع تلك النية بناقض. فالمراد الا يقطع تلك النية بناقض والشرط الثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:18:44.550 --> 00:19:16.250
وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله اسلام العبد باطنا وظاهرا لله. تعبدا له بالشرع المنزل تعبدا له بالشرع المنزل  على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. والشرط الرابع العقل

42
00:19:16.250 --> 00:19:45.200
وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الادراك قوة يتمكن بها العبد من الادراك فالقوة التي تحقق للعبد الادراك تسمى عقلا والشرط الرابع او الخامس التمييز. والتمييز في اصطلاح الفقهاء وصف قائم

43
00:19:45.200 --> 00:20:15.400
بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضافه. وصف قائم بالبدن تمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور واحد اي كونه بماء طهور حلال اي كونه بماء طهور حلال

44
00:20:15.700 --> 00:20:40.350
فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء احدهما الطهارة بان يكون الماء طهورا. وخرج به الماء الطاهر والماء النجس وخرج به الماء الطاهر والماء النجس. فاذا توضأ بماء طاهر او نجس لم يصح وضوءه

45
00:20:40.350 --> 00:21:12.850
والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس والاخر الاباحة والاخر يعني الوصف الاخر الاباحة والمراد بالاباحة كونه حلالا

46
00:21:12.950 --> 00:21:42.950
وخرج بهذا الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب. وجود القهر في الغصب. بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه. والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء. الماء

47
00:21:42.950 --> 00:22:17.450
الموضوع سبيلا لشرب ونحوه فيجعله مالكه صدقة جارية للشرب ونحوه ويستثني استعماله في الوضوء ويستثني استعماله في الوضوء وما جرى مجراه. فهذه الانواع الثلاثة الماء المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة. لا يصح الوضوء بها

48
00:22:17.500 --> 00:22:45.700
عند الحنابلة لماذا ليش ما تصح عندهم لفقد شرط الاباحة لفقد شرط الاباحة والراجح ان الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الاثم ان الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الاثم. فاذا توضأ بماء مغصوب او مسروق

49
00:22:45.700 --> 00:23:11.250
او موكوب على غير وضوء صح وضوءه وباء باثمه. صح وضوءه وباء بإثمه فيكون هذا الشرط مشتملا على وصف واحد في الراجح. وهو كون الماء ايش طهورا وهو كون الماء طهورا

50
00:23:11.350 --> 00:23:41.350
والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والمراد بالبشرة ظاهر والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. فلا يصح وضوء المتوضئ حتى يزيل الى ما علق باعضائه مما يمنع وصول الماء. والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل

51
00:23:41.650 --> 00:24:09.100
والمانع وصول الماء وماله جرم حائل كالطين او العجين او الوسخ المستحكم فانه يجب على المتوضيء ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة ثم يتوضأ. فان توضأ مع بقائه لم يصح وضوءه

52
00:24:09.100 --> 00:24:31.200
بهذا ما لا جرم له كالحناء ونحوه. فانه يشربه الجلد فيكون لونا له ولا يمنع وصول الماء الى ظاهر البشر فالقاعدة في هذا الشرط ان ما له جرم يمنع وصول الماء

53
00:24:31.350 --> 00:24:51.550
وما لا جرم لهم فلا يمنع وصول الماء طيب انواع الدهونات التي توضع على الجلد هل تمنع وصول الماء ام لا تمنع وصول الماء ان لابد من ازالتها ام لا يلزم ذلك

54
00:24:51.800 --> 00:25:13.050
لا تمنعوا ايش طيب كيف يمشي بسرعة اذا كان يصل اليه لماذا زال عنه لماذا لا يكون كباقي وضوءك  يقال ان انواع الدهن المستعملة عند الناس مختلفة فمنها ما يشربه الجلد

55
00:25:13.100 --> 00:25:37.650
فهذا لا يضر ومنها ما يبقى له جرم عليه فلا بد من ازالته فمثلا ما يسمى بالنيفيا هذا مما يشربه الجلد. فانك اذا ادهنت به ولونه ابيض اكتئاب به يدك او وجهك ذهب هذا البياض وانحل واشربه الجلد

56
00:25:37.850 --> 00:26:05.800
فلا جرم له فقد انحل في البشرة وصار غير مانع وصول الماء اليه ومن اجناس هذه الانواع ما له جرم يبقى فلا يشربه الجلد كانواع الدهون التي توضع للحروق فانها كثيفة قوية فهذه لها جرم يمنع وصول الماء الى

57
00:26:05.800 --> 00:26:41.300
الجلد والشرط الثامن استنجاء او استجبار قبله فنجاء او استجمار قبله. ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين فاذا خرج الخارج من السبيلين كبول او غائط كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء والاستجمال قبله. ومحله اذا كان الخارج ملوثا ومحله

58
00:26:41.300 --> 00:27:10.600
اذا كان الخارج ملوثا اي منجسا فان كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء او الاستجمار له كالريح عند الحنابل فان الريح عندهم من نواقض الوضوء. لانها تخرج من السبيل لكنها غير ملوثة فهي ليست نجسة

59
00:27:10.700 --> 00:27:40.800
فلا يجب الاستنجاء والاستجمار لها. وهذا الشرط الثامن خاص ام في حق كل متوضئ  خاص بمن ما الجواب قاص لمن خرج منه ما يستنجي او يستجمر له وهو الخادع الملون. يعني لو ان احدا لم يخرج منه شيء قبل وضوءه وهو على

60
00:27:40.800 --> 00:28:02.300
طهارة منتقضة هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمام الجواب ايش لا طيب لماذا علي عدوه شرطا في الثمانية ولم يقولوا وشرط لمن خرج من سبيله شيء استنجاء او استثمار قبله واظحة الاشكال

61
00:28:02.650 --> 00:28:20.150
لماذا لم يعدوه كما قالوا وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرظه الجواب لماذا ما جعلوك خاص فهمك في تبين يدل على انك ادركت المعنى ولم يعد هذا شرطا خاصا

62
00:28:20.350 --> 00:28:40.350
لانه الحكم الجاري في عادة الخلق. ولم يعد هذا شرطا خاصا. لانه الحكم الجاري في الخلق الجاري في عادة الخلق افتقارهم الى قضاء الحاجة بما يخرج من السبيل فهي عادة جارية لا

63
00:28:40.350 --> 00:29:09.000
اختص ببعضهم دون بعض بخلاف قولهم وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه فانها حال خاصة ببعض افراد الخلق لا بجمهورهم. ولما فرغ المصنف من عد هذه الثمانية ختم بذكر الشرط الخاص فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه

64
00:29:09.000 --> 00:29:40.750
لفرضه فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم. فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع فالاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان. احدهما الحدث قارئ المنقطع. الحدث

65
00:29:40.750 --> 00:30:15.350
قارئ المنقطع وهو الذي يعرض الانسان ثم ينقطع عنه. وهو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع والاخر الحدث الدائم المتقطع. الحدث الدائم المتقطع. وهو الذي اعرضوا للانسان متقطعا ولا ينقطع وهو الذي يعرض للانسان متقطعا ولا ينقطع. مثال الاول البول

66
00:30:15.350 --> 00:30:49.000
فانه اذا طرأ على العبد انقطع عنه. ومثال الثاني سلس البول وهو سريانه من القبل لمرض وعلة وهو سريانه من القبل لمرض وعلة والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع. كسلس البول او سلس الريح او الاستحاضة من امرأة

67
00:30:49.000 --> 00:31:12.500
لا ينقطع دمها فمن كان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع فانه يشترط له ان لا لا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته. يشترط له ان لا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول

68
00:31:12.500 --> 00:31:36.650
وقته فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه. وان توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه لديه اعادة الوضوء فان توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه الوضوء

69
00:31:36.800 --> 00:32:07.100
فمثلا من به سلس بول فاذن لصلاة العشاء فتوضأ بعد الاذان ثم قصد المسجد فلما ادى تحيته احس بخروج البول متيقنا له. فهذا لا يجب عليه ان يعيد وضوءه لمشقة ذلك عليه. فيكفيه وضوءه بعد دخول الوقت

70
00:32:07.100 --> 00:32:32.100
ولو قدر انه توضأ للعشاء قبل الاذان ثم قصد المسجد فاذن للصلاة وهو في المسجد فلما صلى تحية المسجد احس بالخارج متيقنا له. فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه. لانه توضأ

71
00:32:32.100 --> 00:33:01.700
لحدثه قبل دخول وقته فرضه وعد هذا شرطا لان العادة الجارية غالبا ان من توضأ من هؤلاء بفرضه ان قطع عنه الخارج مدة يمكنه بها اداء الفرض لان الواقع عادة ان من توضأ من هؤلاء لفرضه ينقطع عنه الخارج مدة يمكنه فيها اداء فرضه

72
00:33:02.250 --> 00:33:21.350
فاذا توضأ مثلا لصلاة العشاء فالعادة انه لا يخرج منه بول بهذا السلس الا بعد اربعين دقيقة او خمسين دقيقة فاذا توضأ قبل دخول الوقت كان احرى ان يخرج منه الخارج قبل الصلاة. نعم

73
00:33:21.800 --> 00:33:46.350
الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وشروط الصلاة نوعان شروط وجوبهم وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاق  وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة. واجتناب نجاسة غير

74
00:33:46.350 --> 00:34:12.100
معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة. وشروط الصلاة اصطلاحا هي وصاكم خارجة عن ما هي في الصلاة تترتب عليها اثارها. اوصاف خارجة

75
00:34:12.100 --> 00:34:42.100
عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. وتقدم ان الماهية هي عقيقة الشيء فهي اوساط خارجة عن حقيقة الصلاة. ومعنى قوله تترتب عليها اثارها اي تتحقق بها المرادات المقصودة من فعل الصلاة. فاذا ادى العبد صلاة مستكملا فيها هذه

76
00:34:42.100 --> 00:35:10.400
الشروط صحت صلاة فترتب على وجودها صحة الصلاة. وعدى المصنف شروط صلاة نوعان احدهما شروط وجوب الصلاة. وهي الشروط التي تجب بها على العبد وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد. والاخر شروط صحة

77
00:35:10.450 --> 00:35:34.900
وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد. وابتدأ بالاول منهما. فقال فشروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. فلا يطاله العبد

78
00:35:34.900 --> 00:36:02.600
بالصلاة الا باجتماعه. فلا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعها تبطل الاول الاسلام والشرط الثاني العقل. والشرط الثالث وتقدم تعريفهما والشرط الثالث البلوغ. والبلوغ شرعا ما هو ما معنى البلوغ شرعا

79
00:36:02.950 --> 00:36:24.000
نعم اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على ايش؟ وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله اصول العبد شرعا الى حد المؤاخذة على اعماله. والاعمال التي يؤاخذ عليها العبد

80
00:36:24.000 --> 00:36:44.000
هي السيئات الاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات. فاذا قيل سن البلوغ فالمراد بها السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات. السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات

81
00:36:44.000 --> 00:37:14.000
فان العبد يبتدأ اولا بكتابة حسناته فقط. فان العبد يبدأ اولا بكتابة هذه فقط فاذا عمل حسنة كتبت له. واذا عمل سيئة لم تكتب عليه. حتى يبلغ سن المؤاخذة حتى يبلغ سن المؤاخذة. فاذا بلغ سن المؤاخذة كتبت عليه الحسنات والسيئات

82
00:37:14.000 --> 00:37:36.950
ومعاني كتبت عليه الحسنات والسيئات معا. فمثلا لو ان صبيا مميزا ابن ثمان سنين صلى او حج كتب له على صلاته وحجه حسنة ولو ان ابن ثمان هذا لم يصلي الصلاة

83
00:37:37.000 --> 00:38:01.300
وخرج مع والديه الى الحج فلم يحج تكتب سيئات ام لا تكتب؟ لم تكتب عليه السيئات. فالمراد بالبلوغ وصول العبد الى حد مؤاخذة شرعا على اعماله اله السيئة. وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء. وهذه الشروط الثلاثة

84
00:38:01.300 --> 00:38:33.300
شروط مشتركة بين الرجال والنساء. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا شرط مختص بالمرأة والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الطهر منهما. المتحقق بامرين احدهما انقطاع الدم احدهما انقطاع الدم. والاخر رؤية علامة الطهر. رؤية علامة الطهر

85
00:38:33.300 --> 00:38:59.450
اذا انقطع دم المرأة الحائض او النفساء ثم رأت علامة الطهر صارت في حال اذا تبين هذا فايهما اصح؟ قول بعض الفقهاء في هذا الشر انقطاع الدم من حائض ونفساء ام قول غيرهم النقاء من الحيض والنفاس

86
00:38:59.600 --> 00:39:20.650
ماذا لانه لا يكفي انقطاع الدم وحده بل لابد من رؤية علامة الطهر فان المرأة قد ينقطع دمها ولا تطرف فان المرأة قد ينقطع دمها ولا تثمر للعلل التي تعتري النساء باضطراب احوالهن فقد ينقطع عن المرأة

87
00:39:20.650 --> 00:39:48.400
مدة وتتأخر رؤيتها على متى الطهر وهي القصة البيضاء فلا يحصل النقاء حتى ترى تلك العلامة الموافق للوضع الشرعي ان يقال النقاء من الحيض والنفاس وعد هذا شرطا ولم يقل فيه مثل ما تقدم في شروط الوضوء وشرط لمن

88
00:39:48.400 --> 00:40:12.100
حدثه دائم وضوءه لفرظه بعد دخوله لان هذا امر عام بنصف جنس المكلفين وهن النساء فعد عاما كغيره. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وهي تسعة الاول الاسلام والثاني العقل

89
00:40:12.150 --> 00:40:44.900
والثالث التمييز تقدم ذكرهن والرابع الطهارة من الحدث. والحدث وصف طارئ قائم بدل وصف طارئ قائم بالبدن. مانع مما تجب له الطهارة. مانع مما ان تجب له الطهارة وقولنا وصف طارئ اي عارض للانسان بعد فقده

90
00:40:45.050 --> 00:41:09.650
وقولنا قائم بالبدن اي شيئا معنويا وقولنا مانع مما تجب له الطهارة اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجودة. اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجودة. والحدث نوعان احدهما حدث اصغر

91
00:41:09.650 --> 00:41:37.900
وهو ما اوجب وضوءان. والحدث نوعان احدهما حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب رسلا والشرط الخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس

92
00:41:38.200 --> 00:42:08.200
والصلوات المكتوبات كل واحدة منها لها وقت مقدر فمن شرط صحة الصلاة طول وقتها فلا تصحوا قبله ولا تصحوا بعده. فلا تصح قبله ولا تصح بعده الا قضاء الا قضاء. فلو قدر ان احدا اراد ان يصلي الظهر قبل زوال

93
00:42:08.200 --> 00:42:31.700
شمس او تعمد ان يصليها قبيل غروب الشمس فان صلاة الظهر لا تصح منه لفقد دخول الوقت. فلا بد ان تكون الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا. واضح طيب لماذا ما قال الفقهاء الوقت

94
00:42:31.750 --> 00:42:52.100
وانما قالوا دخول الوقت انك اذا قلت الوقت تعلق بما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. لكن اذا قلت دخول الوقت فالاصل ان يتعلم بما بعد الصلاة. مطابقة. واما ما قبله فيكون اقتضاء

95
00:42:52.450 --> 00:43:25.500
وعبر بدخول الوقت لان الاصل في المسلم طلب اقامة الصلاة فنفسه تتطلع اليها اي حين حينها فيؤديها والسادس ستر العورة. والعورة يراد بها عورة الانسان. يراد بها عورة الانسان وهي سوءته وكل ما يستحيا منه. وهي سوءته وكل ما يستحيا منه

96
00:43:25.950 --> 00:43:47.200
والمراد بها هنا عورة الصلاة. والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر لا عورة النظر فان الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة ويذكرونها ايضا في كتاب النكاح. فان الفقهاء

97
00:43:47.200 --> 00:44:15.600
يذكرون العورة في كتاب الصلاة في كتاب النكاح. فالمراد بها في الصلاة عورة الصلاة. والمراد بها في النكاح عورة النظر. ولكل واحد منهما احكامه التي يفارق بها الاخر فمن شرط الصلاة ستر المصلي عورته وهي كما تقدم سوءته وكل ما يستحيا منه

98
00:44:15.600 --> 00:44:42.850
وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركبة. وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركبة وهما ليسا من العورة وهما ليسا من العورة فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة. فعين الركبة

99
00:44:42.900 --> 00:45:08.150
وعين السرة ليس من عورة الصلاة والعورة فيها ما بينهما العورة فيها ما بينهما. اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها الا وجهها. وكذلك يديها وقدميها على الرافح

100
00:45:08.400 --> 00:45:31.500
والمراد باليدين هنا الكفان فيجب على المرأة ان تستر بدنها في صلاتها الا الوجه والكفان والقدمان ما لم تكن بحضرة رجال اجانب. ما لم تكن بحضرة رجال اجانب. فيجب عليها ستر جميع بدنها

101
00:45:31.850 --> 00:45:58.700
والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكم  والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية لان النجاسات نوعان. لان النجاسات نوعان احدهما

102
00:45:58.800 --> 00:46:29.800
نجاسة حقيقية وهي عين مستقذرة شرعا. وهي عين مستقذرة  كالبول والغائط كالبول والغائط. والاخر نجاسة حكمية. وهي عين مستقذرة شرعا قارئة على محل طاهر وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر

103
00:46:29.800 --> 00:46:53.900
الفرق بينهما ان النجاسة الحقيقية يراد بها ما تعلق بعين المستقذر واما النجاسة الحكمية فالمراد بها ما تعلق بطروئها على محل طه. ويراد بها ما تعلم بطروئها على محل طاهر

104
00:46:54.200 --> 00:47:25.000
فمثلا البول والغائط هما في نفسهما مستقذران شرعا فنجاستهما نجاسة عينية اذ لا يطهران بالكلية اذ لا يطهران بالكلية. فلو قدر ان بال احد على نحو بلاط او او تغوط عليه. فان النجاسة الواقعة هنا على البلاط تسمى نجاسة حكمية

105
00:47:25.150 --> 00:47:55.150
لانها طرأت على محل طاهر فتطلب ازالتها منه فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية ام لا يمكن؟ يمكن. فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية بازالة النجاسة الطارئة على ذلك المحل بما يزيله من ماء وغيره. ومعنى قولنا مستقدرة شرعا اي

106
00:47:55.150 --> 00:48:23.650
محكوم بقذارتها شرعا اي محكوم بقدارتها شرعا. فالمستقذرات نوعان. احدهما المستقذرات الشرعية مستحضرات الشرعية وهي المحكوم بقذارتها بدليل الشرع وهي المحكوم بقذارتها بدليل شرع كالبول والغائط. والاخر المستقدرات الطبعية المستقذرات

107
00:48:23.650 --> 00:48:54.800
طبعية وهي المحفوظ بقذارتها بطريق طبع وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كلب ساق والمخاط كالبصاق والمخاط. فهما من جهة الشرع مستقذرا ام غير مستقذرا؟ فهما بدليل الشرع غير مستقذران. لكن الطباعة تنفر منهما وتستبشعهما. لكن الطباع تنفر منهما

108
00:48:54.800 --> 00:49:27.850
وتستبشعهما. والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها ازالة من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها فلابد من زوال النجاسة عن هذه الثلاث. والشرط الثامن استقبال القبلة. وهي

109
00:49:27.850 --> 00:49:57.850
الكعبة واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو بصيرا. واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو بصيرا. فالشر المذكور يسقط عنده عن اثنين والشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين احدهما العاجز. كالمريض الذي على

110
00:49:57.850 --> 00:50:20.550
غير جهة القبلة ولا يقدر على التوجه اليها. كمن كسرت قدمه فعلقت ووجه الى غير القبلة فمن كسرت قدمه فعلقت لاجل جبرها في مبتدأ مداواته وكان وجهه الى غير القبلة فانه يصلي على تلك الحال

111
00:50:20.850 --> 00:50:52.200
والاخر المتنفل وشرط عندهم كونه بسفر مباح كونه بسفر مباح واولى منه من كان في سفر طاعة واولى منه من كان في سفر طاعة فهذا الشرط يسقط عنه ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية ويخرج من هذا من كان سفره

112
00:50:52.200 --> 00:51:24.750
معصية فلا يستباح عند الحنابلة صلاته الى غير القبلة متنفلا فمن سافر للنزهة فصلى متنفلا في حال سفره الى غير جهة القبلة وهو على دابته فان صلاته صحيحة او كان مسافرا سفر طاعة كجهاد او طلب علم فان صلاته صحيحة. فان كان مسافرا سفر معصية ثم

113
00:51:24.750 --> 00:51:44.750
صلى الى غير القبلة متنفلا فان صلاته عند الحنابلة لا تصح. لان الرخص عندهم لا تستباح المعاصي لان الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي. اي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال

114
00:51:44.750 --> 00:52:14.250
يعني اي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه. وما هو سفر المعصية  والمراد بسفر المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية. هو السفر الذي يكون طلب المعصية. فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية. فالمحرك لخروجه من بلده او

115
00:52:14.250 --> 00:52:34.250
طلب معصية فعلم ان السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية. فعلم ان السفر الذي يعصي به العبد لا يسمى سفر معصيته. فلو خرج احد الى النزهة في بلاد ثم وقع محرما

116
00:52:34.250 --> 00:52:54.250
ان هذا السفر لا يسمى سفر معصيته. لانه لم يخرج لاجلها لكنه واقعها في سفره. فان اراد احد ان يخرج من بلده لاجل الوقوع في محرم فان هذا يسمى سفر معصية. فالاول يدخل في هذا

117
00:52:54.250 --> 00:53:12.600
الشرط فله ان ان يتنفل في سفره الى غير القبلة. واما الثاني فانه عندهم لا يصح منه تنفر في سفره الى غير القبلة ومعنى قولهم ولو قصيرا اي ولو دون مسافة قصد

118
00:53:12.700 --> 00:53:32.700
اي ولو دون مسافة قصب فيسافر سفرا يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه لكن لا يبلغ فيجوز ان يصلي متنفلا الى غير القبلة. والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها. ونية الصلاة

119
00:53:32.700 --> 00:54:06.100
عند الحنابلة ثلاثة انواع. احدها نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه نية فرض الوقت بتعيينه. وثالثها نية امامتي والائتمام نية الامامة والائتمام. بان ينوي الامام امامته للمصلين وينوي

120
00:54:06.100 --> 00:54:27.900
المأموم ائتمامه بالامام فاذا اراد المصلي عند الحنابلة ان يصلي وطلبت منه النية وهم يطلبون منه نية فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل. فهو يوجد الصلاة بفعلها طلبا للقربى

121
00:54:27.900 --> 00:54:49.900
عند الله عز وجل ثم يطلب عندهم ان ينوي فرض الوقت بتعيينه. اي بان يعين في قلبه فرض الصلاة التي ادائها فاذا اذن لصلاة الظهر ودخل وقتها فانه يفصل المسجد ناويا التقرب الى الله

122
00:54:49.900 --> 00:55:13.400
بالصلاة اولا ثم ناويا ان يؤدي ايش صلاة الضهر وهو فرض الوقت هنا ان يؤدي صلاة الظهر فلا بد من تعيينها. فلو انه قصد المسجد ناويا الفوضى دون تعيينه فان صلاته لا تصح

123
00:55:13.750 --> 00:55:34.700
فان صلاته لا تصح عند الحنابلة. فلا بد من ان يعين فرض الوقت فجرا او ظهرا او عصرا مغربا. او عشاء  فاذا عين فرض الوقت ودخل في الصلاة فان كان اماما فلا بد ان ينوي امامته

124
00:55:34.700 --> 00:56:04.700
بالمصلين. وان كان مأموما فلا بد ان ينوي كونه مؤتما بذلك الامام. والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان. والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان. احدهما فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها. والاخر نية فرض الوقت ولو لم

125
00:56:04.700 --> 00:56:24.700
عين نية فرض الوقت ولو لم يعينه. بان ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه بناء الخمس. فاذا وجدت هذه النية في قلبه وانه يريد فرض الوقت كفته. ولو لم يعين ذلك الفاظ

126
00:56:24.700 --> 00:56:54.700
فاذا اذن لصلاة الفجر وقصد المصلي المسجد فصلى مع المسلمين ناويا فرض الوقت وصحت صلاته ولو لم يعين انها صلاة الفجر. لكنه عين انها صلاة فرض. وهذا التعيين واقع في القلوب بمجرد الخروج بعد الاذان. فانه لا تقصد الجماعة في المساجد عادة الا

127
00:56:54.700 --> 00:57:26.250
تجري الفرائض الخمس. والمناسب في احكام النيات بناؤها على التوسعة والمسامحة. والمناسب في احكام النيات بناؤها على المسامحة والتوسعة. لان لا تورث الوسواس. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان قروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنهن الفم بالمضمضة ولنف بالاستنشاق وغسل اليدين مع المركاب

128
00:57:26.250 --> 00:57:54.400
ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء والموالاة ذكر المصنف وفقه الله ان قروض الوضوء ستة وقروض الوضوء اصطلاحا هي ما تركبت من وماهية الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء. ولا تسقط مع القدرة عليها

129
00:57:54.450 --> 00:58:18.100
ولا تسقطوا مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبروا بغيرها والمراد بها حقيقة اركانه والمراد بها حقيقة اركانه. ففروظ الوضوء هي اركان الوضوء. وفروض الوضوء

130
00:58:18.100 --> 00:58:42.100
اركان الصلاة يجمعهما اصل واحد وفروض الوضوء واركان الصلاة يجمعهما اصل واحد. وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة. وانها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره. وانها

131
00:58:42.100 --> 00:59:01.100
لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها طيب لماذا فرغ الحنابلة فقالوا قروض الوضوء واركان الصلاة لماذا لم يقولوا اركان الوضوء واركان الصلاة يعني اركان الوضوء هي الوضوء هي اركانه

132
00:59:01.150 --> 00:59:18.200
مثل اركان الصلاة لكنهم قالوا فروضوا الوضوء واركان الصلاة. نعم ايش تكرار اللفظ الفقهاء ما يشتغلون بالمحسنات اللفظية دائم الفقيه انما يكون لمقصد الاصل في الاوضاع العلمية دائما ان تكون لمقصد

133
00:59:18.450 --> 00:59:35.850
لابد دائما تفهم انه لا يعدل عن لفظ الى اخر الا لمقصد عند اهل العلم. مقصد تتعلق به الاحكام لا لمجرد المحسن اللفظي. ما الجواب عليه الاثر تسمى الصلاة وتسمى واجبات الصلاة

134
00:59:36.250 --> 01:00:00.600
لا ما هي بنفسها وعدل الحنابلة عن تسمية اركان الوضوء الى قولهم فروض الوضوء لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة وهي اية الوضوء

135
01:00:00.700 --> 01:00:20.250
فلما وقعت مجموعة في اية على وجه الامر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسل. فلما جيء بها مجموعة مأمورا بها في قوله فاغسلوا الى تتمة الاية من الامر. سميت

136
01:00:20.250 --> 01:00:50.350
قروض الوضوء. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة. فاولها غسل الوجه. ومنه بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم. والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم. اي تحريكه

137
01:00:50.950 --> 01:01:18.600
والمراد بالاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف ويعلم من عبارتهم حينئذ ان غسل الوجه يشمل امرين احدهما غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للهم غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للانف

138
01:01:18.750 --> 01:01:42.000
والاخر غسل ظاهر الوجه. غسل ظاهر الوجه. وهو غسل دارة الوجه. وهو غسل دارة من دائرته وهو غسل دائرة الوجه الظاهرة سوى الانف والفم سوى الانف والفم وثانيها غسل اسلوب اليدين مع المرفقين

139
01:01:42.150 --> 01:02:07.750
والمراد بالمرفق المفصل الذي يصل الساعد بالعضد. المفصل يعني الفاصل الذي يصل الساعد والساعد اسم للعظم الذي يلي الكهف بالعضد وهو ما دون المنكر فما بينهما يسمى ايش نرفع لماذا سمي مرفقا

140
01:02:07.800 --> 01:02:29.400
معنى الاتفاق به سمي مرفقا لان العبد يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. فانه ايسر على العبد اذا اتكأ ان يكون اتكاؤه على هذا المرفق. فمن قروظ الوضوء ان يغسل العبد يديه

141
01:02:29.400 --> 01:02:54.250
المبتدئتين من اطرافهما. فيبتدأ غسل اليد من اطراف الاصابع. ويدخل في غسلها المرفق فلا بد ان يشمله بالغسل وثالثها مسح الرأس كله. ومنه الاذنان. فالاذنان عند الحنابلة هما من الرأس

142
01:02:54.250 --> 01:03:16.150
لا من الوجه الاذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه. طيب ما الفرق الذي يترتب اذا كان من الوجه والفرق بين هذا وذاك انهما لو كانا من الوجه فغرضهما الغسل. اما اذا كان من الرأس ففرظهما

143
01:03:16.150 --> 01:03:42.500
المسح. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين. والمراد بالرجلين هنا القدمان. والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساعة من جانب القدم والعظم النافئ في اسفل الساق من جانب القدم. فالعظم الذي ينتو

144
01:03:42.500 --> 01:04:06.050
ان يبرص في اسفل الساق اي في اخر الساق من جانب القدم يسمى كعبا. وكل رجل كم لها كعب بلال ها وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربية. احدهما كعب ظاهر والاخر كعب باطن

145
01:04:06.050 --> 01:04:36.050
فالكعب الظاهر الذي يبرز خارجا من ناحية البدن. والكعب الباطن الذي يبرز في اسفل الساق من باطن البدن. فالذي يكون في القدم اليمنى الى خارج البدن يسمى كعبا خارجيا والاخر يسمى كعبا داخليا وهو مقابله من داخل البدن وقل مثل ذلك في القدم اليسرى فلا بد من غسل الرجلين

146
01:04:36.050 --> 01:05:03.400
وادخال الكعبين معهما. فيغسل رجله ثم يدخل الكعبة في الغسل. وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء في صفته الشرعية تتابع افعال الوضوء في صفته الشرعية. ومحل الفرض فيه بين الاعضاء الاربعة. لا

147
01:05:03.400 --> 01:05:37.100
بين تفاصيلها ومحل الفرض فيه بين الاعضاء الاربعة لا بين تفاصيلها. وهي واليدان والرأس والقدمان وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان. فلا بد من تتابع الافعال بينها دون تقديم بعضها على بعض. فيقدم غسل وجهه على غسل يديه. ويقدم غسل يديه الى المرفقين

148
01:05:37.100 --> 01:05:55.650
على مسح رأسه ويقدم مسح رأسه على غسل قدميه. فلو قدم بعض هذا على بعض لم صحة وضوءه فلو انه مسح رأسه قبل ان يغسل وجهه لم يصح وضوءه لفقد فرض الترتيب

149
01:05:55.900 --> 01:06:24.900
ويرتفع هذا بين تفاصيل العضو الواحد. والمراد بتفاصيل العضو الواحد اجزاء واقسامه اجزاؤه واقسامه. فلو انه غسل يده اليسرى الى المرفق قبل يده اليسرى الى المرفق صح وضوء. فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب

150
01:06:25.050 --> 01:06:52.200
فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب. واضح واضح ام غير واظح طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح ام لم يصح صح لانه بين تفاصيل العضو الواحد. فتلخص من هذا ان الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان

151
01:06:52.400 --> 01:07:22.400
احدهما الترتيب بين الاعضاء الاربعة. ترتيب بين الاعضاء الاربعة. وهذا واجب وهو فرض بالوضوء وهذا واجب وهو فرض للوضوء. والاخر الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد. وهذا مستحب. وهذا مستحب. والسادس الموالي

152
01:07:22.400 --> 01:07:47.550
وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. في

153
01:07:47.550 --> 01:08:17.550
زمن معتدل او قدره من غيره. في زمن معتدل او قدره من غيره. والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب اثر الماء. والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب اثر الماء. فالموالاة عندهم تتحقق اذا لم يؤخر غسل العضو حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخيه حتى

154
01:08:17.550 --> 01:08:43.000
جف اوله فلو قدر ان احدا غسل وجهه ثم لم يغسل يديه الى المرفقين حتى جف الوجه. فان الموالاة هنا تنقطع. او غسل يده الى المرفق ثم لم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليد اليمنى فان الموالاة هنا تنقطع ام لا

155
01:08:43.000 --> 01:09:16.550
ربع تنقطع لماذا لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف اولا. لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف اوله  ومحله عندهم في زمن معتدل. وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرارة وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرام. فلا يكون باردا ولا حارا. فلا يكون باردا ولا حارا

156
01:09:16.550 --> 01:09:44.700
ومتى يكون هذا متى يكون غير بارد ولا حار من ذكر ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ذكره مرعي في غاية المنتهى تراه مرعي للكرمي في غاية المنتهى. يعني اذا صار الليل مساوي للنهار في ساعاته يكون الزمان حينئذ بين

157
01:09:44.700 --> 01:10:14.700
البرودة والحرارة وهذا الواقع في مثل هذه الايام فيكون الزمن معتدلا بين الحرارة والبرودة ومعنى قولهم او قدره من غيره اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل. ففي الزمن الحال جدا تعدل الموالاة بما كانت عليه الحال في

158
01:10:14.700 --> 01:10:44.700
المعتدل وكذا في الزمن البارد جدا تعدل الموالاة بما كان عليه الزمن المعتدل. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. فاذا حكم في العرف بانقطاع تتابع الوضوء اختلت الموالاة. فاذا حكم في العرف بانقطاع الوضوء اختلت

159
01:10:44.700 --> 01:11:04.700
الموالاة وان لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة. يعني مثلا انسان يتوضأ فضرب عليه الباب فترك الوضوء وذهب وفتح لصاحبه الباب ثم رجع الى وضوءه. فهذا باعتبار العرف لا يعد قاطعا للوضوء لانه شيء

160
01:11:04.700 --> 01:11:26.700
كثير يغتفر ولو قدر انه ذهب الى فتح الباب فوجد صاحبه فطلب منه ان ينزل معه لاجل ادخال اغراض الى البيت فبقي في ادخال تلك الاغراض ربع ساعة ثم رجع الى وضوءه هنا انقطعت الموالاة ام لم تنقطع انقطعت الموالاة لان العرف يحكم

161
01:11:26.700 --> 01:11:51.500
بطول المدة بين اعضائه. نعم الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى واركان الصلاة اربعة عشر قياما في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس له

162
01:11:51.500 --> 01:12:18.550
مئتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله اركان الصلاة وانها اربعة عشر. واركان الصلاة اصطلاحا هي ايش طيب من وين استفدت هذا اركان الصلاة كما تقدم هي مثل فروض الوضوء. فيقال اركان صلاة اصطلاحا هي ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا

163
01:12:18.550 --> 01:12:39.050
يسقط مع القدرة عليه ولا يسقط مع القدرة ولا تسقط مع القدرة عليها. ولا تجبر بغيرها. ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. وعدها المصنف اربعة عشر

164
01:12:39.050 --> 01:13:01.150
في مذهب الحنابلة الاول قيام في فرض مع القدرة. فخرج بقيد الفرظ النفي. فليس قيام فيه ركنا فاذا صلى جالسا في النفل مع القدرة صح نفله وان صلى في فرض جالسا مع القدرة

165
01:13:01.300 --> 01:13:26.200
لم يصح فرضه. والمراد بالقيام الوقوف. بان ينتصب واقفا على قدميه بان ينتصب واقفا على قدميه. والثاني تكبيرة الاحرام وهي ما هي تكبيرة الاحرام يعني الان انت احرمت يقول ايش؟ قول

166
01:13:26.450 --> 01:13:42.300
الله اكبر انت الان قلت الله اكبر ام لا هاي تكبيرة الاحرام منك ام لا ايش ارفع صوتك قول الله اكبر ايش يعني في ابتداء الصلاة لابد من هذا القيد

167
01:13:42.450 --> 01:13:58.600
وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. ما يقال قول الله اكبر الله اكبر لا تنعقد بالصلاة الان لو قال واحد الله اكبر هذا ليست تكبيرة وانما قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة

168
01:13:58.600 --> 01:14:18.300
وسمي التكبيرة الاحرام لان العبد اذا جاء بها حرم عليه بها ما كان مباح له خارج الصلاة لان العبد اذا جاء بها حرم عليه بها ما كان مباحا له خارج الصلاة

169
01:14:18.350 --> 01:14:54.450
والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والثالث الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب وهي سكون بقدر الاتيان

170
01:14:54.450 --> 01:15:17.850
بالواجب في الركن وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن فاذا وجد السكون في الركن بقدر الاتيان بالواجب فيه حصلت الطمأنينة فمثلا سيأتي من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم

171
01:15:18.150 --> 01:15:49.750
في الركوع فمتى تتحقق الطمأنينة في الركوع متى قال سبحان ربي العظيم طالبك نعم واقعا بقدر ولو لم يقولها اب وبالسكون راكعا ولو لم يقل سبحان ربي العظيم هو السكون راكعا بقدر سبحان ربي العظيم ولو لم يقلها

172
01:15:49.900 --> 01:16:13.550
فاذا سكنا راكعا بقدر قول سبحان ربي العظيم جاء بركن الطمأنينة فمثلا لو ان احدا دخل مع الامام راكعا فركع مطمئنا ولم يقل بعد سبحان ربي العظيم. ثم قال سبحان ربي العظيم بعد رفع الامام. صحت صلاتها ام لم تصح

173
01:16:13.950 --> 01:16:35.400
صحت صلاتي ضحت صلاته لانه ادرك الركوع بتحقيق ركن الطمأنينة فيه بسكونه مستقرا حال ركوعه قدر الواجب في الركن وهو قول سبحان ربي العظيم ولو لم يقله الا بعد امامه. والحادي عشر

174
01:16:35.400 --> 01:16:58.550
التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول والمتع عند الحنابلة من التشهد الاول هو قول التحيات لله. السلام عليك ايها النبي

175
01:16:58.600 --> 01:17:23.550
كلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهذه الجملة هي المجزئة عند الحنابلة من التشهد الاول فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من امرين. احدهما المجزئ من التشهد الاول

176
01:17:23.550 --> 01:17:46.750
ولو لم يأتي بتمامه المجزئ من التشهد الاول ولو لم يأتي بتمامه. وهو ما تقدم ذكره والاخر قول اللهم صلي على محمد والاخر قول اللهم صلي على محمد. فعلم ان الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء

177
01:17:46.750 --> 01:18:06.250
له ولاهله ليس عند الحنابلة من الركن فهي عندهم من السنن المستحبة فاذا قال اللهم صلي على محمد انتهى عندهم التشهد الاخير الذي هو ركن. ولا يجب عليه ان يقول وعلى

178
01:18:06.250 --> 01:18:19.350
ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فالتشهد الاخير عندهم

179
01:18:19.400 --> 01:18:54.800
مركب من هذين الامرين والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان. وهما ماشي نفس وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة فلابد من قيد في اخر الصلاة حتى توجد حقيقتها

180
01:18:55.350 --> 01:19:22.600
والرابعة عشر الترتيب بين الاركان الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية تتابعها وفق صفة الشرعية اي وفق المنقول في الفعل الشرعي لها ويسميه الحنابلة يسمونه الفعل الشرعي للصلاة. ويسميه الحنابلة نظم الصلاة

181
01:19:22.750 --> 01:19:41.650
ويسميه الحنابلة نظم الصلاة فمن نظم الصلاة القيام قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين ثم السجود الى اخر افعالها فالمراد بالترتيب ان تتابع الافعال وفق نظم الصلاة شرعا

182
01:19:42.000 --> 01:20:11.500
فلو قدم بعضه على بعض لم تصح صلاته بفقد ايش الترتيب فمثلا لو انه سجد قبل ركوعه لم تصح صلاته. لماذا لانه في نظم الصلاة ايهما المتقدم ما الجواب؟ لان الركوع متقدم على السجود في نظم الصلاة فاذا قدم السجود على الركوع لم تصح صلاته لفقد نظم

183
01:20:11.500 --> 01:20:31.800
طيب ما رأيكم في من سجد قبل ركوعه وصحت صلاته مفتي سئل عن رجل سجد قبل ركوعه فقال صلاته صحيحة  ووجه محله سجود التلاوة فان سجود التلاوة يقع في الصلاة قبل الركوع

184
01:20:31.950 --> 01:20:49.400
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء

185
01:20:49.400 --> 01:21:18.850
وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط لعذر وواجبه عند الحنابلة واحد وهو التسمية مع الذكر اي مع التذكر والافصح في ذلك الضر. وقيد التذكر خرج به النسيان والسهو. خرج به النسيان

186
01:21:18.850 --> 01:21:49.600
والسهو والجهل من باب اولى. والجهل من باب اولى فلو قدر انه توضأ ولم يأتي بواجب التسمية جاهلا او ناسيا او ساهيا فان وضوءه عند الحنابلة صحيح وهذا معنى قولنا كما تقدم وربما سقط لعذر. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة. والراجح

187
01:21:49.600 --> 01:22:09.550
وان التسمية عند الوضوء مستحبة. نعم قلتم وفقكم الله تعالى وواجبات الصلاة ثمانية تكبير الانتقال وقوله سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. وقول سبحان ربي العظيم

188
01:22:09.550 --> 01:22:28.750
عظيمة الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود. وقول ربي اغفر لي ما ان السجدتين والتشهد الاول والجلوس له ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة

189
01:22:29.000 --> 01:22:56.550
ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره ربما سقط لعذر او جبر بغيره وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال والمراد بالانتقال اي ما بين الاركان

190
01:22:56.650 --> 01:23:20.000
وهي جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام وهي جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام فتكبيرة الاحرام تعد ايش ركنا كما انتقد تكبيرة الاحرام تعد ركنا وما عدا هذا

191
01:23:20.050 --> 01:23:44.750
من تكبيرات الصلاة فانها تعد من الواجبات والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم فالامام اذا رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده وكذا المنفرد وثالثها

192
01:23:44.800 --> 01:24:07.450
قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد اي لمن صلى بالناس اماما ومن صلى وراءه ولمن صلى وحده ايضا ويقع في كلام جماعة من الفقهاء قولهم هنا قول ربنا ولك الحمد للكل

193
01:24:07.700 --> 01:24:24.000
لماذا عدل عنها المصنف طيب؟ كان قلل العبارة بدال ما يقول لي ما من ومأمون منفرد ما الجواب الاولى دائما في التعليم طار العبارة لان المقصود في التعليم الجمع لكن عدل عنها هنا لماذا لا

194
01:24:24.350 --> 01:24:43.550
اللي قبله بيتعلق بمن امام منفرد اذا قال للكل دخل ومعهما المأموم ايضا نعم ايش طيب يقول للكل فيعرف انه لاي مصلي المصلون لا يخرجون عن امام مأموم منفرد ما في حل الرابعة

195
01:24:44.000 --> 01:24:58.250
ايش ما هو هذا هذي ما لها دخل لكن العبارة المقصود بماذا؟ قال الامام خالد هناك قال هنا لامام مأموم منفرد. ايش ما قال للكل؟ كغيره طيب والثاني هذا لو قال للكل يعني من

196
01:24:58.500 --> 01:25:21.800
طيب لماذا عدل عنه؟ هنا السؤال احسنت للخلاف في فصاحتها وعدل عنها للخلاف في فصاحتها. في جواز دخول على كل وبعض ونحوها والراجح والله اعلم عدم فصاحتها او انها خلاف الفصيح

197
01:25:22.150 --> 01:25:44.600
خلاف الفصل والعلم ينبغي له ان يبنى على اللغة الفاضلة فان المعاني الشريفة تكسى بالالفاظ الشريفة ذكره ابو هلال العسكري فان المعاني الشريفة تكسى بالالفاظ الشريفة. ذكره ابو هلال العسكري. فاذا كان

198
01:25:44.600 --> 01:26:04.700
المعنى شريفا جعل له لفظ شريف ولما كانت الشريعة هي اشرف المعاني جعلت لها اشرف الالفاظ فاشرف الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لجلالة المعاني المتعلقة بتلك الالفاظ

199
01:26:05.000 --> 01:26:24.550
وهذا يوجب على المشتغل بالعلم ان يعتني بالفاظه وانه لا ينبغي ان يتساهل في هذا اجلالا للشريعة فان من اجلال الشريعة اجلال الالفاظ المعبر بها عنها لا يعبر عنها بالفاظ الجرايد والالفاظ السوقية

200
01:26:24.900 --> 01:26:50.600
فان هذا خلاف ما ينبغي مع اعظام الشريعة. وبعظ الناس يتخذ هذا للسخرية والضحك وهذا لا ينبغي فان الفاظ الشريعة تعظم وتجل وتبنى على الاعلى وكان افصح الناس واكمل الناس في بيانهم هم علماء الشريعة حتى ظعفت الحال فصار المشتغل بالشريعة

201
01:26:50.600 --> 01:27:09.000
لا يشتغل بعلوم اللسان والامر كما قال ابو محمد بن حزم كيف يؤمن على الشرع من لا يؤمن على اللسان العربي  لان الشريعة عربية الا تقوموا الا بالعربية ذكره الشاطبي في الموافقات

202
01:27:09.150 --> 01:27:32.050
ومن الخطأ الجاري الان تعليم المسلمين غير الناطقين بالعربية احكام الشرع بلغتهم. ولا نعني باحكام الشرع مقدمات الدين فان هذا يسوء. اما تعليم العلم الشرعي باللغة غير العربية فهذا خلاف الطريقة الشرعية وهي التي كان عليها السلف. فان السلف كانوا

203
01:27:32.050 --> 01:27:58.650
ينقلون اولئك الى لغة العرب فيعلمونهم لغة العرب اولا ثم يتعلمون احكام الشرع لان تعلم احكام الدين تفصيلا مع بقاء العجمة يولد الشرور من البدع والمحدثات فان العجمة من اسباب حدوث البدع ذكره الحسن البصري وغيره. فينبغي ان يجتهد صاحب العلم في طلب الالفاظ الكاملة

204
01:27:58.650 --> 01:28:28.650
بيانا وبلاغة وعربية عن احكام الشرع. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود. وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين. وسابعوا التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان. وتقدم ان المجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله

205
01:28:28.650 --> 01:28:47.200
سلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والراجح ان من التشهد هو الوارد في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والراجح ان المجزئ من

206
01:28:47.300 --> 01:29:11.500
التشهد الاول هو الوارد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد الاول نعم قلت وفقكم الله تعالى فاصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواه ما ينفعش في نفسك

207
01:29:11.500 --> 01:29:31.500
قل لاحد بحسبه وزوال عقل او تغطيته ومس فرد ادمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل واصل ميت واكل لحم الجزور. والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء

208
01:29:31.500 --> 01:29:56.550
وان غير موت ذكر المصنف وفقه الله هنا نوافض الوضوء ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه

209
01:29:56.850 --> 01:30:26.150
وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لماذا استضر الدم  لانها توجب الغسل لانها توجب الغسل واذا اوجبت الغسل فهي عند الحنابلة توجب الوضوء ايضا كما سيأتي

210
01:30:26.300 --> 01:30:55.850
فاذا اوجبت الغسلة فانها توجب الوضوء عند الحنفية ايضا كما سيأتي. فالخلاف في العد لفظي فالخلاف في العد لفظي فالناقض الاول خارج من سبيله والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان. هما القبل والدبر. فكلما خرج من القبل او الدبر. قل

211
01:30:55.850 --> 01:31:21.250
او كثر ظاهرا او نجسا نادرا او معتادا فانه ينقض الوضوء فمثلا اذا خرج منه البول من قبوله فانه ينتقض الوضوء واذا خرج منه الحصى من قبله ما الحكم ينتقد

212
01:31:21.400 --> 01:31:36.300
اللي هو هذا خارج من سبيل وان كان هذا الخارج غير معتاد لذلك قالوا معتادا غير معتاد. قل او كثر طاهرا او غير طاهر طيب هل يخرج من السبيل شيء ظاهر

213
01:31:36.650 --> 01:32:01.850
المني يخرج المني لكن المني يوجب الغسل نبغى شيء طاهر يوجب ايش نعم الحنابلة يقولون كالريح او كولد القته امه بلا دم كولد خرج من بطن امه بلا دم  فهذا طاهر لانه ما خرج النجس وهو الدم

214
01:32:02.250 --> 01:32:20.750
لكنه ما يخرج من القبل او الدبر معتادا او غير معتاد ظاهرا او نجسا قل او كتر فكله ينقض الوضوء. وتانيها خروج قول او غائط من باقي البدن قل او كثر

215
01:32:21.050 --> 01:32:42.050
او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجهما فانهما ينقضان الوضوء كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه مخرج يخرج منه بوله او غائطه فاذا خرج

216
01:32:42.050 --> 01:33:03.700
البول او الغائب قل او كثر فانه ينتقض وضوءه. ولو لم يخرج من السبيل. وكذلك اذا خرج منه نجس سواهما اي نجس سوى البول او الغائط بشرط ان يفحش اي

217
01:33:03.950 --> 01:33:34.100
يكثر والحكم في الكثرة مرده الى حكم العبد والحكم في الكثرة مرده الى العبد فالخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان. احدهما ان يكون خارجا طاهرا ان يكون خارجا طاهرا

218
01:33:34.350 --> 01:33:55.600
فهذا لا ينقض الوضوء فهذا لا ينقض الوضوء مثل البساط المخاط هذا خارج طاهر ولا ينقض الوضوء وهو يخرج من غير السبيلين والاخر ان يكون خارجا غير ظاهرين ان يكون خارجا غير ظاهرين وهو نوعان

219
01:33:55.850 --> 01:34:20.150
النوع الاول ان يكون بولا او غائطا ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا فينقض مطلقا اي قل او كثر والنوع الثاني ان يكون نجسا غير بول وغائب ان يكون نجسا غير بول وغائط

220
01:34:20.450 --> 01:34:47.050
كدم فلا ينقض الا اذا كان فاحشا فلا ينبض الا اذا كان فاحشا. والراجح في الاعتداد في الفحش حكم اوساط الناس والراجح في الاعتداد بالفحش حكم اوساط الناس وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا

221
01:34:47.350 --> 01:35:23.750
وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا لان الموسوس يعد القليل ايش كثيرا والمتبدلة يعد الكثير قليلة فمثلا في الدم من عنده وسوسة يضيق صدره بالقرة الواحدة فيعدها كثيرا فلو خرج من انفه ضعاف قدر قطرة اعده كثيرا. والجزار لو امتلأ صدره من الرعاف

222
01:35:23.750 --> 01:35:53.400
له قليلا لان المتعارف عليه عنده ان ملابسه كلها او بدنه عند الذبح يكون ممتلئا بالدماء فالمعتد به الحكم باوساط الناس والراجح ايضا ان الخارجة النجسة من باقي البدن غير البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ايضا ان الخارج النجس

223
01:35:53.850 --> 01:36:18.150
سوى المول والغائط من باقي البدن. ولو فحشاء فلا ينقض الوضوء ولو فحش فلا ينقض الوضوء لكن تجب ازالة النجس لكن تجب ازالة النجس فلو قدر ان احدا كان على وضوءه فشج رأسه وخرج منه دم كثير

224
01:36:18.400 --> 01:36:43.700
وامتلأت ثيابه بالدماء فينتقض وضوءهم لا ينتقض الراجح انه لا ينفع لكن اذا اراد ان يصلي لا بد ان يزيل الدم عن ثيابه وثالثها زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون

225
01:36:43.900 --> 01:37:11.700
وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون. او حكما بالصغر او حكما بالصغر فان العقل غير موجود بكماله في الصغير فان العقل غير موجود بكماله في الصغير واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله

226
01:37:11.900 --> 01:37:38.300
واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله كالمغمى عليه او النائم نوما مستغرقا فاذا زال العقل او غطي فانه يجب على العبد ان يعيد وضوءه فلو قدر ان خطيبا وهو يخطب الجمعة ان فعل

227
01:37:38.550 --> 01:38:05.800
فاغمي عليه ثم رش عليه الماء فافاق ثم اتم خطبته ثم صلى بالناس فان حكم الصلاة باطل نعبد الصلاة باطلة لماذا لانه غطي عقله باغماءه لانه غدي بعقله باغمائه فلا بد ان يتوضأ ثم يصلي بعد ذلك

228
01:38:05.800 --> 01:38:30.500
بالناس ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا. متصل اي غير منفصل. والمراد بالمنفصل البائن من البدن. والمراد بالفصل المنفصل البائن من البدن. اي المنقطع منه والمراد بالمتصل الباقي في البدن

229
01:38:30.650 --> 01:38:57.150
بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستر فيفضي بيده اليه فيفضي بيده اليه. والراجح انه لا ينقض الوضوء. والراجح انه لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والمراد بالشهوة

230
01:38:57.150 --> 01:39:25.200
تلذذ فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة فالتلذذ دليل وجودها وقوله بلا حائل هي كما تقدم اي بالافضاء بالمباشرة فيلمس الذكر او الانثى الاخر مباشرة اي ببشرته مفتيا اليها بدون حائل بينهما

231
01:39:25.350 --> 01:39:47.600
والراجح انه لا ينقض ايضا. والراجح انه لا ينقض ايضا. وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه. مباشرة جسد الميت بدلكه. فمن باشر جسد الميت ذلك له يسمى

232
01:39:47.600 --> 01:40:09.100
غاسلا فاذا كان كذلك انتقض وضوءه ومن لم يباشره لا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوءه كمن يصب الماء عليه. كمن يصب الماء عليه. او من يحمله ليحوله من موضع الى موضع

233
01:40:09.250 --> 01:40:34.350
فيختص نقل الوضوء بغاسل الميت. وهو المباشر له بدلك بدنه. وسابعها اكل لحم جزور والمراد بالجذور ماشي تمر بالجذور الابل المراد بالجزور الابل فاذا اكل لحم الابل فقد انتقض وضوءه

234
01:40:34.450 --> 01:40:50.000
طيب في اي حديث ما دليله عند الحنابلة هذا  طول جاء بن عبد الله عندي حديث جا بن شمرة رضي الله عنه انه قيل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ باللحوم

235
01:40:50.200 --> 01:41:02.400
من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم من لحم الابل؟ قال نعم وكذلك في حديث البراء بن عائشة قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان حديث جابر بن جمرة والبراء بن عازف

236
01:41:02.800 --> 01:41:19.350
طيب الحديث ايش فيه؟ لحم الابل ام لحم الجزور ها؟ لا الحديث ما فيه لحم جزور في لحم الابل ما في حديث عن الجزء طيب لماذا عدل الحنابلة مع انهم يوصفون باتباع الحديث ولا سيما الامام احمد منهم

237
01:41:19.600 --> 01:41:48.300
الى لفظ لحم الجزور باختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل اي ما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العظام اي لما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العظام

238
01:41:48.550 --> 01:42:11.100
وما لم يكن مجزورا منها فانه لا ينقض عنده عند الحنابلة لا ينقض نحو كبد وطحال وسائر ما في الحوايا. وكذا لحم رأس فانه لا ينقض عند الحنابلة انه لا يجزر بسكين

239
01:42:11.150 --> 01:42:38.650
ولا يقطع به فلاجل هذا عدلوا عن قولهم لحم الابل الى قولهم لحم الجزور. والراجح انه كله ينقض. فكل ما كان لحما من الابل من او كبد او طحال او ما خالط عظما فانه ينقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء

240
01:42:38.650 --> 01:43:05.500
غير موت فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا فمثلا من موجبات الغسل عند الحنابلة قروج المني دفقا بلذة فاذا دفق احد المني بلذة وجب عليه الغسل. ويجب عليه عند الحنابلة مع الغسل ان

241
01:43:05.500 --> 01:43:33.150
يتوضأ واستثنوا من هذا الغسل عن الموت الغسل عن الموت يعني غسل الميت  فلا يجب معه الوضوء وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث. فيستحب ولا يجب فيستحب ولا يجب

242
01:43:33.450 --> 01:43:59.050
والراجح ان ما اوجب غسلا لم يوجب وضوءا ويكتفى بالغسل عن الوضوء. ويكتفى بالغسل عن الوضوء. فاذا اغتسل العبد اندفع عنه الحدث الاكبر وما دونه. وهو الحدث الاصغر ويسمى هذا

243
01:43:59.100 --> 01:44:21.250
ضابطا لماذا لماذا يسمى او كل ما اوجب حسنا اوجب وضوءا يسمى ضابطا لاختصاصه بتقييده قاعدة في باب معين. الاختصاصه بتقييد قاعدة في باب معين وهو باب نواقض الوضوء. وهو

244
01:44:21.250 --> 01:44:40.750
باب نواقض الوضوء وما جرى هذا المجرى فانه يسمى ضابطا ولا يطلق عليه اسم القاعدة الكلية وقاعدة المذهب ان نواقض الوضوء نوعان وقاعدة المذهب عند الحنابلة ان نواقض الوضوء نوعان

245
01:44:41.000 --> 01:45:13.650
احدهما نواقض صورى. نواقض صغرى وهي موجبات الوضوء التي تقدم وهي موجبات الوضوء التي تقدمت والاخر نواقض كبرى نواقض كبرى وهي موجبات الغسل سوى الموت موجبات الغسل سوى الموت. هذه قاعدة المذهب في نواقض الوضوء. والراجح

246
01:45:13.650 --> 01:45:37.350
ان النواقض الكبرى لا توجب وضوء. والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءا قلتم وفقكم الله تعالى ومبطلات الصلاة ستة انواع ما خل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيئتها او بما يجب فيها او بما يجب لها

247
01:45:37.750 --> 01:46:06.600
ذكر المصنف وفقه الله هنا مبطلات الصلاة وهي اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها وعدها المصنف ستة انواع

248
01:46:06.800 --> 01:46:34.950
استنباطا من تصرف الحنابلة لا اخذا من عبارتهم لا اخذا من عبارتهم فان الحنابلة هنا عددوا الانواع ولم يردوها الى قواعد كلية وهي تبلغ عندهم نحو الثلاثين. فيقولون مثلا الاكل والشرب والضحك

249
01:46:35.000 --> 01:47:00.150
والكلام الى اخر ما ذكروه. والاولى رد الافراد الى انواع كلية. لماذا لان الضبط بالكلي اقوى من الضبط بالجزئي لان الضبط بالكلي اقوى من الضبط بالجزئي. فمعرفة الكليات تضبط الجزئيات. وتطويل

250
01:47:00.150 --> 01:47:30.150
جزئيات يصعب ضغطها. فالانواع الستة هي عند الحنابلة تصرفا. الانواع الستة هي عند الحنافية تصرفا لا عبارة. واولها ما اخل بشرطها. يعني بشرط الصلاة بتركه او بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. وتقدم من شرط الصلاة

251
01:47:30.150 --> 01:47:59.050
استقبال القبلة. فاذا ترك هذا الشرط لم تصح صلاته فهي باطلة الا في مسجدها فيما تقدم او جاء به على غير وجهه الشرعي. فمن شرط الصلاة كما تقدمت رفع الحدث فلو توضأ لرفع حدثه غير مرتب بان غسل قدميه ثم مسح رأسه الى اخره فان صلاته لا

252
01:47:59.050 --> 01:48:31.200
لماذا لانه اخل شرقها بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. فالاخلال بشرط الصلاة نوعان احدهما اخلال به بتركه. اخلال به بتركه. والاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي

253
01:48:31.450 --> 01:48:49.300
والثاني ما اخل بركنها اي بركن الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. فاذا ترك ركنا من اركان الصلاة التي تقدمت لم تصح كان يصلي بلا قراءة الفاتحة

254
01:48:49.400 --> 01:49:16.550
او جاء به على غيره وجهه الشرعي كما لو قرأ الفاتحة منكسة فلا يصح ايضا والقول فيه كالقول فيما سبقه فالاخلال بركن الصلاة نوعان. احسنت فالاقلال بركن الصلاة نوعان. احدهما اخلال به بتركه والاخر اخلال به بالاتيان به على

255
01:49:16.550 --> 01:49:35.300
غير وجهه الشرعي وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على غير وجهه الشرعي كأن يترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الاول او يأتي به على غير الوجه الشرعي

256
01:49:35.450 --> 01:50:00.050
فالاخلال بواجب الصلاة نوعان احدهما اخلال به بتركه والاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي والرابع ما اخلى بهيئة اي حقيقتها وصفتها الشرعية التي تقدم انها نظم الصلاة

257
01:50:00.200 --> 01:50:26.250
فاذا جاء بالصلاة على غير نظمها الشرع كان يسجد قبل ركوعه فان صلاته تبطل والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها

258
01:50:26.450 --> 01:50:51.950
اي ما يوجد جنسه في الصلاة اي ما يوجد جنسه في الصلاة لكن يمنع مما يمنع منه كالكلام فان جنس الكلام موجود في الصلاة في قراءة الفاتحة والتسبيحات لكن ان تكلم بما لا يتعلق بالصلاة فان صلاته باطلة

259
01:50:52.200 --> 01:51:20.050
والسادس ما اخل بما يجب لها. وهو موجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. كمرور كلب اسود بين يديه فهذا تبطل به الصلاة عند الحنابلة. لانه اخل بما يجب لها فيما لا يتعلق بصفتها

260
01:51:20.150 --> 01:51:45.750
وبه يظهر الفرق بين الخامس والسادس. فان الخامس يتعلق بصفتها والسادس لا يتعلق بصفتها. والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسه فيها والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسه فيها. على ما تقدم بيانه فجنس الكلام موجود في الصلاة. اما مرور

261
01:51:45.750 --> 01:52:04.150
الكلب فجنسه غير موجود في الصلاة وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه الرسالة التي تضم رسائل من مهمات الديانة فيما يتعلق وبالطهارة والصلاة. اكتبوا طبقة السماع

262
01:52:04.500 --> 01:52:23.000
علي جميعها في البياض الاول يسمى بياض ما يسمى فراغ يسمونه اهل العلم بيعوا الفراغ على لفظ حادث فهو بياض يقال بيض له يعني اذا جعل موضعا للبياض جميعا لمن حضر لمن سمع الجميع ومن عليه فوت

263
01:52:23.050 --> 01:52:45.850
يكتب كثيرا ويعرف صوته لعله يستدرك فيما يستقبل. جميع المفتاح بالفقه على مثلا الامام احمد بن حنبل في البياض الثاني يكتب بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما

264
01:52:46.150 --> 01:53:05.750
يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت لمحله من نسخته اين محله من نسخة ها ايش لا محل من نسختك انت الرابع ما ينضبط بها هذي

265
01:53:06.100 --> 01:53:22.900
ها الميعاد الميعاد من محل من مراد به تكتب ايه احسنت المقصود بالميعاد المثبت لمحله من نسخته يعني توقيت المجالس سواء مجلس واحد او اكثر. الانسان اذا بدأ في درس يكتب

266
01:53:23.000 --> 01:53:49.050
بداية المجلس الاول مثلا اليوم بداية المجلس انه في مجلس واحد هذا بداية المجلس بعد فجر السبت الثامن عشر من المحرم  الساعة كذا هذه الساعة زيادة لما امكن الضبط وللاصل كانوا يؤقتون بهذا التوقيت. فاذا انتهى يكتب اخر المجلس

267
01:53:49.350 --> 01:54:05.050
اخر المجلس في اليوم السابق ذكره اذا كتب الساعة هنا فنعم ما هي لو تعددت المجالس يكتب كل مرة بداية المجلس نهاية المجلس بداية المجلس نهاية المجلس فانك بهذا تضبط علمك

268
01:54:05.200 --> 01:54:22.250
تعرف اولا هذا الكتاب قرأته على من قرأته وفي كم مجلس قرأته هذا مقصودهم تجده يقولون احيانا في المواعظ المثبتة في مواضعها يعني عدة مجالس كل مجلس يكتب فيه موضعه

269
01:54:22.350 --> 01:54:35.300
قرئ هنا وانتهى هنا الى اخر ذلك واجزت له روايته عن اجازة قصد معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي

270
01:54:35.300 --> 01:54:57.650
يوم ايش مكتوب عندكم يوم وليلة نعم انتم تضربون على ليلة لاننا في اليوم ولا يسمى شطب لانك اذا صببته شقيت الكتاب الشطر اسم للشق العظيم هذا يسمى شرط ولذلك اللي يعرف منكم لغته الفصحى العامة وهي فصحى يقولون شطبا بالجبل

271
01:54:57.650 --> 01:55:13.050
معليش اطلب الجبل تك يعني شك الشرط بيكون شديد اذا شطبت يونس خلك سقيتها فيكتب هذه السماء اهل العلم ضربا انتم تضربون على ليلة ويبقى يوم السبت تم التاريخ اليوم

272
01:55:13.400 --> 01:55:42.850
ها الرؤية كم سبعطعش في الرؤية سبعة تكتبوا بالرؤية عشر من رؤية التواقيت الرسمية للمواعيد الرسمية هذه العلمية لا بالمواقيت الشرعية. هذا السابع عشر من دهر ايش ها المحرم من شهر المحرم بالف ولام على الارجح لا يقال شهر شهر محرم وانما المحرم ولا يقال ايضا شهر واحد ليس عند العرب

273
01:55:42.850 --> 01:55:57.600
من شهر واحد وشهر اثنين هذا نعم في تاريخ النصارى وغيرهم اما العرب الشهور لها اسماء ومن اسمائها المحرم سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف في مسجد مصعب بن عمير

274
01:55:57.750 --> 01:56:09.650
رضي الله عنه بمدينة الرياض موعدنا ان شاء الله تعالى بعد العصر في كتاب ثلاثة الاصول وادلتها. وفق الله الجميع لما يحب الارض والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله