من انواع التعامل مع ولاة الامر ان يسعى المرء في النصيحة. في نصيحة ولاة الامر. ومن المتقرر عند علمائنا ومما دلت عليه النصوص النصوص ان النصيحة لولي الامر تكون سرا. لان النصيحة له لاي امر مما يدخل تحت ولايته. اهج السلف في ان تكون سرا وقد جاء في صحيح البخاري ان جماعة قالوا لاسامة ابن زيد لما حصل من عثمان رضي الله عنه ما حصل من بعض ما لم يفهم من انواع تصرفاته قيل لاسامة الا تنصح لعثمان فقال اما اني قد بذلته له سرا ولن ابذله له علانية لن اكون اول فاتح باب شر بينكم. وهذا ظاهر من ان الاصل في النصيحة ان تكون سرا. واما الانكار فان الاصل فيه ان يكون عملا. لان الانكار منوط بالرؤية. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فمن لم بلسانه فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. علق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لرؤية فقال من رأى منكم منكرا يعني من رآه بعينه فقد الحق اهل العلم ذلك من سمع المنكر سماعا حققه يعني سمعه هو فاذا رأيت انت المنكر او سمعته انفى بنفسك سماء محققا كنت مخاطبا بالانكار. اما من لم يره ومن لم يسمعه فان قال في حقه او الواجب في حقه يكون واجب نصيحة وليس بواجب انكار. لان النبي صلى الله عليه وسلم ايد ذلك حال من رأى منكم منكرا. واما الواقع في المنكر فليس له مثل في هذا الحديث فاذا كان من ولاة الامر او كان من عامة الناس فان الواقع في المنكر له بحث اخر ليس كل انكار للمنكر انكار للواقع فيه. فان النصيحة هي لمن وقع في شيء ينصح فيه فتوجهوا اليه النصيحة بشخصه. واما المنكر فان المنكر هو الذي ينكر. فما كان تحت ولاية ولاة الامر مما يحصل من المنكرات في الزمن الاول كما رأينا في زمن عثمان مما قيل لاسامة او فيما بعده في زمن خلفاء بني امية او في زمن العباسيين الى زمن يا هذا المسألة منقسمة الى قسمين. اذا فعل الامر يعني فعل المنكر بحضرة الناس فان الانكار هنا يتوجه سواء كان على هذا يعني على اي فئة من الناس. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا فيه عموم من رأى منكم منكرا لان المنكر هنا نشرة في سياق الشرط فتعم جميع المنكرات فاذا رؤي المنكر فانه ينكر. وعلى هذا يحمل فعل السلف وصنيع السلف حيث حيث انهم انكروا على بعض الولاة. ما يحصل منهم ذلك انهم انكروا لشيء فعله الوالي بحضرته. فعله الامير بحضرتهم. فاذا فعل الامير شيئا من المنكر لحضرة العالم او بحضرة طالب العلم او بحضرة من عنده علم لان هذا منكر فانه ينكره عليه. لانه فعل بحضرته وقد رآه. اما اذا لم يفعل بحضرته وانما كان مألونا به في ولايته فالباب باب نصيحة وليس باب انكار فهذا القيد وهذا الضابط في التعامل مع ولاة الامور قيد مهم وفيه التفريق ما بين غلو الغالين وما بين جفاء الجافين في في ذلك لان من من سار في ذلك وفق هواه لا على وفق الحكم الشرعي فاضاع وضيع ربما اضاع كثير من الواجبات الشرعية في انه او ظن ان عدم الانكار يسوء ان عدم الانكار في هذه المسائل يعني الا تنكر منكرا البتة وهذا باطل بل الواجب هل ينكر المرء المنكر؟ لكن دون ان يذكر الواقع فيه. فاذا كان المنكر جاريا تحت ولاية الامام تحت ولاية الوالي انه يذكر المنكر دون ذكر للواقع فيه او دون ذكر للجهة التي تمارسه لان هذا فيه الصلاح وهذا هو الذي بينه علماؤنا وهو الذي تقتضيه النصوص وتقتضيه دلالات كلام اهل العلم المتقدمين