﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
والقيام في الصلاة ركن من اركانها لا تصح الصلاة الا به. فمن صلى قاعدا بغير عذر الشرعي فان صلاته لا تصح. لقوله عز وجل وقوموا لله قانتين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمران ابن

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
صل قائما فان لم تستطع فقاعدا. وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. فالقيام ركن من اركان الصلاة. لكن يسقط القيام في مواضع اربع

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
الموضع الاول عند العجز. فالعاجز لا يجب عليه القيام بالصلاة. لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا قدر ان

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
كان مريضا او كبيرا في السن لا يستطيع القيام فانه يصلي قاعدا ولا حرج عليه وان استطاع ان يركع ويسجد حقيقة فليفعل. وهذا هو الواجب والاصل. وان لم يستطع ان يركع ويسجد حقيقة فانه

5
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
في سجوده وركوعه. ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. المسألة الثانية مما يسقط فيه القيام في الصلاة في صلاة النفل. فيجوز للانسان ان يصلي صلاة النفل قاعدا ولو كان قادرا على القيام. لكن ان صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام فله نصف اجر

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
القائم وان صلى النفل قاعدا لعذر فله الاجر كاملا. فمثلا انسان اراد ان يصلي نافلة ولكنه نسمع تمكنه وقدرته على القيام فهذا تصح صلاته لكن له من الاجر على النصف من اجل صلاة

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
قائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم وهذا فيما اذا كان الانسان قد صلى لغير عذر. اما اذا كان معذورا كالكبير والمريض. ومن لا يستطيع القيام فله الاجر

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
كاملا وليعلم ان الانسان اذا ابيح له ان يصلي قاعدا سواء لعذر او لغير عذر في النفل فانه يجب عليه ان يركع ويسجد. وما يظنه بعظ الناس او بعظ العامة من انه اذا ابيح

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
الجلوس في صلاة النافل او في صلاة الفرض انه يومئ بركوعه وسجوده مع قدرته على القيام هذا خطأ فالانسان الذي لا يستطيع ان يقوم في الفريظة يصلي قاعدا. لكن يجب ان يأتي بالركوع حقيقة يركع حقيقة لا يؤمن. لا يؤمن

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
ويسجد حقيقة وكذلك ايضا في صلاة النافلة. اذا اراد ان يصلي قاعدا ولو لغير عذر شرعي فانه يجب عليه ان يركع ويسجد. وذلك لان الاصل وجوب الاتيان والقيام بجميع اركان الصلاة. في الفريضة والنافلة

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
سقط من ذلك القيام لقيام الدليل على سقوطه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم فيبقى ما عداه على الاصل. وبهذه المناسبة ايضا انبه الى تساهل كثير من الناس

12
00:03:50.150 --> 00:04:14.650
في القعود في صلاة الفريضة فتساهلوا في ذلك وتهاونوا فتجد ان الواحد منهم يدخل المسجد وهو نشيط ويمشي على قدميه واذا وصل الى صف او قرب من من الصف امسك بكرسي وصلى عليه مع انه قادر على القيام بل هذا الداء مع الاسف

13
00:04:14.650 --> 00:04:34.650
اصاب كثيرا من الشباب تجد انهم شباب في العشرينات من عمرهم او في الثلاثينات من عمرهم ومع ذلك يصلون على الكراسي تساهلا وتهاونا. ومن صلى الفريضة قاعدا مع قدرته على القيام

14
00:04:34.650 --> 00:04:54.650
فان صلاته باطلة باجماع المسلمين. القيام ايها الاخوة ركن من اركان الصلاة. فيجب على من كان مستطيعا للقيام ان يقوموا بالصلاة. ومع الاسف انك تجد ان هؤلاء اذا قرب من الصف او حضرت صلاة الفريضة امسك بكرسي وصلى عليه

15
00:04:54.650 --> 00:05:14.650
ثم بعد الصلاة يخرج ويتحدث مع زميله واقفا امام المسجد لمدة نصف ساعة او ربع ساعة. فيتثاقل قيام الصلاة ولا يتثاقل الحديث مع صاحبه او زميله فليتنبه لهذا لان هذه المسألة كثر

16
00:05:14.650 --> 00:05:34.650
فيها وكثر التهاون فيها مما لم يكن معروفا من قبل. ولذلك تجد ان المساجد اذا دخلت اليها امتلأت بالكراسي وان كان ذلك فيما يتعلق بالرجال او فيما يتعلق بالنساء. المسألة الثالثة من المسائل التي يسقط فيها القيام

17
00:05:34.650 --> 00:05:54.650
الخائف. فاذا كان الانسان خائفا على نفسه من عدو او سبع فانه يصلي قاعدا. قال اهل علم وسورة ذلك ان يكون بينه وبين عدوه جدار قصير. لو قام لرآه هذا العدو او هذا السبع

18
00:05:54.650 --> 00:06:14.650
فحينئذ يجوز له ان يصلي قاعدا لعذر الخوف. المسألة الرابعة والاخيرة من المسائل يسقط بها القيام اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا فانه يجب على المأموم ان يصلي قاعدا ولو كان قادرا

19
00:06:14.650 --> 00:06:34.650
على القيام. فاذا قدر ان الامام كان فيه علة وصلى قاعدا يعني ابتدأ الصلاة قاعدا. فيجب على المأموم ان يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا

20
00:06:34.650 --> 00:06:54.650
كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا الى ان قال واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. واما اذا ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم اصابته علة وجلس فان المأموم يتم صلاته

21
00:06:54.650 --> 00:07:03.649
وهو قائم بخلاف ما اذا ابتدأ الصلاة قاعدا فانه يصلي قاعدا وجوبا ولو كان قادرا على القيام