﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اهلا بكم في الدرس السادس من شرح النظم الجلي واسأل الله باسمه الاعظم ان يزيدكم

2
00:00:10.050 --> 00:00:23.500
فقها في دينه وان يوفقكم وان يسددكم وان يعينكم اجتهدوا استمروا في الحفظ الحفظ مفيد جدا وستستفيد وتعرف قيمة الحفظ هذا ان شاء الله في مستقبل الايام. طيب في هذا الدرس

3
00:00:24.150 --> 00:00:41.750
ايها الاخوة الكرام آآ اكمل الناظم الدرس السابق لانه في الدرس السابق بدأ معنا في تعريف الماء النجس في الدرس السابق اخر بيت وقفنا فيه قول ناظم وثالث الاقسام ما تنجسا قليله حيث يلاقي نجسا. نحن ذكرنا ان المياه ثلاثة انواع طهور وطاهر ونجا

4
00:00:41.750 --> 00:00:59.500
في الدرس الماظي عرفنا ان الماء القليل اذا لاقى نجاسة فانه يتنجس. في هذا الدرس سيذكر لنا حكم الماء الكثير. الماء الكثير ايها الاخوة الكرام لا يتنجس الا بالتغير. وهذا معنى قوله او بتغير

5
00:00:59.500 --> 00:01:19.500
ان ولو يسيرا حيث يكون ماؤه كثيرا. او بتغير ولو يسيرا حيث يكون ماؤه كثيرا ينجس ماء مطلقا في قوله الانسان او ببول كل اناء طاهر مباح الا من النقدين لكن باحوا. اذا الماء اذا كان كثيرا فانه

6
00:01:19.500 --> 00:01:39.500
اه اذا تغير بالنجاسة تنجس او بتغير ولو يسير حيث يكون ماءه قليلا. يعني حيث يكون الماء كثيرا فانه يتنجس بالتغير ولو كان هذا التغير تغيرا يسيرا. يعني لو قلت والله الماء تغير بس تغير يسير نقول حتى لو كان التغير يسير

7
00:01:39.500 --> 00:02:01.600
فانه يتنجس بذلك هذا معنى هذا البيت. ثم ذكر هنا رواية في المذهب وهي رواية منصوصة عن الامام احمد وهي مذهب اكثر المتقدمين. ان البول والغائط من الانسان طبعا الغائط هنا ليس الغائط مطلقا. وانما العذرة المائعة

8
00:02:01.900 --> 00:02:24.850
تمام يعني السائلة. الغائط اذا كان سائلا ووقع في الماء وكذلك بول الانسان اذا وقع في الماء فانه ولو كان الماء كثيرا حتى لو كان الماء كثيرا لكن ما لم تكن كثرته قد وصلت الى حد الماء المستبحر الذي يشق نزحه مثل ماء البحر ولا ماء النهر لا لا

9
00:02:24.850 --> 00:02:44.850
ماء البحر ماء النهر هذا لو بال فيه الانسان لا يتنجس الا بالتغير. طبعا يعسر ويصعب ان يتغير. لكن نحن نتكلم كم عن ماء مثلا ثلاث مئة لتر في خزان خمس مئة لتر ست مئة لتر في خزان فوقع فيها بول الانسان. هناك رواية في المذهب تقول

10
00:02:44.850 --> 00:03:03.250
يتنجس حتى لو لم يتغير وهذا خاص بايش؟ خاص ببول الانسان وغائطه المائع. يعني السائل. ماشي؟ طيب ولم نضع هذه الرواية في التشجير لان اكثر المتأخرين على خلاف هذه الرواية. اذا خلاصة الامر ان الماء النجس اذا وقعت فيه نجاسة

11
00:03:03.300 --> 00:03:19.500
وغيرته فانه يتنجس قليلا كان او كثيرا. واما اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه ان كان قليلا يتنجس. وان كان كثيرا لا يتنج بمجرد وقوعها فيه بل لابد من التغير. ثم ذكر المؤلف وفقه الله باب الان

12
00:03:20.050 --> 00:03:39.000
والان يا نوعان انية مباحة وهي الاصل. ولهذا قال الناظم كل اناء طاهر مباح. اذا كل اناء طاهر في الاصل انه مباح وهناك انية محرمة وهي استثناء ولهذا ذكرها المؤلف على صيغة الاستثناء وهي انية الذهب والفضة. ولهذا ذكرها استثناء فقال الا

13
00:03:39.000 --> 00:03:59.000
من النقدين يعني الذهب والفضة. النقدان هما الذهب وايش؟ والفضة. اذا الان هي المباحة هي الاصل والان هي محرمة هي انية الذهب الفضة سيأتي معنا استثناء من الاستثناء. يعني استثناء من انية الذهب والفضة في الدرس القادم ان شاء الله. وهو الذي بدأ

14
00:03:59.000 --> 00:04:12.800
الفوا هذا الاستثناء بقوله لكن باحوا بحل ضبة يسيرة الى اخره وسيكون هذا مفتتح الدرس القادم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين