السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. حياكم الله. في هذا الدرس التاسع عشر من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. وفي هذا الدرس باذن الله عز وجل نواصل ما ابتدأناه في الكلام عن باب مسح الخفين والعمامة والجبيرة. وفي الدرس السابق والذي قبله تعرضنا لشروط المسح على الخفين واما هذا الدرس فنكمل بقية الباب وهو ما يتعلق بالعمامة والجبيرة. قال الناظم وفقه الله عمامة كالخف اذ ما حنكت او بذؤابة على ما بينت وامسح جبيرة خلت من عبث من دون توقيت لكل حدث ثم ذكر نواقض الوضوء فقال ينتقض الوضوء من ثمان كثير خارج من الابدان من نجس الى اخره. طبعا المؤلف هنا اول بدأ به انه قال في شروط المسح على العمامة وهو الذي سيكون موظوع درسنا اليوم شروط المسح على العمامة فما هي شروط المسح على العمامة؟ نقول شروط المسح على العمامة ايها الاخوة الكرام اولا هناك شروط تشترك فيها العمامة مع الخف. ولهذا الناظم قال في اول شيء قال عمامة كالخف. اذا الشروط السابقة التي ذكرناها مسح الخف سنعيدها هنا في المسح على العمامة. والشروط السابقة لا تنسوها شروط المسح على الخفين. اولا كونه في الوضوء دون الغسل فان المسح على قف انما يكون في الوضوء ولا يكون في الغسل كذلك اذن المسح على على العمامة يكون في الوضوء ولا يكون في الغسل. الشرط الثاني ان يكون الخف مباحا اذا ان تكون العمامة كذلك مباحة ما تكون عمامة مسروقة او تكون عمامة حرير. الثالث ان تكون طبعا عمامة حميم حرير للرجل. الثالث ان تكون آآ العمامة طاهرة. نحن قلنا في الخف يشترط ان يكون الخف طاهرا اذا نقول هنا يشترط ان تكون العمامة طاهرة. الثالث ان تكون العمامة الخف قلنا يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرظ. نقول في العمامة ان تكون ساترة لمحل الفرض لا لا لا. لا تقل ان تكون العمامة سارت سيرة لمحل الفرض وانما تقول ان تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره. لما جرت العادة بستره ولهذا لو ظهر بعض محل الفرض مثلا مقدم الرأس الناصية لا بأس ان يظهر كذلك الاذنان قلنا الاذنان من الرأس ولكن لا بأس ان تظهر كذلك اسفل الرأس من يقارب الاذن فهذا كله لا بأس بظهوره. اذا المشترط ان تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره وليس لجميع محل الفرض فتنبهوا لهذا الامر الشرط الخامس قلنا في الخف ان يكون ثابتا. كذلك العمامة في الاصل انها تكون ملفوفة على الرأس ثابتة. واما لو وضع لا رأسه مثل الغترة الان او وضع قماشة على رأسه ولم تكن ملفوهة على الرأس على هيئة الامام فلا يمسح عليها آآ اه لا تنتقل بالمشي طبعا هذا مسألة لا ينتقل بالمشي هذي لا تتصور في العمامة. الشرط السابع قلنا في الخف ان يلبس على طهارة كاملة كذلك نقول للامامة لابد ان تلبس على طهارة كاملة. والشرط الاخير ان تكون في المدة الشرعية وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر وهذا ايضا شرط في العمامة. اذا هذه الشروط العامة تشترك فيها العمامة مع الخف ولهذا قال الناظم عمامة كالخف. لكن هناك شروط اخرى طبعا الان الممسوحات الاخرى غير الخف يعني العمامة والجبيرة. هناك شروط اخرى تختص بالعمامة وهي لا بد في العمامة ان تكون عمامة محنكة او ذات ذؤابة. ما معنى محنكة؟ المحنكة هي التي تدار من تحت الحنك مثل هذه الصورة التي امامكم لاحظ العمامة الان مدارا من رأسه وايضا مدار من تحت من اسفل من عند الرقبة من تحت الحنك هذه تسمى العمامة المحنكة ويجوز المسح على هذه العمامة المحنكة. او تكون العمامة ذات ذؤابة. الذبابة هي طرف العمامة كما ترون في الصورة الثانية الطرف هذا يسمى الذؤابة فاذا ادار العمامة على رأسه ثم ارخى لها طرفا فهذه تسمى عمامة ذات الذبابة ويجوز المسح عليها واما اذا لم يكن للعمامة اه تحنيكا ولم يكن لها ذئابا وانما لفها كلها على رأسه ولم يترك لها طرفا مرخيا ولا طرفا يديره من تحت حلقه او من تحت حلقه فهذه لا تمسح لا تمسح عليها وهذه تسمى العمامة الصماء. كذلك ننبه ان المسح على العمامة يختص بالعمامة فلا تمسح مثلا على الشماخ او على الغترة وغير ذلك ما مثل الطاقية كل هذا لا يمسح عليه. طيب بالنسبة للجبيرة الجبيرة هي التي توضع على الجرح او على الكسر انسان يحصل له كسر او وجرح فيظع عليه آآ جبس مثلا او آآ نحو ذلك مما يحتاج اليه في جبر هذا الكسر من العظام او من الجرح فهذه تسمى الجبيرة والجبيرة يمسح عليها بشرط ان تكون هذه الجبيرة غير متجاوزة لقدر الحاجة ولهذا قال الناظم وامسح جبيرة خلت من عبثي خلت من عبثي يعني لم تكن موضوعة عبثا وانما كانت موضوعة لحاجة ومقتصرة على قدر الحاجة اما اذا زادت على قدر الزائد هذا عبث ولهذا لا يمسح عليها. الشرط الثاني ان او المسألة الثانية في الجبيرة ان الجبيرة لا تتحدد بمدة ليست مثل العمامة خف العمامة والخف قلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر. اما الجبيرة لا غير محددة بمدة غير محددة بمدة وانما يستمر المسح عليها الى ان يبرأ الجرح. اه كذلك من احكامها انها تمسح في الحدثين. في الحدث الاصغر والاكبر. نحن قلنا في العمامة والخف انها تمسح فقط في الحدث الاصغر او في الوضوء اما بالنسبة للجبيرة فتمسح في الغسل وفي الوضوء وهذا معنى القول الناظم وامسح جبيرة خلت من عبثي يعني وضعت الحاجة من دون توقيت لا تتحدد بوقت محدد لكل حدث يعني الحدث الاصغر وللحدث الاكبر. وننتقل الان الى نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ثمانية نواقض وسنأخذ منها في بهذا الدرس ان الناقظ الاول وهو الذي نعن في هذا الدرس قال الناظم ينتقض الوضوء من ثمان كثير خارج من الابدان من نجس. اذا الاول من نواقظ الوضوء هو الخارج النجس من البدن فاذا خرج من بدن الانسان شيئا نجسا مثل الدم اذا خرج اه وكان كثيرا لانه قال كثير خارج من الابدان من نجس. طبعا كلمة من نجس ستكون معنا في الدرس الماظي لكن قدمناها هنا لاجل انها تتعلق في المعنى بهذا البيت. اذا اذا خرج من الانسان شيء نجس كثير مثل القيء الكثير او الدم الكثير فان وضوءه ينتقض. واما اذا خرج منه شيء طاهر كالدمع الدموع يعني البكاء والعرق فهذا لا ينقض الوضوء. اذا الخارج من البدن اذا كان طاهرا فلا ينقض الوضوء واذا كان نجسا وكان كثيرا فانه ينقض الوضوء. ما ضابط الكثير هنا؟ نقول ضابط الكثير هنا هو ما يفحش في نفس الانسان. بقية النواقض الثمانية ستكون موضوع درسنا القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين