﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:09.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الحادي عشر من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي

2
00:00:09.400 --> 00:00:29.400
بهذا الدرس باذن الله عز وجل نواصل الكلام في اداب قضاء الحاجة ونكمل المكروهات فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول ناظم ويكره استصحاب وشيء محترم كالذكر غير مصحف فذا حرم. يكمل ناظم المكروهات فيقول كذا كلام واشتغال اليمنى مسا وتطهيرا كذا ان

3
00:00:29.400 --> 00:00:50.800
يعنى بالبول في شق ونحوه وفي نحو اناء دون حاجة تفيه. ويحرم استدبار استقبال لقبلة الا اذا يحال طيب كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي ان اداب قضاء الحاجة يذكرون فيها السنن ثم يذكرون المكروهات لتجتنب واول مكروه من المكروهات هو استصحاب شيء فيه ذكر الله

4
00:00:50.800 --> 00:01:10.800
تعالى كان سبق في الدرس الماضي في هذا الدرس نأخذ الثاني وما بعده من المكروهات وهو الكلام. فالكلام اثناء قضاء الحاجة مكروه لما ورد في الخبر اه الامر الثاني مس الفرج باليمين. فاذا كان الانسان اه حال قظاء حاجته فانه يكره له مس. اي يكره له

5
00:01:10.800 --> 00:01:29.900
السفرجي بيمينه. آآ الثالث استعمال اليمين في التطهير. فتطهير الذكر باليد اليمنى. ايضا هذا من المكروهات وهذا هو الذي ذكره الناظم في قوله كذا كلام واشتغال اليمنى مسا وتطهيرا. اذا مس الفرج باليمين مكروه

6
00:01:30.000 --> 00:01:48.250
والتطهير باليمين مكروه. كيف يكون التطهير باليمين؟ الا يستلزم المس؟ نقول لا. قد يمسك الانسان الحجر بيمينه فلا يمس الذكر باليمين لكنه يستعمله في آآ مسح الذكر فاذا استطاع ان آآ يعني يستنجي من غير

7
00:01:48.250 --> 00:02:06.400
اعمال اليد اليمنى فهذا هو المطلوب واما اذا لم يستطع فان الحاجة ترفع الكراهة في مثل هذا. الرابع من المكروهات البول في شق ونحوه وهذا الذي ذكره الناظم قال كذا ان يعنى بالبول في شق ونحوه. فاذا كان الانسان في الصحراء وكان هناك حفرة

8
00:02:06.550 --> 00:02:30.150
او شق ونحوه فانه يكره له ان يعمد اليه ويقضي فيه الحاجة. وانما يقضي حاجته في من رخو غير هذه الشقوق طيب الخامس من المكروهات بوله في اناء ونحوه من غير حاجة اما اذا وجدت الحاجة الى البول في الاناء فانه لا كراهة في ذلك

9
00:02:30.150 --> 00:02:46.550
ثم انتقل بعد ذلك الى المحرمات فما هي المحرمات؟ ذكرنا في الدرس الماضي الاول منها وهو ايش دخول الخلاء بمصحف ذكرنا انه يحرم. والثاني من المحرمات هو استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. الا اذا وجد حائل

10
00:02:46.550 --> 00:03:06.250
يعني ايش؟ يعني الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته فلا يجوز له شرعا ان يتجه باتجاه القبلة ولا يجوز له ايضا ان يتجه عكس اتجاه القبلة. يبقى عنده اما ان يتجه الى اليمين او يسار عن القبلة. واما استقبال القبلة واستدبارها

11
00:03:06.250 --> 00:03:21.250
فانه لا يجوز وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث. واما اذا كان ذلك في البنيان فلا بأس به. والدليل على جوازه في البنيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قضى حاجته في البنيان مستدبر الكعبة

12
00:03:21.800 --> 00:03:36.950
ولهذا قال الناظم الا اذا يحال بحائل يعني اذا كان هناك حائل يحول بين الانسان وبين القبلة كالبنيان البنيان يعني البناء يعني الان الانسان اذا كان يقضي حاجته في دورة المياه في داخل

13
00:03:37.150 --> 00:03:57.050
اه البيوت فهذا لا يحرم عليه ان يكون مستقبلا القبلة ولا مستدبرا للقبلة لان هذا في البنيان. كذلك اذا كان في الصحراء وآآ كانت القبلة اما هو مثلا ولكن بينه وبين القبلة صخرة استقبل صخرة قريبة منه او استقبل سيارة قريبة منه

14
00:03:57.100 --> 00:04:10.300
فحالت بينه وبين القبلة فان هذا لا يحرم هذا الذي ذكره الناظم في هذه المسألة وهذه المسألة من رؤوس المسائل الخلافية يعني من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله

15
00:04:10.300 --> 00:04:29.300
اختلافا اه مشهورا اذا تلخص من هذا ان الانسان عند قضاء الحاجة ينبغي له ينبغي له ان يراعي السنن الواردة في ذلك. وان يتجنب المكروه والمحرمات فمن المكروهات دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى

16
00:04:29.450 --> 00:04:43.750
الا اذا كان المصحف فيحرم كما سيأتي. الثاني الكلام اثناء قضاء الحاجة من غير حاجة. الثالث مس الفرج باليمين ثم التطهير باليمين وكذلك البول في شق ونحو يعني في حفرة ونحو يعني

17
00:04:43.850 --> 00:04:57.050
اه خشية ان تكون فيها حيوانات اه او دواب اه اخيرا البول في اناء ونحوه. واما الذي يحرم فيحرم عليه دخول الخلاء او يحرم عليه الدخول الى مكان قضاء الحاجة

18
00:04:57.050 --> 00:05:17.050
بمصحف وكذلك يحرم عليه ان يستقبل القبلة او ان يستدبرها حال قضاء الحاجة الا اذا كان هناك حائل قريب منه وبين القبلة كما لو كان الانسان في البنيان او في آآ دورات المياه المبنية داخل البيوت فهذا لا يحرم عليه والله اعلم

19
00:05:17.050 --> 00:05:21.689
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين