﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.850
يقول اه الحاج الذي يسكن في مكة لكنه خارج حدود الحرم هل عليه طواف وداع نعم كل من خرج من مكة فان عليه طواف الوداع هذا هو الصحيح يعني وقد وقع خلافي مكة الان يعني كبرت

2
00:00:15.850 --> 00:00:30.400
عبرة من لا من حدودها قد قد يكون في بعض الجهات في بعض الجهات تتجاوز الحرم وفي بعضها لا تتجاوز الحرم فالعبرة بالبناء العبرة بنا فمن كان فمن اراد الخروج من مكة

3
00:00:30.550 --> 00:00:42.850
في هذه الحالة فانه آآ لا يخرج حتى يودعه. هذا هو ولو كان في هجرة قريبة. من مكة. ايه. ولهذا قال علي انه لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت

4
00:00:43.200 --> 00:00:56.300
فلا ينفر حتى يوادي اما اذا كان في مكة ولم يخرج منها سواء كان من اهل مكة او كان ليس من اهل مكة لم يخرج منها فلا وداع عليه لان الوداع اي نعم

5
00:00:56.300 --> 00:01:15.700
ليس من المناسك. الوداع ليس من المناسك ولهذا تنتهي المناسك باتجاه اعمال الحج. ثم بعد ذلك اذا اراد الخروج فان الوداع معلق بخروجه ولهذا جعل عليه الصلاة والسلام ثلاثا للمهاجر بعد الصدر بعد الصدر كما في حديث العلاء ابن الحظرمي

6
00:01:16.600 --> 00:01:32.450
رخص لهم في ذلك ويكون الوداع بعد ذلك. فدل على ان الوداع ليس آآ من مناسك الحج فالمقصود انه آآ ما دام انه في مكة او في بنيان مكة فله داعي وهو يدل على ذلك ان المسافر نعم

7
00:01:32.550 --> 00:01:45.100
لا يقصر الصلاة الا اذا خرج واذا خرج من البلد وضرب فانه يكون مسافرا لكن هل على من اراد الخروج من مكة وهو قريب منها في مسافة دون القصر هل عليه وداع وليس ان يودع

8
00:01:45.100 --> 00:02:07.950
هذه ايضا من المسائل وقع فيها الخلاف من جهة هجوم الوداع من عدن. والاظهر والله اعلم انه اذا نفر وخرج من مكة فانه يلزمه الوداع وان كان في ضواحي القريبة من مكة لعموم الحديث المتقدم. نعم. يعني العبرة بكونه يسكن داخل بنيان مكة. نعم. اذا كان داخل بنيان مكة

9
00:02:07.950 --> 00:02:17.950
فانه لا يلزمه طواف وداع. ما دام من اهل مكة. من اهل مكة. من اهل مكة. واذا كان خارج مكة. خارج مكة. ويخرج حتى يوالي. يعني الهجرة القريبة والقرآن قريبة كذلك؟ كذلك. نعم. احسن الله اليك