السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فاهلا وسهلا بكم في الدرس التاسع والعشرين من شرح النظم الجليل في الفقه الحنبلي. في هذا الدرس ايها الاخوة والاخوات سنواصل في باب الحيض والنفاس وقد سبق معنى الكلام عن الحيض والان نتكلم ان شاء الله عن النفاس. ما هو النفاس ذكر النووي تعريف النفاس ثم ذكر مدده وازمانه واحكامه. قال اما النفاس فدم يرخي الرحم للوضع ذا باربع حين يختتم ذي غالب ايضا ولحظة اقل. والحمل مانع لحيض مفحص. وحكمه كالحيض مطلقا سوى عدة قرء وبلوغ وبالمستوى بدأ الناظم اولا في الكلام عن النفاس بتعريف النفاس. فعرف النفاس بانه دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها قال اما النفاس فدم يرخي الرحم للوضع للوضع يعني للولادة اذا النفاس معروف يعرفه النساء هو دم يخرج من الرحم للولادة او بعد الولادة طيب هذه المسألة الاولى هو طبعا يخرج للولادة وبعدها. يخرج مصاحبا يعني عقب الولادة مباشرة وكذلك اه قد يخرج شيء من الدم قبل قبل الوضع يعني قبل الولادة بيوم او يومين فيكون له حكم النفاس. انتقل الى مدد النفاس وازمانه فبدأ باكثر النفاس. ما هو اكثر مدة النفاس؟ اكثر مدة النفاس اربعون يوما. قال الناظم ذا باربعين يختتم ذا اشارة الى النفاس يعني هذا الدم الذي هو دم النفاس يختتم باربعين ولا يزيد عليها واما غالب النفاس فهو ايضا اربعون يوما. قال ذي غالب ايضا يعني هذه الاربعون هذه الايام التي هي الاربعون هي غالب النفاس ايضا في الغالب ان المرأة يعني يكون نفاسها اربعون يكون نفاسها اربعين يوما واما اقل النفاس فاقله لحظة. بل ان المرأة قد تلد من غير ذم. كما ذكروا ذلك. وذكر ان امرأة وضعت من غير دم فسميت ذات الجفوف. المقصود انه ليس هناك حد لاقل النفاس. قد يكون النفاس لحظة وقد تلد من غير دم اصلا وان لم يكن هذا غالبا طيب ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي العلاقة بين الحمل والحيض الانفاس يتعلق بالوضع بالولادة. طيب في مدة الحمل هل يمكن ان تحيض المرأة قبل الولادة في الحمل؟ قال الحمل والحمل مانع لحيض حصل اذا لا يجتمع الحمل مع الحيض. فاذا جاء الدم للمرأة حال حملها فليس بدم حيض فان كان قبل الولادة بيوم او يومين فهذا يعطى حكم النفاس. واما اذا كان قبل ذلك فهذا يعتبر من دم الفساد وليس من دم الحيض ولا الاستحاضة ودم الفساد آآ يعني حكمه انه من نواقض الوضوء ويغسل ولكنه ليس مما تترتب عليه احكام الحيض التي ذكرناها. ولا يسقط وجوب الصلاة ولا الصيام الى اخره طيب ثم ذكر احكام النفاس فقال وحكمه كالحيض مطلقا اذا حكمه كالحيض مطلقا في كل شيء ما عدا مسألتان ما عدا مسألتين. المسألة الاولى التي استثناها اذا عندنا ان حكمه كالحيض يسقط الصلاة والصيام والى اخره. لكن استثنى من ذلك مسألتين. المسألة الاولى العدة. قال الناظم سوى عدة قرء معنى هذا معنى هذا ان الاقراء التي تعتد بها المرأة في حالة الطلاق او غيرها المرأة اذا طلقت مثلا تعتد بثلاثة قروء طيب اذا قلنا تعتد بثلاثة قروء لو فرضنا انها نفست هل النفاس يعني افترض انها طلقت وهي حامل ثم وضعت الحمل ونفست هل النفاس يحسب قرءا من الانقراء لا لا يحسب من الاقرأ اذا هذه المسألة الاولى التي يستثنى فيها النفاس. المسألة الثانية هي البلوغ. قال وبلوغ المستوى. ما معنى هذا؟ معناها ان الحيض يحصل به البلوغ. واما نفاس فلا يحصل به البلوغ وليس النفاس علامة من علامات البلوغ. قد يقول قائل هل من الممكن ان يأتي النفاس آآ انثى لم تبلغ نقول لا ما يمكن ولكن البلوغ لا يحصل بالنفاس وانما حصل البلوغ قبل ذلك. فان المرأة مجرد ان تحمل يحكم ببلوغها ولا علاقة للبلوغ بدم النفاس. اذا هذا ما يتعلق بدرس اليوم وهو في احكام النفاس. ونسأل الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين