الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اخر قاعدة في هذا الدرس الميسور لا لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمأسور. فاذا تيسر لك بعض الشيء وتعسر عليك بعضه الاخر فافعل منه ما تيسر. ولا حق لك ان تترك ما تيسر لك احتجاجا بما تعسر عليك. فانما تعسر عليك لا تطالب به وانما يطالبك الله بما تيسر. لقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر منه ما استطعتم وعلى ذلك فروع منها من وجد ماء يكفي بعض وضوءه فقط فيجب عليه ان يستعمله لانه متيسر. ويتيمم للباقي ولا حق له ان يترك هذا الماء القليل بحجة انه لا يكفي الا لبعض اعضائه. لان لا يسقط بالمعسور وكذلك اذا كان الانسان يقدر على بعض القيام في الصلاة المفروضة. فيجب عليه من القيام ما قدروا عليه ولا يشق عليه وكذلك نقول اذا قطعت اليد وبقي بعضها فيجب عليه في الوضوء والغسل ان يغسل الموجود المتيسر. واما قطوع المتعسر فيسقط وجوب غسله بسقوطه ومنها لو ان الانسان في الطواف الاول استطاع الرمل في في بعض اجزاء الطواف عجزوا عن بقية الرمل بسبب الزحام في بعضه فما الحكم الشرعي في حقه؟ الجواب يرمل على حسب ما يتيسر له ولا يترك الرمل فيما تيسر بسبب ما تعسر وكذلك نقول في ازالة المنكر فاذا لم يستطع الانسان ازالة المنكر كله فلا اقل من ان يزيل الميسورة منه من ازالته فاذا كنت تستطيع ان تزيل بعض زجاجات الخمر ولكن سيبقى بعضها فاذا انكر المنكر على حسب ما تستطيعه واما ما يتعسر عليك منه فهو معفو عنه. فالميسور لا يسقط المأسور