﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاهلا وسهلا بكم في هذا الدرس التاسع من دروس شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي لناظمه الشيخ انور الفظفري وفقه الله. وفي هذا الدرس باذن الله عز وجل سوف نتعرف على

2
00:00:18.650 --> 00:00:38.650
احكام التطهير. قال الناظم وفقه الله في التطهير ما غار في الارض فغسلة وفي كلب وخنزير لسبع تقتفي بشرط تدريب باحداها وفي بول الغلام رش بالماء اكتفي في غير هذه فسبع قررت من غير تدريب كذا قد حررت. تضمنت هذه الابيات كيفية

3
00:00:38.650 --> 00:00:58.650
تطهير النجاسة. ما هي طرق تطهير النجاسات؟ نقول طرق تطهير النجاسات عدة انواع. الطريقة الاولى وعدة طرق. الطريقة الاولى النجاسة التي يكفي في تطهيرها غسلة واحدة. وهي النجاسة التي تكون على الارض. وهذا الذي ذكره الناظم بقوله ما غار في الارض فغسلة. اذا ما

4
00:00:58.650 --> 00:01:19.550
وفي الارض فيكفي فيه غسلة واحدة ومقصوده بقوله مغارة في الارض يعني ما كان على الارض واصل مادة آآ غارة اه تطلق على من خفظ ولكن المراد هنا ما كان يعني منخفضا على الارض

5
00:01:19.600 --> 00:01:36.500
اذا الطريقة الاولى هي غسلة واحدة وهذا وهذا يكون في النجاسة التي على الارض الطريق الثانية ما يشترط فيه سبع غسلات مع التراب وهي نجاسة الكلب والخنزير. اذا نجاسة الكلب والخنزير لابد فيها من سبع غسلات احداها

6
00:01:36.500 --> 00:01:55.700
وهذا الذي ذكره الناظم بقوله وفي كلب وخنزير لسبع تقتفي بشرط تثريب باحداها. التدريب هو استعمال التراب. اذا في كلب وخنزير لابد ان تقتفي نجاسة الكلب والخنزير بسبع سبع ايش؟ سبع غسلات

7
00:01:55.750 --> 00:02:15.750
وايضا يشترط في ذلك التدريب. قال بشرط تدريب باحداها. وبين الناظم هنا ان التدريب يعني استعمال التراب يكون في احد الغسلات. ولا يشترط ان يكون في الغسلة الاولى ولا في الغسلة الثانية. اما بالنسبة للكلب فقد جاء ذكره في الحديث. واما الخنزير ثبت بالقياس على الكلب. الطريق

8
00:02:15.750 --> 00:02:35.750
هو الاكتفاء بالرش بالماء من غير حاجة الى الغسل. الغسل اذا وقعت على الثوب. فغسله يكون بوضع الماء ثم العصر آآ ونحو ذلك. واما الرش فيكفي ان ترش الماء عليه رشا. والاكتفاء بالرش في تطهير النجاسة انما يكون في نجاسة بول

9
00:02:35.750 --> 00:02:57.500
غلام الذي لم يأكل الطعام. والمقصود لم يأكل الطعام بشهوة يعني لم يشتهي الطعام وانما يقتصر في غذائه الاساسي على لبن امه وهذا الذي ذكره الناظم بقوله وفي بول وفي بول الغلام الرش بالماء اكتفي. اذا في بول الغلام

10
00:02:57.500 --> 00:03:21.150
اكتفي بالرش بالماء النوع الثالث او عفوا ان الطريقة الرابعة لتطهير النجاسة هي النجاسات التي لا بد فيها من سبع غسلات من غير تراب وهو ما عدا هذه الاشياء المذكورة يعني ما عدا النجاسة على الارض ونجاسة الكلب والخنزير وبول الغلام. فالنجاسة مثلا اذا

11
00:03:21.150 --> 00:03:38.550
وقعت على الثوب نفترض وقع على الثوب دم او وقع عليه بول فانه لابد فيه من سبع غسلات ولا يشترط فيها التراب. وانما يغسله سلاتب الماء من غير تراب وهذا معنى قوله في غير هذه

12
00:03:38.600 --> 00:03:56.900
الامور السابق ذكرها فسبع قررت يعني فسبع غسلات قررت قررها اهل العلم من الحنابلة رحمهم الله تعالى من غير تثريب يعني لا يشترط فيها استعمال التراب كذا قد حررت هذه المسألة

13
00:03:56.950 --> 00:04:20.350
وضبطت عند علماء المذهب وبهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى فبعضهم يشترط سبع وثلاث وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ولهم في ذلك ادلة ليس هذا محل بسطها وذكرها. اذا تلخص من هذا الدرس ان النجاسة

14
00:04:20.500 --> 00:04:38.600
على انواع. هناك نجاسة يكفي فيها غسلة واحدة لتطهيرها وهي النجاسة التي تكون على الارض وهناك نجاسة لابد فيها من من سبع غسلات مع التراب في احدى هذه الغسلات السبع وهي نجاسة الكلب والخنزير. وهناك نجاسة يكتفي فيها

15
00:04:38.600 --> 00:04:58.600
الانسان بالرش بالماء وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني لم يشتهي الطعام. والرابع مم النجاسة التي يشترط فيها سبع وصلاة من غير تراب وهو بقية النجاسات. هذا ما يتعلق بدرس اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

16
00:04:58.600 --> 00:04:59.550
