﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. حياكم الله. في هذا الدرس التاسع عشر من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. وفي هذا الدرس باذن الله عز وجل نواصل ما ابتدأناه في الكلام عن باب مسح الخفين والعمامة والجبيرة. وفي الدرس السابق والذي

2
00:00:20.050 --> 00:00:39.750
قبله تعرضنا لشروط المسح على الخفين واما هذا الدرس فنكمل بقية الباب وهو ما يتعلق بالعمامة والجبيرة. قال الناظم وفقه الله عمامة كالخف اذ ما حنكت او بذؤابة على ما بينت وامسح جبيرة خلت من عبث من دون توقيت لكل حدث

3
00:00:39.850 --> 00:00:58.650
ثم ذكر نواقض الوضوء فقال ينتقض الوضوء من ثمان كثير خارج من الابدان من نجس الى اخره. طبعا المؤلف هنا اول بدأ به انه قال في شروط المسح على العمامة وهو الذي سيكون موظوع درسنا اليوم شروط المسح على العمامة

4
00:00:58.850 --> 00:01:15.350
فما هي شروط المسح على العمامة؟ نقول شروط المسح على العمامة ايها الاخوة الكرام اولا هناك شروط تشترك فيها العمامة مع الخف. ولهذا الناظم قال في اول شيء قال عمامة كالخف. اذا الشروط السابقة التي ذكرناها

5
00:01:15.350 --> 00:01:35.350
مسح الخف سنعيدها هنا في المسح على العمامة. والشروط السابقة لا تنسوها شروط المسح على الخفين. اولا كونه في الوضوء دون الغسل فان المسح على قف انما يكون في الوضوء ولا يكون في الغسل كذلك اذن المسح على على العمامة يكون في الوضوء ولا يكون في الغسل. الشرط الثاني ان يكون الخف مباحا اذا

6
00:01:35.350 --> 00:01:54.800
ان تكون العمامة كذلك مباحة ما تكون عمامة مسروقة او تكون عمامة حرير. الثالث ان تكون طبعا عمامة حميم حرير للرجل. الثالث ان تكون آآ العمامة طاهرة. نحن قلنا في الخف يشترط ان يكون الخف طاهرا اذا نقول هنا يشترط ان تكون العمامة طاهرة. الثالث

7
00:01:54.900 --> 00:02:14.900
ان تكون العمامة الخف قلنا يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرظ. نقول في العمامة ان تكون ساترة لمحل الفرض لا لا لا. لا تقل ان تكون العمامة سارت سيرة لمحل الفرض وانما تقول ان تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره. لما جرت العادة

8
00:02:14.900 --> 00:02:34.900
بستره ولهذا لو ظهر بعض محل الفرض مثلا مقدم الرأس الناصية لا بأس ان يظهر كذلك الاذنان قلنا الاذنان من الرأس ولكن لا بأس ان تظهر كذلك اسفل الرأس من يقارب الاذن فهذا كله لا بأس بظهوره. اذا المشترط ان تكون العمامة ساترة لما جرت العادة

9
00:02:34.900 --> 00:02:59.850
بستره وليس لجميع محل الفرض فتنبهوا لهذا الامر الشرط الخامس قلنا في الخف ان يكون ثابتا. كذلك العمامة في الاصل انها تكون ملفوفة على الرأس ثابتة. واما لو وضع لا رأسه مثل الغترة الان او وضع قماشة على رأسه ولم تكن ملفوهة على الرأس على هيئة الامام فلا يمسح عليها آآ

10
00:02:59.850 --> 00:03:14.600
اه لا تنتقل بالمشي طبعا هذا مسألة لا ينتقل بالمشي هذي لا تتصور في العمامة. الشرط السابع قلنا في الخف ان يلبس على طهارة كاملة كذلك نقول للامامة لابد ان تلبس على طهارة كاملة. والشرط الاخير

11
00:03:14.600 --> 00:03:34.600
ان تكون في المدة الشرعية وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر وهذا ايضا شرط في العمامة. اذا هذه الشروط العامة تشترك فيها العمامة مع الخف ولهذا قال الناظم عمامة كالخف. لكن هناك شروط اخرى طبعا الان الممسوحات الاخرى غير الخف يعني العمامة والجبيرة. هناك شروط

12
00:03:34.600 --> 00:03:54.600
اخرى تختص بالعمامة وهي لا بد في العمامة ان تكون عمامة محنكة او ذات ذؤابة. ما معنى محنكة؟ المحنكة هي التي تدار من تحت الحنك مثل هذه الصورة التي امامكم لاحظ العمامة الان مدارا من رأسه وايضا مدار من تحت من اسفل من عند الرقبة من تحت الحنك هذه تسمى

13
00:03:54.600 --> 00:04:14.600
العمامة المحنكة ويجوز المسح على هذه العمامة المحنكة. او تكون العمامة ذات ذؤابة. الذبابة هي طرف العمامة كما ترون في الصورة الثانية الطرف هذا يسمى الذؤابة فاذا ادار العمامة على رأسه ثم ارخى لها طرفا فهذه تسمى عمامة ذات الذبابة ويجوز المسح عليها

14
00:04:14.600 --> 00:04:34.600
واما اذا لم يكن للعمامة اه تحنيكا ولم يكن لها ذئابا وانما لفها كلها على رأسه ولم يترك لها طرفا مرخيا ولا طرفا يديره من تحت حلقه او من تحت حلقه فهذه لا تمسح لا تمسح عليها وهذه تسمى العمامة الصماء. كذلك ننبه ان المسح

15
00:04:34.600 --> 00:04:49.850
على العمامة يختص بالعمامة فلا تمسح مثلا على الشماخ او على الغترة وغير ذلك ما مثل الطاقية كل هذا لا يمسح عليه. طيب بالنسبة للجبيرة الجبيرة هي التي توضع على الجرح او على الكسر انسان يحصل له كسر او

16
00:04:49.850 --> 00:05:16.050
وجرح فيظع عليه آآ جبس مثلا او آآ نحو ذلك مما يحتاج اليه في جبر هذا الكسر من العظام او من الجرح فهذه تسمى الجبيرة والجبيرة يمسح عليها بشرط ان تكون هذه الجبيرة غير متجاوزة لقدر الحاجة ولهذا قال الناظم وامسح جبيرة خلت من عبثي

17
00:05:16.600 --> 00:05:36.600
خلت من عبثي يعني لم تكن موضوعة عبثا وانما كانت موضوعة لحاجة ومقتصرة على قدر الحاجة اما اذا زادت على قدر الزائد هذا عبث ولهذا لا يمسح عليها. الشرط الثاني ان او المسألة الثانية في الجبيرة ان الجبيرة لا تتحدد بمدة ليست مثل العمامة

18
00:05:36.600 --> 00:05:56.600
خف العمامة والخف قلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر. اما الجبيرة لا غير محددة بمدة غير محددة بمدة وانما يستمر المسح عليها الى ان يبرأ الجرح. اه كذلك من احكامها انها تمسح في الحدثين. في الحدث الاصغر والاكبر. نحن قلنا في العمامة والخف انها تمسح فقط في الحدث

19
00:05:56.600 --> 00:06:16.600
الاصغر او في الوضوء اما بالنسبة للجبيرة فتمسح في الغسل وفي الوضوء وهذا معنى القول الناظم وامسح جبيرة خلت من عبثي يعني وضعت الحاجة من دون توقيت لا تتحدد بوقت محدد لكل حدث يعني الحدث الاصغر وللحدث الاكبر. وننتقل الان الى نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ثمانية نواقض وسنأخذ منها في

20
00:06:16.600 --> 00:06:26.600
بهذا الدرس ان الناقظ الاول وهو الذي نعن في هذا الدرس قال الناظم ينتقض الوضوء من ثمان كثير خارج من الابدان من نجس. اذا الاول من نواقظ الوضوء هو الخارج

21
00:06:26.600 --> 00:06:44.100
النجس من البدن فاذا خرج من بدن الانسان شيئا نجسا مثل الدم اذا خرج اه وكان كثيرا لانه قال كثير خارج من الابدان من نجس. طبعا كلمة من نجس ستكون معنا في الدرس الماظي لكن قدمناها هنا لاجل انها تتعلق في

22
00:06:44.100 --> 00:07:04.100
المعنى بهذا البيت. اذا اذا خرج من الانسان شيء نجس كثير مثل القيء الكثير او الدم الكثير فان وضوءه ينتقض. واما اذا خرج منه شيء طاهر كالدمع الدموع يعني البكاء والعرق فهذا لا ينقض الوضوء. اذا الخارج من البدن اذا كان طاهرا فلا ينقض الوضوء واذا كان

23
00:07:04.100 --> 00:07:23.050
نجسا وكان كثيرا فانه ينقض الوضوء. ما ضابط الكثير هنا؟ نقول ضابط الكثير هنا هو ما يفحش في نفس الانسان. بقية النواقض الثمانية ستكون موضوع درسنا القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين