﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:22.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فما زلنا مع النظم البين في الفقه المتعين وقد وقد انتهينا في الدرس الماضي والحمد لله

2
00:00:23.150 --> 00:00:44.200
مما يتعلق بالطهارة ونشرع الان فيه كتاب الصلاة او في باب الصلاة او في فصل الصلاة قال الناظم اصل الصلاة شرطها قل طهروا من حدث ونجس وستر دخول وقت النية والقبلة تفصيله

3
00:00:44.200 --> 00:01:09.600
ما تطلبه محله نعيدها وهذه القراءة تهدف الى تصحيح قراءة النظم عشان لما تحفظ احفظه بضبط صحيح ان شاء الله فصل الصلاة شرطها قل طهروا من حدث ونجس وستروا دخول وقت النية والقبلة تفصيلها تطلب

4
00:01:09.600 --> 00:01:38.100
محله نعيد مرة ثالثة فصل الصلاة شرطها قل طهروا من حدث ونجس وستر دخول وقت النية والقبلة تفصيلها اتطلبه محله الكلام هنا بدأ عن الصلاة كما قلنا انتهينا من الطهارة ونبدأ الان الكلام عن الصلاة

5
00:01:38.200 --> 00:02:05.250
وكلامنا عن الصلاة وصلوا الصلاة والله يظن لو مسحناها احسن نعم طيب اول كلام في باب الصلاة او في فصل الصلاة عن شروط الصلاة شرطها وقد عرفنا ان الشرط هو الذي اذا انتفى اذا ما هو موجود اذا لم يكن الشرط موجودا

6
00:02:05.550 --> 00:02:31.750
فالصلاة غير صحيحة وهذه الشروط لابد ان تتقدم قبل ان تشرع في الصلاة يعني قبل ابتدائك بالصلاة قبل بدء الصلاة لابد ان تكون محققا لشروطها وهي خارجة عن حقيقة الصلاة كما بينا قبل تذكرون في الوضوء قلنا ان الشروط

7
00:02:31.850 --> 00:02:58.450
تختلف عن الاركان وذكرنا قول الناظم. الفرق بين الشرط والركن مهم اذ بانعدام كل الشيء عدم فالركن في ماهية قد اندرج اي جزئيها والشرط ما عنها خرج فما هي شروط الصلاة؟ اول شرط من من شروط الصلاة هو الطهارة من الحدث. قال الناظم فصل الصلاة شرطها

8
00:02:58.550 --> 00:03:19.000
قل طهروا من حدث. هذا الاول. اثنين ونجس اي الطهارة من النجاسة. اذا الشرط الاول هنا الطهارة والمراد هنا الطهارة مفروض انه كنا نكتب الطهارة كان ينبغي نكتب ايش الطهارة من الحدث. الطهارة

9
00:03:19.050 --> 00:03:40.400
من الحدث والطهارة من الحدث قد سبقت اذا كان على الانسان حدث اكبر فالطهارة منه تكون بالغسل واذا كان على الانسان حدث اصغر فالطهارة منه تكون بالوضوء. اذا اراد الانسان ان يصلي

10
00:03:40.800 --> 00:03:55.250
لابد ان كان لقد انتقض وضوءه حصل فيه حدث اصغر اللي هي نواقض الوضوء انه يتوضأ اذا كان عليه حدث اكبر اللي هو موجبات الغسل ان يغتسل فلو صلى الانسان

11
00:03:55.550 --> 00:04:13.050
غير متوضئ او غير مغتسل اذا كان محدث حدث اكبر فصلاته غير صحيحة وهذا معنى كون الطهارة من شروط الصلاة. معنى كونها من شروط الصلاة انها اذا انعدمت انعدمت الصلاة وتكون الصلاة غير صحيحة

12
00:04:14.650 --> 00:04:33.350
الشرط الثاني اجتناب النجاسة وهو الذي ذكرناه هنا في قولنا ايش؟ ونجس اذا الطهارة من النجاسة والنجاسة لابد ان تجتنب في بدن الانسان وفي ثوبه وفي الموضع الذي يصلي عليه

13
00:04:33.750 --> 00:04:51.500
فاذا وجدت نجاسة على بدنه جسمه يعني او نجاسة على ثيابه او نجاسة في الارض يعني المكان الذي يصلي عليه لم تصح صلاته. الا بعض انواع النجاسات التي يعفى عنها كالدم اليسير

14
00:04:51.850 --> 00:05:16.300
اذا هذا هو الشرط الثاني اجتناب النجاسة الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ذكره الناظم بقوله وستر. والمقصود ستر ايش ستر العورة. المقصود ستر العورة والعورة تختلف فلم نفصل فيها لان القارئ لهذه المنظومة

15
00:05:16.700 --> 00:05:39.600
قد يكون رجلا وعورته من ما بين السرة والركبة وقد تكون امرأة وجميع جسمها عورة الا وجهها وكفيها على قول بالنسبة للصلاة. طبعا الكلام هنا لما نتكلم عن عورة الرجل انها ما بين السرة والركبة

16
00:05:39.850 --> 00:06:01.150
المقصود هنا اصالة يعني المقصود الاساسي بالكلام عورته ستر العورة لاجل صحة الصلاة يعني الكلام عن شروط صحة الصلاة ولا نتكلم عن قضية ماذا ينبغي ان يلبس الرجل امام الرجال او المرأة امام الرجال او غير ذلك

17
00:06:01.850 --> 00:06:28.600
تمام فبالنسبة لستر العورة المرأة عورتها في الصلاة كل جسمها ما عدا وجهها. او وجهها وكفيها على قوله فلو صلت المرأة وهي كاشفة لوجهها صلاتها صحيحة لو صلى الرجل ها وهو كاشف لساقه الساق اللي تحت الركبة فصلاته صحيحة

18
00:06:28.950 --> 00:06:52.800
واضح والاما هل يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها عند الرجال غير المحارم فهذا ليس هو المقصود هنا وهي مسألة فيها نقاش وبحث ولا شك ان الافضل والاكمل والاحسن للمرأة ان تستر وجهها من الرجال

19
00:06:53.550 --> 00:07:09.050
تمام؟ وان تستر كفيها من الرجال. هذا شيء عبادة لله عز وجل. حتى لو لو قلنا انه ليس بواجب فان هذا اكمل وافضل المرأة التي تستر يعني نحن حينما نقول نسمع كلمة اكمل وافضل

20
00:07:09.100 --> 00:07:24.950
بعض الناس يظن اكمل وافضل يعني ما نفعله. لا يا اخي اكمل وافضل يعني ينبغي ان يفعل ينبغي ان يقبل الانسان عليه تمام؟ بل ان كثيرا من العلماء يقولون هذا واجب وفرض

21
00:07:25.150 --> 00:07:42.650
يأثم الانسان تأثم المرأة بتركه تمام؟ طيب الحنابلة ماذا يقولون؟ الحنابلة عندهم ان المرأة يجب ان تستر وجهها من الرجال الاجانب اه كما قال في الاقناع ان الوجه في باب النظر عورة

22
00:07:43.450 --> 00:08:02.550
تمام اذا هذا بالنسبة لستر العورة. وهنا تنبيه بالنسبة لعورة الرجل. الرجل في صلاة الفريضة لا يكفيه ستر العورة بل لا بد مع ستر العورة ان يستر احد العاتقين احد الكتفين احد المنكبين

23
00:08:02.700 --> 00:08:21.850
لازم يكون ساتر ها لواحد من الكتفين على الاقل لانه في الحديث لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فلو مثلا كان يسبح ولابس سروال سباحة طويل اي لا تحت الركبة لكن يصلي كاشف كتفه بالنسبة للفريضة لا هذا خطأ

24
00:08:22.050 --> 00:08:50.250
بالنسبة للنافلة الامر في ذلك اسهل. فتصح النافلة ها ولو لم يستر احد عاتقيه اذا هذا ستر العورة. الرابع من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. دخول ايش الوقت كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت تبدأ فيه ووقت تنتهي فيه

25
00:08:50.800 --> 00:09:08.200
لها وقت تبدأ فيه ووقت تنتهي فيه فلا يصح للانسان ان يصلي احد الصلوات الخمس قبل دخول وقتها ما يصلي الا بعد دخول الوقت. لا يصلي الا ايش الا بعد دخول الوقت

26
00:09:08.800 --> 00:09:30.050
واضح ولا لأ هذا بالنسبة لدخول الوقت فاذا صلى الانسان قبل دخول الوقت فاحتسب هذه الصلاة نافلة ولا تصح فريضته. واوقات الصلوات الخمسة مذكورة في محلها في تفصيلها في كتب الفقه

27
00:09:30.500 --> 00:09:58.150
الخامس من شروط صحة الصلاة النية. خامسا شروط صحة الصلاة اني قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الشرط الخامس اني ومعنى النية ان يقصد واذا كانت الصلاة معينة مثل الصلوات الخمس فلا بد من ان ينوي هذه الصلاة المعينة اذا اراد ان يصلي الظهر

28
00:09:58.200 --> 00:10:20.500
يكون قاصدا انه سوف يصلي الظهر مستحظرا لذلك والنية كما قلنا هو القصد تمام ولا يكفي مثلا يقول خلاص انا ادخل مع الامام ما ادري وش هي الصلاة بس  الصلاة اللي ما صليتها هذي تكون هي لا لا بد ان يعجن الصلاة المعينة

29
00:10:21.100 --> 00:10:40.750
السادس من اه شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. قال الناظم والقبلة اي استقبال القبلة فيجب ان يستقبل القبلة. فاذا كان الانسان قريب من الكعبة وفقه الله ويصلي في المسجد الحرام وامام ناظرين الكعبة يجب انه يستقبل الكعبة

30
00:10:40.750 --> 00:10:58.250
بالضبط اما اذا كان خارج ذلك يعني خارج مكة في الاماكن البعيدة فالمطلوب منه استقبال جهة الكعبة يعني اذا كانت مثلا كعبة هكذا والانسان يصلي في بلد بعيد ها ترضى تصلي هنا

31
00:10:58.950 --> 00:11:16.500
واتجه هكذا خلاص هذي جهة الكعبة مع اننا ربما نقول لو فرضنا اننا مدينا الخط من هذا المكان الى الكعبة ربما وجدناه ايش لا يصيب عين الكعبة لكنه اصاب جهتها فالصلاة صحيحة. واضح

32
00:11:17.350 --> 00:11:40.800
يعني الشرع خفف في هذا المطلوب من البعيد ان يستقبل جهة الكعبة والمطلوب اما اللي يصلي بجوار الكعبة على طول فيجب ان يستقبل ايش عين الكعبة يستقبل نفس البناء هذه الشروط الستة المذكورة فيها تفاصيل ومسائل مذكورة في الكتب المطولة ولهذا قال الناظم تفصيلها تطلبه محله

33
00:11:40.900 --> 00:11:55.950
اي واحد من هذه الشروط اردت ان ترجع الى تفصيله لتتأكد من تحقيقك له عند الصلاة فاطلبه محله في مطولات الكتب الفقه الكتب التي اطول من هذا الكتاب. اسأل الله سبحانه

34
00:11:55.950 --> 00:12:01.800
تعالى ان يتقبل منا ومنكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين