﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قلت وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر اولا كيس سواهما ان يتفاحش في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او تغطيته ومس فرد ادمي متصل بيده بلا حائل

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ولمس ذكر نوم انثى الاخر بشهوة بلا حائل واصل ميت واكل لحم الجزور. والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله هنا نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء

3
00:00:40.150 --> 00:01:13.250
اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه اثاروا المقصودة منه وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة. لماذا اسقط الردة

4
00:01:13.450 --> 00:01:41.250
لانها توجب الغسل لانها توجب الغسل واذا اوجبت الغسل فهي عند الحنابلة توجب الوضوء ايضا كما سيأتي. واذا اوجبت الغسلة فانها توجب الوضوء عند ايضا كما سيأتي. فالخلاف في العد لفظي. فالخلاف في العد لفظي. فالناقض

5
00:01:41.250 --> 00:02:07.100
الاول خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج. وكل انسان له سبيلان. هما القبل دبر فكل ما خرج من القبل او الدبر قل او كثر طاهرا او نجسا نادرا او معتادا فانه ينقض الوضوء

6
00:02:07.150 --> 00:02:34.800
فمثلا اذا خرج منه البول من قبوله فانه ينتقض الوضوء واذا خرج منه الحصى من قبله ما الحكم ينتقم انه هذا خارج من سبيل وان كان هذا الخارج غير معتاد. لذلك قالوا معتادا غير معتاد. قل او كثر. طاهرا او غير طاهر. طيب هل

7
00:02:34.800 --> 00:02:57.400
يخرج من السبيل شيء ظاهر ايش المني يخرج المني لكن المني يوجب الغسل. نبغى شيء طاهر يوجب الماء ايش نعم الحنابلة يقولون كالريح او كولد القته امه بلا دم كولد خرج من بطن امه بلا دم

8
00:02:57.400 --> 00:03:19.600
فهذا طاهر لانه ما خرج النجس وهو الدم لكنه ما يخرج من القبل او الدبر معتادا او غير معتاد طاهرا او نجسا قل او كتر فكله ينقض الوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن

9
00:03:19.650 --> 00:03:47.850
قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجهما فانهما ينقضان الوضوء كمن انسد مخرجه فشق قاله في بطنه مخرج يخرج منه بوله او غائطه فاذا خرج منه المول او الغائب قل او كثر فانه ينتقض

10
00:03:47.850 --> 00:04:23.100
ولو لم يخرج من السبيل. وكذلك اذا خرج منه نجس سواهما. اي نجس سوى البول او الغائب. بشرط ان يفحش. اي يكفر. والحكم في كثرة مرده الى حكم العبد والحكم في الكثرة مرده الى العبد. فالخارج من غير السبيلين عند الحنابل

11
00:04:23.100 --> 00:04:48.150
نوعان احدهما ان يكون خارجا طاهرا ان يكون طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء فهذا لا ينقض الوضوء مثل البساط البخاط هذا خارج ظاهر. فلا ينقض الوضوء. وهو يخرج من غير السبيلين

12
00:04:48.250 --> 00:05:17.900
والاخر ان يكون خارجا غير طاهر. ان يكون خارجا غير ظاهر وهو نوعان. النوع الاول ان يكون بولا او غائطا. ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا فينقض مطلقا اي قل او كثر. والنوع الثاني ان يكون نجسا غير بوله وغائب

13
00:05:17.900 --> 00:05:42.950
ان يكون نجسا غير بول وغائط كدم فلا ينقض الا اذا كان فاحشا فلا ينبض الا اذا كان فاحشا. والراجح في الاعتداد في الفحش حكم اوساط الناس والراجح في الاعتداد بالفحش حكم اوساط الناس

14
00:05:43.050 --> 00:06:19.000
وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا بان الموسوس يعد القليل ايش كثيرة والمتبدلة يعد الكثير قليلا. فمثلا في الدم من عنده وسوسة يضيق صدره بالقرة الواحدة فيعدها كثيرا. فلو خرج من انفه ضعاف قدر قطرة

15
00:06:19.000 --> 00:06:44.750
اده كثيرا والجزار لو امتلأ صدره من الرعاف عده قليلا لان المتعارف عليه عنده ان ملابسه كلها وبدنه عند الذبح يكون ممتلئا بالدماء. فالمعتد به الحكم باوساط الناس ايضا ان الخارج النجسة

16
00:06:44.900 --> 00:07:12.700
من باقي البدن غير البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ايضا ان الخارج النجس سوى المول والغائط من باقي البدن. ولو فحشاء فلا ينقض الوضوء. ولو فحش فلا ينقض الوضوء لكن تجب ازالة النجس. لكن تجب ازالة النجس

17
00:07:12.900 --> 00:07:35.400
فلو قدر ان احدا كان على وضوء فشج رأسه وخرج منه دم كثير وامتلأت ثيابه بالدماء. فينتقض وضوءهم لا ينتقض الراجح انه لا ينتفخ لكن اذا اراد ان يصلي لا بد ان يزيل الدم عن ثيابه وثالثها زوال العقل او

18
00:07:35.400 --> 00:08:05.450
تغطيته زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون حقيقة اذا فقد اصله بالجنون. او حكما بالصغر او حكما بالصغر فان العقل غير موجود بكماله في الصغير. فان العقل غير موجود بكماله في الصغير

19
00:08:05.600 --> 00:08:28.450
واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله. واما تغطية العقل فالمراد ستره مع وجود اصله كالمغمى عليه او النائم نوما مستغرقا. فاذا زال العقل او غطي فانه يجب

20
00:08:28.450 --> 00:08:52.350
على العبد ان يعيد وضوءه فلو قدر ان خطيبا وهو يخطب الجمعة ان فعل فاغمي عليه ثم رش عليه الماء فافاض ثم اتم خطبته ثم صلى بالناس فان حكم الصلاة

21
00:08:52.450 --> 00:09:23.450
باطل لان عدو الصلاة باطلة. لماذا؟ لانه غطي عقله باغماء. لانه غطي بعقله باغمائه فلا بد ان يتوضأ ثم يصلي بعد ذلك بالناس. ورابعها مس فرج ادمي  قبلا كان او دبرا. متصل اي غير منفصل. والمراد بالمنفصل البائن من البدن. والمراد بالفصل

22
00:09:23.450 --> 00:09:54.550
منفصل البائن من البدن. اي المنقطع منه والمراد بالمتصل الباقي في البدن. بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستره. فيفضي بيده اليه فيفضي بيده اليه الراجح انه لا ينقض الوضوء. والراجح انه لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة

23
00:09:54.550 --> 00:10:18.450
بلا حائل والمراد بالشهوة التلذذ. فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة. فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة فالتلذذ دليل وجودها. وقوله بلا حائل هي كما تقدم اي بالافضاء بالمباشرة. فيلمس

24
00:10:18.450 --> 00:10:46.600
الذكر او الانثى الاخر مباشرة اي ببشرته مفضيا اليها بدون حائل بينهما. والراجح انه لا ينقص ايضا والراجح انه لا ينقض ايضا. وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه. مباشرة جسد الميت بدلكه. فمن باشر جسد الميت

25
00:10:46.600 --> 00:11:16.600
ذلك اللهو يسمى غاسلا. فاذا كان كذلك انتقض وضوءه. ومن لم يباشره لا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوء. كمن يصب الماء عليه. كمن يصب الماء عليه. او من يحمله وليحوله من موضع الى موضع. فيختص نقل الوضوء بغاسل الميت. وهو المباشر له بدل

26
00:11:16.600 --> 00:11:39.900
في بدنه. وسابعها اكل لحم الجزور. والمراد بالجزور ايش جمال بالجزور الابل المراد بالجذور الابل فاذا اكل لحم الابل فقد انتقض وضوءه. طيب في اي حديث ما دليله عند الحنابلة هذا

27
00:11:40.200 --> 00:12:01.200
يا لهوى قال لحديث رضي الله عنه انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم من لحم الابل؟ قال نعم. وكذلك في حديث البراء بن عائشة. قال الامام احمد فيه حديثان صحيحان

28
00:12:01.200 --> 00:12:12.700
يعني حديث جا من الجمرة والبراء بالعازل طيب الحديث ايش فيه؟ لحم الابل ام لحم الجزور ها؟ لا الحديث ما فيه لحم جزور في لحم الابل ما في حديث لحم الجزور

29
00:12:12.850 --> 00:12:39.800
طيب لماذا عدل الحنابلة؟ مع انهم يوصفون باتباع الحديث ولا سيما الامام احمد منهم الى لفظ لحم الجزور لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل اي ما يحتاج الى

30
00:12:39.800 --> 00:13:01.200
قطعه بسكين تفصله عن العراظ اي لما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العظام وما لم يكن مجزورا منها فانه لا ينقض عنده عند الحنابلة لا ينقض نحو كبد وطحال

31
00:13:01.350 --> 00:13:27.500
وسائر ما في الحوايا وكذا لحم رأس فانه لا ينقض عند الحنابلة لانه لا يجزر ولا يقطع به فلاجل هذا عدلوا عن قولهم لحم الابل الى قولهم لحم الجزور. والراجح انه كله ينقض. فكل ما كان لحما من الابل من

32
00:13:27.500 --> 00:13:47.500
رأس او كبد او طحال او ما خالط عظما فانه ينقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب رسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل

33
00:13:47.500 --> 00:14:17.500
وضوءا. فمثلا من موجبات الغسل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلذة. فاذا اتفق احد المني بلذة وجب عليه الغسل. ويجب عليه عند الحنابلة مع الغسل ان يتوضأ واستثنوا من هذا الغسل عن الموت الغسل عن الموت يعني غسل الميت

34
00:14:17.500 --> 00:14:50.100
فلا يجب معه الوضوء وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث. وعللوه بقولهم لانه عن لحدث فيستحب ولا يجب. فيستحب ولا يجب. والراجح ان ما اوجب غسل لم يوجب وضوءا ويكتفى بالغسل عن الوضوء. ويكتفى بالغسل عن الوضوء. فاذا اغتسل العبد اندفع

35
00:14:50.100 --> 00:15:18.450
عنهم الحدث الاكبر وما دونه. وهو الحدث الاصغر ويسمى هذا ضابطا. لماذا لماذا يسمع كل ما اوجب حسنا اوجب وضوءا يسمى ضابطا لاختصاصه بتقييده. قاعدة في باب معين. لاختصاصه بتقييد قاعدة في باب

36
00:15:18.450 --> 00:15:42.100
معين وهو باب نواقض الوضوء وهو باب نواقض الوضوء وما جرى هذا المجرى فانه يسمى ضابطا ولا يطلق عليه اسم القاعدة الكلية. وقاعدة المذهب ان نواقض الوضوء نوعان وقاعدة المذهب عند الحنابلة ان نواقض الوضوء نوعان

37
00:15:42.150 --> 00:16:14.800
احدهما نواقض صورى. نواقض صورى وهي موجبات الوضوء التي تقدم وهي موجبات الوضوء التي تقدمت والاخر نواقض كبرى نواقض كبرى وهي موجبات الغسل سوى الموت موجبات الغسل سوى الموت. هذه قاعدة المذهب في نواقض الوضوء. والراجح

38
00:16:14.800 --> 00:16:25.292
ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءا. والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءا