﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:26.000
مواضع رفع اليدين جاءت احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة فرفع اليدين الرفع المطلق هذا لا خلاف في بين اهل العلم وانه يرفع يديه في اي وقت للدعاء اذا كان لا يتخذ هذا الوقت

2
00:00:27.250 --> 00:00:55.950
ويخصصه دون غيره ويعتقد انه افضل. لان التخصيص للاوقات والازمنة والامكنة في باب العبادات  يشرع الا بدليل وهذه قاعدة متفق عليها بين اهل العلم. من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. قال سبحانه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

3
00:00:56.600 --> 00:01:18.500
فباب العبادات لا يشرع منه الا ما دل عليه الدليل ولذا لما جاء الرفع المطلق في اخبار متواترة في الصحيحين اخذ العلماء بمشروعية الرفع المطلق في اي وقت ما لم يكن منشغلا بغيره

4
00:01:18.600 --> 00:01:33.850
ما لم يكن محل عبادك فلا ترفع اليدين مثلا بعد التسليم من الصلاة فان هذا موطن ذكر فلا ترفع في هذا الموطن لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع يديه

5
00:01:34.350 --> 00:01:55.400
في هذا المكان وكذلك لا ترفع يديك على جهة الظن لهما بعد الرفع من الركوع انما ترفع اليدين تشير بهما. كان يرفع يديه لكن رفع اليدين للدعاء بمعنى ان تضمهما وان

6
00:01:55.400 --> 00:02:29.200
هلا بواب باطنه مثلا الى السماء على هيئة الدعاء والسؤال وكل موطن له مو عبادة خاصة فانه لا يضاف اليه عبادة اخرى الا بدليل المواطن الخاصة هذا هذا موطن او الموطن الثاني رفع اليدين في مواضع خاصة او النوع الثاني. وهذا كما سبق ورد في ادلة

7
00:02:29.250 --> 00:03:02.000
رفع يديه في القنوت. قنوت الدعاء. قنوت النوازل رفع اليدين في الاستسقاء اه كذلك جاء خلاف في رفع اليدين بعد النوافل مسح ومسح الوجه بهما وتقدم عنا المسح ضعيف حديثان ضعيفان ومن العلم من قواه. ولهذا لم يشدد فيها اهل العلم

8
00:03:03.550 --> 00:03:24.050
من جهة المشيخ ومنهم من قال لا يتخذه عادة ومن منع قال ان هذا من باب العبادات ولابد من دليل بين هذا هذه مواطن جاءت فيها ادلة فنفعل ونصنع كما صنع

9
00:03:24.900 --> 00:03:57.500
في الاستسقاء جاء الربع في الجمعة وجاء الرفع انه عليه الصلاة والسلام استسقى وجاء ايضا انه عليه الصلاة والسلام دعا في استسقاء دعاء مستقلا. دعاء مستقلا غير الدعاء الذي كان في خطبة الجمعة معنى ان صلاة لها صفات لكن الكلام في رفع اليدين. وهذا مشروع بلا خلاف وهذا الموطن وهو

10
00:03:57.500 --> 00:04:20.900
في الاستسقاء هو الموضع الذي وقع عليه الاجماع وقع الاجماع على رفع اليدين وما سواه وقع فيه خلافة في القنوت قنوت النازلة قنوت الوتر هذي واقعة فيها خلاف. اما رفع اليدين في الاستسقاء فما ذبح الاجماع من اهل العلم. لوظوح الادلة

11
00:04:20.900 --> 00:04:50.650
صراحتها لكن الصواب انه كل ان كل موضع ثبتت به السنة فالواجب القول به مما تقدم ايضا ان نتقدم في مسألة استسقاء يوم الجمعة ذكر مسألة رفع اليدين للناس. رفع اليدين للناس. وهل يرفع الناس ايديهم؟ او لا يرفعون ايديهم

12
00:04:53.600 --> 00:05:18.900
هذه المسألة انا ذكرت انه  انه رواه البخاري معلقا ووصله احمد او انه عند البخاري معلق وقد راجعت هذا الخبر  وجدت عند البخاري كما تقدم وهو عند البخاري معلقا. قال وقال ايوب بن سليمان بن بلال

