وبالتالي يقال بان العمل العام هو المعتمد على اي وجه كان. ولا يلتفت الى افعال قل نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم و في مرات قد يكون الفعل خاصا بزمان محدد في قوله فلم تجدوا ماء هنا فيه دلالة على ان من وجد الماء فانه لا يحق له ان يتيمم بل يجب عليه ان يتوضأ وهذا الماء المراد به الماء المطلق ولا يصح ان نصفه بالصواب مع كون السلف قد تركوه من هذا قال المؤلف ومن هناك لم يؤلم يسمع اهل السنة دعوى الرافضة ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي انه على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير في مباحث ادلة الاحكام وكنا اخذنا عددا من المسائل في يومنا السابق ولعلنا باذن الله عز وجل ان نواصل الكلام في ذلك ومن هنا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس في الاحكام دل هذا على ان الاصل في الاحكام ان تكون شاملة لجميع المكلفين ولذلك لما جاءه من جاءه وسأله عن القبلة للصائم نبتدئه بالحديث عن المسألة الرابعة ادلة الاحكام يراد بها الحكم على افعال العباد. افعال المكلفين تصحيحا وبيانا لاثارها وبيانا لاحكامها فالمقصود من وضع الادلة تنزيل افعال المكلفين وذلك من خلال الحكم على هذه الافعال فليست الادلة للحكم على الذوات وانما هي للحكم على الافعال فمثال ذلك لا يقال ما حكم الكتاب وانما يقال ما حكم قراءته ما حكم بيعه ما حكم شراءه؟ ما حكم اتلافه؟ ونحو ذلك من الافعال. وهكذا في بقية الاشياء فالاحكام تكون للافعال ولا تكونوا الذوات وهذه الافعال ينظر فيها بحسب نظرتين. النظرة الاولى من جهة معقوليتها في الذهن فان الذهن يتصور الفعل على ناحية معينة والجهة الثانية من جهة وقوع هذه الافعال في الخارج وتتبين ويتبين للانسان الفرق بين هاتين النظرتين من خلال من خلال نظره في وقائع الى شاي في الخارج او في الذهن فان تصور الذهن قد يتصور الفعل بدون مقارنته بما يقترن به من اوصاف من زائدة عنه لكن في الخارج لا يقع تصور الاشياء الا اذا كانت على صفتها الحقيقية النظر في الاوصاف الزائدة عن ذاتها ومعفوديتها ومن امثلة ذلك انك قد تتصور في ذهنك وتتصور في ذهنك ذهابا مجردا. لكن في الخارج لا يقع هذا الفعل الا من شخص من اشخاص معينين باوصاف معينة من ثم لابد من ملاحظة هذه الاوصاف الزائدة اذا حكمت بهذا الحكم على ما في الخارج وهذه المسألة وقع لها اثار عديدة وثمرات كثيرة اورد لكم من نماذج ذلك. مسألة في الدار المغصوبة فانك في ذهنك قد تتصور انفكاك الامرين معا الصلاة عن الغصب لكنها في الخارج وقعت صلاة في دار مغصوبة بحيث يكون السجود والقيام استعمالا للدار المغصوبة. فيكون السجود والقيام محرما. وهذا بلا اشكال ولا نزاع بين اهل العلم. لكن هل يمكن ان نقول بان هذا الغصب واستعمال مغصوب يمكن ان نتصوره بعيدا عن ذات الصلاة. وبالتالي نصحح الصلاة في الدار عصوبة مع اثم صاحبها. كما قال بذلك جماهير اهل العلم او نقول بان الحكم على ما في الخارج وما في الخارج ان هذا الفعل يأثم به الانسان ويكون به عاصيا لله عز وجل. ومن ثم ما ما كان كذلك فلا يمكن ان يكون قربة ولا يمكن ان يكون مبرئا للذمة اذ كيف اجتمعوا نتيجة متظادتان في محل واحد ومن القواعد ان الظدين ايجتمعان لهذا وقع الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة بحسب الظاهر من المعاني وانه لا ينتقل عن المعنى الظاهر الى معنى خفي الا لدليل هذا ما يسمى او ما يعبر عنه بقولهم الاصل في الكلام الحقيقة ولا يفسر الكلام ثم بعد ذلك دلل المؤلف على هذا بان حقائق الافعال التي التي تطلق عليها تلك الاسماء هي امور ذهنية في الاعتبار. فهذا دليل لمن يقول بان احكام قد تكون على ما هو معقول في الاذهان. فيقول بان مطلق الفكر بان مطلق الفعل يمكن ان يتصور في الذهن وهو الذي تصدق عليه اسم المأمور به. فهذا الفعل الذي وقع من هذا المصلي يسمى صلاة والشارع قد حكم على الصلاة بانها معتبرة وبانها صحيحة بينما المقابل له يقول بانه لا يمكن ان نلغي الاوصاف الخارجية بل هذه الصلاة بركوعها وسجودها هي فعل محرم لانه استعمال للعين عصوبة ولهذا ترتب على هذا عدد من الثمرات ومن هنا قال جماهير اهل العلم بعدم صحة صيام يوم العيد. وبعدم صحة الصلاة حال طلوع الشمس او غروبها على جهة النافلة. قالوا فهكذا في مسألتنا الجمهور يفرقون بين المسألتين بان الصلاة في وقت النهي والصيام في يوم العيد قد ورد دليل يدل على النهي عنه. فانه قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد ونهى عن الصلاة حال طلوع الشمس وحال غروبها. فدل هذا على ان ذات الصلاة في هذه الاحوال منهي عنها بخلاف الصلاة في الدار المعصوبة فانه لم يرد نهي عن الصلاة في هذه الحال وانما اورد دليل مستقل بالنهي عن الغصب. فشمل صورة غصب ملك الغير بي الصلاة فيه اذا كان الامر كذلك فان كل واحد من هؤلاء المختلفين له دليله وله اه وله اسباب جعلته يقول بهذا القول ومما دلل المؤلف به ان قال باننا لو اعتبرنا ما في الخارج لم يصح للمكلف فعل اذ يترتب على فعل ما يفعل ترك لواجبات وترك لمنهيات ودلل على ذلك بان الشريعة قد ذكرت ان بعض الناس خلطوا عملا صالحا واخر سيئا ثم ذكر انه عسى ان يعفو الله عنهم. وما ذاك الا انه يصح ويعتبر العمل الصالح ولو كان قد خلط بعمل وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة ممهد بين اهل العلم ومن المعلوم ان الصلاة قد تصح من المعلوم ان الصلاة قد تحصل بزيادة او نقصان. ومع ذلك تعتبر صلاة صحيحة مما يصدق عليه لفظ الصلاة في الجملة. وهذا من ادلة من قال بان الاعتبار لما في الاذهان وبينما يقابله من يرى ان الحكم الشرعي انما يصدق على ما يقع في ولذلك قالوا بان الزيادة غير المبطلة او النقصان انما لم يؤثر على ذات الصلاة لان هذه الزيادة لا تتنافى مع المأمور به شرعا فهذا خلاصة هذه المسألة ثم ذكر المؤلف تقسيما للادلة الشرعية وبين انها تنقسم الى ادلة نقلية محضة من مثل الكتاب والسنة وهناك ادلة مستندة وترجع الى الرأي المحظ. ومن امثلة هذا النظر في صالح والنظر في القياس ونحو ذلك من الملاحظ ان كل واحد منهما لا يعني انه تمحض بالنقل او العقل بل الادلة النقلية تحتاج الى عقل يتفكر في هذه الادلة ويعملها على مراد متكلمها وهكذا الادلة التي تستند الى الرأي المحض لا لا يستقل الرأي بها. بل لابد ان يكون فيها جانب نقل. فالقياس مثلا لابد ان يكون له اصل ثابت بدليل اخر. وهكذا في المصالح لابد ان يكون هناك كلي قد شهدت له الشريعة. فدل هذا على ان مراد العلماء تقسيم الادلة الى نقلية وعقلية انه المعنى الغالب فيها. وليس المراد استقلال النقل بها او استقلال العقل فيها حينئذ نعلم ان جميع الادلة لابد ان يكون فيها نقل من ثم قلنا بان الادلة النقلية هي الاصل وهي العمدة في الادلة الشرعية واذا تقرر هذا فان الادلة ينظر فيها الى جهتين. الاولى جهة دلالتها على الاحكام الجزئية الفرعية. من لفلان وصلاتي زيد والاخر من جهة دلالة هذه الادلة على القواعد التي تستند اليها الاحكام الجزئية الفرعية ومن امثلة هذا دلالة الكتاب على حجية الاجماع او حجية السنة او دلالة الكتاب لان الامر للوجوب ونحو ذلك فان هذه الادلة دلت على قواعد تستند اليها الاحكام الجزئية. بينما هناك ادلة تدل على الاحكام الجزئية مباشرة كما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهذا دليل من الكتاب يستند فيه او يستند فيه في اثبات حكم جزئي متعلق التيمم اذا تبين هذا فان الادلة يرتجع جميعا الى كتاب الله عز وجل حتى دلت السنة ترجع الى الكتاب. لماذا؟ لان الدليل على حجية السنة ادلة من كتاب الله عز وجل ومن اعظم هذا ان صدق النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من ادلة اشهرها دليل المعجزة. واعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هو نزول كتاب الله سبحانه وتعالى. كما قال صلى الله عليه اي وسلم وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله لي ولهذا كانت السنة شارحة لكتاب الله مبينة لاحكامه. كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكر اي السنة. لتبين للناس ما نزل اليهم اي في القرآن. ولذلك فان القرآن اصل الاصول وهو الغاية التي تنتهي اليها انظار النظار ومدارك اهل الاجتهاد وليس وراء العظيم مرمى فانه كلام رب العزة والجلال. كما قال سبحانه وتعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وهذا الكتاب مشتمل على خيري الدنيا والاخرة. وعلى مصالح العباد. كما قال تعالى ونزل عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ومن ثم يلاحظ ان اصل الادلة هو القرآن العظيم وننتقل الى قاعدة اخرى تتعلق بانواع النظر في الدليل الشرعي فان الدليل الشرعي لما كان مصدرا للاحكام كان النظر فيه الى شيئين الاول تحقيق مناط الحكم اي ما هي الصفة التي علق الشرع الحكم عليها والنظر الثاني في اثبات الحكم ومن امثلة هذا في الاية السابقة فلم تجدوا ماء فتيمموا فعندنا نظران النظر الاول متعلق تحقيق مناط الحكم اي ما هو الوصف الذي علق به هذا الحكم هو عدم وجود الماء ثم هناك نظر اخر في هذا الدليل وهو النظر في نفس الحكم الشرعي الذي هو مشروعية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا ولذلك اذا اتت اليك اي مسألة فلا بد من النظر الى هذين الامرين اي الامر الاول التحقق من وجود مناط الحكم والامر الثاني النظر في ذات الحكم الشرعي. واظرب لذلك مثالا اما ما قيد مثل ماء الورد او الماء النجس فانه لا يدخل في هذه الاية وبالتالي لابد من نظرك عند تطبيق هذه المسألة في شيئين الاول النظر في مناط الحكم. فهل هذا الماء الذي عندك ماء مطلق طهور او ليس كذلك وذلك يكون بالنظر في رائحته النظر في لونه وهكذا اه النظر في اه ذوقه وبالتالي تحكم عليه انه ماء باق على اصل خلقته. وبالتالي تكون قد حققت النظر الاول وهو النظر في مناطق الحكم ثم بعد ذلك تنتقل الى القاعدة الثانية وهي المتعلقة بالنظر في ذات الحكم وهي قولك متى وجد ماء مطلق لم يجز التيمم وتعين حينئذ الوضوء وجاز الوضوء بذلك الماء وبالتالي لابد ان تلاحظ النظر في هذين الامرين ولابد ان تكون احدى هاتين المقدمتين مسلمة لا تردد فيها. لا ترددا فيها واما المسألة السابعة تتعلق النظر في الادلة حال كونها مطلقة غير مقيدة فكل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد فانه لا بد ان يرجع الى معنى معقول وكل الى نظر المكلف فعندنا الاحكام تنقسم الى قسمين احكام مطلقة فهذه لابد ان يكون فيها نظر معقولي من المجتهد وهناك احكام مقيدة لابد ان يكون لها قيد وضابط في الشرع ونمثل لذلك بامثلة مثلا في باب الصلاة الصلاة جاء الامر بها مقيدا. لا بد ان تصلي الصلوات الخمس على صفة معينة بركعات معينة بالفاظ معينة فهذه الصلاة ثبتت شرعا مقيدة باوصاف محددة ولم ترد مطلقة. وبالتالي كان المعنى فيها معنى تعبدي. لا يهتدى فيه او لا يهتدى اليه بنظر المكلف واجتهاده بينما ما جاءت الادلة بالامر به مطلقا غير مقيد فلا بد ان يكون فيه نظر من من كلف ان يكون له معقولية. ومن امثلة هذا مثلا لفظ الاحسان او العدل في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان فهذه الفاظ مطلقة لم يرد تقييدها وبالتالي لابد ان يكون هناك نظر عقلي في ديدي هذه المعاني ولذا نجد انه قد يختلف الحكم في بعض المسائل باختلاف النظر وباختلاف تغير المكان فكم من فعل يعد يعد احسانا في بلد ويعد اساءة في محل او بلد اخر واما المسألة الثامنة فتتعلق مواطن نزول الاحكام فان الاصول فان اصول المأمورات نزلت بمكة اصول المأمورات الفعل وقد استدل لذلك بان من ما يذكره الاصوليون ان قضايا الاعيان تختص ولا يصح تعميمها ولذلك لم تقع هذه الافعال على جهة الكثرة فقضايا الاعيان لا تكونوا بمجرد حجة حتى يعبدها دليل اخر لوجود الاحتمال فيها نزلت مكة بخلاف تفاصيل الاحكام وفروعها فانها قد نزلت بالمدينة حينما تتأمل في الاحكام التي نزلت في المدينة تجدها احكاما جزئية تابعة لقواعد عامة اعم منها تكون حينئذ تابعة لاصل كلي. بينما الاصول الكلية قد جاءت ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واما المسألة التي تليها فتتعلق عموم ادلة الشريعة فالاصل في الادلة الشرعية انها عامة شاملة بجميع افراد المكلفين ولا يصح ان نستثني احدا منهم الا بدليل واما ما يكون خاصا فانه لا بد ان يقوم الدليل على خصوصيته. لما كانت شهادة حذيفة بشهادة رجلين كان هذا حكما خاصا ليس عاما لجميع الافراد ومن ثم الى دليل يدل على اختصاص هذا الحكم به. وهكذا في الخصائص النبوية فالاصل ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا الاقتداء به فيها لكن في بعض المواطن نخالف هذه القاعدة وهذا الاصل. ونقول بان هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل عليه. فالمقصود ان الاختصاص لبعض المكلفين يحتاج لا دليل بينما الاصل والقاعدة المستمرة ان الفاظ الشريعة ان احكام الشريعة الاصل ان تكون عامة لجميع الافراد ويدل على هذه القاعدة ادلة عموم الشريعة. ومنها قوله تعالى يا ايها قل يا ايها ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا قول الله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا اما اذا ورد حكم خاص فلابد من اقامة الدليل على خصوصيته ويدل على ان الاصل في الاحكام وفي الادلة ان تكون شاملة لجميع الافراد ادلة حجية القياس ادلة حجية القياس فان المعنى في ذلك تعميم الحكم لجميع الافراد سبب وجود علة الحكم فهذه الادلة الدالة على حجية القياس تدل على ان الاصل في الاحكام ان تكون عامة لجميع الافراد ومثل هذا الادلة الواردة في مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في قوله واتبعوه لعلكم تهتدون في نصوص كثيرة قال صلى الله عليه وسلم اني افعله ولما واصل الصوم قال له اصحابه ونهى عن الوصال قال له اصحابه انك تواصل مما يدل على ان القاعدة المستمرة عندهم ان الاحكام الشرعية الشاملة لجميع الافراد ان ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان لافراد الامة فبين لهم صلى الله عليه وسلم معنى خاصة جعله لا يكون مماثلا لهم في هذا الحكم بعدم مشروعية الوصال في الصوم واما المسألة العاشرة فمتعلقة بتقسيم الادلة الى ادلة شرعية مشتملة على الدلالة العقلية من مثل قول الله عز وجل من مثل قول الله عز وجل اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم فهذه الاية كما انها دليل شرعي هي مشتملة على برهان عقلي. قسى الله عز وجل فيه ابن ادم بالسموات والارض في قدرته سبحانه على اعادتهما وعلى خلقهما فهذه ادلة عقلية وهي ادلة شرعية في نفس الوقت ومن ثم هذه الادلة يصح ان يخاطب بها الموافق و المخالف بان فيها دلالة عقلية والنوع الثاني من ادلة الاحكام ما ليس فيه دلالة عقلية وانما يستند فيه الى الدلالة الشرعية المجردة. ومن ثم لا خاطبوا به الا الموافق فقط دون المخالف ومن امثلة هذا قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وقوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فهذه وما يماثلها ليست مشتملة على برهان عقلي. ومن ثم لا يصح ان يخاطب بها الا من اعتقد صحة هذا الدين ومن ثم اذا استدل المستدل بالدليل المشتمل على البرهان العقلي فحين اذ يكون كانه هو الذي وضع هذا الدليل بخلاف ادى الى النوع الثاني الاحتجاج به انما كان بسبب كونه منسوبا الى الشرع ما لو تكلم به الفقيه ابتداء فانه لا يقبل منه واما المسألة وبالتالي تعرف الفرق بين انواع الادلة. هناك دليل مشتمل على دلالة نقلية ودلالة عقلية ونسميه دليلا هناك دليل يكون مستندا على كونه نقليا منسوبا الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا يسمى دليل لكن تسمية الاول باسم الدليل لها اعتبار مغاير للاعتبار الذي من سمي النوع الثاني من الادلة بهذا الاسم واما المسألة التي تليها ومتعلقة بان الاصل فهم الادلة على وفق لغة العرب بالمجاز ويصرف اليه الا بدليل يصح ان يكون مستندا للتأويل وبقي هنا مسألة وهي هل يصح ان يطلق الدليل على المعنيين معا. المعنى الحقيقي والمعنى المجازي باطلاق واحد هذا يرجعي الى قاعدة اصولية وهي هل المشترك يصح حمله على انواع معانيه او لا اذا كانت المعاني اللفظ المشترك متظادة فانه لا يصح حمل اللفظ عليها معا. مثل ال ذلك في قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فان القرء لفظ مشترك يصدق على الحيض وعلى الطهر. لا يصح حمله على المعنيين معا اذا احد المعنيين حقيقي والمعنى الاخر مجازي. لا يصح ان نحمله على المعنيين معا. لماذا انهما متضادان لا يمكن اجتماعهما واما اذا كانت معان اللفظ المشترك غير متظادة. فهل يصح ان يحمل اللفظ عليها جميعا او لا موطن خلاف اصولي لو قال قائل لو قال قائل او تلفظ قائل بلفظة العين فالعين في اللغة لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة وعلى العين الجارية فهل يصح حمله على المعنيين معا او لا يصح ومن امثلة ذلك في قول الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فان هذا اللفظ يراد به الحياة الحقيقية والموت الذي هو خروج الروح من البدن ولكن له معنى مجازي استعماله في الهداية. يخرج الحي من الميت فيجعل الابن مهتديا مع كون والده كان غير مهتد. فهذا معنى مجازي. فهل يصح ان الى هذا اللفظ على معنييه معا. المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ومثله في قوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فان بعض اهل فان لفظ ظاهر هذا اللفظ ان يراد به شارب المسكر ولكن قد يقول قائل بان المراد به او بانه يشمل سكرى النوم وبالتالي يمكن حمل هذا اللفظ على معنيه الحقيقي والمجازي لكن لو فسر السكر هنا بسكر الشهوة او بسكر حب الدنيا او بسكر الغفلة. كما يقول بعض بذلك بعض المفسرين فنقول في هذا اللفظ العرب لا تريدوا بهذا اللفظ هذه المعاني. ومن ثم لا يصح تفسير هذا اللفظ به ومن امثلة ذلك فهذا اشارة الى ابطال ما يستعمله بعض المتصوفة من قولهم بالتفسير الاشاري واشير قيل معنى في هذا في قول الله تعالى لموسى عليه السلام فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى فهنا في قوله اخلع نعليك هل المراد بها آآ ترك ما في الدنيا ما في الارض والسماء او المراد بها خلق الكونين معا هذا التفسير لا تعرفه العرب. وليس من لغتهم ومن ثم لم يصح تفسير لفظي به ومن مثل ذلك ومن امثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس تداووا فان الاصل ان لفظة التداوي يراد بها استعمال الدواء لازالة مرظ البدن فلو قال قائل بان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ التوبة. لقلنا هذا التفسير غير مقبول. لماذا؟ لان العرب لا تفهموا من هذا اللفظ هذا المعنى. والقرآن نزل بلغة عربية بلسان عربي وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان هذا التفسير خارجا عن اللغة العربية لم يصح تفسير اللفظ به وهنا مسألة سئلنا عنها بالامس الا وهي اذا كان الدليل غير معمول به عند السلفي فحينئذ ما حكم هذا الدليل؟ فنقول الادلة لا تخلو اما ان تكون معمولا بها عند السلف المتقدمين اما على جهة دائمة او اغلبية ففي هذه الحال يستدل به ويعمل على وفقه ويكون سنة اه متبعة ولا اشكال في صحة الاستدلال به وصحة العمل من سائر الامة بذلك على الاطلاق وهناك قسم اخر لم يعمل به الا على جهة الندرة لم يعمل به الا قليلا. او في وقت من الاوقات فحينئذ نقول بان الاصل هو عدم فعل ذلك الفعل الا عند معرفة سببه. مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب جالسا وشرب مرة واقفا فلا يقال بان الشرب واقفا سنة نبوية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لانه شرب واقفا بيان الجواز في هذا ولذلك ما وقع ما لم يقع العمل فيه الا قليلا فانه يجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه وهكذا فيما يتعلق بعمل السلف فانهم اذا كانوا لا تكثر عندهم تلك السنة. ولا تقع الا على جهة ان ندرة فحينئذ يرشدنا الى اهمية التوثق من هذا الفعل فان ادامة الاولين للعمل على مخالفة هذا الدليل لابد ان يكون لمعنى شرعي لحظوه وانطلقوا فيه من اعمالهم والا لداوموا على ذلك حينئذ نعلم ان الافعال التي وقعت على جهة القلة والندرة على على قسمين القسم الاول ما علمنا سبب قلته. فحينئذ ندور مع ذلك الدليل وجودا وعدما ومن امثلة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غالي ابي احواله كان يصلي الصلوات في اول الوقت لكنه في مرات صلاها في اخر الوقت كما في حديث جبريل فانه صلى في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخر الوقت وقال الوقت بين هذين فلو جاءنا من جاءنا وقال انا اريد ان استمر على داء الصلاة في اخر الوقت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة هنا لبيان اخر وقت الصلاة. فعلم السبب وهنا وانت لا يوجد منك هذا السبب. ومن ثم نقول المستحب في حالك ان تصلي الصلاة في اول الوقت من هذا ما ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمظان فانه صلى الله عليه وسلم لم يقمها على جهة الجماعة الا على جهة الندور ليالي محصورة لكن هذا الترك لهذا الفعل لسبب وهو انه صلى الله عليه وسلم خشي ان تفرض عليهم صلاة رمضان وقد يفسر اه بهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه لم يكن يداوم على صلاة ولذلك قالت عائشة اني لاسبحها اي اصليها نافلة. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم قال المؤلف ونظير هذا انه عليه الصلاة والسلام كان واصل الصيام ثم نهى عن الوصال وفهم الصحابة من ذلك ان النهي للرفق بهم تواصلوا لكن لم يواصلوا جميعا. ولذلك استمر وصاله اياما ومن امثلة هذا ايضا ما كان من افعالهم غالبا فاننا حينئذ يشرع لنا ان نقتدي به فيه ومن هذا ما اذا كان السلف لم ينتشر فيهم ذلك الفعل وبالتالي يدل هذا على ان هذا الفعل كان مرتبطا بسبب ومن ثم فان مشروعيته او استحبابه مرتبطة بذلك السبب لذلك جعل بعض الفقهاء او اختلف الفقهاء في حكم صلاة التراويح في المساجد. هل الافضل ان تكون فيها او ان تكون في البيوت وآخرون قالوا لا ينبغي ان تعطل المساجد ويستحب ان تفعل فيها قد يقول قائل بان القاعدة الشرعية ان الافظل في صلاة النوافل ان تصلى في البيوت حتى بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من افضل البقاع نقول الافضل ان تصلى النوافل في البيوت مع عدم وجود مضاعفة الاجور مضاعفة اجر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة افضل صلاة المرء صلاته في بيته الا المكتوبة ومن هذا ايظا ما يتعلق بصلاة النافلة جماعة