﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:25.050
سائل يقول تحيرت وانا اجمع بين قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ثم وجدت حديث البخاري عن عبدالله ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال

2
00:00:25.050 --> 00:00:40.650
قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلقك قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء

3
00:00:41.100 --> 00:01:04.950
يقول ان مدة العدة حسب الاية ثلاثة قروء ثلاثة اشهر تقريبا اكثر من شهرين قطعا. اما مدة العدة في الحديث طهران اثنان وحيضة آآ وبالتالي غالبا اقل من شهرين فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ الجواب عن هذا ليس بين الاية والحديث

4
00:01:04.950 --> 00:01:27.400
بتعارض يا رعاك الله لانفكاك الجهاد الحديث في اية البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء عن العدة التي تتربصها المطلق المطلقة بنفسها وهي لا تزال فيها على ملاك زوجها. وهو املك برجعة

5
00:01:27.400 --> 00:01:48.950
في خلالها وهذه العدة لذوات الحيض ثلاثة قروء كما جاء في الاية الكريمة. ولله يئسن من المحيض او الصغيرات اللواتي لم يبلغن زمن المحيض. الله جل جلاله يقول واللائي يئسن من المحيض من نساء

6
00:01:48.950 --> 00:02:10.300
ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اما الحوامل فعدتهن وضع حملهن كما قال تعالى واناة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه عدد المطلقات يا رعاها الله. اما الحديث

7
00:02:10.500 --> 00:02:31.950
فهو يتحدث عن العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء اي لا تطلق المرأة الا ان تكون مستقبلة للعدة حتى تدخل في العدة مباشرة بعد الطلاق فلا تطول عليها مدة العدة. هذا لا يتحقق الا اذا

8
00:02:31.950 --> 00:03:00.100
طلقها في طهر لم يمسسها فيه. وهو نفس المعنى المشار اليه في قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا قل الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة

9
00:03:00.450 --> 00:03:17.358
وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر حتى لا تكون المراجعة بعد  هذا بقصد الطلاق والله تعالى اعلى واعلم