﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:10.100
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذا هو الدرس السابع والخمسون في شرح النظم الجليل في الفقه الحنبل

2
00:00:10.100 --> 00:00:30.100
نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن شروط الاقتداء بالامام وما يتعلق باحكام الاقتداء بالامام. قال الناظم وفقه الله هاك شروط قدوة انتهاك شروطا بالنصب. هاك شروط قدوة قد فصلت فتبطل الصلاة اذ ما اهملت. اهلية الامام والوقوف عن يمينه ان كان

3
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
تذا لم يعن رؤيته او بعد صف رؤيته او بعد صف ان يقف في غير مسجد والا يختلف. في هذه الابيات يذكر الناظم ما يتعلق بشروط القدوة يعني شروط اقتداء المأموم بالامام. الشرط الاول اهلية الامام. قال الناظم هاك شروط قدوة قد فصلت هاك يعني خذ

4
00:00:50.100 --> 00:01:07.500
كاسم فعل امر بمعنى خذ شروط القدوة قد فصلت يعني قد فصلتها لك فتبطل الصلاة اذ ما اهملت اذا اه افتقد اذا فقد شرط من هذه الشروط بطلت الصلاة فتبطل الصلاة اذ ما اهملت يعني اذا اهملت

5
00:01:07.500 --> 00:01:21.550
وشرطا من هذه الشروط فان الصلاة لا تصح. ما هو الشرط الاول؟ قال اهلية الامامين. والمقصود باهلية الامام ان يكون الامام اهلا للامامة. وقد سبق طمعنا في دروس سبقت الشروط المشترطة

6
00:01:21.700 --> 00:01:38.600
والمطلوبة لصحة الامامة. فلو لم يكن الامام اهلا للامامة او لم يكن اهلا للصلاة اصلا. فصلاته وامامته او في عمامته صحيحة. مثال ذلك نقول مثال ذلك امامة المجنون فان المجنون فاقد للاهلية

7
00:01:38.750 --> 00:02:01.800
وكذلك امامة الصبي غير المميز فان الصبي غير المميز فاقد للاهلية. وهناك شرط آآ يعني وهناك آآ اشخاص كما سبق معنا قد يكون عنده اهلية التكليف ولكنه ليس اهلا للامامة لفقده بعض الشروط التي سبقت معنا. اذا الشرط الاول اهلية الايمان

8
00:02:01.800 --> 00:02:20.200
الشرط الثاني وقوف المأموم ان كان وحده عن يمين الامام قال الناظم والوقوف عن يمينه ان كان فذا لم يعن. نقول ايها الاخوة ان للمأموم يكون واحدا وتارة يكون اكثر من واحد

9
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
فاذا كان المأموم واحدا فليس له الا موقف واحد وهو ان يقف عن يمين الامام فقط. فلا يجوز له ان يقف امام الامام ولا خلف الامام ولا عن يسار الامام وانما يقف فقط عن يمين الامام. قال والوقوف عن يمينه ان كان فذا لم يعن. ان كان فذا يعني

10
00:02:40.250 --> 00:03:05.100
كان فردا واحدا هذا المقصود بقوله ان كان فذا يعني ان كان فردا واحدا اه لم يعن يعني لم يكن معه غيره يعينه ويقف معه. هذا المقصود طيب اذا الشرط الثاني من شروط القدوة ان يقف المأموم في الموقف الصحيح. ما هو الموقف الصحيح؟ الموقف الصحيح ان كان

11
00:03:05.100 --> 00:03:18.550
موم واحدا هو ان يقف عن يمين الامام طيب اذا كان المأموم اكثر من واحد هذي ما ذكرها الناظم بمنطوق كلامه لكن نشير اليها فنقول اذا كان المأموم اكثر من واحد فانه اما ان يقف

12
00:03:18.550 --> 00:03:37.850
فخلف الامام يعني اذا كانوا اثنين او ثلاثة فانهم يقفون خلف الامام ويصح ان يقفوا عن يمينه كلهم ويصح ايضا ان يقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله لكن لا يصح ان يقف الجميع عن شماله ولا يصح ان يقف الجميع

13
00:03:38.200 --> 00:03:53.100
آآ طبعا لا يصح ان يقفوا امامه ايضا من باب اولى وهذا واضح طيب ننتقل بعد ذلك الى شرط ثالث من شروط القدوة وهو رؤية الامام او المأمومين ان كان في غير المسجد المأموم

14
00:03:53.100 --> 00:04:06.950
اذا اقتدى بامامه فاما ان يقتدي به في داخل المسجد او ان يكون المأموم خارج المسجد. فان كان المأموم في المسجد مع الامام فانه يكفي حينئذ ان يستمع ان ان يسمع

15
00:04:06.950 --> 00:04:21.350
قال الامام ان يسمع تكبيرات الانتقال من الامام حتى لو لم يكن يبصر الامام ولا يبصر احدا من المأمومين. يعني لو فرضنا ان المسجد له عدة ادوار مثلا او المسجد له

