﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:16.750
قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله لقالوها وصلوا صلاتنا. وعليه لو ان احدا امتنع من الاتيان بالصلاة او الزكاة بعد ان نطق الشهادتين امتنع عن اداء الزكاة

2
00:00:17.000 --> 00:00:42.700
او عن اداء الصلاة لا يخلو من حالتي الحالة الاولى ان يكون الممتنع جماعة. فهؤلاء يقاتلون. جماعة امتنعوا عن اداء الزكاة او عن اداء الصيام بعد ان قالوا لا اله الا الله فهؤلاء يقاتلون لعموم قول الله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانهم

3
00:00:42.700 --> 00:01:00.750
في الدين. وكذلك ايضا قول ابي بكر في قتال مانع الزكاة والله لو منعوني عقالا او قال عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فلو امتنع جماعة عن اداء الحج

4
00:01:01.200 --> 00:01:21.200
او امتنعوا عن اداء الزكاة او قالوا نصلي لكن لا نرى وجوب الصلاة جمعة ولا جماعة وامتنعوا عنها ذلك فانهم يقاتلون. وقد نقل الاتفاق على مثل هذه الاشياء كما سيأتي بيانه

5
00:01:21.200 --> 00:01:43.350
ان شاء الله ايضا الاتفاق على ان الجماعة اذا امتنعوا عن اداء فريضة من فرائض الاسلام انهم يقاتلون الحالة الثانية ان يكون الممتنع واحدا ان يكون الممتنع واحدا وليسوا جماعة

6
00:01:43.600 --> 00:02:10.550
فاختلف العلماء في حكم قتله على قولين منهم من قال يقتل ومنهم من قال لا يقتل. وهما روايتان عن الامام احمد. وللاجتهاد في هذه المسألة مساق. لعدم وجود نص صريح قاطع في قتل الفرد. اذا اه امتنع عن اداء اه فريضة

7
00:02:10.550 --> 00:02:37.750
من الفرائض وهي مسألة للاجتهاد فيها مساق. ومع ذلك فهي مربوطة بالسلطان او نائبه. وليس لاحاد الرعية ان يفتات عليه في ذلك. ولو رأوا رجحان القتل فيها فان اداء فان اقامة الحدود والتعزيرات لعموم الرعية ليست لاحاد الرعية وانما للسلطان او من ينيبه

8
00:02:38.250 --> 00:02:59.600
فلو امتنع من اداء الصلاة هل يقتل او لا اذا كان فردا هما روايتان عن الامام احمد العلماء يتكلمون على هذه المسألة في كتب الفروع وكذلك اداء الزكاة وغيرها. والحاصل من ذلك ان الممتنع عن فريضة

9
00:02:59.600 --> 00:03:19.600
من الفرائض بعد بعد ان يأتي بالشهادتين لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكونوا جماعة فهؤلاء يقاتلون ما فعل الصحابة مع مانع الزكاة وقد كانوا جماعة. والحالة الثانية ان يكون فردا وليسوا جماعة فهذه وقع فيها خلاف بين

10
00:03:19.600 --> 00:03:42.300
اهل العلم كما تقدم وفي قوله الا بحقه دليل على ان هناك امور تحل دم من قال لا اله الا الله. وانها من حق لا اله الا الله منها اذا امتنع جماعة من اداء الزكاة كما فعل الصحابة واتفق رأيهم بعد النقاش الذي حصل على قتال مانع

11
00:03:42.300 --> 00:04:02.300
الزكاة ويدخل فيها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والتارك لدينه او النفس بالنفس. والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق

12
00:04:02.300 --> 00:04:09.750
الجماعة فهذه اشياء تبيح للسلطان قتله وان قال لا اله الا الله