13
00:05:20.650 --> 00:05:38.500
وفيه انه عليه السلام رفع يديه ورفع الناس ايديهم. لكنه موصول عند الاسماعيلي وصله الاسماعيلي. المسألة الاخرى ما يتعلق برفع اليدين سبق اشار اليها بالبحث بالامس وفي مواطن اخرى في الحج

14
00:05:38.750 --> 00:06:06.250
ذكر العلماء ان ان اليدين ترفعان في الصفا والمروة  كذلك عند الجمار الصغرى والوسطى مزدلفة وفي عرفة  اخرى هل هناك مواطن اخرى في الحج عند رؤية البيت رؤية الكعبة ذكر بعضهم هذا

15
00:06:07.900 --> 00:06:28.300
نعم يعني هذه مواطنتي ذكرت ورد في هذا حديث رواه الطبراني والطحاوي عن ابن عباس انه قال ترفع الايدي في سبعة مواطن وفي لفظ لا ترفع الا في سبعة مواطن

16
00:06:30.100 --> 00:07:00.850
عند الصفا والمروة عند والمروة عند رؤية البيت  في عرفة وفي جمع وعند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الصغرى والوسطى نعم ذكر سبعة مواطن. سبعة مواطن. وهذا حديث ضعيف في رواية ابن ابي ليلى. مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رواه ابن

17
00:07:00.850 --> 00:07:14.300
في شيبة من رواية محمد بن فضيل عن عطاء ابن السائب عن سعيد عن ابن عباس ووقوفا وهدا من طريق عطاء طريق عطاء بن الشائب رضي الله عنه بعد الاختلاط لكن

18
00:07:14.400 --> 00:07:39.750
ان يبين ان الحديث  وضعيفك لا الطريقين على ما يزيده. يعني من جهة عدم رفعه بعدم رفعه وكذلك ثبوت رفعه وفي ثبوت وقفه نظر ايضا. ورواه البخاري ايضا في جزء القراءة. اشار اليهم ولكنه موقوفا على ابن عباس. البخاري له جزء

19
00:07:39.750 --> 00:08:00.050
في جزء رفع اليدين له جزء رفع اليدين وذكره موقوفا رحمه الله على ابن عباس احسن الاحوال ان يكون موقوف اما مرفوع فلا فينظر في هذه المواضع ينظر في هذه المواضع الذي ثبت

20
00:08:00.400 --> 00:08:15.950
هذا في حديث ابن عمر البخاري في الجمعة الصورة الوسطى هذا  كما في حديث ابن عباس في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام وقف عند الجمرة رمى الجمرة ثم وقف عندها طويلا الصغرى

21
00:08:15.950 --> 00:08:33.750
ثم عند الوسطى وقف عندها طويلا بعدما رماها جاء عند ابن ابي شيبة بسند صحيح من حديث ابن عمر ان ابن عمر كان يقف بقدر سورة البقرة ابن عمر كان يقف بقدر سورة البقرة

22
00:08:36.400 --> 00:08:59.400
وهذا من فعله رضي الله عنه في رفع اليدين الذي ثبت للحج هذين الموطنين. وموطن ثالث وهو يوم عرفة. هذا ثبت عند النسائي انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام رفع يدي عليه السلام وفيه انه لما سقط خطامها لقى يده

23
00:08:59.850 --> 00:09:23.850
تناوله بيد اخرى وهو رافع يد الثانية تناوله باحدى يديه وهو رافع لليد الثانية. وليبين ان الانسان اذا كان يدعو مثلا ورافع يديه وتناول شيئا او اجال شيئا او وضع شيء على بدنه انه لا يضع اليد الاخرى يكون رافعا لها. رافعا لها. لانه لم يحتج اليها

24
00:09:24.650 --> 00:09:48.200
فلذا هذان الموطنان مع الرفع يوم عرفة كما تقدم وما سواه ينظر هل ثبت في دليل او ثبت بدليل من مزدلفة عند الصفا عند المروة اما عند رؤية البيت وكذلك في حديث ابن عباس عند رؤية البيت مع ان جابر رضي الله عنه جاء عنه

25
00:09:48.900 --> 00:10:01.050
رواية عند الترمذي انه قال لم نكن نفعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم انما يفعله اليهود ورفع ما عند رؤية البيت. وفي سندها ضعف انما هذه الرواية تقابل هذه الرواية

26
00:10:03.000 --> 00:10:22.150
والامر مداره على الدليل هذي القاعدة في باب العبادات. يعني بعض الناس كلما هوي شيئا من امور العبادات فعله. يقول خير وعبادة نقول لها من قال لك خير حينما تفعل على غير هدي عليه الصلاة والسلام وان كنت تزعم عبادة فهو شر

27
00:10:22.200 --> 00:10:52.450
بدعة وشرها المحدثات البدائع هذي شر العبادات التي تحدث بل قد تكون اشد احيانا وفي كثير من احيان من المعاصي وتختلف رتبها فالعمدة على ثبوت الدليل كما تقدم استدل بعضهم بحديث ابي هريرة الذي في صحيح مسلم يوم الفتح وانه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة

28
00:10:53.150 --> 00:11:16.400
طاف بالبيت عمل الى الصفا ودعا ورفع يديه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في غير نسك في غير نسك وفي الصفا واستدل به بعضهم هل يستدل به في الحج؟ الله اعلم

29
00:11:17.200 --> 00:11:33.400
مع الجمهور علماء قالوا بذلك اتفاق هذي تحتاج الى تحرير المسألة وهي مسألة رفع اليدين عند جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لم يذكر شيئا من هذا ما ذكر هذا رضي الله عنه

30
00:11:34.700 --> 00:11:56.550
ولا شك ان هذه الهيئة هيئة مهمة هذه هيئة مهمة وهي رفع اليدين رفع اليدين عند الصفا والمروة هيئة مهمة فلو كان مشروعة او لو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عنها

31
00:11:56.850 --> 00:12:22.150
ما سكت عنها جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه كونه لم يذكره وذكر تفاصيل كثيرة رضي الله عنه خاصة في هذا الموطن يعني عند الصفا ثم المروة كلما وقف عند الصفا والمروة ان يفعل ذلك لا يغفله جابر رضي الله عنه. كونه لم يذكره رضي الله عنه

32
00:12:22.550 --> 00:12:41.600
ما يدل على انه لم يفعله والله اعلم يعني لكن قصدي هذا من حديث جابر اما الجزم يحتاج الى تمام بحث ومزيد بحث في هذه المسألة هل اجماع هل هو قول جمهور العلماء في هذه المسألة؟ هل هو اجماع؟ الله اعلم لا ادري

33
00:12:42.450 --> 00:12:57.000
لكن هم يذكرونه في المصنفات والجماع لابد ان كان يجماع لا يمكن ان يكون اجماع الا له مستند ابدا. لابد ان يكون مستند ومستند لابد ان يكون صحيحا ابن عباس ضعيف

34
00:12:57.900 --> 00:13:20.300
وان لم يكن حديث لابد ان يكون مستند استنباط لا يشترط استناد القياس الى نص او ظاهر لو كان استند مثلا الى معنى صحيح كذلك استند الى معنى صحيح قياس استنباط صحيح لا للنزاع فيه

35
00:13:20.650 --> 00:13:36.750
فيحكى عليه الاجماع ايضا ليس معنى انه يستند ان لابد ان يكون نصا من قول النبي عليه الصلاة والسلام او ظاهرا حديثا ظاهر القول عليه السلام بل لو كان اعلن متفقا عليه لا ينازع فيه احد

36
00:13:37.150 --> 00:13:58.700
المعاني والنظر في النصوص وهذا يقع في مسائل كثيرة في ابواب العبادات خصوصا تقدم لا يقضي القاضي وهو غضبان. الحقه العلماء رحمة الله عليهم في شدة بشدة الغضب ما هو

37
00:13:58.950 --> 00:14:23.950
في مسائل كثيرة مسائل كثيرة وايضا ما يكون من باب قياس الاولى ما بك قياس الاولى فانه ايضا مستند فينبغي النظر في هذه المسألة حتى تتحقق  وجه الدلالة الصحيح في هذه المسألة