﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:44.950
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله   الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد معلم الناس الخير. صلوات ربي وسلامه عليه

2
00:00:44.950 --> 00:01:11.400
وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد. معشر المشاهدين والمشاهدات سبقت حلقة في بيان محظورات الاحرام خصصنا بالذكر فيها المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء. وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عما يختص به الذكور

3
00:01:11.400 --> 00:01:35.450
دون الاناث وعن ما تختص به الاناث دون الذكور. فمما يختص به الذكور من المحظورات تغطية الرأس لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم وقوله في الذي مات محرما لا تخمروا رأسه اي لا تغطوه

4
00:01:35.500 --> 00:02:03.600
متفق عليهما وقد جاء ايضا في بعض الاثار انه قال اضحى لمن لبيت له فدل ذلك على انه يجب على من الرجال ان يكشف رأسه والا يغطيه والستر المحرم على اربعة انواع. اولها ملاصق يقصد به الستر كالعمامة والطاقية

5
00:02:03.600 --> 00:02:24.400
والقبعة فهذا النوع لا يجوز مطلقا للرجل النوع الثاني ملاصق لا يقصد به الستر كحمل المتاع ووضع الحناء على الرأس فهذا لا بأس به. اذ ليس المقصود به ستر الرأس وانما

6
00:02:24.400 --> 00:02:54.400
امر اخر. النوع الثالث من انواع الستر منفصل ملازم يقصد به الستر الشمسية وسقف السيارة فهذا جائز. وهذا مما تشتد اليه الحاجة اه لدى الحجاج والعمار. فلا حرج على المحرم ان يستتر بمظلة وهي ما تسمى الشمسية او بسقف السيارة فلا يلزم نزعها

7
00:02:54.600 --> 00:03:26.850
وما شابه ذلك. وهذه امور ملازمة للانسان اي انها تتحرك بحركته بخلاف النوع الرابع من انواع ستر وهو المنفصل غير الملازم الذي يقصد به الستر ومثاله الواضح الخيمة والشجرة فقد يستظل المحرم بظل خيمته او شجرته. فهذا جائز. ومما يدل على جوازه ان النبي صلى الله

8
00:03:26.850 --> 00:03:50.350
الله عليه وسلم لما خرج صبيحة عرفة امر بقبة من شعر ان تضرب له بنمرة. فقصدها النبي صلى الله عليه وسلم سلم وبقي فيها حتى الزوال ومما يدل ايضا على ذلك حديث ام الحصين رضي الله عنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه

9
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
وسلم حجة الوداع. فرأيت اسامة وبلال واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. ففي هذا ما يدل

10
00:04:10.350 --> 00:04:33.800
على ان في ديننا سعة. وان الله سبحانه وتعالى لم يحرج على عباده. ولم يرد بهم ضررا فالحمد لله رب العالمين. واما  النوع الثاني مما يحرم على الذكور دون الاناث فهو لبس مخيط على هيئة البدن او على هيئة عضو منه. وهو ما يعبر

11
00:04:33.800 --> 00:04:57.850
عنه الفقهاء بلبس المخيط. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم بتعداد الامور التي يلبسها المحرم. وانما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بتعداد الاشياء التي لا يلبسها المحرم

12
00:04:57.850 --> 00:05:22.800
وذلك يدل على ان الامر واسع فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف حديث متفق عليه ففهم من ذلك ان المنهي عنه هو ما كان على هيئة البدن كالقمص او

13
00:05:22.800 --> 00:05:44.550
وكان يختص بعضو من اعضاء البدن كالعمائم والسراويل والخفاف وما اشبه ذلك. وقيس على هذه الملابس التي كانت شائعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد ذلك فلا يجوز للمحرم ان يلبس مثلا الفنيلة

14
00:05:44.650 --> 00:06:07.300
ولا ان يلبسا الجوربين قياسا على هذه المذكورات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل هذين المحظورين من الرجال اعني تغطية الرأس ولبسهما خيط على هيئة البدن او عضو من اعضائه فعليه فدية اذى

15
00:06:07.300 --> 00:06:27.300
التي تقدم ذكرها والتي دل عليه والتي دل عليها قول الله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك وها هنا مسألة حادثة يكثر البحث حولها والسؤال عنها وهو لبس ازار مختوم

