بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اهلا بكم في الدرس السادس من شرح النظم الجلي واسأل الله باسمه الاعظم ان يزيدكم فقها في دينه وان يوفقكم وان يسددكم وان يعينكم اجتهدوا استمروا في الحفظ الحفظ مفيد جدا وستستفيد وتعرف قيمة الحفظ هذا ان شاء الله في مستقبل الايام. طيب في هذا الدرس ايها الاخوة الكرام آآ اكمل الناظم الدرس السابق لانه في الدرس السابق بدأ معنا في تعريف الماء النجس في الدرس السابق اخر بيت وقفنا فيه قول ناظم وثالث الاقسام ما تنجسا قليله حيث يلاقي نجسا. نحن ذكرنا ان المياه ثلاثة انواع طهور وطاهر ونجا في الدرس الماظي عرفنا ان الماء القليل اذا لاقى نجاسة فانه يتنجس. في هذا الدرس سيذكر لنا حكم الماء الكثير. الماء الكثير ايها الاخوة الكرام لا يتنجس الا بالتغير. وهذا معنى قوله او بتغير ان ولو يسيرا حيث يكون ماؤه كثيرا. او بتغير ولو يسيرا حيث يكون ماؤه كثيرا ينجس ماء مطلقا في قوله الانسان او ببول كل اناء طاهر مباح الا من النقدين لكن باحوا. اذا الماء اذا كان كثيرا فانه اه اذا تغير بالنجاسة تنجس او بتغير ولو يسير حيث يكون ماءه قليلا. يعني حيث يكون الماء كثيرا فانه يتنجس بالتغير ولو كان هذا التغير تغيرا يسيرا. يعني لو قلت والله الماء تغير بس تغير يسير نقول حتى لو كان التغير يسير فانه يتنجس بذلك هذا معنى هذا البيت. ثم ذكر هنا رواية في المذهب وهي رواية منصوصة عن الامام احمد وهي مذهب اكثر المتقدمين. ان البول والغائط من الانسان طبعا الغائط هنا ليس الغائط مطلقا. وانما العذرة المائعة تمام يعني السائلة. الغائط اذا كان سائلا ووقع في الماء وكذلك بول الانسان اذا وقع في الماء فانه ولو كان الماء كثيرا حتى لو كان الماء كثيرا لكن ما لم تكن كثرته قد وصلت الى حد الماء المستبحر الذي يشق نزحه مثل ماء البحر ولا ماء النهر لا لا ماء البحر ماء النهر هذا لو بال فيه الانسان لا يتنجس الا بالتغير. طبعا يعسر ويصعب ان يتغير. لكن نحن نتكلم كم عن ماء مثلا ثلاث مئة لتر في خزان خمس مئة لتر ست مئة لتر في خزان فوقع فيها بول الانسان. هناك رواية في المذهب تقول يتنجس حتى لو لم يتغير وهذا خاص بايش؟ خاص ببول الانسان وغائطه المائع. يعني السائل. ماشي؟ طيب ولم نضع هذه الرواية في التشجير لان اكثر المتأخرين على خلاف هذه الرواية. اذا خلاصة الامر ان الماء النجس اذا وقعت فيه نجاسة وغيرته فانه يتنجس قليلا كان او كثيرا. واما اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه ان كان قليلا يتنجس. وان كان كثيرا لا يتنج بمجرد وقوعها فيه بل لابد من التغير. ثم ذكر المؤلف وفقه الله باب الان والان يا نوعان انية مباحة وهي الاصل. ولهذا قال الناظم كل اناء طاهر مباح. اذا كل اناء طاهر في الاصل انه مباح وهناك انية محرمة وهي استثناء ولهذا ذكرها المؤلف على صيغة الاستثناء وهي انية الذهب والفضة. ولهذا ذكرها استثناء فقال الا من النقدين يعني الذهب والفضة. النقدان هما الذهب وايش؟ والفضة. اذا الان هي المباحة هي الاصل والان هي محرمة هي انية الذهب الفضة سيأتي معنا استثناء من الاستثناء. يعني استثناء من انية الذهب والفضة في الدرس القادم ان شاء الله. وهو الذي بدأ الفوا هذا الاستثناء بقوله لكن باحوا بحل ضبة يسيرة الى اخره وسيكون هذا مفتتح الدرس القادم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين