السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. حياكم الله في الدرس السابع عشر من شرح الجلي في الفقه الحنبلي. هذا الدرس ايها الاخوة الكرام سنكمل فيه ما بدأناه في الدرس الماضي وهو سنن الوضوء ثم بعد ذلك ندخل الى الكلام عن المسح على الخف فين؟ والعمامة والجبيرة. نبدأ بسنن الوضوء ونبدأ بقراءة المنظومة. قال والدلك والتثليث والتخليل مغسول ثم الذكر بعده مسح الخفين والعمامة والجبيرة. المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل حل بشروط فاعقلا. اباحة طهارة ستر محل فارضين ثبوت فيه ثم ما انتقل طيب تكملة سنن الوضوء؟ نقول عندنا سنن الوضوء اولها بالمناسبة هنا في الشريحة هذي حل هذا يعني يسوق المسح بالخفين في الوضوء لا في الغسل حل بشروط او حل. ولكن الذي قرأناه على الناظم حل الذي قرأناه على الناظم واجازنا فيه هو لفظة حل وستعدل في الشريحة التي تليها. طيب نقول تكملة سنن الوضوء عندنا سنن الوضوء اه سبق قد معنى جملة من سنن الوضوء نكمل الان نقول الدلك. الدلك من سنن الوضوء. اذا انسان اه غسل يديه ووضع يديه في الماء فجرى الماء على عضو الوضوء فان هذا كاف ومجزئ لكن المستحب له ان يزيد على ذلك بان يدلك محل آآ العضو آآ في الوضوء. الثاني من سنن الوضوء او من سنن الوضوء التي في هذا الدرس التثليث للمغسول. قال والدلك هو التثليث. المقصود بالتثليث ان الانسان يغسل العضو ثلاث مرات يعني يستحب غسل الوجه ثلاث مرات المضمضة ثلاث مرات واستنشاق ثلاث مرات غسل اليدين ثلاث مرات. والتثليث انما يكون في المغسولات لا في الممسوحات. فمسح الخفين لا يثلث فيه مسح الرأس ليس فيه تثليث وانما يمسح الرأس مرة واحدة وكذلك المسح على الخفين ونحوها. الثالث من السنن التي معنا في هذا الدرس قال والتخليل للمغسول يعني والتخليل المغسول. التخليل ايها الاخوة الكرام عندنا التخليل على نوعين تخليل الشعر وتخليل الاصابع تخليل الشعر وتخليل الاصابع فيستحب الانسان ان يخلل آآ لحيته اذا كانت كثيفة وان يخلل اصابعه في الوضوء والمقصود بالتخليل ايصال الماء من خلال البشرة آآ من خلال الاصابع او ايصال الماء من خلال الشعر. وبالمناسبة بالنسبة للشعر الذي يكون على البدن مثل اللحية على نوعين النوع الاول اللحية التي تكون خفيفة تظهر البشرة من ورائها فهذه اللحية يجب تخليلها بمعنى يجب ايصال للبشرة لان البشرة هنا مكشوفة وظاهرة فيجب ايصال الماء اليها. واما اذا كانت لحية والله كثيفة ما شاء الله تبارك الله. فهذه يستحب تخليلها يجب غسل ظاهرها يعني غسل ظاهرها واجب وتخليلها وادخال الماء من خلالها مستحب وليس بواجب. انتبهوا لهذا الفرق بين المسألتين اذا احد ما فهم مسألة يرجع يعيدها لانه الان موجود الدرس عندك مسجل ترجع تعيد الدرس مرة وثنتين وثلاث اذا ما فهمت شيئا. وايظا اذا تسأل وترسل طيب اذا التخليل للحية والكثيفة والاصابع لو عرفنا التفصيل في قضية اللحية. كذلك من سنن الوضوء الذكر بعده يعني ان يذكر الله عز وجل بعد الوضوء. وذكر الله عز وجل بعده ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين من المتطهرين. طبعا جزء الاول هذا ورد في الصحيح والجزء الثاني ورد في السنن لكن المقصود انه يأتي بهذا الذكر الوارد بعد الوضوء. وقد جاء فيه الفضل الوارد في حديثه فتحت له ابواب الجنة الثمانية نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. ننتقل الان الى الكلام على المسح على الخفين والعمامة والجميع قال الناظم مسح الخفين والعمامة والجبيرة والمسح الخفين في الوضوء لا في الغسل حل بشروط ثاقلة. طيب في هذه الابيات سيذكر لنا الناظم وفقه الله شروط المسح على الخفين. الشرط الاول من شروط المسح على الخفين كونه في الوضوء دون الغسل. فلا يصح المسح على الخفين في الغسل. يأتي انسان يغتسل من الجنابة ويمسح الخفين لا لا لا ما يصلح انما يختص ذلك بايش؟ بالوضوء. ولهذا قال الناظم المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل. حل. طيب الشرط الثاني قال حل في عقلها اباحة. كون الخف مباحا يعني ان يكون الانسان لابسا لخف مباح. فلا يجوز ان يمسح على خف محرم. كيف يكون الخوف محرم؟ ممكن كل خوف محرم لانه مسروق من غيره ممكن يكون الخوف محرم لان هذا الخوف مصنوع من آآ جلد ميتة مثلا غير مدبوغ او من جلود السباع او من جلد النجس الى اخره الشرط الثالث من شروط المسح ان يكون الخف طاهرا. فلو انه لبس جلد ميتة مدبوغ. المذهب يقولون جلد الميتة المدبوغ ما هو طاهر. اذا يصير هذا الخف ليس بطاهر فلا يمسح عليه. كذلك لو كان من جلود من جلد كلب او جلد ميتة الى اخره فانه لا يمسح الا على الخف الطاهر طيب الشرط الرابع ستر ستر الخف لمحل الفرض ستره لمحل الفرض فمحل الفرض مثلا في القدم الى الكعبين. فلو كان هذا الخف لا يصل الى الكعبين وانما يظهر الكعبان والخف اسفل من الكعبين فلا يصح المسح عليه لانه لا يستر جميع محل الفرض. كذلك لو كان الخف مخرقا او مقطعا ويظهر بعض محل الفظ فايضا لا يصح المسح عليه على المذهب في هذه المسألة. نعم. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس ان يكون الخف ثابتا. وهذا معنى قوله ثبوت فيه. يعني ثبوت الخف في القدم. بحيث يستطيع الانسان ان يمشي فيه ولا يسقط اما لو كان وضع على رجله خفا اه لا يثبت على القدم كل ما يمشي خطوتين ثلاث خطوات يسقط الخوف منه فهذا خف لا المسح عليه. السادس من الشروط قول الناظم ثم ما انتقل ما هنا نافية يعني ثم كون الخف لا ينتقل وبالمشي يعني لا يسقط بالمشي فيه. يمكن المشي فيه عرفا ولا يسقط بمشي الانسان فيه. وهل هذا شرط سادس ولا هو نفس شرط ثبوت الحقيقة بعض الشراح جعلهما شرطا واحدا وبعضهم جعلهما آآ شرطين ولا مشاحة في الاصطلاح المقصود انه لابد ان يكون خف ويثبت بنفسه بحيث اذ يمكن المشي فيه عرفا من غير ان ينتقل عن القدم يعني من غير ان يسقط عن القدم بالمشي فيه. هذا ما يتعلق بالمسح الخفين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين