﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الاسلامية ان تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان النظريات الفقهية القاها فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور

2
00:00:19.450 --> 00:00:41.100
سعد ابن ناصر الشفري وذلك ضمن دروس الدورة العلمية الثامنة عشر والتي القيت بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية بمدينة الرياض. في الفترة من الاول الى الثالث عشر من شهر شعبان لعام الف واربعمئة

3
00:00:41.200 --> 00:01:06.350
واثنان وثلاثين من الهجرة النبوية. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:06.400 --> 00:01:32.900
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان العقلاء هم الذين يسعون الى اصلاح احوالهم الدنيوية والاخروية ولن تستقيم حال الناس

5
00:01:33.650 --> 00:01:57.350
الا اذا رجعوا الى شرع الله فان دين الله تحصل به سعادة الدنيا والاخرة ولذا قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار

6
00:01:57.550 --> 00:02:18.900
قانضين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ولا يمكن ان تحصل هذه الفوائد والنعم الا بالرجوع الى شرع الله ولن يحصل رجوع الى شرع الله الا بعلم صحيح مأصل

7
00:02:19.150 --> 00:02:42.600
مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمنطلق في هذا هو التعلم ومن هنا جاءت النصوص الشرعية بترغيب اهل الايمان بان يتعلموا احكام الشريعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:42.900 --> 00:03:06.650
ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رظا بما يصنع ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وكمان سعادة الاخرة لا تحصل الا بعلم صحيح

9
00:03:06.850 --> 00:03:30.900
فهكذا سعادة الدنيا لا تحصل الا بالعلم الذي يعيد الناس الى شرع الله ودينه كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة ولا يمكن ان يكون هناك عمل صالح

10
00:03:31.350 --> 00:04:00.100
الا بعلم صحيح ومن هنا رفع الله شأن الفقهاء الذين يعيدون الناس الى الكتاب والسنة بجميع مجالات الحياة وامر الله عز وجل بان يوجد في الامة طائفة يفقهون الخلق قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة

11
00:04:00.150 --> 00:04:20.850
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم لهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

12
00:04:21.400 --> 00:04:47.650
ومما يحصل به التفقه مثل هذه الدورات العلمية التي لها اصل في السنة فقد ورد في حديث مالك بن الحويرث قال قدمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون

13
00:04:48.000 --> 00:05:11.100
فجلسنا عنده بضعة عشر ليلة فلما رأى انا اشتقنا الى اهلنا قال ارجعوا وصلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا وليؤذن لكما احدكما ولامكما اكبركما كما ورد في الحديث الصحيح

14
00:05:11.950 --> 00:05:36.200
ومن هنا فنحن نحتاج الى التفقه في احكام الشريعة ومنطلق الفقه هو تطبيق احكام الكتاب والسنة على حياة الناس ومن ذلك ما سنتدارسه هذه الايام في مباحث ما يسمى بالنظريات الفقهية

15
00:05:36.950 --> 00:06:05.900
فان هذا فن جديد طرأ على الناس في ازماننا الحاضرة وهو محاولة جادة من علماء الامة من اجل ابراز احكام الشريعة الغراء ومقارنة ما ورد الى الناس من نظريات حقوقية لاحكام الشريعة

16
00:06:06.650 --> 00:06:39.600
ليظهر التميز باحكام الشريعة واللي يعرف اولئك المفتونون بما يرد الينا من غرب وشرق ان عندنا ما يغني بل ما يتفوق على ما يرد الينا ما المراد بالنظريات الفقهية هذه الكلمة مركبة من جزئين اولها كلمة النظرية

17
00:06:40.100 --> 00:07:21.150
وهي مأخوذة من النظر والنظر بلغة العرب يطلق على معان يمكن اعادتها الى ثلاثة معان الاول المشاهدة البصرية ومنه قوله تعالى واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون والمعنى الثاني الانتظار وقد فسر قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم بان المراد به الانتظار

18
00:07:21.450 --> 00:07:49.600
ومنه قوله جل وعلا فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة والمعنى الثالث بالتأمل والتفكر في الامور والنظر في عواقبها وحقائقها ومنه قوله جل وعلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت

19
00:07:50.700 --> 00:08:20.500
وقد يكون هذا المعنى الثالث اقرب المعاني الى ما نحن فيه والاوائل اتوا باسمي النظري في مقابل الظروري وقالوا بان النظر ما يحتاج في التصديق به الى دليل اما الضروري فهو ما زعنت له النفوس

20
00:08:21.700 --> 00:08:52.650
بدون حاجة الى دليل واحد زايد واحد كم وحسبت بيديكم ضروري طيب سطعشر ضرب ستطعشر كم ها ما في احد يحسب منكم طيب اذا هذا ما اذا وصلنا الى نتيجته علم نظري احتجنا فيه الى حساب

21
00:08:53.400 --> 00:09:23.850
اما بالنسبة الكلمة الثانية فهي كلمة الفقه والمراد بها في اللغة الفهم ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقوله ما نفقه كثيرا مما تقول وبعضهم يقول بان الفقه في اللغة هو الفهم الدقيق

22
00:09:25.000 --> 00:10:03.450
وقد عرف الفقه بالاصطلاح بانه معرفة الاحكام الشرعية العملية المستندة او معرفة ادلتها التفصيلية واذا نظر لانسان الى كلمة الفقه عند علماء الشريعة وجد انهم يطلقون هذه الكلمة على اربعة معان

23
00:10:04.350 --> 00:10:24.900
الاول اطلاق لفظة الفقه على جميع الاحكام الشرعية ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما في الصحيحين من حديث معاوية

24
00:10:25.550 --> 00:10:53.000
رضي الله عنه اليس المراد به معرفة الاحكام العملية او الاحكام الاجتهادية. بل هذا يشمل جميع الاحكام الشرعية ومن ذلك مسائل الاعتقاد انها تدخل في هذا الباب بهذا الاطلاق ومن هنا لما سئل الامام ابو حنيفة

25
00:10:53.250 --> 00:11:21.300
عن الفقه قال هو معرفة النفس ما لها وما عليها الاطلاق الثاني اطلاق لفظة الفقه على الملكة التي توجد عند الانسان ويتمكن بها من استخراج الاحكام من الادلة ومن هنا يقال فلان فقيه

26
00:11:21.700 --> 00:11:56.900
اي قادر على استخراج الاحكام من الادلة وهو المسمى بالمجتهد والاطلاق الثالث اطلاق لفظة الفقه على معرفة الاحكام العملية من ادلتها التفصيلية بحيث نخرج مسائل الاعتقاد هذه يقولون ليست فقها بحسب الاصطلاح

27
00:11:57.650 --> 00:12:29.800
وهذا هو الذي سار عليه المؤلفون في علوم الشريعة فان علم الفقه عندهم يراد به المسائل المتعلقة في الاعمال سواء كانت تلك المسائل فيها ادلة قاطعة كوجوب الصلاة والصوم وحل

28
00:12:30.550 --> 00:13:05.450
البيع والاجارة او كانت مسائل ظنية فيها ادلة ليست بقاطعة مثل مسائل مثل اكثر مسائل الخلاف الامور العملية الاطلاق الرابع اطلاق لفظة الفقه على المسائل العملية التي ليس فيها دليل قاطع

29
00:13:06.350 --> 00:13:31.050
وهو الذي سار عليه بعض الفقهاء والاصوليين ولذلك يحصرون مسار الفقه بما ليس فيه دليل قاطع والمشتهر عند طيب لو سألنا سائل ما هو الراجح من هذه الاطلاقات الاربع من يجيب

30
00:13:31.350 --> 00:13:58.300
ايه قالت اذا نقول هذي مصطلحات واصطلاحات وبالتالي اذا اردنا ان نفهم كلام احد فنفهمه على اصطلاحه واذا اردنا ان نخاطب احد فلا بد ان نوظح المراد بهذا المصطلح وان كان الاولى

31
00:13:58.900 --> 00:14:27.400
ان نسير على الطريقة الشرعية ولفظة الفقه الاصطلاح الشرعي جاءت على الاطلاق الاول لو جانا شخص متخصص في الفقه وقال ليتفقهوا في الدين هذا دليل على ان قسمنا افضل الاقسام. نقول

32
00:14:27.750 --> 00:14:50.300
هذا خطأ لماذا؟ لان كلمة ليتفقهوا استعملها الشارع في معرفة الاحكام الشرعية سواء كانت عملية او اعتقادية ويدخل في ذلك تفسير القرآن وما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:14:51.800 --> 00:15:18.700
رواية ودراية ومن ثم لا يصح ان نفسر الفاظ القرآن باصطلاح متأخر طيب ننتقل الى تعريف النظريات الفقهية. ما المراد بها اذا نظر الانسان في الكتابات الحديثة في باب النظريات الفقهية

34
00:15:19.400 --> 00:15:52.950
وجد انهم يسيرون على ثلاثة مناهج المنهج الاول يرون ان النظريات الفقهية جمع للمسائل المتشابهة او التي بينها اشتراك في اي جانب بحيث نستخرج من ذلك احكاما عامة وكثير ممن كتب

35
00:15:53.600 --> 00:16:30.950
مؤلفات باسم النظريات يريدون هذا المنهج والاطلاق الثاني اطلاق اسم النظريات الفقهية على الاحكام الكلية التي تشمل جزئيات فقهية وفروعا عديدة وهذان الاطلاقان فيهما ما فيهما لان الاطلاق الاول ليس مرادا

36
00:16:31.250 --> 00:16:57.550
لمن كتب في هذا العلم اصالة النظريات الفقهية ولا يحقق الاهداف التي من اجلها اوجد علم النظريات الفقهية فان هذا العلم قد كتب فيه من اجل تحقيق مقاصد خاصة وليس المراد به

37
00:16:58.000 --> 00:17:27.150
استحداث عناوين جديدة من اجل بيان الاحكام الفقهية المتعلقة بها اما العنوان الثاني او المنهج الثاني فهذا المنهج او هذا التعريف هو للقواعد الفقهية والقواعد الفقهية علم مستقل مغاير لي

38
00:17:27.900 --> 00:18:06.500
النظريات الفقهية كما سيأتي التفريق بينهما المنهج الثالث من مناهج المؤلفين في حقيقة النظريات الفقهية اطلاق اسم النظريات الفقهية على الدراسة الفقهية للمواضيع الحقوقية فيكون تعريف النظريات الفقهية هو الدراسة الفقهية للمواضيع الحقوقية

39
00:18:07.250 --> 00:18:42.250
لان هناك موظوعات في الانظمة والحقوق نريد ان نعرف الموقف الفقهي الشرعي منها فجاء تأليف هذا العلم ويمكن تعريف هذا المفهوم بصياغة اخرى فنقول بان النظريات الفقهية هي الاحكام الشرعية

40
00:18:43.200 --> 00:19:08.100
للعناوين الحقوقية او القانونية التي تجمع فروعا فقهية من ابواب شتى اذا اردنا ان نفرق بين هذا العلم وماله به نوع اتصال فاول ما ندخل فيه في هذا الباب التفريق

41
00:19:08.900 --> 00:19:35.450
بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية لاننا سبق ان ذكرنا ان بعض الناس اطلق اسم النظريات الفقهية واراد به القواعد الفقهية. وقلناهما اصطلاحان لعلمين مختلفين ولا يصح الخلط بين العلوم والفرق بينهما

42
00:19:35.850 --> 00:20:02.300
او قبل ان نذكر الفرق نذكر اوجه التشابه بينهما كل من النظريات الفقهية والقواعد الفقهية له فروع فقهية من ابواب شتى وكل منهما حكم فقهي مأخوذ من الفقه الاسلامي الشرعي

43
00:20:02.950 --> 00:20:31.200
القواعد الفقهية لها طرائق في التطبيق ولها شروط وكذلك النظريات الفقهية اما بالنسبة الفروقات بين القواعد الفقهية والنظريات فيمكن ابرازه من خلال عدد من الامور. الامر الاول ان القواعد الفقهية

44
00:20:32.000 --> 00:21:04.550
هي احكام شرعية فلفظ القاعدة في نفسه حكم شرعي من يأتي لنا بمثال قواعد فقهية نعم المشقة تجذب التيسير هذي قاعدة وفيها حكم يمكن تطبيقه على الفروع بخلاف النظريات فانها ليست احكاما في ذاتها

45
00:21:05.900 --> 00:21:42.700
مثال ذلك مثلا نظرية الالتزام يمكن نطبقها على شيء ليس فيها حكم نظرية الظمان ليس فيها حكم الفرق الثاني ان القواعد الفقهية تشير عناوينها الى مأخذ الاحكام وعللها فمثلا المشقة تجلب التيسير

46
00:21:43.300 --> 00:22:15.250
ما العلة في جلب التيسير؟ وجود المشقة بخلاف النظريات الفقهية فليس بها اشارة الى العلة والمأخذ الفرق الثالث ان القواعد الفقهية حكمها واحد ان فروع القاعدة الفقهية حكمها واحد فكل فروع قاعدة المشقة تجري بالتيسير

47
00:22:16.200 --> 00:22:44.150
حكمها انها مشتملة على التيسير وكل فروع قاعدة الامور بمقاصدها تؤدي الى ان النية معتبرة ومؤثرة في الحكم بخلاف النظريات الفقهية فانما يندرج فيها من جزئيات له احكام مختلفة بحسب اعتبار الشروط

48
00:22:45.050 --> 00:23:24.550
الفرق الرابع بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية يتعلق بالمقارنة القانونية فان القواعد الفقهية استقراء للفروع الفقهية المتشابهة بحيث توضع في صياغة تشملها بخلاف النظريات الفقهية اذا القواعد الفقهية استقراء للفروع الفقهية من اجل وضع قواعد لها

49
00:23:25.100 --> 00:24:00.350
ومن ثم ليس فيها اشارة الى ما يتعلق بالانظمة والقوانين بخلاف النظريات الفقهية فانه يوجد فيها مقارنة الفرق الخامس ان النظريات الفقهية فيها ما يتعلق بقواعد اصولية مثل نظرية المصلحة او نظرية العرف

50
00:24:01.700 --> 00:24:32.800
بخلاف القواعد الفقهية فانها منحصرة في مسائل الفقه متعلقة بالاحكام العملية ولا شك ان علم القواعد الفقهية اسبق من علم النظريات الفقهية والمؤلفات فيه اعمق واغزر فان قال قائل ايهما اوسع

51
00:24:33.350 --> 00:24:58.250
القاعدة الفقهية او النظرية الفقهية نقول لا يصح اعطاء حكم واحد في الجميع فان من القواعد الفقهية ما يكون اوسع واشمل مثلا قاعدة الامور بمقاصدها قاعدة عامة ولها فروع من ابواب شتى

52
00:24:58.400 --> 00:25:24.900
ما من باب فقهي الا وفيه فروع وجزئيات لقاعدة الامور بمقاصدها بخلاف بعظ النظريات التي تنحصر في باب او بابين فان قال قائل ما الفرق بين النظريات الفقهية والفصول القانونية

53
00:25:25.650 --> 00:25:57.100
فنقول الفصول القانونية المراد بها اصول تذكر في الانظمة والقوانين وتخالف النظريات الفقهية في ثلاثة امور او اربعة الامر الاول في المصدر فان الفصول القانونية صنعها البشر الذين يصيبون ويخطئون

54
00:25:58.150 --> 00:26:31.250
والذين لا يتمكنون من درك حقائق الامور مع من جميع جوانبها تكون نظرتهم قاصرة بخلاف ما يتعلق بالنظريات الفقهية فانه نظر بموجب الادلة كتابا وسنة التي هي وحي من رب العزة والجلال

55
00:26:32.000 --> 00:26:58.800
والذي كفل للعباد اعلى درجات المصلحة متى ساروا على مقتضى هذه الادلة والفرق الثاني في المقارنة بالنظريات الفقهية فيها مقارنة بين الدراسة القانونية والحكم الشرعي وفيها تطبيق لاحكام شرعية على موضوعات قانونية

56
00:26:59.700 --> 00:27:30.250
بخلاف الفصول القانونية فهي نظر قانوني مجرد والجانب الثالث من الفرق بين الفصول القانونية والنظريات الفقهية فيما يتعلق الارتباط بالاخرة فان دارس النظريات الفقهية بين عينيه الاجر الاخروي وعند تطبيق مسائله

57
00:27:30.350 --> 00:27:56.550
ينظر الى ما يرفع درجته في الاخرة بخلاف اولئك الذين ينظرون في الفصول القانونية او يطبقونها فانهم لا يلتفتون الى هذا المعنى والامر الاخر ان الفصول القانونية نظر قانوني مستقل

58
00:27:57.100 --> 00:28:34.850
بينما النظريات الفقهية لتطبيق للاحكام الشرعية على التقريرات القانونية ما الفرق بين بالنظريات الفقهية والابواب الفقهية عندما يشاهد الانسان كتب الفقهاء يجد انهم يقسمون المسائل الى او يقسمون كتبهم الفقهية الى ابواب

59
00:28:35.100 --> 00:29:03.000
وكتب يقول هذا باب البيع باب الايجارة هذا باب الضمان فما الفرق بين الباب باب الفقهي والنظرية الفقهية الفرق بينهما في جزئيات متعددة لكن من ابرزها برقان الفرق الاول ان النظريات الفقهية

60
00:29:03.600 --> 00:29:29.350
مختصة بالجانب الحقوقي حقوق الناس بعضهم على بعض مما يكون فيه خصومات ونزاع بين الناس بينما الابواب الفقهية لا تختص بهذا الجانب اذ هي كما تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض

61
00:29:29.550 --> 00:29:54.100
كذلك تنظم علاقة الانسان بربه. كيف يعبد الله سواء في باب العبادات او في ابواب المعاملات او ابواب الانكحة او ابواب العقوبات الفرق الثاني بين النظريات الفقهية والابواب الفقهية ان

62
00:29:54.800 --> 00:30:28.550
النظريات الفقهية فيها مقارنة بين الدراسة الفقهية والدراسة القانونية بل بمعنى ادق فيه دراسة فقهية للكتابات القانونية والمواضيع الحقوقية ففيها جانبان بخلاف الباب الفقهي هو يختص بمسائل الفقه ننتقل بعد ذلك

63
00:30:28.850 --> 00:31:00.500
الى الكلام عن الاصل التاريخي  الكتابة الاصل التاريخي للكتابة في النظريات الفقهية من المعلوم انه في عهد النبوة ليس هناك مؤلفات فقهية كان الناس يكتفون بالكتاب والسنة وفي اول الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابة غير القرآن

64
00:31:00.950 --> 00:31:31.500
لان لا يختلط بالقرآن ما ليس منه ثم اذن بالكتابة في السنة فسجل الناس الاحاديث النبوية ثم بعد ذلك صنفت هذه الاحاديث ورتبت ثم وجدت الكتابات الفقهية وقسمت باعتبارات متقاربة

65
00:31:32.050 --> 00:32:01.950
فوجدت المؤلفات الفقهية من العصور الاولى بداية من القرن الثاني فما بعده وكذلك وجدت مؤلفات فقهية في موضوعات خاصة بحيث تذكر التأصيل الشرعي والفقهي لهذه الموضوعات ومن امثلته مثلا كتب الاموال

66
00:32:02.400 --> 00:32:30.600
كتب الخراج كتب الاحكام السلطانية فهذه كتب الفت في موضوع فقهي بحيث تلم بالموضوع مع من جميع جوانبه هذه المؤلفات تخالف المؤلفات في النظريات الفقهية من جهة ان كتب النظريات الفقهية الفت من اجل

67
00:32:31.500 --> 00:32:57.250
بيان الحكم الشرعي في النظرات القانونية قد يكون هناك بعض الموضوعات القانونية قد كتب فيها الفقهاء المتقدمون مثال ذلك من النظريات القانونية ما يتعلق بالعقد قولوا النظرية العقد قد الف فيها

68
00:32:57.600 --> 00:33:22.050
المتقدمون مؤلفات ما يتعلق باحكام العقود كذلك مثلا من النظريات نظرية الالتزام وقد الف فيها جماعات منهم مثلا الحطاب المالكي الف كتاب تحرير الكلام في مسائل الالتزام ثم بعد ذلك

69
00:33:22.350 --> 00:33:57.650
لما وجد احتكاك الدول غير المسلمة  هذا الاحتكاك برز في اربعة امور الامر الاول ما يتعلق بالاستعمار حيث تمكن عدد من الدول من السيطرة على عدد من الدول الاسلامية فكان هناك

70
00:33:57.850 --> 00:34:29.050
احتكاك وكان هناك تواصل واتصال بين المسلمين وغير المسلمين فاحتيج الى مثل هذه المقارنات والامر الثاني ما يتعلق بالدراسات الاستشراقية حيث وجد مستشرقون يدرسون الاحكام الشرعية  في دراساتهم ما فيها

71
00:34:29.450 --> 00:35:05.850
تصويبا خلاف ذلك فكان هناك دراسات استشراقية متعلقة بالمقارنة بين الدراسات حقوقية والقانونية والمؤلفات الفقهية الجانب الثالث فيما يتعلق بدراسة بعظ ابناء المسلمين  البلدان غير الاسلامية خصوصا فيما يتعلق بدراسة

72
00:35:06.400 --> 00:35:38.950
قوانينهم وانظمتهم فهذا الاحتكاك جعلنا او جعل هناك جهود للكتابة في النظريات الفقهية وخصوصا مع توسع الابتعاث في بعض الدول يبتعثون لدراسة قوانين تلك الدول بمعزل من الحكم الشرعي مما يجعل علماء الشريعة

73
00:35:39.550 --> 00:36:15.900
يتعين عليهم المبادرة بذكر التأصيل الشرعي والمقارنات بين تلك الدراسات القانونية والدراسات الفقهية الامر الرابع ما يتعلق وجود او ما يتعلق بفرض تطبيق القوانين الغربية قد يكون هناك ضغوطات من اجل

74
00:36:16.500 --> 00:36:46.950
ووظع الزامات بالعمل بمثل هذه القوانين مما نحتاج معه الى ابراز النظرة الشرعية في المسائل القانونية من خلال ما يسمى بالنظريات الفقهية ومن هنا وجد فقهاء الشريعة الحاجة ملحة للكتابة في موضوعات النظريات الفقهية

75
00:36:47.800 --> 00:37:23.600
وذلك لعدد من الاهداف اولها الرغبة في اظهار تفوق الشريعة على تلك الدراسات القانونية وانه اذا قورنت تلك الدراسات القانونية الدراسات الشرعية الفقهية علم عوار ونقص هذه الدراسات القانونية وبالمقارنة

76
00:37:24.700 --> 00:37:57.700
بين الشيئين المتقارنين يعرف نقص الناقص منهما قد قيل وبضدها تتميز الاشياء الامر الثاني من اسباب تأليف الفقهي في باب النظريات الفقهية محاولة علماء الشريعة تعديل القوانين لتكون متوافقة مع الشرع

77
00:37:59.000 --> 00:38:32.150
بحيس نبعد المخالفات الشرعية من هذه الانظمة ايضا من الاسباب التي دعت الفقهاء للتأليف في جانب النظريات الفقهية ما اشار اليه الزرقاء من الرغبة في اعادة صياغة الفقه الاسلامي كذلك

78
00:38:33.000 --> 00:39:10.450
رغب علماء الشريعة ان يسهلوا على القانونيين مراجعة الفقه الاسلامي ليستفيدوا من العلم الجم  لينتفعوا بالفقه الاسلامي ليكون هذا من اقامة الحجة عليهم من جانب وليكون معينا لهم على ترك مخالفة الاحكام الشرعية

79
00:39:10.800 --> 00:39:37.300
كما ان من الاسباب التي دعت علماء الشريعة الى الكتابة في هذا الموضوع ان كثيرا من القضاة الذين يحكمون في المحاكم التي طرأت على بعض بلدان المسلمين عندهم ضعف في الملكة الفقهية

80
00:39:37.750 --> 00:40:12.100
رغب الفقهاء ان يقووا الملك الفقهي عند القضاة الذين ينظرون في هذه الانظمة من خلال الكتابة في باب النظريات الفقهية كما ان علماء الشريعة رغبوا ان يعيدوا الامة الى شرع الله والى كتاب رب العزة والجلال وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

81
00:40:12.800 --> 00:40:39.250
فالفوا المؤلفات في هذا الجانب وقد سعى بعضهم الى قد سعى بعض الفقهاء بالكتابة في باب النظريات الفقهية الى التوسع في الدراسات القانونية ومن هنا نجد ان من اوائل من كتب في باب النظريات الفقهية هم اولئك الذين

82
00:40:39.650 --> 00:41:07.150
بلوا بوجود قوانين وضعية سواء في مصر او في سوريا او في غيرهما فالمقصود ان هذا الجانب وهو الدراسة النظرية دراسة النظريات الفقهية كتب فيه في الزمان الحاضر لعدد من الاسباب التي اشرنا الى بعضها

83
00:41:07.900 --> 00:41:39.250
يبقى هنا اشكال وهو في تسميتها نظريات تسمية باسم نظريات فقهية اخذ من الكتابات القانونية التي يقولون نظريات قانونية ونظامية ومن هنا فهؤلاء الفقهاء المعاصرون كتبوا في مقارنة هذه الدراسات القانونية بعلوم الشريعة وسموها نظريات فقهية

84
00:41:40.200 --> 00:42:10.950
وقد انتقد بعض علماء الشريعة هذه التسمية من جهتين الجهة الاولى ان اسم النظريات يشعر بانها اراء مجردة عن الوحي بينما الاحكام الفقهية مستقاة من الكتاب والسنة ومن ثم فتسمية

85
00:42:11.400 --> 00:42:36.250
بالاحكام الشرعية باسم نظريات يبقى محل اشكال وتردد وان كان بعظهم اجاب وقال بان اسم النظرية ليس فيه حكم مثلا نظرية الحق وليس فيها حكم وبالتالي لا يصح ان تقول هذا الحكم الشرعي

86
00:42:37.000 --> 00:43:02.650
والجانب الثاني مما انتقد به تسمية هذا العلم باسم النظريات الفقهية ان قالوا ان النظريات هي الامور التي فيها نظر واستدلال وتكون محل اجتهاد وهي تقابل القطعيات وهذا فيه ما فيه لان

87
00:43:02.850 --> 00:43:41.900
النظريات المقابلة للظروريات منها ما هو قطع ومنها ما هو ظني فان الادراك يقسم الى ادراك ظني وادراك قطعي وكل منهما يدخله الامر النظري فهناك امور نظرية لكنها قطعية لا تعرف الا بعد الدليل فاذا عرفت بدليلها

88
00:43:42.000 --> 00:44:07.850
قطع الناس بها طيب قد يقول قائل بان هذه النظريات هي انهزام لان فيها تركا للفقه الاسلامي الواسع الذي كتبت فيه المؤلفات لقرون عديدة والنظر في المسائل بناء على الكتابات القانونية

89
00:44:09.150 --> 00:44:38.000
ونقول هذا خطأ والكتابة في النظريات الفقهية هجوم لان لان فيها بيانا للنقص العظيم بهذه الكتابات القانونية وفيها بيان لاوجه الخطأ والتقصير في هذه الكتابات ومن هنا فان الكتاب في هذا الجانب

90
00:44:38.450 --> 00:45:14.450
للثمرات عديدة والتدارس هذه المسائل متعلقة بالنظريات الفقهية في رد لهجمة جائرة يراد به مسخ الامة وجعلها امة تابعة لغيرها في الباطل يبقى عندنا الاشارة الى الفرق بين الدراسة القانونية

91
00:45:15.250 --> 00:45:45.550
والدراسة الفقهية الدراسة الفقهية تخالف الدراسات القانونية في جوانب عديدة اول هذه الجوانب ما يتعلق ما يكون في القلوب من مخافة رب العزة والجلال فالدراسة الشرعية الفقهية فيها تأصيل وزراعة

92
00:45:45.700 --> 00:46:16.350
للخوف من الله في القلوب بحيس لا تقدم على شيء مخافة من الله بخلاف الدراسات القانونية لانه لا يوجد فيها هذا الجانب الامر الثاني ان الدراسة الفقهية فيها تأصيل او فيها ربط للحياة الدنيا بالاخرة

93
00:46:17.350 --> 00:46:44.600
الدنيا انما وضعت لتكون مزرعة للاخرة. وهذه هي النظرة الفقهية بخلاف النظرة القانونية فانها نظرة قاصرة على الامور الدنيوية طيب وش الفرق بين الاول والثاني كنا في الخوف من الله قد يخاف الانسان من الله ان يعاقبه في الدنيا

94
00:46:45.150 --> 00:47:14.200
ولو لم ينظر الى امر الاخرة ومن هنا فان جوانب الاحسان والرحمة والتعاون جوانب اهتمت بها الدراسات الفقهية بخلاف الدراسات القانونية لانها لا تلتفت اليها الامر الثالث ان الدراسات الفقهية

95
00:47:14.700 --> 00:47:54.450
فيها نظر للمسائل الشخصية المجردة ففيها كيف يصلي الانسان وكيف يزكي وكيف يصوم بخلاف الدراسات القانونية فانها لا تعنى الا بالعلاقة بين الاشخاص فيما يتعلق بالخصومات اما  وظع لاجراءات الاولية التي

96
00:47:55.300 --> 00:48:26.250
تكون سببا لضرر الخصومات او الاجراءات المتعلقة بفظ الخصومات بعد وقوعها الجانب الرابع ان الدراسات الفقهية فيها قواعد عامة تشمل ما لا يتناهى من الصور بخلاف الدراسات القانونية فانها تنصيص على جزئيات متفرقة

97
00:48:27.150 --> 00:49:01.000
وبالتالي كلما وجدت مسائل جديدة يحتاج الناس الى قوانين جديدة بخلاف قواعد الشريعة والاحكام الفقهية فمثلا تحريم الايذاء تحريم ايذاء الاخرين هذي قاعدة فقهية وحكم فقهي يشمل ما لا يتناهى من الصور. اخذ من قوله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات

98
00:49:01.000 --> 00:49:31.350
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا بينما الدراسات القانونية كلما استحدثت انواع من صور الايذاء لابد من ايجاد انظمة متعلقة بها كذلك من الفروقات ان الدراسات الفقهية مناهج للحياة

99
00:49:32.650 --> 00:50:04.050
في جميع مجالاتها خلاف الدراسات القانونية فانها متعلقة بالنواحي القضائية فلا يدرسون جوانب الحياة الا بما يتعلق بالامور القضائية هذا في الدراسات القانونية بخلاف الدراسات الشرعية الدراسة القانونية متعلقة النواحي القظائية فقط

100
00:50:05.350 --> 00:50:29.550
واذا نظرت مثلا في باب النكاح وجدت ان الدراسات الفقهية لم تترك شاردة ولا واردة فيما يتعلق في ابواب النكاح الا وقد ذكرته ولا يمكن ان تحدث مسألة فيما يتعلق بهذا الباب

101
00:50:29.950 --> 00:50:58.700
الا وفي كلام الفقهاء ما يشمل تلك الصور اما بعموم كلامهم او بوجود صور مماثلة لتلك الصورة يمكن ان تقاس عليها حتى فيما يتعلق بطريقة التعامل وفيما يتعلق كيفية استمتاع الانسان بامرأته

102
00:50:58.850 --> 00:51:26.150
وما يتعلق بكيفية النفقة وفي تفاصيل جزئية عديدة للحياة الزوجية يجدها الانسان في الدراسات الفقهية بخلاف الدراسات القانونية فهي لا تتعلق الا بمسائل الخصومات قد يقول قائل الفقه فيه اقوال متعددة

103
00:51:26.950 --> 00:51:49.050
فيه اراء متباينة وحينئذ قد يزهدون هذا في الفقه فنقول بان حكم الله واحد في المسائل ويجب على الفقيه ان يجتهد في كل مسألة تعرض له ليعرف حكم الله فيها

104
00:51:49.550 --> 00:52:21.550
الذي هو حكم واحد  قد يوجد في بعض المسائل ادلة واظحة ولكن يوجد اقوال شاذة فلا يلتفت اليها وهناك مسائل يكون للاجتهاد فيها مجال وقد جاءت الشريعة  ادلة اما متعارضة في نظر المجتهد

105
00:52:21.700 --> 00:52:48.700
او يكون للاجتهاد فيها مجال لتحقيق حكم من جعل الفقهاء يداومون النظر في الادلة الشرعية ويحاولون استثمارها وبالتالي يكون ذلك من اسباب الازدهار العلمي فوجود الاراء المتعددة هذه مزية للفقه

106
00:52:49.050 --> 00:53:15.400
ثمان الفقيه عند وجود الاراء المتعددة ينظر فيها وينظر فيما يحقق المقاصد الشرعية والمصالح العامة فيكون سببا من اسباب الخير على ان الدراسات القانونية بين اصحابها من النزاع والاختلاف ما لا نجده عند فقهاء الشريعة

107
00:53:15.550 --> 00:53:35.750
وعند فقهاء الشريعة مرجع يلزمهم الرجوع اليه عند الاختلاف الا وهو الكتاب والسنة كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر

108
00:53:36.050 --> 00:54:00.300
ذلك خير واحسن تأويلا بخلاف الدراسات القانونية فعند وجود الاختلاف والتنازع فيها ليس عندهم مصدر يكون محل اتفاق انه يلزم الاخذ به هذا الموضوع المتعلق بالنظريات الفقهية هو موضوع مهم

109
00:54:00.700 --> 00:54:34.800
وخصوصا في زماننا الحاضر الذي نحتاج فيه الى ابراز هذه الشريعة المباركة وابراز خصائصها ومميزاتها وبيان ونحتاج فيه الى بيان تهافت النظرات القانونية وعدم استنادها الى اصول صحيحة وانها جالبة للمفاسد

110
00:54:35.250 --> 00:55:01.450
مبعدة للمصالح ومن هنا فان الكتاب في هذا الجانب فيما يتعلق بالنظريات الفقهية له فوائده وله ثمراته ولعلنا ان شاء الله جل وعلا ان نتكلم في الغد عن اركان النظريات الفقهية

111
00:55:01.900 --> 00:55:38.550
وما تتكون منه ونتكلم ايضا عن ما تستمد منه النظريات الفقهية ونتكلم عن فوائد تعلم النظريات الفقهية وكذلك نتكلم عن الاسباب الداعمة لجعل فقهاء الشريعة يتدارسون النظريات الفقهية وكذلك لعلنا نتباحث في

112
00:55:39.050 --> 00:56:06.600
بعظ اوجه الخطأ التي يخطئ فيها بعض علماء او بعض الفقهاء عند كتابتهم ودراستهم للنظريات الفقهية ولعلنا ايضا نتحدث عن مناهج التأليف في النظريات الفقهية وضوابط اختيار موضوعات النظريات الفقهية وكيفية بنائها

113
00:56:06.850 --> 00:56:29.850
نحو ذلك مما فيه تأصيل لموضوع النظريات الفقهية ثم بعد ذلك نتحدث في كل يوم من ايام هذه الدورة باذن الله عز وجل عن نظرية من هذه النظريات الفقهية بحيث نبين

114
00:56:30.250 --> 00:56:57.600
تعريفات النظرية واركانها وشروطها وتقسيماتها واحكامها العامة واثارها ثم نقارن بين الدراسة الفقهية والدراسة القانونية لهذه الموضوعات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة فما اسأله جل وعلا ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين

115
00:56:57.650 --> 00:57:23.950
نسأله جل وعلا ان يعرفنا باحكام شريعته وان يجعلنا من الملتزمين بها وان لا يفتننا ولا يفتن بنا ولا يزيغنا ولا يزيغ بنا كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا جميلا وان يوفقهم لتحكيم الشريعة

116
00:57:23.950 --> 00:57:35.350
في جميع امورهم قليلها وكثيرها هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين