سائل يقول تحيرت وانا اجمع بين قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ثم وجدت حديث البخاري عن عبدالله ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلقك قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء يقول ان مدة العدة حسب الاية ثلاثة قروء ثلاثة اشهر تقريبا اكثر من شهرين قطعا. اما مدة العدة في الحديث طهران اثنان وحيضة آآ وبالتالي غالبا اقل من شهرين فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ الجواب عن هذا ليس بين الاية والحديث بتعارض يا رعاك الله لانفكاك الجهاد الحديث في اية البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء عن العدة التي تتربصها المطلق المطلقة بنفسها وهي لا تزال فيها على ملاك زوجها. وهو املك برجعة في خلالها وهذه العدة لذوات الحيض ثلاثة قروء كما جاء في الاية الكريمة. ولله يئسن من المحيض او الصغيرات اللواتي لم يبلغن زمن المحيض. الله جل جلاله يقول واللائي يئسن من المحيض من نساء ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اما الحوامل فعدتهن وضع حملهن كما قال تعالى واناة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه عدد المطلقات يا رعاها الله. اما الحديث فهو يتحدث عن العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء اي لا تطلق المرأة الا ان تكون مستقبلة للعدة حتى تدخل في العدة مباشرة بعد الطلاق فلا تطول عليها مدة العدة. هذا لا يتحقق الا اذا طلقها في طهر لم يمسسها فيه. وهو نفس المعنى المشار اليه في قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا قل الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر حتى لا تكون المراجعة بعد هذا بقصد الطلاق والله تعالى اعلى واعلم