﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.550
قلتم وفقكم الله تعالى ومبطلات الصلاة ستة انواع ما قل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيئتها او بما يجب فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله هنا مبطلات الصلاة. وهي اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلق

2
00:00:23.550 --> 00:00:56.000
معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلق معه الاثار المقصودة منها وعدها المصنف ستة انواع. استنباطا من تصرف الحنابلة. لا اخذا من عبارتهم لا اخذا من عبارتهم فان الحنابلة هنا عددوا الانواع

3
00:00:56.250 --> 00:01:25.900
ولم يردوها الى قواعد كلية وهي تبلغ عندهم نحو الثلاثين. فيقولون مثلا الاكل والشرب والضحك والكلام الى اخر ما ذكروا. والاولى رد الافراد الى انواع كلية. لماذا؟ لان الكلي اقوى من الضبط بالجزئي

4
00:01:25.950 --> 00:01:55.950
لان الضبط بالكلي اقوى من الضبط بالجزئي. فمعرفة الكليات تضبط الجزئيات. وتطويل جزئيات يصعب ظبطها. فالانواع الستة هي عند الحنابلة تصرفا. الانواع الستة هي عند الحنافية تصرفا لا عبارة واولها ما اخل بشرطها يعني بشرط الصلاة

5
00:01:55.950 --> 00:02:26.800
بتركه او بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. وتقدم من شرط الصلاة  استقبال القبلة. فاذا ترك هذا الشرط لم تصح صلاته فهي باطلة الا في فيما تقدم او جاء به على غير وجهه الشرعي. فمن شرط الصلاة كما تقدم رفع الحدث. فلو توضأ

6
00:02:26.800 --> 00:02:47.350
ولرفع حدثه غير مرتب بان غسل قدميه ثم مسح رأسه الى اخره فان صلاته لا تصح. لماذا لانه اخل شرطها بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. فالاخلال بشرط الصلاة نوعان

7
00:02:47.350 --> 00:03:21.050
احدهما اخلال به بتركه. اخلال به بتركه. والاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي والثاني ما اخل بركنها اي بركن الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. فاذا ترك ركنا من اركان الصلاة التي تقدمت

8
00:03:21.050 --> 00:03:48.600
ام تصح كان يصلي بلا قراءة الفاتحة. او جاء به على غيره وجهه الشرعي. كما لو قرأ الفاتحة منكسة. فلا لا يصح ايضا. والقول فيه كالقول فيما سبقه الاخلال بركن الصلاة نوعان. احسنت. فالاخلال بركن الصلاة نوعان. احدهما اخلال به بتركه

9
00:03:48.600 --> 00:04:14.000
الاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على غير وجهه الشرعي اي كان يترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الاول او يأتي به على غير الوجه الشرعي. فالاخلال بواجب الصلاة نوعان

10
00:04:14.000 --> 00:04:45.850
احدهما اخلال به بتركه. والاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرع والرابع ما اخلى بهيئتها. اي حقيقتها وصفتها الشرعية التي تقدم انها نظم الصلاة فاذا جاء بالصلاة على غير نظمها الشرع كأن يسجد قبل ركوعه فان صلاته تبطل

11
00:04:45.850 --> 00:05:15.850
والخامس ما احل بما يجب فيها. وهو وجود منافيها التي بصفتها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها. اي ما يوجد جنسه في الصلاة اي ما يوجد جنسه في الصلاة. لكن يمنع مما يمنع منه. كالكلام فان جنس الكلام

12
00:05:15.850 --> 00:05:37.400
موجود في الصلاة في قراءة الفاتحة والتسبيحات لكن ان تكلم بما لا يتعلق بالصلاة فان صلاته باطلة. والسادس ما اخل بما يجب لها. وهو موجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها

13
00:05:37.450 --> 00:06:07.450
وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. كمرور كلب اسود بين يديه. فهذا به الصلاة عند الحنابلة لانه اخل بما يجب لها فيما لا يتعلق بصفتها. وبه يظهر الفرق بين الخامس والسادس. فان الخامس يتعلق بصفتها. والسادس لا يتعلق بصفتها. والمراد

14
00:06:07.450 --> 00:06:27.450
بالصفة وجود جنسه فيها. والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسه فيها. على ما قدم بيانه فجنس الكلام موجود في الصلاة. اما مرور الكلب فجنسه غير موجود في الصلاة. وبهذا نكون قد فرغنا

15
00:06:27.450 --> 00:06:37.909
لله من بيان معاني هذه الرسالة التي تضم رسائل من مهمات الديانة فيما يتعلق بالطهارة والصلاة