﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.200
هذه المسألة يعني مسألة مهمة يغلط فيها كثير من العامة لان  بعظ العامة يظن ان الاحرام هو  هو التجرد من المخيط اذا تجرد المخيط ظن انه احرم او اذا صلى ركعتين

2
00:00:20.500 --> 00:00:39.200
بعضهم يظن ان الاحرام انه انه وهو في بلده اذا نوى النية العامة وهذا غلط الاحرام والية الدخول في النسك وليست نية قصد الحج نية فصل الحج هذا موجودة النية قبل

3
00:00:39.700 --> 00:00:57.100
ستة اشهر او سبعة اشهر او قبل سنة وانت ناوي للحج. هذه ليست هي نية الحج. هذه نية عامة. قصد عام للحج يقول انا ناوي هذا العام ان شاء الله احج هل هذه النية؟ هل هذه نية الحج دخلت في الحج؟ لا

4
00:00:57.600 --> 00:01:18.250
قضية عامة نية قصد نية قصد الحج  فالمؤلف رحمه يقول اول ما يفعله قاصد الحج والعمرة اذا اراد الدخول فيهما ان يحلف به. اول اول نسك الحج هو النية  وهذه النية هي

5
00:01:18.550 --> 00:01:34.950
هي الاحرام وهي ان تنوي بقلبك الدخول في العمرة ان كنت تريد العمرة او تنوي بدخولك بقلبك نية في الحج ان كنت في الحج. او تنوي بقلبك الدخول في الحفرة والحج ان كنت تنوي الدخول فيهما. قارنا

6
00:01:34.950 --> 00:02:01.500
واما قبل ذلك فهو قصد للحج وتهين للحج واستعداد للحج. فانت تخرج من بلدك متهيء الحج معك النفقة معك تخرج بسيارتك تركب السيارة تركب الدابة تركب الطائرة تركب القطار الباخرة هذا كله استعداد تصل الى الميقات

7
00:02:02.000 --> 00:02:26.700
تغتسل تتنظف تتطيب وتشرب من الاخير تلبس النعلين كل هذا ليس هو الاحرام. هذا قصد تهيء واستعداد  متى يكون الاحرام؟ اذا نويت بقلبك الدخول في الحج او العمرة والانسان اذا كما كما سيأتي يبين المؤلف رحمه الله اذا اذا

8
00:02:26.950 --> 00:02:57.500
وصل الى المواقيت مواقيت الزمانية ومكانية فانه ينوي بقلبه الدخول في النسك  سيأتي انواع الكرم في انواع الاحرام انما يكون النية  تكون نية بالقلب في القلب وهذه النية التي في القلب نية الدخول والنسك

9
00:02:57.850 --> 00:03:15.500
هذا اول نسك مناسك الحج او العمرة وهو ركن وهي الركن لا يدخل في الحج ولا في العمرة الا بهذه النية. كما انه لا يدخل في الصلاة الا بتكبيرة الاحرام فكذلك لا تهون الحج والعمرة الا بالنية

10
00:03:15.500 --> 00:03:39.600
اول المسؤولين وهو ركن. وكما سيأتي ان وجوه الاحرام وانواع النسك الثلاثة. العمرة او الحج او الحج والعمرة معه. اما ان ينوي بقلبه في العمرة واما ان في الحج مفردا واما ان ينوي بقلبه دخولا في الحج والعمرة

11
00:03:39.600 --> 00:04:03.650
قاربا  ولهذا قال المؤلف رحمه الله اول ما يفعله قاصد الحج والعمرة اذا اراد الدخول فيهما ان يحلم بذلك. وقبل ذلك هو قاصد للحج او العمرة ولم يدخل فيهما. استعداد وتهيأ بمنزلة الذي يخرج الى صلاة الجمعة او صلاة الجماعة ايضا. فله اجر واسع له اجر السعي

12
00:04:03.650 --> 00:04:24.750
رجل نية خطوات تدخل تكتب ذهابا وايابا وكذلك ايضا بقاؤه لبث في المسجد يكتب له اجر في انتظار الصلاة لكنه ما دخل في الصلاة متى يدخل الصلاة تكبيرة الاحرام يدخل الصلاة في تكبيرة الاحرام

13
00:04:24.900 --> 00:04:39.300
تكبيرة الاحرام بها يدخل في الصلاة كذلك الاحرام في الحج به يدخل في الحج. الاحرام بالعمرة به يدخل في العمرة. الاحرام بالحج والعمرة به ما يدخل الحج والعمرة في الاحرام الذي هو النية

14
00:04:39.600 --> 00:04:54.000
ليس هو اللبس وليس هو الاغتسال وليس هو المشي وليس هو الركوب وليس هو صلاة الركعتين انما هو الدية في القلب تنوي بقلبك الدخول في العمرة او في الحج او في الحج والعمرة

15
00:04:55.700 --> 00:05:14.800
كما انك اذا اردت تصلي تمشي تذهب من بيتك تتوضأ تتهيأ تمشي الى المسجد وتصلي واذا دخلت المسجد تصلي السنة الراتبة تقرأ قرآن انا ما دخلت في الصلاة متى تخلص الصلاة في تكبيرة الاحرام

16
00:05:15.250 --> 00:05:31.000
هذا ما اقول المؤلف اول ما يفعله قاصد الحج والعمرة اذا اراد الدخول فيهما ان يحرم بذلك وقبل ذلك فهو قاصد الحج او العمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج الى صلاة الجمعة فله اجر ما سعى ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها

17
00:05:31.450 --> 00:05:53.750
وعليه اذا وصل الى الميقات ان يحرم يحب ايش؟ بالنية عليه اذا وصل الى الميقات ان يحرم ليس بالاغتسال ولا بلبس مخيط ولا بصلاة الركعتين بالنية واذا تذكرنا هذا لهذا ما كان خطأ للوعاظ العامة

18
00:05:53.950 --> 00:06:20.550
كثير من العامة انا احرنت في بيتي انا احرمت في الطائرة انا اخرجك قبل اركب الطائرة انا احرم من ستة اشهر وانا ما احرمه النية قصد  يخطئون في هذا فينبغي ان يعني ينتبه لهذا ان النية هي ان الاحرام هو نية الدخول في النسك

19
00:06:21.350 --> 00:06:33.600
كما ان الاحرام في الصلاة في تكبيرة الاحرام فكذلك الاحرام في النسك في النية التي تكون في القلب  ولهذا قال المؤلف وعليه اذا وصل الى الميقات ان يحرم. نعم