السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرون من شرح النظم الجليل في الفقه الحنبلي. في هذا الدرس ايها الاخوة والاخوات سوف نتناول بقية الاحكام المتعلقة بالتيمم. وقد سبق معنا في الدرس الماضي تعريف تيمم وسبق معنا ايضا الشرطان الاساسيان الشروع او لمشروعية التيمم. وفي هذا الدرس باذن الله عز وجل نتناول بعض المسائل المكملة لما سبق. قال الناظم وفقه الله حل وطهر وغبار النية من شرطه وواجب تسمية فروضه مسح جميع وجهي والكفين للكوعين حسب فاكتمل. كذا موالاة وترتيب اذا كان عن الاصغر ايضا نفذ. المسائل التي يتعلق بالتيمم معنا فيها درس اليوم هي مسألة شروط وصحة التيمم. ذكر الناظم وفقه الله خمسة شروط او اربعة شروط لصحة التيمم الشرط الاول ان يكون بتراب مباح. ان يكون بتراب مباح وليس بتراب محرم. كما لو غصب ترابا فانه لا يصح ذلك ولهذا قال حل ومعنى حل يعني ان يكون التراب مباح. الثاني ان يكون التراب طهورا وهذا معنى قوله وطهر يعني ان يكون التراب طهورا. اما لو كان التراب ترابا متنجسا او كان ترابا مستعملا في تيمم سابق فهذا لا يكون اه يعني ترابا يتيمم به. الثالث ان يكون التراب له غبار لان الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولا يكون المسح منه الا اذا كان له غبار يعلق باليد. الرابع من شروط صحته نية الاستباحة. النية والمراد بالنية هنا نية استباحة الصلاة ونحوها. الانسان اذا تيمم لا ينوي بتيممه رفع الحدث. ليش ما ينوي رفع لان الحدث لا يرتفع بالتيمم وانما التيمم يبيح للانسان ان يصلي. فلهذا ينوي به استباحة الصلاة او استباحة مس المصحف او استباحة الطواف او نحو ذلك. ولا ينوي رفع الحدث. ليش؟ لان الحدث ما يرتفع. بالتراب. والدليل على ان الحدث لا يرتفع انه اذا وجد الماء وجب عليه ان يتوضأ طيب اذا هذه اربعة شروط تتعلق بالتيمم حل وطهر وغبار النية من شرطه. اذا هذه الاربعة من شرطه هناك واجب يتعلق بالتيمم وهو التسمية. قال وواجب تسمية. فالتسمية واجبة في التيمم كما انها واجبة في الوضوء والغسل والفرق هنا بين اه الواجب والفرض الذي سيأتي ذكره ان الواجب يسقط في حالة السهو فلو نسي التسمية وتيمم فتيممه صحيح واما لو ترك التسمية عمدا فلا ثم انتقل الى فروض التيمم وهي التي لا تسقط عمدا ولا سهوا. وفروضه اربعة. اثنان منها هما من الفروض في كل حال. واثنان منها يكونان من الفروض في حال دون حال. قال فروظه مسح الوجه. مسح جميع الوجه وقوله مسح جميع الوجه يعني ان مسح الوجه فرض من فروض التيمم وهذا هو الفرض الاول. الثاني مسح الكفين الى الكوعين الكوعين ما هما؟ الكوعان هما نهاية الكف المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد. اه هذا هو منتهى التيمم. والكوع هو العظم الذي يلي ابهام اليد العظم الذي يلي ابهام اليد في المفصل واضح المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد العظم الذي يكون من جهة الابهام هذا من جهة الابهام هذا يسمى ايش؟ الكوع والناس اليوم يسمون الكوع على المرفق وهذه تسمية غير صحيحة في اللغة والكرع هو ما ذكرناه. اذا فروضه مسح جميع الوجه والكفين للكوعين حسب. فاكتمل. يعني يكفي ان يمسح الى الكوعين وهذا كاف ولا يحتاج الى ان يزيد ما بعد اه الكوعين ويكون التم مكتملا بذلك. ويضاف الى هذه الفروض الموالاة والترتيب. والموالاة الا يفرق بين اعضاء التيمم في المسح بفاصل طويل عرفا مثل الفاصل الذي يجف فيه الماء في الوضوء. نحن قلنا في الموالاة في الوضوء الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نقول هذا المقدار تمام الفاصل هذا اذا فصل في التيمم فان التيمم لا يصح لكن هل الموالاة والترتيب الترتيب ان يبدأ ايش ان يبدأ بالوجه اولا ثم بالكفين. لكن هل الترتيب والمولاء من فروض التيمم على كل حال؟ نقول لا. ليست على كل حال وانما تكون من فروض التيمم اذا كان التيمم في الحدث الاصغر يعني اذا كان التيمم قائما مقام الوضوء فان الترتيب والموالاة شرط فيه. لماذا؟ لان الترتيب والموالاة من فروض الوضوء. فاذا كان التيمم بدلا عن الوضوء فيأخذ حكمه في اه فرضية الترتيب والموالاة. واما اذا كان التيمم عن حدث اكبر وهو الذي يقوم مقام الغسل فان الغسل لا اه يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة فكذلك التيمم اذا كان بدلا عن الغسل. وهذا معنى قول الناظم كذا موالاة وترتيب اذا كان عن الاصغر ايضا نفذ يعني اذا كان هذا التيمم قد نفذه الانسان عن الحدث الاصغر فلا يشترط فيه ان يرتب ولا ان يوالي. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين