﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا لم يرجع الله فلا مضل له ومن يدمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.150 --> 00:00:58.000
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد كان المسلم الذي اشير الى موضوعه وعينه آآ المهدي وقد سبق بالامس يتعلق بالمنهجية في ارادة العقيدة ولربما تسائل البعض من الاخوة من انه قد يتبادر من موضوع اليوم ان يذكر

3
00:00:58.000 --> 00:01:15.000
آآ ما هو مقترح في دراسة الفقه او في دراسة العقيدة من الكتب فهذا لك ان تقول انه دائما في هذا العمران وفي هذا الموضوع السابق وهذا الموضوع اللاحق لكنه ليس هو

4
00:01:15.000 --> 00:01:35.000
انما الذي اهم من ذلك هو ما يتعلق بقواعد المنهج في هذا الباب. واما ان يقال بما هو من الكتب كذا هذا قد لا يكون اعلام منضبطا فانه يختلف باختلافه في غاية الناس هو حاله باختلاف قدراته

5
00:01:35.000 --> 00:01:55.000
الى غير ذلك. ثم ان منه قبل مشترك قد يكون من الشرع بين طلبة العلم. اه الاعتبار لهم اقسمه بلا ذكرى ما يتعلق بالاعتقاد تجد ان سنة قد شاء دون طلبة العلم انها مما يدرس ومما يفصل

6
00:01:55.000 --> 00:02:25.000
ثم يذهب الى سائله والعلم به وما الى ذلك وما فيها من الشيخ ابن عبد العزيز الحنفي كتب السنة المتقدمة التي صنفها النساء والرواية وحكم فيها او ما الى ذلك في كتب المحدثين

7
00:02:25.000 --> 00:02:45.000
فكتاب الايمان او كتاب التوحيد الامام البخاري في صحيحه او كتاب الامام مسلم او ما الى ذلك. او اذا اردت ان تنقل الان من اياك ان تقيمنا في كتب ابن تيمية مثلا من الرسائل والمطلقات في مسائل الاعتقاد او في الرد على المخالفين او ما الى ذلك

8
00:02:45.000 --> 00:03:05.000
هذا القدر لا ينبغي ان يكون طالب العلم مبالغ في الموروث عنده لانه جنة شائعة معروفة وجوة منه يختلف فيها الاختيار ويختلف فيها النظر ويختلف فيها بحسب ما يقع للناس وما يقع في

9
00:03:05.000 --> 00:03:25.000
فيما يقع في اه ابواب العلم عندهم وما الى ذلك من الامر. هذا القبر ينبغي ان يقع لطلبة العلم اليوم في مثل هذا المرء الذي لا ينبغي ان يمر عندهم الاشكال فيما يقرؤونه من العلم انما

10
00:03:25.000 --> 00:03:56.050
لان المسلمين اهتدأوا العلماء في علوم الشريعة كتاب ابوابها متى ان اه الاثنى عشر اه قرنا. فهذه كلها قرون مضت فيها تصانيع فيها  هل يمكن انها مليئة بالتقانيص؟ بمعنى انهم يسمى بفضون العلم علوم الشريعة

11
00:03:56.050 --> 00:04:16.050
التفسير مثلا او ما يتعلق بعلوم القرآن او سميت الحديث او ما يتعلق بعلوم الحديث او سميت قواعد الشريعة واصول الفرق او سميت على المخالفين والمقالات الى غير ذلك فان كل فن من هذه السنن وغيرها

12
00:04:16.050 --> 00:04:46.050
كثيرة في الوقت لك ان تقول ان فيه كتبا محققة. واذا قلنا كتبا محققة فمعنى اي انه صنفها امة محققون في هذا الشأن عارفون به واحسنوا في تصنيفها انه اجتمع فيها شرف الكتاب من جهة ان المقيم اعتنى به ومن جهة سيدنا محمد في هذا التصنيف امام

13
00:04:46.050 --> 00:05:06.050
ولذلك صار من الشاعر بين اهل العلم ولا سيما في الطبقة المتأخرة انه اذا ذكرت او ذكر ما يتعلق بعلوم الحديث وتجد ان هذه المؤذنات صارت مقدمة شاهدة معروفة يتداولها طالب العلم او

14
00:05:06.050 --> 00:05:56.050
العلم شرح اذا رجعت الى بعض تجد انهم وجدوا في التسكير كتبا نعم لكن في مقابل فان في هذا العلم واسمه الكتب المحققة عن المعروف. فان هذا الباب قد كتب على انفاس. وهو ما يسمى بالتفسير بالمخلوق وهذا فيه

15
00:05:56.050 --> 00:06:26.050
فان الله طالب العلم ماذا يقع في التفسير؟ ففي ظني ان هذا لا ينبغي ان يكون سؤالا ثقيلا اي انه سؤالا صعب الجواب لان هذا منبره خلق طالب العلم في التفسير يتعلق بما سئل فيه. واثار الصحابة ومن بعده في حمامات القرآن وتفسيرها وما

16
00:06:26.050 --> 00:06:46.050
انا منها لو قرأ ما يتعلق من جديد لكفاه في ولا تقول انه قد حصل تحصيلا نهائيا او تاما فهذا تعذر انما انه اجمع كتابا في هذا الباب. ومن جهة تقدم الاسلام

17
00:06:46.050 --> 00:07:16.050
فيما يسمى بالتشكيل الذي كتب او كتب على تقرير الاحكام. وجدت ان فيه كتبا ولكن من جامعها ما كتبهوش القرآن الفقهاء مثلا فكذلك تجد ان سنة كتبا آآ تعتبر اماما لهذا الفن او في هذا العلم. سواء كانت من كتب

18
00:07:16.050 --> 00:07:56.050
اشتهر عند اهل العلم ان الكتاب المغري وانما كتبه النووي وان كان من المجموع شرح معذب وهو من صوامع كتب الفقه. بل محمد ابن حزم في كتاب المحل يتعلمون بتفسير او شرح حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما صنف فيه فان من اتم هذه الكتب واجودها

19
00:07:56.050 --> 00:08:26.050
على صحيح البخاري او ما في وضح الباب الذي كان ناقصا كثيرا. واذا نظرت فيما يتعلق بما خلفهم كبلوغ او كبلوغ المهام او المحرر او المنكر او من التعمير والشرح عليها ما هو

20
00:08:26.050 --> 00:08:58.850
مثلا ابن تيمية رحمه الله فالذي افقد منه في هذه المقدمة فيها انما يتردد كثيرا في مجال طلبة العلم ماذا نقرأ وكيف نقرأ وبماذا نبدأ وان نقدم ساحة اخوية على جوامع الانوار قبل ذلك عن عقل عاقل او حكم شاطئ يدرك انه ليس

21
00:08:58.850 --> 00:09:18.850
الحكم لازم وكأن هذا هو حلم العلم اي الطالب عنه او الغالي وعنه شيئا فقد ذل كبير العلماء عن طريق التحليل الصحيح يغلب عليه الاجتهاد وهو في الغالب ان حكم الانسان على نفسه له قدر في

22
00:09:18.850 --> 00:09:38.850
على ذلك بمعنى ان الناس يختلفون على التحصيل والاستيعاب ودرجته في الابرار وما الى ذلك فينبغي ان الدرجة الاولى يناسب طاقته وادراكه وما اتاه الله سبحانه وتعالى. آآ ولذلك ربما لم يكن في درس الانف او في محاضرة الامس

23
00:09:38.850 --> 00:10:08.850
فيما يتعلق بهذا المجلس والمنهجية هذا موضوعا كما ترى موضوع مطول وموضوع متشاعر ويمكن المقصود ان نصل فيه الى او ان نسب فيه الى تحقيقات متينة وانما المقصود هنا ان نقف جملة من الوقفاء والقراءات في هذا

24
00:10:08.850 --> 00:10:35.950
هنا المسألة الاولى المراد بالحكم تعلم ان هذه الامم تعني كلمة الكفر كلمة القرآن والله سبحانه وتعالى نهاها عن قوم وهم من كفر بهم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما

25
00:10:35.950 --> 00:10:55.950
قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيذكر هذا الاسناد على معنى عام اهل البيت في دين الله. وهذا يحرم الفرق من مسائل الشريعة في خروجها ويشمل مسائل اصول الديانة وما يتعلق باحكام الله سبحانه وتعالى والتشريعات والتدبر لاقوال

26
00:10:55.950 --> 00:11:15.950
في ملكوت السماوات والارض فهذا كله داخل عام. النبي ان نرى اليه النبي عليه الصلاة والسلام في مثل قوله هل والصلاة والسلام يرد الله به خيرا في الدين. ويذكر هذا العلم على معنى خاص وهو الاسم الاضافي. الذي يذكر مقارنا

27
00:11:15.950 --> 00:11:45.950
العلوم الاخرى فيقال عنه الحق وعلم الحديث وعلم التفسير وما الى ذلك. على هذا فانه يكتب المسائل الفرعية من الشريعة بحيث انها الشريعة كان كفر سواء كانت هذه الاصول بقواعد الشريعة او كانت هذه الاصول وهي ما يسمى

28
00:11:45.950 --> 00:12:15.950
الاصول اذا كانت مؤذنات فهي قواعد الشريعة الاولى. واسلمت هذه الدخول عبارة عن نتائج بالاعتقاد فان الاحكام الكلية من النشائد المجمع عليها كما سبق ان هذه من مسائل بالفقه ما يتعلق بمسألة الشريعة وخلوعها. ولا يلزم من قوله انها يتعلق بظروف الشريعة

29
00:12:15.950 --> 00:12:35.950
ان يكون هذا العلم لا يقصد به المجنى عليه. فانك تعلم ان كتب الفقهاء فيها ذكر كثير من مسائل من مسائل الاجماع ولكنها هي من باب التشريع. بمعنى ان هذه الباب يكون قدرا منها قد اثنى عليه شباب الصلاة كالاجهاد

30
00:12:35.950 --> 00:12:55.950
الا وجوب الصلوات الخمس ونحو ذلك قالوا انه ما عدى على بعض التفاصيل التي يهدون ذلك فتجد ان هذا الباب اذا قسمت صوره اوجد ان هذه الصور من جملة تقصر عن مقام

31
00:12:55.950 --> 00:13:15.950
وجدت ان هذه الصور تكثر عن مطالب الامام فيكون المقصود بهذا بهذه التهنئة الخاصة ما يتعلق العبادات والمعاملات ولذلك ربما الحق ينقسم الى قسمين الى اجابات ومعاملات وان كان المعاملات يلحقها ابواب

32
00:13:15.950 --> 00:13:45.950
في تمام الافق ونهايات الحكم الفقهي. هذا امر معروف وهو مجرد مسألة في هذه المسألة المسألة الثانية ما يتعلق بدليل الحب. سبق ان دليل العقيدة وان دليل الدين هل الى السنة والاجماع. فاما اذا ذكرت فانك تقول الكتاب والسنة اجماع. وهذه

33
00:13:45.950 --> 00:14:21.650
الثلاثة مجمع عليها بين فقهاء المسلمين اجمعين وسنة يسموه ما سموه بالادلة المختلفة وهذا من القوات وقول الصحابي الصحابة وهذه منزلة اولى ثم تأتي من جهة ثانية او انها دون هذه المنزلة كما سمي بالدليل المختلف فيه فهو ما

34
00:14:21.650 --> 00:14:49.700
المصلحة هو ما سمي بعمل اهل المدينة وما سمي بالاستحسان ونحو ذلك الاصل من دين الاسلام ان الاستدلال يكون بالكتاب وايش؟ والسنة الشرعية ضرورية الزيادة لان هو ما امر به الله او رسوله صلى الله عليه واله وسلم. وانت تعلم ان الاجماع اذا دعي معاني

35
00:14:49.700 --> 00:15:09.700
فيها كلام كثير وكلا من المتقدمين كما يقولوا في رسالته بل كما يقرأ الامام في الجميع وغيرها علي ابو محمد ابن حزم الاوبر ان الاجماع المنبر هو اجماع الصحابة او اجماع الطبقة الاولى من الامة في المسائل التي فيها

36
00:15:09.700 --> 00:15:48.750
ولهم لا تكلموا فيما كنا بالاجماع والاجماع الظني او بما يسمى بالاجماع السكوت كل انه لا يمكن ان العلماء عليها الا وفيها الا وفيها معنى من الكتاب او السنة. اي نص على

37
00:15:48.750 --> 00:16:08.750
الخاص ام بتوافر دلالة عامة؟ لابد اذا قيل ان السنة ربما كان هذا النقص نفسه خاصا وربما يذهب النص هو عبارة عن او معنى النفسية هنا عبارة عن تواتر دلالة على هذا العصر فلذلك

38
00:16:08.750 --> 00:16:28.750
داعيا للائمة يختلفون في تحصيل هذه المسألة ومن تبعها من دلائل الشرك. اما ما بعد ذلك فلو قال من اين دخلوا على شفيعتهم لما ليسوا من كتاب الله او سنة نبيهم او الاجماع المبني على النقد

39
00:16:28.750 --> 00:16:58.750
ما سمي بالدليل المحتاج فيه واوله الايمان كما يتعلق باقوال الصحافة من الصحابة المتقدم على هذا انه بمعنى المتولد من الدليل من الدليل الشرعي الكتاب والسنة والاجماع هي دليل ايش؟ لا احد يجادل فيه شرعية من تكلم في الاجماع لم يتكلم

40
00:16:58.750 --> 00:17:28.750
حينما تكلم في انسان فانه لا احد يجادل ان هذه العملاء في السماء الدليل المؤلف فيه لك ان تسميه بالدليل المتولد من دليل الشريعة عبارة عن دليل متولي وكذلك ما يتعلق بالاستفسار فهذان

41
00:17:28.750 --> 00:18:03.700
لهما عند العلماء المتقدمين او  كانوا على تصحيح الاحتفال بمسألة اولى. وان كانوا متفاوتين في الاحتفال هذه المسألة او في اعتبار هذا الدليل مثلا فقهاء الكوفة وبين فقهاء المقدسين او بين ائمة المحدثين قولا عن فقهائهم

42
00:18:03.700 --> 00:18:33.700
المسألة اختبار مسألة القيام. هذا على كل حال يلحق من المسائل. المقصود ان هذه الحرية المختلفة هذه ادلة شرعية في الجملة. ما يتعلق بمسألة طوال انما عامة او جماهير العلماء يعتبرونه وان كان مثلا عن بعض المتقدمين ما هو منهم؟ فهذا في المسائل اما انهم

43
00:18:33.700 --> 00:19:13.700
فهذا قول كانوا يحلقون مسألة القواد من منا المتقدمون مما صار له افضل في الفضل هذا موجب عليه مع ان ما يتعلق بدليل من كما شرحه او ما الى ذلك في كتب ان مفهوم

44
00:19:13.700 --> 00:19:33.700
ما الدليل عند داوود بن علي هو هذا السوق يجد ان امة كثيرة منها هي منها ما يسمى بقياس الشهور وان كان هذه النعمة من التباعد عما يسمى بقيادة التنفيذ فانه يضع في تقارير فقهية القوافل

45
00:19:33.700 --> 00:20:33.700
على هذا عليه فهو من اجراء الحكم او من نقل الحكم والحكم لاتحاد المقصود ان الادلة المختلف فيها كان الائمة في الجملة نعم هناك الادلة ويحجون به الى ان من الائمة كما نص عليه الشافعي وغيره انهم لا يعتبرون عمل اهل المدينة حجة. آآ

46
00:20:33.700 --> 00:20:53.700
الى انه لا يوجد ان يكون من نفق او استعمل بعض هذه الادلة انه كان يراها يجوز انه كان يراها حجة بل ربما اعتبر حجة اه محدثة الى الحكم مستثمرة للحكم او

47
00:20:53.700 --> 00:21:13.700
بل وربما استعمل من اهم ما يتعلق بقول الصحابي احيانا كما يسأله بعض الامكانية على ان الامام ابو حنيفة تجنب قول الصحابة في مسائل معروفة وان من نقل انه قال الصحابة

48
00:21:13.700 --> 00:21:40.400
الشأن هكذا. الحكم وانما هو من باب الترجيح. وهذه فلابد من ادراكنا لطالب العلم. ان بعض الدليل الذي يسمى دليلا مألفا فيه. نفعا تستعمله الامة على باب الحكم به واما ان يكون من

49
00:21:40.850 --> 00:22:00.850
قراءة ودلائل الترجيح لهذا فمثلا لو صام السائل اذا على هذا الجماهير من الائمة لكن المسألة فيها كان قدرها على قدر من عدم النفس فيها. وصار ما قامت به غنمات

50
00:22:00.850 --> 00:22:20.850
كل عمل لاهل المدينة. صح عليك وانت تردد في هذه المسألة ان تجعل من فرائض الترجيح. ان اهل المدينة النبوية درجوا وهذه المسألة فهذا لم يقع استدلالا مباشرا او تحصيل الحكم بامر اعلام الدين. فانما تعقد لكم الحكم بحملة

51
00:22:20.850 --> 00:22:47.250
الادلة؟ ربما كل واحد منا لو انفرد لم يكن لم يكن محدثا للامام في الحكم ولكنها لم صارت من باب من قرائن المسلمة والدلائل المسلمة المسألة الثالثة ما يتعلم بفكر المتقدمين والمتأخرين. ربما كان من المعروف انه

52
00:22:47.250 --> 00:23:07.250
في هذا القصر بين كثير من طلبة العلم التعليق على مختلف الفرق بين الخليفة المتقدمون والمتأخرين في علم الحديث والتصحيح فيما يتعلق بهذا البلد. اذا تأمل بما يتعلق بشأن الفصل. فان هذه النظرية

53
00:23:07.250 --> 00:23:37.250
كلامه ممكن ان تكون نظرية والنظر والمراجعة فيما يتعلق بالفقه وبين العلمية في فرضيات المراجع. هل هذا امر اصله امر كما تعرف من طبيعة الاحوال وضرورة الاحوال فانه لا احد

54
00:23:37.250 --> 00:24:17.250
اشرف وايضا في مسألة الفقه وما المتقدمون في الامام الشافعي في رسالته. او طريقة التفقه بوجه عام وما الى ذلك. وجدت ان سنة فرق بين ولا سيما اذا اعتبرت ان ما يتعلق بفكر المتأخرين فهو جمهوره في

55
00:24:17.250 --> 00:24:37.250
من المذاهب الفكرية الاربعة او من مذاهب الفقهية الخامسة الى اقامة المذهب الظاهري. هذا الجمهور نحن المتأخرون بمعنى ان الفقهاء المتنقلون هم في الجملة اما حنفي واما شافعين واما مالكية واما حنبلي واما

56
00:24:37.250 --> 00:24:57.250
مهم هنا لو ما سؤال بدهي يطول في هذا حتى يتبين لنا ان هذا التطبيق له وجه محقق من جهة العلم. هل الائمة رحمهم الله؟ هؤلاء الائمة الخمسة الذين هم ما لك وابو حنيفة واحمد وداوود

57
00:24:57.250 --> 00:25:17.250
هل هؤلاء مروا على سائر هذه المسائل الفقهية؟ التي عليها اتباعهم الجواب قطعا لا هل هؤلاء لما نصبو عليه من المشاعر قد نبقوا على دنيا فيما ذكروه من حكم الجواب لا فإذا سمح قبل كثير من

58
00:25:17.250 --> 00:25:50.250
ولذلك عرف الفقهاء الأربعة ما يسمى بالتخريج على طالب الإمام وغلقت اوجه الأصحاب المحتملات وهو ما احتمل الفقه عند الأصحاب  ايضا هي قراءة كتاب مثلي من كتب الفقهاء. هذا الكتاب هل هو محرم على قول هذا الامام؟ ام انه ليس محققا

59
00:25:50.250 --> 00:26:10.250
ليس بالضرورة ان تكون الطائرة لهذه الكتاب هو موجود الى منهج احمد او الشافعي او مالك او نحو ذلك انها هي اقواله. ولذلك مثلا ابن قدامة رحمه الله المؤمن وذكر انها هو المختار عنده في مذهب الامام احمد ارجع الى ما كتب على المثنى مما كتب به

60
00:26:10.250 --> 00:26:30.250
او تحضير مذهب الحنابلة. تجد ان صاحب الانصاف يذكر خلافا كثيرا فلا هل المذهب على هذا الوجه؟ او على هذه الرواية؟ ام على الروايات الثانية؟ بمعنى انك تجد في فقه الامام احمد

61
00:26:30.250 --> 00:26:50.250
هذا فضل اليه من الرواية او من التقليد عن الرواية وليس قول الناس فضل عما في كتب هذه المذاهب الاربعة وغيرها من الاقوال التي لا يدركونها من الدماء وانما يجعلونها من ثمانيات

62
00:26:50.250 --> 00:27:20.250
يا اخواني رؤوسهم للاخلاق. لا شك ان الائمة لم يمسوا على كل هذه النساء المستوصين. كما ان ولذلك لما نقل عن كلمتهم من الاقوال ولذلك ربما ليس عندك قول من الاقوال لاحد من المتقدمين من الائمة. لانك تقرأ في كتاب فقيه متبخر ان هذا الكون

63
00:27:20.250 --> 00:27:46.200
فيكون هذا الدليل دليل من فيقول هذا قلت ان هذا الدليل ضعيف حكمت على الارض بانه قوم ضعيف ربما كان الامام الذي قال هذا القول لم يكن يبني اوله على هذا الدليل ومن طريقه

64
00:27:46.200 --> 00:28:16.200
كل ثلاثة انه ربما استدل بعض الحنابلة او كان الامام احمد يشدد في ابطاله من جهة او في كتب الرواية او كتب الاحكام خاصة تدل على الحكم دلالة اما نصبها واما ظهرا او او ما دون ذلك. لكن تعرف ان

65
00:28:16.200 --> 00:28:36.200
المذاهب الأربعة لم يكن فقيها او عالما بالرواية والإسناد وما يستحق ما يكون ضعيفا. فربما استدل لقولها المتقدمين بجميل ضعيف. ويقال ان هذا الامر الرئيسي ان زميله ضعيف. فالحق ان الامام لم

66
00:28:36.200 --> 00:28:56.200
مثل القول بهذا على مثل هذه الامور. بمعنى انك تجد ان الحنابلة استودعوا من كتب فقههم المتأخرة جملة وابو داوود صاحب الامام احمد في سننه وما ذكره سعيد فتجد ان غالب الادلة في كلام تحزب المشورة وفي سنن سعيد ابن

67
00:28:56.200 --> 00:29:26.200
وفي سنن ابي داود تجد ان الحنبلية نزلوها على السحب. فتينا على مسائلهم التي قدرهم هذا ليس من باب الذم لهذه الاسس لكنه من باب ايش؟ الفرق بين لنا ان ندرس هذا التكبير ان ثمة فرق بين المتقدمين والمتعقلين لك ان تقول ان الفرق ربما

68
00:29:26.200 --> 00:29:57.050
الوقفات  الزهرية رحمه الله قال كلمتين. قال الزهري ليس كل شيء نجد فيه الاسلام. هذه الكلمة لمحمد الزهري وهو امام مدنيا مجمع على امامته. يعطي نوعا من الفكر الذي كان عليه

69
00:29:57.050 --> 00:30:17.050
كان من الفقهاء العوالم فان العوالم ليس كل شيء نجد فيه الاسلام. ومعنى او من معنى هذه الاشارة عند المتقدمين كان عبارة عن استطاع للشريعة. ولذلك تعلمون ان المتقدمين من الفقهاء

70
00:30:17.050 --> 00:30:47.050
صحابة رسول الله ثم من بعدهم من التابعين والائمة من بعدها قد نصبر على مسائل يتكلمون ما يسمى قبل ان يثبت ما يسمى باصول الفقه. بل سببه الشافعي في رسالته ليس عبارة انفراديا على احاد الفروع من جنس النوم الذي كتبه او

71
00:30:47.050 --> 00:31:37.050
ذكره ربما الاشارة انما ان مفهوم الدليل عند المتقدمين لم يكن مجرد النص فان كلمة عن المسألة وجعلت لذلك نظاما ان ما لا نهر فيه من المسائل فامهم مثلا ادخله الكتاب الآلية والعلماء هذا لا شك انه له تحقيقا متقدما. بمعنى ان المتقدمين كانوا يأخذون اللعب. وكانوا

72
00:31:37.050 --> 00:31:57.050
كثيرا من الفقه هم براهن الشريعة العامة. وهذا الجملة هو الذي شاف كثير من المتأخرين ان موقن اكثر من المتأخرين التحصين لهم. بمعنى ان مالكا والزهري والشافعي وامثال هؤلاء كانوا على فقه نجوم

73
00:31:57.050 --> 00:32:17.050
ابواب الشريعة وهو ما يسمى بفقه الاستطاعة. فقه الاستغفار حق من حسن القرآن. والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى القرآن من جهة احكام القرآن نفسها او من جهة مراكز التشريع في القرآن هذا هو

74
00:32:17.050 --> 00:32:37.050
الوجه الثاني انهم عارفون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكم الصحابة لهذه السنة. ولذلك ان كل باب من ابواب الشريعة اداء الزكاة او باب الطهارة او باب الثلاث تجد ان معهم قبل ان

75
00:32:37.050 --> 00:33:07.050
كثير ممن يطلب الحكم من قبل ان ينظر في احاديث المسائل الفقهية الاول هو الاستقرار. هذا النظر الاول هو عبارة عن شكله او فهم مفهوم الشارع ومقاصد الشارع في هذا الباب. فتجد ان باب الزكاة مثلا فيه غشون شرعية. انضبطت تجد

76
00:33:07.050 --> 00:33:37.050
يحل فيه الاصول التي يحصلونها من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وتعويله فتجد ان عنده في كل باب من ابواب الشريعة سنة من الاصول ثم اذا دخلوا في مسابقة لهذه او لهذا الباب اذا كان الفرح فيه فاستعملوا هذا

77
00:33:37.050 --> 00:34:17.050
ويكون هذا النصر واحدا من هذا الباب. واذا من هذا الفرع في الغالب انه لا من اقوال المؤلفين  فيردون هذه الخوارج وهي الفروع الفقهية التي تشققت بكتب الفقهاء يردون هذه الطوارق الى الاصول

78
00:34:17.050 --> 00:34:47.050
انهم لو وجدوا حديثا فردا اي من احاديث الرواية على معنى المحدثين الاوائل ليس على معنى المتكلمين لو وجدوا حديثا حربا في باب واسناد يعني لم يعتبرهم الصحة ان هذا الحديث يخالف ما يتعلق

79
00:34:47.050 --> 00:35:07.050
وجدت انهم يقدمون في الحكم اعتبارا الرسول في هذا الباب على اعتبار الايه؟ تميما تفرد به ممن تفرد كذلك الامام احمد في مثال من مسؤول عن زكاة امين النساء. قال ان خمسة من الصحابة يقولون لا زكاة هم. هذا الامام احمد

80
00:35:07.050 --> 00:35:37.050
الصحابة بمعنى انه وجد ان الاصل انما يتعلق باموال الدنيا والارتفاع في بني ادم في منازلهم. نعم ام للحديث اجود حديثا في هذا الباب هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجده كما هو مشهور عند الجمهور هو

81
00:35:37.050 --> 00:35:57.050
وكان عبد الله ابن عمر ابن العاص من اشهر المساكين من الصحابة بان ولي النساء زكاة وان كانت المتأخرون في كتب الاصول يقومون لك قاعدة ان الراوي اذا خالف ما روى فان المقدم

82
00:35:57.050 --> 00:36:27.050
الجمهور هو ايه؟ الرواية وليس الرأي ربما قالوا هذا مذهب ما لك الشاف الامام احمد خلافا كان هوايته او الرأي على الرواية. هذه قاعدة متأخرة ليست اقسمها فتوى بعض الصحابة ان نقل عنهم من الرواية. والرد ما صار عندهم مثل ما هو عند الامام احمد. وامثاله من الامة

83
00:36:27.050 --> 00:36:46.700
ربما صارت مثل الصحابي بخلاف ما نهى عنه بعض اصحابه دليلا عنده على عدم الصحة هذه الرواية انا ولذلك الامام سئل عن حديث طاوود عن ابن عباس حتى وهو في صحيح مسلم كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وابو بكر

84
00:36:46.700 --> 00:37:06.700
وفي صحيح مسلم قال الامام احمد اكثر الناس عن ابن عباس فلما وجد الحجة التي شاءت عن ابن عباس انه اذا قر اصحابه انطلاق الصلاة ثلاث لم يعتمد الامام احمد هذه الرواية

85
00:37:06.700 --> 00:37:36.700
ان مسلما قد خرجها في صحيحه فاذا صحيحة وما كان منها وهو في كثير من الاحوال لا يملك لازما. اذا احيانا من مسألة ما يتعلق بالدليل هذا المعنى انا ادرك اننا اجمعين

86
00:37:36.700 --> 00:38:06.700
ربما تأزر علينا ان نتصور هذا الدليل او هذا النوع من الدلالة لكثير من المشرقين. لماذا؟ لان الفرق بين الذي كان عليه الاوائل يختلف عن الشر الذي فاذا ما يتعلق باعتبار قواعد الشريعة ما يتعلق

87
00:38:06.700 --> 00:38:26.700
هذا الباب تجد ان المرور احيانا يحاول آآ السلوك في مثل هذه المسألة فتجد انه فيها من انه يبني على خمسة من الادلة هي سنة النبي في الصلاة الى هذه الادلة الخمسة حديث

88
00:38:26.700 --> 00:38:46.700
هذا نوع من هذا نوع من لكنه لا المتقدمون فاذا مما ينبغي ان نحاوله او ان يقاوله طالب العلم ان يذهب الى سك هذا الباب. لماذا حتى لا يقع في الاقتراح؟ ان يكون فقه

89
00:38:46.700 --> 00:39:16.700
مراعاة قواعد الشريعة العامة قواعد الشريعة الخاصة في باب من الامور. واؤكد على كلمة لما قال ليس كل شيء يجد فيه الانسان المتقدمون قبل ان يظلم ما يسمى بعلم اصول

90
00:39:16.700 --> 00:39:50.200
فما يتعلق بمشاكل الاستدلال يجب ان التفكير لما يسمى مثلا بالاحكام التكليفية او ما يسمى بالاحكام الوضعية الامر رحمه الله قد نص على هذه القاعدة ان الاصل في امر الله ورسوله هو العزم

91
00:39:50.200 --> 00:40:20.200
ولكن نجد ان في منهج الاستدلال بهذه القاعدة بمعنى انه قد يقع عند كثير من من اليمين الى تعظيم الذنوب. والاخذ بصريح الدين وما الى ذلك. والانضباط على القواعد السياقات في اصول الدين ما يتعلق بالاستقرار

92
00:40:20.200 --> 00:40:50.200
كما يتعلق تتعلق بالصيام يجب ان بعض الكلمات ربما صارت ازمة مثلا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيجدون ان في كلام الاخرين ان من ادوات موجودة على وان على

93
00:40:50.200 --> 00:41:10.200
على الوجوب لمثل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. قالوا ان النبي جمعة واحدة واجب ايضا من النجوم واقول انا ايضا منهم انه من لا يقال ظاهر السنة ان ظلم الزمرة يكون ايه؟ حتما

94
00:41:10.200 --> 00:41:33.750
على المكلفين وما هذا المطلوب او ربما قاله الان لابد ان تمارس نقل الحكم او الاستحباب. على الحقيقة ان النبي بلا انما بكلمة هذه اصلها لم تدل عن الوجود. اما ان تضر انها دلت على الوجوب اثناء كلامك او قصد بها الوجود بها

95
00:41:33.750 --> 00:42:13.750
وصلة الامر الى هذه فهذا هو ايش؟ ان النبي تبين بكلام اراد بالوجود وهو خارج بعد ذلك فهذا هو ايضا. عن الوجوب والاستحباب فمعنى ان ولكن ادركوا ان نبيهم لم يأتوا بالوجود بهذا الدليل هم هم كلامه صلى الله عليه وسلم او

96
00:42:13.750 --> 00:42:33.750
او تشريع مقارنون بهذا الوقت. فالنبي لما قال غسل الجمعة يواجه على كل محكم وسواه علم انه لم النبي صلى الله عليه وسلم ان الذكر واجب بمعنى انه فرض حكيم. لانه ذكر السواك وذكر

97
00:42:33.750 --> 00:43:13.750
الحكم بمعنى ان التقدير  فاذا ما يتعلق ان النسخة اذا استطعت دل على انه لمسألة وهي المسألة الثانية والنقطة الثانية في فقه المتقدمين والمتعصبين. كثير من المتأخرين في هذا النوع من القواعد

98
00:43:13.750 --> 00:43:33.750
الامر قالوا لابد من تمارس ربما قالوا في امر جديد انه واجب وربما قالوا في نهي كثير انه مع انك تجد ان جماهير المتقدمين بل وانت من الصحابة لن ينقل عن احد منهم انه قال ان هذا الحكم ايش؟ واجب

99
00:43:33.750 --> 00:44:23.750
وربما كفر البعض عدم فهمه وعدم فقال نحن متعبدون بالنطق ولسنا متعبدين باقوال الرجال هل الجنة بل وتحقيقا الكتاب والسنة وعدم اتباع اخوانه هذه القاعدة الايمانية لا يمكن في هذا الاسلوب الا اذا نزل المقام لها يعني اذا ظهر شخص متعصب وهو شخص مقلد تقليد الاعمى يحرص معه

100
00:44:23.750 --> 00:44:43.750
قال ابن عباس قالها في سورة خاصة ولم يكن في كل حكم ورفض او في كل فرد يقدم بين يديه ان يكون يجب ان تنزل الحجارة ظهر له ان المخالف او انه لم يأخذ بقوله او من انكر قوله

101
00:44:43.750 --> 00:45:13.750
رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك امر كبير في الشريعة لا تجد ان او مكيا قد خافه ان يجيبه. ومع ذلك اقدر لربما اجمع العلماء على انه

102
00:45:13.750 --> 00:45:43.750
ليس محرما ربما صح هذا ان الاجماع ركز السؤال او ورد عليك السؤال من كان من المتقدمين؟ ان هذا واجب. انهم يريدوا كالتحصين ان تجد اماما متقدما من الصحابة والتابعين وما في مطابقتهم انه نطق بايش؟ بالنجوم او بالتحرير. فهذا مما

103
00:45:43.750 --> 00:46:03.750
ينبغي ان نعالج فقها لا ان يرد الى قواعد هي ليست في محل الجدل هنا وهي القواعد الايمانية كما قلت القواعد الايمانية هي الاصل لكنها في حق المتعصب في حق من يتعصب بمذهب طبيعة حتى وهو صحابي. ويدع قول النبي صلى الله عليه واله وسلم

104
00:46:03.750 --> 00:46:23.750
يقال له اه ممكن ان تنزل حجارة من السماء كما قال ابن عباس الى اخره. اما ان يقال هذا كمنهج عاقل. هناك ما يتعلق بمفهوم الاستبيان احيانا انه يعني ربما ظهر لك في مسألة ان هذه المسألة ليست

105
00:46:23.750 --> 00:46:43.750
نقل ما يتعلق بكون المرأة اذا ظهرت من في وقت العصر فانها تصلي اذا طهرت من الفجر لانها تصلي العصر والعشاء والظهر. انا اقول كل سنة اذكرها في هذا اليوم. المقصود الانتصار والترجيع. لمذهب على عرضة

106
00:46:43.750 --> 00:47:03.750
وان هذا قدر من تجد ان الجمهور من اهل العلم الاوائل الى ان المرأة ينتهي صلاة العصر فانها تصلي الظهر. مع انك اذا نظرت الدليل المفصل او ما تسميه بالنص او

107
00:47:03.750 --> 00:47:23.750
الاسناد الخاص انه قال الزهري لا تجد اسنادا خاصا على ان المرأة يلزمها هذا ان تقيم الظهر العفو لكن الامام احمد لما سئل عن هذا عن هذا القول قال عامة التابعين على هذا القوم قال انس التابعين على هذا

108
00:47:23.750 --> 00:47:43.750
ان الحسد تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطائفي السنن وفي مسند لما في قصة نبيه الى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ووقف قبل ذلك بعرفة اي ساعة من ليل او او نهار مع ان جمهور اهل العلم

109
00:47:43.750 --> 00:48:03.750
الى ان الوقوف بعرفة لا يكون مجزئا الا من بعد الا من بعد ايش؟ طوال الشمس عن اي ساعة انه ينزل كان النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ففعل سهلا فقال عمته اصحابه ومن اتبعهم من الائمة قالوا ان هذا سهل

110
00:48:03.750 --> 00:48:23.750
فرض منظم في الحفظ. وفعل صلى الله عليه وسلم فعلا فقال جمهور اصحابه ومن بعدهم ان هذا واجب في الحج فعلا جمهور اصحابي ومن بعدهم من عدم التحبب في الحج. مع ان النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ما نطق عن التصريح ان هذا

111
00:48:23.750 --> 00:48:43.750
وان هذا ركن وان هذا ايش؟ واجب. هذا من باب كما قلت نكهة الاستقرار. مقاصد العبادات العبادات. لكن لما جاء واراد رحمه الله مع شرف امه ودينته وفضله رحمه الله. الامور على بعض ظواهرها. فوجد ان الله سبحانه

112
00:48:43.750 --> 00:49:03.750
الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات من فرض فيهن الحج. فاذكروا الله عندما نشعل العرب قالوا ان الله قال فاذكروا الله فنص على ذكره عند المشعر الحرام فدل على ان ذكره في هذا المقام فرض واسع

113
00:49:03.750 --> 00:49:36.800
لانه امساكا ولذلك لم يدرس هذا الفقه او لم ينتحر هذا الفقه في جمهور امره جمهور الصحابة وعامة الصحابة رضي الله تعالى  الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في اعتبار القراءة. الائمة المتقدمون لطاعة علمهم. يعتبرون

114
00:49:36.800 --> 00:50:06.800
وراءه في الحكم مثلا من حكم المتقدمين ما يتعلق باستصحاب اصل في هذا الباب ككونك مثلا ان الاصل في العبادات التوحيد او الحضر. المعاملات ايش؟ الحلم وكأنك بقرائن الى ترجيح حكم على اخر مثلا اذا وجدوا ان هذا الدليل قضى

115
00:50:06.800 --> 00:50:26.800
فذهب الى مدلوله او الى حكمه عن اكثر من الصحابة او ان ابا بكر وعمر به. فربما في حين انك تجد اذا اخذت المسألة اخذ من صحة تعبير رياضيا تجد انه اعني المتقدمين

116
00:50:26.800 --> 00:50:46.800
فانك تجد ان هناك حديثا اخر اقوى من جهة التحكيم الرواضي او التحصيل العلمي المجرد بمسائل الرواية ربما قلت ان هذا الحديث اقوى اسنادا من هذا ايش؟ الحديث. وربما كان اصلح منه دلالة. ومع ذلك تجد ان

117
00:50:46.800 --> 00:51:16.800
اخذوا بما هو عند التجريب ماذا؟ اقل اقل لماذا؟ لانه وافق امر الصحابة مخالفة ايش؟ فتوى الصحابة. مثلا تجد انهم الاربعة والجمهور وان كان ربما زاد اهل رجب قال اعلم انه لم يسمع عن احد من الصحابة ولا التابعين انه جاء صلاة واحدة هذا ربما

118
00:51:16.800 --> 00:51:46.800
المقصود مع ان مسلما هو عن ابن عباس من رواية اوس ما تقدم كان صلاة على عهد رسول الله وابي بكر وسنتين وخلافة عمر ثلاث واحدة فقال عمر ان الناس استعجلوا في امر كان لهم صيانات فلهم بينهم هذا الجمهور لم يعملوا برواية طاووس عن من

119
00:51:46.800 --> 00:52:06.800
عن عن ابن عباس هل هناك نص صريح من القرآن او نص صريح من السنة ان الصلاة ثلاث؟ هل هناك نفع عند المتأخرين له. ومع ذلك تجد ان الايمان من المتأخرين من قال انهم قلدوا عمر. فهذا

120
00:52:06.800 --> 00:52:26.800
واحدة لان عمر لو صح في ديوان وكان فعله من باب التعذيب وليس من باب الاستقرار العظمي ولا يمكن ان يقلد عمر في ويضع سنة النبي في حين ان مثلة اخرى من رواية ابن عباس ابن عباس روى ابو داوود وغيره انه

121
00:52:26.800 --> 00:52:49.000
في الحج من ترك نسكا فليهرق. فليهرب ايش؟ تجد ان الائمة الاربعة والائمة الان فاندرجوا على انهم ترك واجبا في الارض فعليه فعليهما هل هناك نص من الكتاب والسنة؟ ان ترك الواجب

122
00:52:49.050 --> 00:53:10.800
الجواب لكنه اعتبروا قول ابن عباس وصار الامام احمد وغيره مسؤول عن هذه المسألة اجاب بقول ابن عباس لماذا تواردوا على  لان هدي الصحابة وقرائن الشريعة في مهاج السنة النبوية ان المواعظ الشريعة قامت بما

123
00:53:10.800 --> 00:53:30.800
بهم وبما قاله الشريعة في افعال العبادات والصلاة ونحوها لابد فيه من جبران. قال فكما السجدة في سجود الصوم قال فان الجدران في مسائل الحج هي الدماء. هذا نوع من احتفال ما يسمى بالشر القراءة

124
00:53:30.800 --> 00:53:53.050
ربما تعجل متعجب من المتأخرين وبعض طلب العلم كيف ذهب الائمة الاربعة او الجمهور من المتقدمين الى مسألة مع اننا لا فيها ايه جميلة هو الحقيقة ان فيها دليلا لكنه ليس فيها وربما تعجب من تعجب فقال كيف ترك الائمة المتقدمون او

125
00:53:53.050 --> 00:54:23.050
هذا المقام الذي رواه فلان من الائمة واصبح عن ابن عباس المسألة الساعة الرابعة او الوقفة الرابعة في فرق بين المتقدمين والمتأخرين في محل الترجيح. مفهوم الترجيح عند المتأخرين انما اتباع المذاهب الاربعة واولي الخمسة من الانتصار. هو نوع من ان امرهم يكون صحيحا. وان قول من

126
00:54:23.050 --> 00:54:43.050
وان نقول من خالقهم يكونوا ولذلك تجد انهم يقولون الرد على دليل المخالفة اهم مع الاسف آآ انتظر في الاكاديميات العلمية الان انه اصبح مثلا اذا المذاهب الاربعة فقلت ان

127
00:54:43.050 --> 00:55:02.800
على قوم المالكية على القول والاحناف والحنابل على القوم ثم رجعت قول الشافعية مثلا يلزمك ان تجيب عن كل ادلة الحنابلة او على جوادلة المالكية وادلة السلفية. ولذلك اصبح ربما يعبر بعض طلبة العلم احيانا يقول للراجح كذا وان القول الاخر

128
00:55:02.800 --> 00:55:22.800
دخل دليل عليه مسألة الدخول من اخواني المشاهدين الاوائل وانضبط هذا القول ويمسك جهودا لا يمكن ان يكون ليس عليه ايش ما معنى النساء؟ ليس معناه ان هذا القول عن الجليل وهذا الذليل والشريعة متعارضة لا لكن معناه ان انه دليل يظلم

129
00:55:22.800 --> 00:55:42.800
الاستدلال او لا يصح هذه مسألة اخرى. اذا القول الذي يجوز لك ان تقول انه ما دليل عليك هو ما كان بها. اذا قلت قول المعتزلة في العقائد المعتزلة مثلا في صاحب الكبيرة قولا ايه

130
00:55:42.800 --> 00:56:02.800
هذا النداء اذا كان قوما فقهيا شابا اذا كان قولا فقهيا شابا فانه يبلغ هنا ان تقوم هذا القول الذي خالف العامة اهل العلم قول ذلك كانوا يعرفوا واما ان تأتي في الترجيح كما يسمع كثير من المتأخرين فيرجح مذهبه فقهيا في احد المذاهب الاربعة او

131
00:56:02.800 --> 00:56:22.800
المذاهب الاربعة ان يكون القوم الاخر ما دليل عليه مع ان قولا اخر عليه الجمهور ربما من الائمة المتقدمين فهذا نوع من انت الفقهي هذا نوع من الام الفقهي لا يمكن ان يكون الجمهور من الائمة المتقدمين يذهبون الى من ربه ويكون هذا القول ليس

132
00:56:22.800 --> 00:56:42.800
اذا المتقدمون يصومون الترفيه على انه نوع من المعاناة في التقدير لقول على ايش؟ اخر لقول على ايه؟ اخر. ولذلك ما ظهر عندهم الانكار الشديد في جمهور ما اختلفوا فيه. الا ان يكون المخالف

133
00:56:42.800 --> 00:57:04.950
فهذا نشرا وسنة وهناك ينكرون عليه كما هو معروف بشأن اصحاب رسول الله وغيره. فكانوا يدركون مسألة على هذا اذا فرق بين المتمدنين والمتأخرين في مفهوم التربية. الترجيع عند المتأخرين نوع من الازمة اللازمة عند المتأخرين

134
00:57:04.950 --> 00:57:24.950
العزم النازل الذي معناه تصحيح القول المرجح وابطال او اسقاط او تسرير كغيره من الذنوب اما عند المتقدمين فانه ما كان شأنهم على هذا الا في مسائل خاصة قد ظهرت امه طهار وكان دليلها بيانا بينا

135
00:57:24.950 --> 00:57:44.950
الفرق الخامس في الخلاف او في مفهوم الخلافة. الكل يعرف الخلافة. المتقدمون يعرفون الخلاف والمتأخرون لكن هنا فرق في هذه الجزئية وفي هذه الاشارة هي في وعيهم لدرجة الخلاف المتندمون

136
00:57:44.950 --> 00:58:04.750
يعرفون درجة فما معنى يعرفون درجة الخلاف؟ يعني اذا كان قولا اذا قال الامام احمد او مالك والشافعي او بالنهج قولا فانهم يعرفون قدر هذا القول يعني نسبة القائمين بهذا القول من السنة. واذا خالفوا قولهم فانهم يعرفون ايش

137
00:58:04.800 --> 00:58:31.000
بالنسبة هذا المال من المخالفين. اذا هم يملكون درجة السلاح. اما المفكرون فغلب عليهم منع ان يصطلح غلب عليهم معرفة الخلاف اكثر من معرفتهم بايش في درجته ما الفرق بين عدة الخلافة معرفة درجة الخلاف. من يعرف الخلافة معرفة مزمنة. ان هذا القول انه ان هذا قول وان المول الاخر

138
00:58:31.000 --> 00:58:55.400
مسألة اعتبار القائمين هذه مسألة لابد منها. او قال ما نبناه؟ احيانا يكون القول الاخر عليه جمهور من الائمة. من هم فيأتي مالكي فيستدل هذا القول الذي عليه جملة من الائمة ما هم مالك؟ ويستدل الروح مالك بدليل ضعيف او بجنانة

139
00:58:55.400 --> 00:59:15.400
فيأتي المرجح ويلقي القول هذا جمع من الائمة لان فقيه النابلسي او شافعيا او حنبليا متأخرا نشر هذا يعلم انها ايه؟ انها اغلى. يعلم انها غلط. فاذا اعتبار الازهار لدرجة الخلاف لا بد

140
00:59:15.400 --> 00:59:37.300
هذه بعض امتيازات وهي نوع من فتح هذه المسألة للدراسة والمراجعة في تحقيق الفرق بين شأن المتقدمين والمتأخرين الترجيح مثلا تشير الى ان المتقدمين لم يكن عندهم باب التقليد والتعصب. انما كان عندهم باب الاقتداء باب الاقتداء

141
00:59:37.300 --> 00:59:57.300
سؤال اهل الذكر كتاب الاقتداء الفاضل او المقصود بالفاضل الى غير ذلك اما المتأخرون فمن ما نقصهم من الفقه انه انقلب عليهم التعصب التقليد ولا شيعة ولا شك ان التعصب والتقليد مذموم وهذا المسألة الخامسة من مسائل هذا المدمج وهي

142
00:59:57.300 --> 01:00:27.300
انه اشرت لان العاشر من فرح ابنائه تنزل. هل التمدد نوع من التدين؟ ام انه نوع من الترتيب العلمي اه كان تركيبا علميا. بمعنى انك اذا قلت ان فلان من الشافعية او الحنفية او ان ابن عبدالبر مالكي بمعنى ان

143
01:00:27.300 --> 01:00:47.300
انها على اصول الامام مالك في الاستدلال ان الادلة كتاب السنة والاجماع ثم ما يسمى بالادلة المختلفة فيها. فهذا معنى التميز في صورته العلمية السائغة الذي يسمى من باب العلمية. اي ان الجماعة من اهل

144
01:00:47.300 --> 01:01:14.050
فاختاروا اصول فقه الشافعي وان جماعة تختاروا اصولهن احمد او المقدمة للحديث من البغداديين والاول قال يا جماعة اختاروا فقه اصول آآ الامام ما لك وما اليه اما اذا قلنا التمذهب على هذا الوشم فهو من باب الوش. فهو من باب الترواتيب العلمية. هل هذا هو الذي وقع في

145
01:01:14.050 --> 01:01:34.050
ام انهم نقول نعم وقع في التاريخ هذا ويقع في التاريخ التمدرس الذي هو ايش فكما ان سنة محققين من اصحاب الائمة الاربعة يسمون مذهبيين على هذا المعنى الذي هو ليس من باب التدين

146
01:01:34.050 --> 01:01:54.050
التعصب وانما من باب التراتيب العلمية والاختيار في الاجتهاد. فكذلك وجد اي متهذبون المتعصبون. ولذلك اذا قيل هذا التمذهب الا يفكر بحسب المقصود منها؟ اما من ينكر التنزه التنزه جملة وتفصيلا

147
01:01:54.050 --> 01:02:14.050
انه لا يجوز لعالم ان يقول انه حنبلي او شافعي حتى وان قصد انه يختار اصول الاستدلال عند الشافعي يقدمها على اصول الاستدلال عند بمعنى انه مثلا لا يستعمل جماعة للمدينة خلافا من مالك الذي يستعمل الجماعة للمدينة فيبني ثقة على اصول الامام الشافعي ان هذا الاختيار

