الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد معلم الناس الخير. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد. معشر المشاهدين والمشاهدات سبقت حلقة في بيان محظورات الاحرام خصصنا بالذكر فيها المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء. وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عما يختص به الذكور دون الاناث وعن ما تختص به الاناث دون الذكور. فمما يختص به الذكور من المحظورات تغطية الرأس لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم وقوله في الذي مات محرما لا تخمروا رأسه اي لا تغطوه متفق عليهما وقد جاء ايضا في بعض الاثار انه قال اضحى لمن لبيت له فدل ذلك على انه يجب على من الرجال ان يكشف رأسه والا يغطيه والستر المحرم على اربعة انواع. اولها ملاصق يقصد به الستر كالعمامة والطاقية والقبعة فهذا النوع لا يجوز مطلقا للرجل النوع الثاني ملاصق لا يقصد به الستر كحمل المتاع ووضع الحناء على الرأس فهذا لا بأس به. اذ ليس المقصود به ستر الرأس وانما امر اخر. النوع الثالث من انواع الستر منفصل ملازم يقصد به الستر الشمسية وسقف السيارة فهذا جائز. وهذا مما تشتد اليه الحاجة اه لدى الحجاج والعمار. فلا حرج على المحرم ان يستتر بمظلة وهي ما تسمى الشمسية او بسقف السيارة فلا يلزم نزعها وما شابه ذلك. وهذه امور ملازمة للانسان اي انها تتحرك بحركته بخلاف النوع الرابع من انواع ستر وهو المنفصل غير الملازم الذي يقصد به الستر ومثاله الواضح الخيمة والشجرة فقد يستظل المحرم بظل خيمته او شجرته. فهذا جائز. ومما يدل على جوازه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم لما خرج صبيحة عرفة امر بقبة من شعر ان تضرب له بنمرة. فقصدها النبي صلى الله عليه وسلم سلم وبقي فيها حتى الزوال ومما يدل ايضا على ذلك حديث ام الحصين رضي الله عنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت اسامة وبلال واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. ففي هذا ما يدل على ان في ديننا سعة. وان الله سبحانه وتعالى لم يحرج على عباده. ولم يرد بهم ضررا فالحمد لله رب العالمين. واما النوع الثاني مما يحرم على الذكور دون الاناث فهو لبس مخيط على هيئة البدن او على هيئة عضو منه. وهو ما يعبر عنه الفقهاء بلبس المخيط. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم بتعداد الامور التي يلبسها المحرم. وانما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بتعداد الاشياء التي لا يلبسها المحرم وذلك يدل على ان الامر واسع فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف حديث متفق عليه ففهم من ذلك ان المنهي عنه هو ما كان على هيئة البدن كالقمص او وكان يختص بعضو من اعضاء البدن كالعمائم والسراويل والخفاف وما اشبه ذلك. وقيس على هذه الملابس التي كانت شائعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد ذلك فلا يجوز للمحرم ان يلبس مثلا الفنيلة ولا ان يلبسا الجوربين قياسا على هذه المذكورات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل هذين المحظورين من الرجال اعني تغطية الرأس ولبسهما خيط على هيئة البدن او عضو من اعضائه فعليه فدية اذى التي تقدم ذكرها والتي دل عليه والتي دل عليها قول الله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك وها هنا مسألة حادثة يكثر البحث حولها والسؤال عنها وهو لبس ازار مختوم فقد افتى فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بجواز لبس الازار المختوم والذي يكون فيه رباط ويكون فيه جيوب ورأى رحمه الله ان ذلك لا يخرجه عن مسمى الازاء وان الشرع لم يعبر بصيغة لبس المخيط. وانما وقع هذا التعبير من بعض الفقهاء من التابعين وهو ابراهيم النخاعي رحمه الله. ولم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بلبس المخيط. ولهذا لا يختلف العلماء انه لو انشق ازار المحرم او رداؤه فخاطه ان ذلك لا يمنع من لبسه وكذلك ايضا لو وجد في حذاءه اثر خياط او وجد في ساعته او ما يمسك ساعته اثر خياط ان ذلك لا يعد من محظورات الاحرام. فعاد الامر متجها الى نوع اللبس لا الى مسألة المخيط فلاجل ذا رأى رحمه الله ان لبس المرء ان لبس المرء لازار مختوم من طرفيه له رباط وله جيوب ان ذلك لا يخرجه عن مسمى الازاء. ورأى كثير من الفقهاء المعاصرين عدم الجواز بناء على ان هذا هو ما جرى عليه امر المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من انواع المحظورات. وهي المحظورات التي تختص بالنساء دون الرجال فنوعان احدهما لبس النقاب فلا يحل للمحرمة ان تلبس النقاب ولا البرقع. والمقصود بالنقاب على وجه العموم هو ما تشده المحرمة على وجهها وتنقب فيه لعينيها واما النوع الثاني مما يحرم على المرأة فهو لبس القفازين. وهو ما تلبسه بيديها اما الجوربين فلا مانع من لبسهما ودليل منع هذا هذين النوعين على المرأة من المحظورات قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرم ولا تلبس القفازين ودليل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري فان فعلت ذلك بان لبست النقاب او القفازين فعليها فدية اذى عند الفقهاء وينبغي ان نعلم معشر المشاهدين والمشاهدات المحرمين والمحرمات ان هذه المحظورات المذكورة لا توجب اثرها الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. بمعنى ان من ارتكب محظورا من هذه المحظورات السابقة ناسيا او جاهلا او مكرها فلا اثم عليه ولا فدية وذلك لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقوله سبحانه وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولخصوص قوله تعالى في مسألة قتل الصيد. ومن قتله منكم متعمدا فجعل العمد قيد في لزوم الجزاء فسائر المحظورات كذلك. اذا في هذا فرج وسعة على عموم المحرمين والمحرمات بان يعلموا بان ما وقع منهم من ارتكاب اي من المحظورات السابقة جهلا او نسيانا او بغير اختيار فانه لا اثم عليهم ولا يترتب عليه اثره من فدية وغيرها لكن لو قدر انه اذا فعل المحظور عمدا لعذر فحينئذ لا اثم عليه لكن عليه الفدية كما تقدم ذلك في حلق الرأس وقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه ايها المشاهدون والمشاهدات يجب ان تكون هذه المحظورات حدودا محترمة وسياجا محتشمة فلا يتخطاها المحرم والمحرمة ويتساهل بها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها شعارا لتحظيم حرمات الله وقد قال ربنا عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال قبل ذلك ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فينبغي لك ايها المؤمن ويا ايتها المؤمنة اذا تلبست بهذا النسك ان تستشعر هذا المعنى بقلبك والا تقول ماذا يعني ان اقص ظفرا ماذا يعني ان اقطع شعرا؟ كلا. عليك ان تنظر بعين قلبك الى من اوجب عليك ذلك ومنعك من مقارفتها فان ذلك من اعظم اسباب القبول وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله واتقوني