السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس من شرح ومن الجليل في الفقه الحنبلي وهذا الدرس رقمه الثلاثون وسنتكلم فيه باذن الله عز وجل عن الاستحاضة الاستحاضة وعن تعريف الصلاة قال الناظم وفقه الله تعالى بعد ذكره للحيض والنفاس قال سواهما استحاضة لا تمنع شيئا سوى ما قيل لا تستمتع كتاب صلاة وحدها شرعا على ما قالوا بانها الاقوال والافعال مفتوحة تكبيرة وتختتم. تسليمة والخمس منها تنحتم تكلم الناظم وفقه الله عز وجل في هذا آآ البيت الاول عن الاستحاضة فقد سبق معنا ان الدماء التي تخرج للمرأة اما حيض او نفاس او استحاضة وعرفنا فيما سبق احكام الحيض واحكام النفاس. وذكر الناظم في هذا البيت حكم الاستحاضة. فذكر ان الاستحاضة فلا تمنعوا شيئا سوى ما قيل لا تستمتعوا وقوله وفقه الله ما سوى ما قيل لا تستمتع هذا القول هو المعتمد في المذهب ان المستحاضة لا تجامع يعني لا يجوز وطؤها الا مع خوف العنب ولهذا نقول الاستحاضة تمنع حل الوطء الا مع خوف العنت فلا يجوز للزوج ان يجامع زوجته حال استحاضتها وخروج الدم منها الا اذا خشي العنت. ولم يستطع الصبر وخاف على نفسه من الحرام فانه حينئذ يجوز له ان مع اه زوجته المستحاضة وهذا القول هو معتمد المذهب وان كان جمهور الفقهاء على خلافه رحمة الله على الجميع اذا هذا ما يتعلق بالمسألة وقول الناظم لا تستمتع لا يراد به انه لا يستمتع بها ابدا وانما المراد لا تستمتع يعني لا بها بالجماع فقط الجماع فقط. واما الاستمتاع منها بما دون الجماع فقد سبق معنى ان الحائض الحائض وهي حائض يجوز الاستمتاع منها بما دون الفرج. فكيف بالمستحى؟ ومن باب اولى. اذا المراد لا تستمتع يعني ب اه لا تستمتع يعني بايش؟ بالجماع فقط لانه سبق معنا في الحيض انه يمنع الوطأ واما ماشي ولوط فانه يجوز فكيف بالاستحاضة من باب اولى وهذا ظاهر واضح؟ ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن كتاب الصلاة شرع وفقه الله تعالى في كتاب الصلاة وبدأ كتاب الصلاة بتعريف الصلاة. والصلاة ايها الاخوة الكرام هي من اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين بل هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وفضلها عظيم جليل. وآآ هذه الصلاة هي اول ما يسأل عنه الانسان يوم القيامة وتعلمون ان كلامنا السابق عن كتاب الطهارة انما قدمناه باعتبار الطهارة شرطا من شروط صحة الصلاة. طيب بدأ الناظم وفقه الله بالكلام عن تعريف تعريف الصلاة فقال وحدها حدها يعني تعريفها وحدها شرعا يعني تعريفها شرعا لانكم تعلمون ان التعريف قد يكون تعريفا لغويا وقد يكون تعريفا اصطلاحيا وقد يكون تعريف شرعيا فما هي الصلاة في الشرع؟ يعني اذا ذكرت الصلاة في الكتاب والسنة فما المراد بها؟ المراد بها وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهذا معنى قوله وحدها شرعا على ما قالوا يعني على حسب ما قال الفقهاء بانها الاقوال والافعال مفتوحة تكبيرة وتختتم تسليمة اذا هي الاقوال والافعال المفتوحة بالتكبير وقوله مفتوحة تكبيرة التي هي تكبيرة الاحرام وتختتم تسليمة يعني انها مختومة مختتمة بالتسليم كما جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. طيب ما حكم الصلاة الصلوات الخمس واجبة وهذا محل اجماع بين اهل العلم لا خلاف فيه. ولهذا قال الناظم والخمس منها تنحتم. يعني الصلوات الخمس تنحتم يعني تجب على كل مسلم ومسلمة وهذا امر معلوم من الدين بالضرورة لم يخالف فيه احد من المسلمين وهو محل اجماع والحمد لله رب رب العالمين وهذا ما يتعلق بالمدرسين اليوم ونسأل الله عز وجل ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين