﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
نحب من فضيلتكم تنبيه الناس اليها الى خطرها من هذه العادات يقول اكل ميراث الانثى ومنع زواج بنت العم على من هو خارج عن القبيلة. فنرجو النصح والارشاد في هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا

2
00:00:21.300 --> 00:00:54.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب  يعتاد بعض الناس عادات وهذه العادات تكون مخالفة للشريعة ويتوارثها الابناء عن الاباء

3
00:00:55.900 --> 00:01:26.500
وتكون عندهم ثابتة بحيث ان الشخص اذا خالفها فانه يكون مخالفا في عرف القبيلة وقد تغلغلت في نفوس افراد القبيلة الى درجة انها صارت من الامور الشرعية في نفوسهم ولا شك ان العرف

4
00:01:27.400 --> 00:02:01.900
اذا خالف الشرع فان الحكم للشرع ولا حكم للعرف في ذلك ما ذكره السائل هو مجرد تمثيل لمخالفة كثير من الناس للشرع عن طريق التعارف على امور ليست من الشرع في شيء

5
00:02:03.750 --> 00:02:34.000
وقد ذكر هنا ان الشخص لا يزوج ابنته الا من اقاربه ولا شك ان هذا جهل ومخالف للشريعة فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه

6
00:02:34.250 --> 00:03:04.850
الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير ولهذا نجد التحجير في بعض القبائل يعني ان ابن العم يعلن بين افراد القبيلة ان بنت فلان له ولا يجوز لاحد ان يتعدى الى خطبتها

7
00:03:05.700 --> 00:03:34.500
فاذا امتنعت من الزواج به فانها تبقى وقد تموت بدون زواج ووالدها اذا صادف عنده رغبة في ان يزوجها ابن العم فان المصيبة تكون اعظم المقصود ان فيه ظرر من جهة اولياء امور البنات وفيه ضرر ايضا من جهة

8
00:03:35.500 --> 00:04:03.600
آآ يعني اقارب البنات اذا حجر واحد منهم على واحدة منهن فالعضل لا يجوز والحجر لا يجوز وانما الواجب هو انه اذا جاء من هو مرضي في دينه وامانته فان فانه يزوج

9
00:04:04.000 --> 00:04:30.450
ووجود هذه العادة في قبيلة او في بلد هذا ليس له اصل من الشرع بل هو مخالف للادلة الشرعية والامر الثاني الذي ذكر هو حرمان المرأة من ميراثها وهذا موجود

10
00:04:30.850 --> 00:05:05.750
في كثير من الجهات والذي يجعلهم يمنعون المرأة من الميراث هو الطمع في المال يقولون ان هذه المرأة تتزوج اذا تزوجت قد تزوجوا باجنبي ويأتي اولاد اجانب فاذا ماتت يرثونها

11
00:05:06.800 --> 00:05:37.050
وحينئذ يرثونها من ميراثها من ابيها ومن ميراث ابيها من ابيه الى غير ذلك فتكون الاملاك عندهم المزارع تكونوا مقسمة وهم يريدون ان يستأثروا بها فبعضهم اذا مات والده جمع اخواته

12
00:05:38.700 --> 00:06:07.250
واخذ منهن ومعهن امه وجمع جمعهن واخذ عليهن اقرارا بالتنازل قد يكون هذا التنازل مطلقا وقد يكون في مقابل عوض قليل وقد يكون في مقابل عوض مساو وقد مثلا يخفي عليهن امر التركة

13
00:06:07.950 --> 00:06:30.000
فلا شك ان المقام عظيم وهذا يحتاج فيه الانسان الى ان يسلك فيه المسلك الشرعي فاذا مات الشخص قسمت تركته حسب القسمة الشرعية وكل يعلم نصيبه ومن اراد ان يتنازل عن نصيبه

14
00:06:30.150 --> 00:06:59.450
بعد معرفته له معرفة كاملة فهذا اليه اذا كان اهلا للتصرف ومن اراد ان يأخذ نصيبه فانه يأخذه يتصل بهذا ما يفعله بعض الاشخاص من جهتي انه يكتب جميع ممتلكاته يجعلها

15
00:06:59.600 --> 00:07:33.650
وقفا ذريا يعني انها وقف على الذكور دون الاناث وبالنسبة للاناث من كانت باقية قبل الزواج تسكن وتأكل ومن جاءت مطلقة فانها تسكن ايضا وتأكل ولكنها لا يكون لها كما يكون للذكور

16
00:07:34.050 --> 00:08:06.400
وهذا وقف جنف فكما ان الورثة يعتدي بعضهم على بعض يعتدي الرجال على النساء من ناحية منعهن عن حقهن فكذلك رب الاسرة يعتدي ويوقف جميع عقاراته وقفا ذريا او انه يوصي به لاكبر اولاده مثلا

17
00:08:06.500 --> 00:08:28.500
وعلى كل حال يجب على الانسان ان يسلك في جميع ذلك المسلك الشرعي ففي ذلك اجر من جهة وسلامة من الاثم من جهة ثانية وايصال كل ذي حق حقه من جهة ثالثة

18
00:08:28.500 --> 00:08:29.845
التوفيق