في غير رمضان صلاة قيام الليل في غير رمظان فان المعهود الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها وحده ولم يكن معه جماعة لكن في بعض الاحوال صلى معه بعض الصحابة فاقتدى به ابن عباس في ليلة فدى به حذيفة في ليلة اخرى لكن هنا يلاحظ ان صلاته جماعة ليست على مظنة اشتهار هذا بالناس. ولذلك فالاصل في صلاة الليل ان يؤديها الانسان وحده. لكن اذا وجد سبب بزيارة قريب ونحوه وفعلت لا على جهة الترتيب وعلى جهة اه وتحديد بيوم معين فحينئذ نقول بجواز مثل هذا الفعل بينما قد يكون هناك افعال وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل على جهة الندرة فيختلف في سبب فعله صلى الله عليه وسلم ومن امثلة هذا قيام الرجل للرجل اكراما له فان العمل المتواصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انهم كانوا يتركون هذا القيام قد كانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل عليهم ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمر في مثل ذلك حتى روي عن عمر ابن عبد العزيز انه لما لما استخلف قاموا له في المجلس فقال عمر ان تقوموا نقم وان تقعدوا نقعد وانما يقوم الناس بربي العالمين لكن وردنا في حديث وجود شيء من هذا القيام على جهة الندرة كقيامه لجعفر ابن عمه وكقوله صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم يريد بذلك تعدى ابن معاذ سعدة ابن معاذ ففي هذه الحال اما ان نعلم السبب فما لو كان لي انسان قادما من سفر او سلم من مرض فحينئذ علمنا السبب فنربط مشروعية هذا الفعل به واما الا نعلم السبب فحينئذ نقول بان هذا الفعل النادر لا يكون مستندا لهذا الفعل دالا على مشروعيته ومثل لهذا بتقبيل اليد بتقبيل اليد فانه انما وقع في حوادث قليلة نادرة ولم يكن مما يستمرون عليه ان يقبلوا ايديهم. ولم نعلم سبب به ومن ثم نقول بان السنة في ترك تقبيل اليد لا في الفعل لانه انما ورد على جهة بالندرة ومن وقد مثل المؤلف لهذا سجود الشكر فانه قد ورد انه صلى الله عليه وسلم فعله لكنه لم يداوم عليه مع كثرة البشاء وانما ورد عنه في سبيل على سبيل الندرة ولم يرد عن السلف عمله الا على سبيل الندرة كسجود كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت توبته ومن ثم يقال بانه في مثل هذه الاعمال يراعى العمل المستمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويراعى العمل النادر عندما يرتبط بسبب نادر في شرع فعله عنده ومن امثلة هذا مثلا في باب الاذان نجد ان بلالا استمر على اذان معين ولم يخرمه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول حينئذ بافضلية هذا الذكر في الاذان. لماذا؟ لانه هو الذي كان يستمر عليه في هذا الباب او بضاحية معينة او بشخص بخصوصه فحينئذ يتعلق الحكم بذلك الشخص ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي فهذا انما ورد لسبب خاص وهو انه في تلك السنة كثرت الدافة. الاعرابي الذين كانوا على حالة عظيمة من الجوع فنهاه عن ادخار لحوم الاضاحي من اجلهم. هذا النهي انما ورد على سبيل الندرة لكنه كان مرتبط سبب وبالتالي نقول مشروعيته منحصرة عند هذا السبب ومن امثلة هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة واقفة على قبر وهي تصيح رافعة تنوح رافعة صوتها. فانكر عليها النياحة فلم تقبل منه وبالتالي لم ينكر عليها كونها على القبر فهذه حادثة جزئية عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم لوقوفها على القبر بسبب كونه انكر عليها ما هو اعظم فلم تستجب له ومن هذا ان يكون العمل القليل رأيا لبعض الصحابة لم يتابع عليه. فحينئذ نقول بعدم مشروعية الاقتداء به في ذلك. ومن هذا ان ابا طلحة الانصاري كان يجيز للصائم اكل البرد ويرى انه لا يؤثر على الصوم فهذا قول من صحابي واحد خالفه جماهير الصحابة وبالتالي فان هذا العمل لا يعول عليه. ومن هذا ما ورد عن ابن عمر من تتبع اثار النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقد خالفه صحابة رسول الله واولهم في ذلك عمر رضي الله عنه من امثلة هذا مسألة الاكسال في الجنابة فمن غيب الحشفة ولم ينزل هل يجب عليه الغسل روى رفاعة بن رافع قال كنت عن يمين عمر اذ جاءه رجل فقال زيد ابن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه. وكان يرى انه لا يجب الغسل الا بالانزال فقال عمر رضي الله عنه اعجل به علي فلما جاء زيد قال عمر قد بلغ من امرك ان تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك فقال زيد ما افتيت برأيي. ولكني سمعت من اعمامي شيئا فقلت به. قال من اعمامك؟ قال ابي ابن كعب وابو ايوب ورفاعة فالتفت عمر فقال ما يقول هذا الفتى؟ فقلت انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل اذا استدل بوجود الفعل. كانوا يجامعون بدون انزال فلا يغتسلون. فقال عمر رضي الله عنه مبينا او مبطلا الاحتجاج بهذا دليل افسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قل عندنا احاديث غالبة تأمر من اجنب بدون ان ينزل بان يغتسل. كما في حديث اذا جلس على شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل وبالتالي كيف تعارضه بافعال قلائل في عهد النبوة يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على فعلهم ومن اسباب هذا ان يكون العمل القليل مقررا في الشريعة ثم ينسخ بعد ذلك فحينئذ لا يصح لنا ان نعمل بهذا القليل لورود النسخ عليه ومن المعلوم ان شأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شأن الصحابة انهم انما يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ينبغي ان يتحرى الانسان في هذه الاعمال القلائل الوجهة التي التي من اجلها فعل فعل ذلك الفعل فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل الا اذا كان مرتبطا بمعنى فوجدت تلك المعنى اما اذا عمل بالقليل واستمر عليه فانه حينئذ يكون مخالفا للاولين الذين لم يداوموا وعلى هذا الفعل وكذلك يترتب عليه استلزام ترك ما داوموا عليه لانهم كانوا يداومون على خلاف ذلك الفعل النادر العمل بالقليل مع وترك ما هو كثير في الامة يؤدي الى اندراس الاحكام الظاهرة التي تعمل كثيرا فيؤدي ذلك الى انطماس معالم الشريعة اذا عندنا الاول ما عمل به السلف كثيرا فهذا يشرع الاقتداء بهم فيه. والثاني ما عملوا به قليلا فهذا على قسمين ما علم وجهه وسببه فيفعل عند وجود ذلك السبب وما لم يعلم سببه فحينئذ نقول بانه لا يداوم عليه والقسم الثالث الا يثبت عن الاولين انهم عملوا به على اي حال فهذا نقول بعدم مشروعية ذلك الفعل وليست السنة في هذا الفعل لي لان المعتبر والسنة هو في الامر الظاهر والعمل الكثير وذلك ان الفعل اما ان يكون صوابا او خطأ خليفة بعده لان عمل كافة الصحابة انهم قدموا ابا بكر الصديق رظي الله عنه. فدل هذا على انه لو كان هذا الخبر المقدم لعلي صحيحة لعلم به الصحابة او بعضهم ولخالفوا فيه وكثير من عقائد الفرق يتعلقون فيه بظواهر من النصوص من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا اليه لكن لذا تأمل الانسان عمل السلف لم يجد انهم كانوا يعملون مثل ذلك وبالتالي نقول بعدم رعية هذا الفعل وقد ذكر المؤلف طفت او مثالا لهذا الا وهو الاجتماع في ذكر الله برفع الاصوات فان هذا لم يكن منقولا بكثرة عن السلف ومن ثم اذا جاءنا من جاءنا وقال يشرع لاجتماع في الذكر مع رفع الصوت فيه. واستدل عليه بحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه الا حفتهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ان نقول مثل هذا الاستدلال لا يصح لو كان استدلالا صحيحا لفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولفهمه الصحابة رضوان الله عليهم ومن امثلة هذا انه في بعض البلدان وجد من بعض المؤذنين انهم يرفعون الصوت في المنارة ببعض الادعية. ببعض الادعية. فنقول هذا الفعل لو كان صحيحا لفعله السلف فان قال قائل بان الله يقول ولا تطردوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكيف تطردوننا من المساجد الله يقول ذلك قلنا هذا الاستدلال منكم بالاية لا يصح. اذا لو كان استدلالا صحيحا لاستدل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا من يأتي ويستدل على طريقة المتصوفة في الذهاب الى المسجد والرقص في المساجد بكون الحبشة قد لعبوا في المسجد بالدرق والحراب فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دونكم يا بني ارفده فنقول مثل هذا الاستدلال لا يصح اذ لو كان استدلالا صحيحا لعمل به السلف وانتشر فيما بينهم لكن لما لم يوجد الا في هذه الواقعة الخاصة دل هذا على انه لا يصح الاستدلال والاكتدابهم فيه. وفعلهم انما هو سبب خفي علينا فان قال قائل بان السلف قد اخترعوا اشياء لم تكن في زمن النبوة. ومن ذلك المصحف وتدوين الدواوين ونحو ذلك فنقول هذه الافعال من السلف انما فعلت بعد عهد النبوة لكون الداعي لفعلها لم يوجد الا بعد عهد النبوة وهذه الافعال مندرجة في اصل كلي وحكم عام. وبالتالي لا يصح لك ان تستدل بهذه الافعال في صور لا يوجد فيها السبب الذي جاء به الشارع يبقى هنا الاشارة الى ان ما سكت عنه في الشريعة على نوعين احدها ما وجد الداعي الى فعله في زمن النبوة فلم يفعل فيدل هذا على عدم مشروعيته والنوع الثاني ما لم يوجد الداعي لفعله في زمن النبوة فحينئذ نحتاج في اقراره الى دليل من ادلة الشريعة و اما ما ذكروه من الامثلة فهي مصالح مرسلة لابد ان تكون مستندة الى اصل كلي ثم عقد المؤلف فصلا في بيان ان مخالفة عمل السابقين ليس على رتبة واحدة بل منها ما هو خفيف ومنها ما هو شديد وذلك لان المخالف ما ان يكون من اهل الاجتهاد وقد بذل وسعه فحينئذ لا حرج عليه وهو مأجور لانه فعل ما يستطيعه. وان كان مثل هذا لا يدل على مشروعية هذا الفعل اما اذا لم يكن من اهل الاجتهاد فلا يصح له ان يقرر افعالا واحكاما يتقرب بها الى الله وهو ليس من اهل هذا الباب. ومن ثم يكون اثما في دخوله في باب ليس من اهله وهكذا ايظا فيما يتعلق بظواهر الادلة فانه لا بد من النظر في عمل السلف في ظواهر هذه الادلة والا لادى ذلك الى تعارضها والحكم بوجود الاختلاف فيها بينما القاعدة تدل على ان ادلة الشريعة لا تعارض فيها ولا قد فهذه قواعد من قواعد هذا الكتاب العظيم كتابي الموافقات ولعلنا ان شاء الله ان نكمل شرحه في عصر هذا اليوم باذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. وجعلكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اليكم معالي الشيخ وبارك فيكم غفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل ما الدليل على حجية القاعدة؟ العبرة بعيون اللفظ لا بخصوص السبب الدليل على هذه القاعدة عدد من الادلة اولها ان المعول عليه لفظ الشارع ولفظ الشارع عام وليس خاصا فوجب تعميم حكمه الدليل الثاني ان الادلة قد قامت على ان الاصل في الاحكام ان تكون كاملة لجميع الافراد فلا يصح تخصيصه بسببه الا بدليل. قال تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا اثابكم الله. يقول السائل هل هناك امثلة من السنة في اباحة المحرم لسبب غير الضرورة نعم هناك امثلة كثيرة وهذا يسمى الرخصة ان يوجد المعنى المقتضي للمنع ثم يرخص فيه. مثال ذلك في مسألة السلام نبيع سلعة غير موجودة بل موصوفة في الذمة مع ان قاعدة الشريعة لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك اثابكم الله يقول السائل هل لفظ المشروعية يدل على الاستحباب ام ان هذا الامر جائز شرعا كقول اهل العلم يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة يشرع يراد بها ان هذا الفعل يصح ان يكون عبادة يتقرب بها لله عز وجل. اما على سبيل الوجوب او سبيل الاستحباب اثابكم الله يقول السائل اذا جاء قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. الاية. نعم اثابكم الله يقول السائل اذا جاءت السنة على العموم كالامر بضرب الدف النكاح ثم جاء العمل به من جهة النساء فقط ولم ينقل عن الرجال فهل فهل نقال بعدم جواز ضرب الدف للرجال؟ نعم هذا فيه صلة بالقاعدة التي ذكرنا قبل قليل هنا هل وجد نهي عام او لم يوجد؟ نقول نعم وجد نهي عام عن المعازف فورد دليل يدل على جواز الدف في النكاح ثم كان في عهدهم يختص ضرب الدف بالنساء فنقول ما لم يعملوه او فعلهم يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبين المراد منه. ومن ثم يبقى عمل الرجال على عموم الدليل الوارد في المنع من من المعازف اثابكم الله يقول السائل هل يؤخذ بالتفسير الاشاري اذا وافق اصلا صحيحا في الشريعة؟ وهل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لسورة العصر ينعى النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير الاشاري التفسير الايشاري يراد به ما لا يتوافق مع المعنى اللغوي وما لا يتوافق مع المعنى اللغوي لا يصح تفسير القرآن به الا اذا ورد دليل شرعي يدل على صحة تفسير اللفظ به والا لكن حينئذ نقول بان القرآن غير عربي لانه لم يجري على طريقتهم في الفهم. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما هو احسن تحقيق لكتاب مفتاح الوصول للتلمسان هناك عدد من جهود العلماء في هذا الكتاب نسأل الله ان يغفر لهذا المؤلف ولغيره من اهل العلم بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الهداة المهتدين موعدنا ان شاء الله في عصر هذا اليوم بارك الله فيكم ووفقكم للخير وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اعطيهم اياه بدون اسئلة شلونك من يبي جائزة نبي جائزة جوايزنا كلها لا يرفع الا شخص ما اخذ شيئا