148
01:02:14.050 --> 01:02:34.050
بهذا المطلوب انه بدعة او انه ضلالة هذا تقحم في المسائل فيما يظهر. لماذا؟ لانه قال كأنه يخالف اجماع الامة في حروب. لماذا؟ لانه ولي الانسى انه وجد من العلماء من لم يتنذهب فانه لم يسأل عن عالم

149
01:02:34.050 --> 01:02:54.050
انه صرح بانهم على هذا ثم ان التمدد بهذه الصورة انهم هو اقتفاء بعض اصول عند فلان الفلاني لم ينسى مع المذاهب الاربعة الشافعي في رسالته قال ان كان المسلمون وكان كثير من المسلمين

150
01:02:54.050 --> 01:03:14.050
لا يخرجون عن قول عطاء. فقال وكان كثير من اهل المدينة لا يخرجون عن قول الشهيد. اذا ام السيد قال ثم لما ظهر فيهم مالك كما يتبعون الامام مالك ولو كان اهل العراق يقصدون دخولهم هؤلاء فكانت هذه امر معروفا عند العلماء ولذلك انت اذا

151
01:03:14.050 --> 01:03:34.050
في كتب العلم الكبرى او ما تعلق بعض الفتيات تجد ان مالك او في وباء الامة المدونة ربما عين لماذا؟ لقول العلماء على ذلك وهذا ما مضى عليه شيوخنا احد من اهل العلم يقول بنا

152
01:03:34.050 --> 01:03:54.050
فالاقتداء بهذا المفهوم على نوع من الاجتهاد والتقديم لاصول امام على امام هذا لا بأس به وقد شاء في قروض المسلمين. اما اذا اول التمدد الى ان هذا المذهب هو الراجع مرفوعا او تقديم قول الحنابلة اي الشرعية مطلقة او

153
01:03:54.050 --> 01:04:14.050
او ما الى ذلك من المعاني او ما هو اشد من ذلك وهو هجر السنن النبوية تأمينا للمذاهب ايش؟ الفقيه فلا شك ان هذا تعصب مذموم او كمذهب مذموم بشريعة الله وحكمه واجماع الائمة المسلمين المتقدمين

154
01:04:14.050 --> 01:04:58.600
قال مؤذن وبصير ها طيب      نعم المسألة الثالثة اسباب الخلاف. هناك اسباب معروفة كقولهم ان من اسباب الخلاف ان يكون الحديث مجتهد او عند امام المسجد الاخر ان يكون بلغه هذا ولم يبلغ هذا الى غير ذلك هي اسباب عامة معروفة. ولكن الذي احب ان ان

155
01:04:58.600 --> 01:05:18.600
ان يكون من عناية طالب العلم او الصين الدارس بالفقه ان يتبين لسبب خلاف العلماء المتقدمين. فان كثير من اختلافهم ان كثيرا من اختلافهم يكون مبنيا على السبب ربما كان هذا السبب نوعا من الغائب في الطريقة الفقهية

156
01:05:18.600 --> 01:05:38.600
كثرة او كان هذا السبب ربما مما لا يقدر قدره. من مثال ذلك انك اذا تكلمت عن فلان الائمة الاربعة او غيره من من قبلهم او تقدمهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين. وجدت ان سبب الخلاف هو

157
01:05:38.600 --> 01:05:58.600
التردد في كون هذه المسألة من باب المسلم. بمعنى انهم يتفقون على نوع من الدلالة في هذه الاية او على نوع من الدلالة في هذا الحديث ولكن ما يكون هذا عندهم من باب النقد فربما دخله شيئا من التردد في درجة الحكم من جهة الوجوب او عدم الوجوب

158
01:05:58.600 --> 01:06:18.600
من اختلافهم في مسائل الحج تجد ان بعضهم كان يذهب الى لزومها وبعضهم يذهب الى انها من باب المستحبة. ما اهمك لو اجريت بعض الطرق الاصولية المتوفرة التي نظمها الاصوليون وربما تحصل لك ان القول البين هو مع احدها

159
01:06:18.600 --> 01:06:38.600
مع ان حقيقة المسألة قد لا تكون من هذا من بيان او هذا كل جملة انهم الائمة المتقدمين للفقهاء والمحدثين في الجملة انهم اذا اختلفوا فان الغالب على هذا الخلاف ان يكون له محرك

160
01:06:38.600 --> 01:07:09.700
هذه القاعدة العامة تعطل لك ان مسألة العزم على اقوالهم من ابطال في غير ما تركعوا او ما الى ذلك ليس من باب الفقه او من باب الحكمة كثيرا ما يقال ان الفقه طويلا لا يقال ان التتبع والدراسة لاحد

161
01:07:09.700 --> 01:07:29.700
مثال الفقه طويلا وهذا كلام صحيح. ولكن ربما اننا نستعمل احيانا طرقا ونظن انها هي الطرق الصحيحة نوعية لك ان تقول انها طرق صحيحة لكن ربما هي طرق انسانية او طرق احيانا ليست مثالية قد تكون طرق افتراضية

162
01:07:29.700 --> 01:07:49.700
في دراسة مسائل الحكومة هي ان تتبع كل مسألة من مسائل الفقه بالدراسة والتدقيق والتحقيق والترجيح الى النهاية هذا اقتراح ان ممكن يعني على قلب رزاق انه مواليد ربما كان من باب الافتراضات وليس من باب المثاليات في ظني ان مسائل الحكم

163
01:07:49.700 --> 01:08:09.700
من باب التقدير للتعامل مع الفقه والتعامل مع الخلاف الفقهي يمكن ان نقول ان مسائل الفقه تصل الى خمس مسائل المسائل الاولى مسائل اجمع عليها بالصحة فهذه لا ينبغي للارهاب والتردد في التشخيص في شأنها

164
01:08:09.700 --> 01:08:39.700
وهذه منتهية بالنسبة لطالب العلم. النوع الثاني من المسائل المسائل التي فيها ما يقارب الاسلام وهو ما يعبر عنه الفقهاء ابن قدامى وغيرهم لانه اذا فيها خلاف وربما الفقهاء من اهل العلم كما يقوله مالك وان كان مالك في الغالب يقصد المدنيين وربما ايجابيين لكن

165
01:08:39.700 --> 01:08:59.700
منذ فطران التلميذ احيانا من ذلك. ما كان فيه ما يشابه الاجماع وليس الاجماع. بمعنى انه يعرف ان ثمة خلاف ولكن هذا الخلاف اشبه ما بالخلاف الشام او الخلاف الخوف. او تفرد عطاء او تفرد فلان او تفرج

166
01:08:59.700 --> 01:09:31.750
الجمهور ائمة التابعين هذا النوع من المسائل  الاصل في ليس بالضرورة انه القاعدة الضرورية اللازمة لكن الاصل فيه ان الصواب يكون معنا مع العامة ننظر بالادلة هذه مسألة نضع فيها. لكن في قاعدة هامة ان من كان عنده خلاف

167
01:09:31.750 --> 01:09:49.300
وفي جملة ان لم يكن بعامة لا يمكن ان يكون الصواب مع من شر عن عامة العلماء اين هذه مسائلها؟ المسائل الثالثة ما فيه خلاف لا نسميه شابا وانما نسميه خلافا

168
01:09:49.300 --> 01:10:19.300
ولكنه يخالف قول الجماهير. ولكنه يخالف قول الجماهير. هذه مسألة لا يجوز لاحد ان يقول انه يرجح فيها ايش الجمهور وربما ايش؟ اخطأوا لكن المنكر ان القول اذا ذهب اليه جمهور ولا سيما لما اختلفت انصارهم

169
01:10:19.300 --> 01:10:49.300
يعني اذا ذهب اهل عقل واحد مع اختلاف امثالهم الاوزاعي في الشام ان الثورة في العراق وجدت ان هؤلاء ائمة الدنيا في زمانهم وجدت ان جمهور المتقدمين ما اختلاف امثالهم ذهبوا الى مذهب. ان هذا المذهب كله ايش؟ هو الصحيح. نص على هذا

170
01:10:49.300 --> 01:11:09.300
راجع منه مسائل الشريعة فظهر ان ما ذهب اليه جمهور من المتقدمين ولا سيما الى العلماء مثلهم قال هذه السنة وهذا معلوم في العقل والشرع. قال فانه يتعذر ثلاثين اذا قيدت مسألة اختلاف النصر تعذر ان يقول لعل الحديث لم يبلغ

171
01:11:09.300 --> 01:11:29.300
المدنيين انت تقول هؤلاء مدنيون وايجابيون عراقيون وشلون؟ بل نحن على ذلك كثير ممن اشار الى ذلك ولعل عليه الامام الشافعي فانه قدم اختيارات له في الامة في الدفاع وامن تقديمه لهذا القول بانه اليس

172
01:11:29.300 --> 01:11:49.300
وتجد ان الامام الترمذي في سننه ربما قدم بعض الاحكام واشار الى ان هذا هو الذي عليه الاكثر من اهل العلم. الاعتبار الرأي الأكبر لا نجد انه لازم وانما نقول التوزيع القوي بمعنى انك لا تأخذ عنه الا وانت متدين واذا

173
01:11:49.300 --> 01:12:09.300
خرج كأنه متدينا فانك لا تدوم هذا القول. الدرجة الرابعة من الخلاف وهو ما كان من الخلاف ولا تستطيع ان تقول ان الجماهير من المتقدمين من الفقهاء والمحدثين لهم قول. انما نبدأ نقول ان

174
01:12:09.300 --> 01:12:29.300
هنا خلاف ايش؟ شاعر مشبوه تجد ان المدنيين او ان الحجاجيين ايش؟ قد اختلفوا وتجد ان العراقيين قد اختلفوا ما كان من هذا النوع قد اختلف الفقهاء فيها اختلاف دينا وشاغ خلاف

175
01:12:29.300 --> 01:12:49.300
وفي الامطار ففي الجملة فيها اظنها يظهر لي والله تعالى اعلم ان هذا النوع من المشاغل التربية ترجيح مشي للغاية. يعني لا شك ان في حاجة الى توزيع حتى العامل بحاجة الى ترجيع ان يعمل. اليس كذلك؟ في احد القولين

176
01:12:49.300 --> 01:13:09.300
المقصود انك ان ربحت هذا القول او هذا القول مثل ما الناس تحية المسجد ووضع الناس هذه مسألة الشاعر خلاف شيوعا قويا وكان ابن تيمية وهو من مسلم وولاء المتأخرين قد نص على انه كان متوقفا في شأنها وبعض

177
01:13:09.300 --> 01:13:29.300
اهل العلم قال افضل ان الانسان ما دخول دخول المسجد في وقته التمام بالاسكان. يعني هناك مسائل قد يكون المشاهدة بعض الناس يقول مقال المهم القاعدة ما كان من الخلاف مشهورا فرجح فيه ترجيحا هادئا باردا آآ لا تبالغ في المسألة

178
01:13:29.300 --> 01:13:49.300
بمعنى كيف المسلمين يجتهد هذا الكلام وفي ظني ان هذا النوع من الخلاف ينبغي اشاعته في المسلمين الا تيقظت شرعية لمسلم من الانصار انه اذا اقتضت نصيحة شرعية اما اذا كان

179
01:13:49.300 --> 01:14:09.300
فلا تحارب ذلك فهذا نوح من الخلاف ينبغي ان يكون مألوفا شائعا وان كان السلاح مألوفا شائعا زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين لم يكن والتقليص لاحاد الرجال معروفا. الدرجة الان الكلام والمسائل الفقهية هي فروعات الفقهاء

180
01:14:09.300 --> 01:14:29.300
المحتملات في المذهب واوجه الافعال هذه ما تتنازل. هذه الدرجة عند طالب العلم لا يجهد نفسه ولا سيما في اول الطريق يلقيها حتى يستقر من الخلاف. اريد ان اقول في هذه المسألة كلمة اخيرة ان من اهم الخلق لما ظلم

181
01:14:29.300 --> 01:14:49.300
ان من اهم الفتن الذي يحصله طالب العلم. انا اتمنى ان طالب العلم في سنة او سنة او اربع اه كما تقول يجلس في مذهب او كذاب وغير هذا لكن مهم انه يعرف الكرة. ممكن انه يعرف

182
01:14:49.300 --> 01:15:09.300
كتبه في القرن الحادي عشر او الثاني عشر فقط على رأي واحد داخل مذهب واحد الى اخره وهو منازحين الى اخر الكلام لا لكن المعرفة جزء كبير من الحب. قد كان المتقدمون وبعضهم يقول من لم يعرف

183
01:15:09.300 --> 01:15:29.300
الخلاف لا يكون المعرفة بالخلاف هذا قدر مهم لطالب العلم. المسألة التاسعة او الثانية الترجيع واشرت الى انه ان يكون عقلا وليس اضمن وادخالا لاقوال الناس الا اذا قال مسلما. الازدهار الاجتهاد قال النبي اذا حكم الحاكم

184
01:15:29.300 --> 01:15:59.300
احيانا هناك تقارن بين ان هذا التقرير او تقابل بين الاجتهاد والتقليد وتجد ان البعض يكتب من الاجتهاد ما نظمه الاصوليون لانه ان يكون عارف الناس يقول منسوخا الحرام وكذا وكذا واللغة الى غير ذلك. لا لا هو هذا نوع من الاجتهاد الاول الذي يكون لاصحاب المقام الاول من الفقهاء الحاكمين في مسائل

185
01:15:59.300 --> 01:16:19.300
وهو النظر في الترجيح وما الى ذلك فينبغي ان يكون هناك استفصال في مسألة الترجيح السائبة وفي مسألة وفي مسألة الذي آآ ربما يكون جائزا لبعض العامة او نحو ممن لم يرتاحوا

186
01:16:19.300 --> 01:16:42.650
المسألة العاشرة والاخيرة وان كان حقها اكثر من هذا كثيرا ما يتعلق بفصل التيسير وفقه التشكيك. الدين الاسلامي كله من القلوب ثم فيه قال كما في البخاري وغيره في الصحيح ان هذا الدين قال عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين اسم الله

187
01:16:42.650 --> 01:17:02.650
ربما هذا ابتلاء من الله ان تقول ترك التفسير وحكم ايش؟ التفسير كان التفسير قابل للتفسير لكن ربما في باب التقابل اذا الامة الاصل من شأنها التيسير. لكن ينبغي ان يسير لا يكون مخالفا لما

188
01:17:02.650 --> 01:17:32.650
السنة لان الشارع لما قال ان هذا الدين اسمه ماذا قال بعد عام الجملة؟ قال اذ قال فسددوا ومعنى السداد اقامة الشيء يقول قال الصلاة والسلام ان الشريعة قد لا يلزم ان يكون بينا بيانا تاما قال فسددوا وايش؟ وقالوا

189
01:17:32.650 --> 01:18:02.650
مسألة ماذا؟ مسألة مقاربة. قال فاذا ما خسرت تيسير في السكين اي بالسنن والاثار وهدية من المقاومة والتخفيف على الناس الشريعة فهذا هو التوحيد الشرعي وهو محمود لا يجوزنه اما اذا معنى المراعاة لامور ما كانت من مقاصد الشريعة القراءة او ما الى ذلك فلا شك ان هذا فيه سيرة

190
01:18:02.650 --> 01:18:22.650
موجهة الشريعة وهو ليس منها والشريعة منه براء. انا انبه اخيرا الى مسألة الفتوى بالاحتياط. هذه مسألة ما كانت محمولة عند العلم وبعض الناس اذا لم يعرف الحكم اقسم العامي او السعي بماذا؟ لان هذا قد يكون ايش

191
01:18:22.650 --> 01:18:52.650
انا اطلب ان يكون هذا حرج كنت سؤال شرعي هل بالضرورة ان العلاقات دائما هي احكام الله واحكام دعوة يأخذكم الشارع ما اوجب عليك مثلا الاحتياط والزيادة وهذا ليس بصحيح. الاحتياط ليس بالزيادة انما الديانة اصل الديانة بحسب ما يظهر لك من الذنوب. ثم ان الابواب

192
01:18:52.650 --> 01:19:12.650
فقد قال الامام ابن تيمية رحمه الله ان اليهود لما ضيق عليهم الاحبار مسائل المعاملات وحرموها المحرمات ولذلك استعمل الربا وقالوا انما البيع مثل الربا نسأل الله باسمائه وصفاته ان يرزقنا الفطر في دينه

193
01:19:12.650 --> 01:19:32.650
ان يرزقنا الاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء بحكمه وبقداره عليه الصلاة والسلام كان نذكره باسمائه وصفاته ان ينصر ونهده كلمته وهذه وقفات مختصرات ولم يكن هذا المجلس كافيا لشرح اكثر من ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم

194
01:19:32.650 --> 01:19:36.250
نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين