﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.600
نعم سفيان سمع صدقة صدقة ومن يسار رحمه الله وهو ثقة جزري ثقة رحمه الله رواه مسلم وغيره سمع ابن عمر يقول عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يهل اهل نجد

2
00:00:21.550 --> 00:00:46.300
بنقارنوا اهل الشام من الجوع فهو اليمن من يلملم ولا نعم واهل الشام واهل اليمن النعم هذا الحديث له شواهد معروفة في الصحيحين حديث ابن عباس فيه اربعة مواقيت  الجحفة

3
00:00:46.700 --> 00:01:10.150
وذو الحليفة هو قرن ويلملم مطار ويلملم وكذلك حديث جابر في صحيح مسلم في خمسة مواقيت رواية ابي الزبير عن جابر سمع جابر احسبه قال يهل اهل المدينة منذ الحليفة وللشام من الجحفة

4
00:01:10.250 --> 00:01:36.900
واهل اليمن من يلملم واهل نجم قرن واهل العراق من ذات عرق واختلف في رفعه قال احسبه ولاية عرق جاء في احاديث اصحها حديث عائشة عند النسائي واسناده صحيح وفيه انه وقت لاهل العراق ذات

5
00:01:36.900 --> 00:02:03.100
عرق وجاء ايضا من احاديث اخرى الاظهر ان النبي وقت لكن لم يشتهر. ولذا في عهد عمر رضي الله عنه لما سألوه قالوا ان ان ميقات اهل نجد جور علينا يعني مائل عن طريقنا فحد لهم ذات عرق. فوافقا رضي الله عنه توقيت فوافق توقيت

6
00:02:03.100 --> 00:02:19.100
توقيت النبي عليه الصلاة فانه ملهم بهذا المسدد رضي الله عنه  وجاء في رؤية الحارث بن عمرو السهمي عند ابي داوود ان النبي عليه وقت ذات عرق في حجة الوداع

7
00:02:19.200 --> 00:02:44.200
فليبينا توقيت ذات عرض كان متأخر ولم يعرف ولم يجتهد. هذا هو سر خفائه حيث لم يسمعه ابن يسمع عمر رضي الله عنه فهذه المواقيت الخمسة نظمها بعضهم العرق العراق يلملم اليمني. وذو الحليفة يحرم المدني. والشام جحفة

8
00:02:44.200 --> 00:03:04.200
ان مررت بها ولاهل نجد قرن فاستبني ولاهل نجد قرن فاستبني هذه المواقيت التي اجمع عليها اهل العلم جاء ذكر العقيق في رواية ابي داود والترمذي انه ميقات ميقات لاهل العراق

9
00:03:04.200 --> 00:03:27.550
لكن حديث ضعيف ولو ثبت فالمراد انه ميقات مستحب لانه قبل قبله. لكن الحديث لا يصح الحديث لا يصح فهذه هي المواقيت ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في التوقيت جاء حديث ابن عمر في ذكر المواقيت الخمسة ايضا عند احمد

10
00:03:27.600 --> 00:03:43.000
في ذكر المواقيت الخمسة كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم. لكن يظهر انه لفظ شاذ ولا يصح ولا يصح وهذا هو اللي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم في الصحيحين فهذه هي المواقيت

11
00:03:43.050 --> 00:04:03.350
من مر بها يريد الاحرام فانه لا يتجاوزها الا باحرام. وتفاصيل هذه المواقيت مبسوط في كلام اهل العلم قاعدة انه ان من يريد النسك اما ان يمر بالميقات بالفعل او ان يحاذيه برا او بحرا

12
00:04:03.600 --> 00:04:21.850
وكلهم داخلون في قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن. وقولهن يهل  جاء في البخاري وقت النبي عليه الصلاة والسلام ووقتها وفي لفظ في البخاري فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:22.200 --> 00:04:43.950
في لفظ ليهن ليهن كلها دالة على انه امر انه امر والامر للوجوب لكن لمن كان يريد النسك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ممن اراد الحج او العمرة. نعم

14
00:04:44.750 --> 00:05:05.800
نعم هذا هذا نعم هو من رواية افلح بن حميد وفلح بن حميد ثقة والامام احمد رحمه الله في هذا وقيل انه انكر عليه لكن افلح ابن حميد الانصاري ثقة رحمه الله جزما

15
00:05:05.900 --> 00:05:25.550
ولا نكارة في رواية في رحمه الله وقد تطلق الرواية الامام احمد رحمه الله قد يطلق احيانا لفظ النكارة على بعض الرواة مثل ما اطلق على محمد إبراهيم التيمي محمد إبراهيم التيمي وقال ان له مناكير له مناكير هو يريد رحمه الله التفرد ولا

16
00:05:25.550 --> 00:05:44.050
من التفرد ان يكون ان تكون روايته ضعيفة. هم يطلقون هذا احيانا ولا يريدون به ضعف الرواية خاصة في مثل هذا اعلن افلح ابن حميد الانصاري ورواية عند النسائي باسناد صحيح والمعول عليه الاسناد

17
00:05:44.500 --> 00:06:10.550
ولهذا كثيرا ما يأتي لبعض الائمة الكبار تعليل بعض الروايات  ينظر هل هذا التعليل له وجه لان التعليل او اعلان الروايات اعلان الروايات احيانا يكون اجتهاديا يكون اجتهادي واذا كان اجتهادي لا يكون حجة على الغير لا يكون حجة على غيره

18
00:06:10.700 --> 00:06:31.650
خاصة ان هذه الرواية قواها بعض اهل العلم هم ايضا شاهدوها في صحيح مسلم شاهدوها في صحيح مسلم مرفوعة احسبه وهذا يكفي هذا يكفي  ان يكون الحديث في حكم المرفوع في حكمه مثل ما قال

19
00:06:31.800 --> 00:06:53.250
في بعض الروايات يأتي بعض الروايات احسبه اظنه والظن طريق وباب من ابواب العلم. انما اذا اجمع العلماء علماء الحديث على وهم تعليل الرواية ولو كان الراوي ثقة في هذه الحانة

20
00:06:53.300 --> 00:06:54.700
ويعلي الخبر