16
00:06:27.300 --> 00:06:47.400
فقد افتى فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بجواز لبس الازار المختوم والذي يكون فيه رباط ويكون فيه جيوب ورأى رحمه الله ان ذلك لا يخرجه عن مسمى الازاء

17
00:06:47.600 --> 00:07:07.600
وان الشرع لم يعبر بصيغة لبس المخيط. وانما وقع هذا التعبير من بعض الفقهاء من التابعين وهو ابراهيم النخاعي رحمه الله. ولم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بلبس المخيط. ولهذا

18
00:07:07.600 --> 00:07:28.450
لا يختلف العلماء انه لو انشق ازار المحرم او رداؤه فخاطه ان ذلك لا يمنع من لبسه  وكذلك ايضا لو وجد في حذاءه اثر خياط او وجد في ساعته او ما يمسك ساعته

19
00:07:28.450 --> 00:07:51.150
اثر خياط ان ذلك لا يعد من محظورات الاحرام. فعاد الامر متجها الى نوع اللبس لا الى مسألة المخيط فلاجل ذا رأى رحمه الله ان لبس المرء ان لبس المرء لازار مختوم من طرفيه

20
00:07:51.150 --> 00:08:11.150
له رباط وله جيوب ان ذلك لا يخرجه عن مسمى الازاء. ورأى كثير من الفقهاء المعاصرين عدم الجواز بناء على ان هذا هو ما جرى عليه امر المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:11.150 --> 00:08:39.700
ثم ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من انواع المحظورات. وهي المحظورات التي تختص بالنساء دون الرجال فنوعان احدهما لبس النقاب فلا يحل للمحرمة ان تلبس النقاب ولا البرقع. والمقصود بالنقاب على وجه العموم هو ما تشده المحرمة على وجهها وتنقب فيه لعينيها

22
00:08:39.700 --> 00:09:04.450
واما النوع الثاني مما يحرم على المرأة فهو لبس القفازين. وهو ما تلبسه بيديها اما الجوربين فلا مانع من لبسهما ودليل منع هذا هذين النوعين على المرأة من المحظورات قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرم

23
00:09:04.450 --> 00:09:30.450
ولا تلبس القفازين   ودليل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري فان فعلت ذلك بان لبست النقاب او القفازين فعليها فدية اذى عند الفقهاء

24
00:09:30.500 --> 00:09:56.500
وينبغي ان نعلم معشر المشاهدين والمشاهدات المحرمين والمحرمات ان هذه المحظورات المذكورة لا توجب اثرها الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. بمعنى ان من ارتكب محظورا من هذه المحظورات السابقة ناسيا

25
00:09:56.500 --> 00:10:22.300
او جاهلا او مكرها فلا اثم عليه ولا فدية  وذلك لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقوله سبحانه وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولخصوص قوله تعالى في مسألة قتل الصيد. ومن

26
00:10:22.300 --> 00:10:42.950
قتله منكم متعمدا فجعل العمد قيد في لزوم الجزاء فسائر المحظورات كذلك. اذا في هذا فرج وسعة على عموم المحرمين والمحرمات بان يعلموا بان ما وقع منهم من ارتكاب اي من المحظورات

27
00:10:42.950 --> 00:11:05.250
السابقة جهلا او نسيانا او بغير اختيار فانه لا اثم عليهم ولا يترتب عليه اثره من فدية وغيرها لكن لو قدر انه اذا فعل المحظور عمدا لعذر فحينئذ لا اثم عليه لكن عليه الفدية

28
00:11:05.300 --> 00:11:35.500
كما تقدم ذلك في حلق الرأس وقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه ايها المشاهدون والمشاهدات يجب ان تكون هذه المحظورات حدودا محترمة وسياجا محتشمة فلا يتخطاها المحرم والمحرمة ويتساهل بها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها شعارا لتحظيم حرمات الله

29
00:11:35.500 --> 00:11:59.800
وقد قال ربنا عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال قبل ذلك ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فينبغي لك ايها المؤمن ويا ايتها المؤمنة اذا تلبست بهذا النسك ان تستشعر هذا المعنى بقلبك والا تقول ماذا يعني

30
00:11:59.800 --> 00:12:15.800
ان اقص ظفرا ماذا يعني ان اقطع شعرا؟ كلا. عليك ان تنظر بعين قلبك الى من اوجب عليك ذلك ومنعك من مقارفتها فان ذلك من اعظم اسباب القبول وصلى الله

31
00:12:15.800 --> 00:12:56.081
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله واتقوني