سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسألك يا شيخ عن الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا هل يقصد به التربع واحسن الله اليكم الحديث لا اكل متكئا مخرج في البخاري والمسند سنن ابي داوود وابن ماجة من حديث ابي جحيفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا اكل متكئا واختلف في معناه فقال بعضهم ما جاء ما ورد في السؤال يقصد به التربع يحتمل ان يكون معناه لا اكل مائلا الى احد الشقين معتمدا عليه وحده يتكئ على احد شقيه الاحتمال الاول التربع هو الوارد في السؤال وهذا ذكره اه جم من اهل العلم ويحتمل ان يكون الاكل مع الميل الى احد الشقين معتمدا عليه وحده او لا اكل مسندا ظهري الى شيء لان الاتكاء كما يكون الى جهة اليمين او جهة الشمال يكون ايضا الاعتماد على شيء خلفه كل هذا يسمى اتكاء اه هذه الاحتمالات اه ذكرها اهل العلم في معنى الحديث ونقل ابن الاثير عن الخطاب ان المتكئ في العربية المستوي قاعدا على وطاء متمكنا متكئا المتكئ هو المستوي قاعدا على وطاء ويقول والعامة يقول الخطاب والعامة لا تعرف المتكئ الا من مال في قعوده معتمدا على احد شقيه نسبه للعامة فهل يمكن ان يرجح وهو منسوب للعامة الاعتماد على احد الشقين لا يرجح ما يمكن لكن ما نسبه للعامة الميل الى احد الشقين مشهور عند ائمة اللغة ايضا فلا معنى للحصر قد يقول قائل التربع هل فيه معنى اه الاتكاء هل فيه معنى الاتكاء؟ تربع الجلسة الاتكاء المعروف الميل الى احد الشقين على تكأة. نعم. او اسناد الظهر الى جدار هذا كله اتكاء وواضح فيه الاتكاء لكن التربع هل يظهر فيه معنى الاتكاء؟ فيه تمكين البدن من الارض وايضا الافساح للبطن ليمتلئ اكثر فاذا اه اه تربع اكل اكثر مما لو رفع احدى رجليه وجعلها ملصقة لا سيما اليمنى ملصقة على الى بطنه فيقل اكله ولعله من هذه الحيثية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا اه اذا صح تفسيره بالتربع. وعلى كل حال قد يقول قائل ما حكم الاكل وهو متكئ فهو لم يرد فيه نهي لم يرد فيه نهائي وانما نفى النبي عليه الصلاة والسلام ان يأكل فمثل هذا يقال فيه خلاف الاولى. خلاف الاولى فلم يرد فيه اي يصل الى حد الكراهة او المنع كقولهم لم يأكل على خوان ما اكل النبي عليه الصلاة والسلام على خوان وعلى ولا سكر رجاة مع ان الصحابة اكلوا على الاخوان فالاكل على الخيار خلاف الاولى وان كان لا يصل الى حد الكراهة