16
00:04:21.350 --> 00:04:36.350
وعدة غرف فكان بعضهم في غرفة لا يرى الامام ولا يرى من خلف الامام لكنه يسمع الصوت فالصلاة صحيحة لانهم داخل المسجد بخلاف ما لو كانوا خارج المسجد فيشترط رؤية الامام

17
00:04:36.400 --> 00:04:51.750
او المأمومين اذا كان هذا في غير المسجد. فلو كان المأموم يصلي خارج المسجد ولا يرى احدا من المأمومين ولا يرى الامام لا يرى احدا من المؤمنين من المأمومين الذين في داخل المسجد ولا يرى الامام فلا

18
00:04:51.750 --> 00:05:06.450
يصح حينئذ ان يقتدي بالامام وهذا معنى قول الناظم رؤيته او بعد صف ان يقف في غير مسجد يعني يشترط رؤية الامام او رؤية بعض المأمومين هذا معنى قوله او بعض صف

19
00:05:06.650 --> 00:05:28.200
ان يقف في غير مسجد يعني ان ان كان المأموم واقفا في غير المسجد. واما اذا كان في المسجد فلا يشترط الرؤيا بل يكفي الرؤيا او السماع كلاهما  الشرط الرابع عدم الاختلاف على الامام بالسبق او التخلف. اذا سابق المأموم امامه او تخلف عنه

20
00:05:28.200 --> 00:05:53.750
حينئذ لا يصح الائتمام وهذا ليس على اطلاقه فيه تفصيل عند الفقهاء لا يتسع المحل هنا لذكره لكنهم يذكرون انه اذا سبق امامه اه بركنين اثنين تمام بركنين اذا سبق الامام بركنين اثنين بطل آآ حينئذ بطلت الصلاة على تفصيل مذكور عندهم وكذلك بالنسبة للتخلف اذا

21
00:05:53.750 --> 00:06:19.800
عنه بركنين فانه حينئذ لا يصح اقتداؤه بامامه. وما سوى آآ هذا له تفصيل ليس هذا محله وهذا التفصيل ايضا حتى فيه خلاف ونقاش بين علماء الحنابلة قال والا يختلف؟ طبعا كلمة الا يختلف تتعلق بالبيت اللاحق الذي سيأتي معنا في الدرس القادم ولهذا سنشير اليه هنا اه ونذكر ايضا الشرط

22
00:06:19.800 --> 00:06:34.650
الخامس من شروط القدوة وهو الا يفصل بينهما نهر او طريق فلا يصح ان يقتدي المأموم بالامام مع فاصل يمنع من صحة الاقتداء. ما هو الفاصل الذي يمنع من صحة الاقتداء؟ ذكروا من هذا

23
00:06:34.650 --> 00:06:52.300
الطريق وذكروا النهر الذي تجري فيه السفن او نحو ذلك. فلو فرضنا ان اماما كان يصلي وخلف هذا الامام يوجد طريق الخط الدائري والشارع ومن وراء هذا الشارع هناك بعض المأمومين يقتدون بهذا الامام نقول لا يصح ذلك

24
00:06:53.000 --> 00:07:11.950
كذلك لو كان يفصل بينهما نهرا. لو كان يفصل بينهما نهر كان الامام من هذه الجهة في النهر والمأموم من الجهة الاخرى فلا يصح حينئذ الاقتداء. ولهذا قال الناظم بعد قوله والا يختلف قال عليه سبقا وتخلفا ولا يلفى بنهر او طريق مفصلا

25
00:07:12.650 --> 00:07:32.650
رؤيته او بعض صف ان يقف في غير مسجد والا يختلف عليه سبقا وتخلفا فلا يصح ان آآ يختلف المأموم على امام لا بالسبق يسابق الامام ولا بالتخلف وهو التأخر عن الامام والشرط الاخير قال ولا يلفى بنهر او طريق مفصلة يعني لا يكون هناك

26
00:07:32.650 --> 00:07:57.850
يلفى اه يعني ولا يلفى يعني لا يوجد نهر او طريق يفصل تمام؟ ولا يوجد المأموم تمام اه بنهر او طريق مفصلا يعني خليني اصور لكم العبارة بشكل اسهل فاقول

27
00:07:58.050 --> 00:08:14.700
قال الناظم ومن شرط الامام او من شرط القدوة الا يختلف المأموم على امامه سبقا ولا تخلفا يعني ولا تأخرا ومن شرط القدوة ايضا الا يرى تمام؟ ان لا يرى

28
00:08:14.850 --> 00:08:33.000
المأموم مفصولا مفصلا هذا لا يرى المأموم مفصولا عن الامام بفاصل يمنع صحة الامامة كالنهر او الطريق. هذا ما يتعلق بدرس اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين