الحمد لله في هذا الدرس نتناول من لا تصح امامته وهذا هو الدرس الخامس والخمسون. قال الناظم وفقه الله لا يصلح الفاسق مطلقا ولا انثى وخنسى للرجال اكمل واخرس ومحدث ذو نجس كذاك امي قراءة يسيء وعاجز عن بعض قول او عمل من بالصلاة ايضا يعتزل. ذكر الناظم في هذه الابيات بعض من لا تصح امامتهم فبدأ اولا بمسة الفاسق وقال مطلقا لا يصلح الفاسق مطلقا معنى قوله وفقه الله مطلقا يعني لا تصح امامة الفاسق بفاسق ولا بعدل فلا تصح امامة الفاسق مطلقا سواء كانت امامة وبعدل او بفاسق واضح؟ طيب من هو الفاسق؟ الفاسق هو الانسان الذي يرتكب الكبائر او يداوم ويصر على الصغائر هذا هو الفاسق. وسواء في ذلك كان فسقه باعتقاد او كان فسقه بعمل الفسق بالاعتقاد مثل اعوذ بالله الزاني واللوطي وشارب الخمر وكذلك الفاسق بالاعتقاد كمن يحمل عقيدة الخوارج عياذا بالله. فهؤلاء لا تصح. فهؤلاء لا تصح امامتهم الثاني ممن لا تصح امامته الانثى. فلا تصح امامة الانثى ولا الخنثى بالرجال. الانثى معروفة هي المرأة واما بالنسبة لمسألة الخنثى فالخنثى هو الذي ولد وله عضو الذكورة وعضو الانوثة فيسمى عند العلماء خنثى لانه يجمع بين عضو الذكورة وعضو الانوثة فهذا لا تصح ايضا امامته بالرجال وهذه مسألة نادرة الحصول كذلك ممن لا تصح امامته الاخرس. قال الناظم ولا انثى وخنسى للرجال اكمل. يعني لا يصح ان تكون الانثى ولا ان يكون الانثى اكمل اكمل من الرجال في تقدمه عليهم بالامامة كذلك ممن لا تصح امامتهم الاخرس قال واخرس فلا تصح امامة الاخرس لا بنفس لا بمثله ولا بغيره يعني لا يصح ان يؤم الاخرس الخرس ولا ان يؤم الاخرس الناطقين في الحالتين كلها لا يصح. لانه عاجز عن الاتيان ببعض اركان الصلاة وواجباتها فان من واجبات الصلاة واركانها كما يكون اه بالنطق والتلفظ والاخرس عاجز عن ذلك. كذلك لا تصح امامة المحدث قال ومحدث. والمحدث سواء كان حدثا اصغر او اكبر. فلا تصح امامته الا اذا جهل الامام والمأمومون هذا الحال. يعني صلى بالناس محدثا او جنبا وهو لا يعلم ذلك يعني ناسي فلما انتهت الصلاة تذكر انه كان على جنابة فحينئذ تصح صلاة المأمومين واما الامام فيلزمه ان يعيد الصلاة. كذلك نفس القضية في النجس المتنجس. اذا صلى بهم وعلى بدنه نجاسة او على ثوبه نجاسة فان الامامة لا تصح الا اذا كان ناسيا فانه يعيد الصلاة وحده ولا يلزم المأمومين ان يعيدوا الصلاة كذلك وهذا معنى قوله ذو نجس ومحدث ذو نجس يعني ومحدث وذو نجس هل هو المتنجس؟ كذلك امي قراءة يوسي كذاك امي قراءة يسيء يعني لا تصح امامة الامي. من هو الامي؟ هو الذي يسيء القراءة. هذا معنى قوله قراءة يسيء. يعني يوسي يعني يسيء فالامي هو الذي يسيء القراءة والمراد بذلك قراءة الفاتحة فالامي عند الفقهاء في هذا الباب هو الرجل او هو المصلي الذي لا يحسن الفاتحة طيب امامة الامي ما حكمها؟ نقول لا تصح امامة الامي الا بمثله ونوضح هذه المسألة بذكر الاقسام فنقول لا يخلو المصلي من ثلاثة احوال الحال الاولى ان يكون ممن يحسن قراءة الفاتحة فهذا تصح صلاته لنفسه وتصح امامته الحال الثانية ان يكون هذا الشخص لا يحسن قراءة الفاتحة وعجز عن تصحيح قراءته مثاله انسان لا يستطيع ان ينطق بحرف الحاء فيقلب الحاء الى هاء فيقول الحمدلله رب العالمين بالهاء لا بالحاء واضح الفرق؟ طيب فهذا هل تصح صلاته؟ نقول اذا كان عاجزا عن تصحيح تلاوته تصح صلاته لنفسه ولكن لا تصح الحالة الثالثة ان يكون الانسان اذا الحالة الثانية قلنا ان يكون عاجزا عن تصحيح القراءة فتصح صلاته لنفسه ولا تصح امامته الحالة الثالثة او الحالة الثالثة ان يكون قادرا على تصحيح تلاوته ولكنه لا يصححها فيقرأ الهمد مع انه يستطيع ان يأتي بالحاء لكنه يتكاسل فيأتي بالهاء بدلا من الحاء فهذا الا تصح صلاته لنفسه اصلا ولا تصح امامته. والسبب في ذلك لان الفاتحة ركن وهذا تارك لركن من اركان الصلاة عمدا فتبطل صلاته. كذلك ممن لا تصح امامته العاجز عن ركن او واجب الا بمثله او الا لمثله. فمن كان عاجزا عن بعض اركان الصلاة كمن كان عاجزا عن الركوع او كان عاجزا عن الجلوس او كان عاجزا عن السجود فلا تصح امامته الا لمثله. يعني لو كان عندنا شخصان آآ كلاهما لا يستطيعان السجود. صح ان يقتدي احدهما بالاخر وان يصلي جماعة مع بعضهما. لكن لا يصح ان يصلي العاجز عن السجود بالقادر القادر على السجود ما يصح ذلك واضح؟ نقول العاجز عن ركن او واجب من واجبات الصلاة تصح امامته لمثله ولا تصح امامته للقادر واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا مسألة واحدة وهي مسألة اذا كان عاجزا عن القيام فهل يصح ان يصلي بالناس القادرين على القيام يقولون يصح ذلك فقط لامام الحي الراتب يعني الامام الرسمي للمسجد الامام الاساسي للمسجد فهذا اذا عجز عن القيام عجزا مؤقتا صار عليه حادث سيارة مثلا وصار في مدة اسبوع وعين ما يستطيع ان يقوم نقول تصح امامته بهم ولو كان عاجزا عن القيام فترة محددة طيب اذا صلى بهم هل اذا صلى بهم جالسا هل يصلون خلفه قياما ولا جلوسا نقول اذا صلى بهم جالسا فبدأ الصلاة من اولها جالسا فانهم يصلون خلفه جلوسا على سبيل الافضلية ولو صلوا قياما صح ذلك واما اذا بدأ الصلاة قائما ثم جلس فانهم يتمون الصلاة خلفه قياما وجوبا وهذا هو الجمع بين الاحاديث في هذه المسألة على ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله. كذلك ممن لا تصح امامته. طبعا العاجز عن ركن او واجب الا لمثله هو معنى قول الناظم. وعاجز عن بعض قول او عمل من واجب الصلاة ايضا يعتزل. يعتزل يعني يترك الائتمان به. يعتزل فلا يؤتم به. وقوله من واجب الصلاة يشمل الواجب والركن فان الركن يدخل في الواجب ولكنه اكثر تأكدا فهو واجب مؤكد لا يسقط في حالة السهو ولا في حالة العبد ولا يجبر بسجود السهو والا فهو داخل في جملة الواجبات. هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يتعلمون العلم لوجهه جل وعلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين