قال الناظم ومن شرط الامام او من شرط القدوة الا يختلف المأموم على امامه سبقا ولا تخلفا يعني ولا تأخرا ومن شرط القدوة ايضا الا يرى تمام؟ ان لا يرى السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذا هو الدرس السابع والخمسون في شرح النظم الجليل في الفقه الحنبل نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن شروط الاقتداء بالامام وما يتعلق باحكام الاقتداء بالامام. قال الناظم وفقه الله هاك شروط قدوة انتهاك شروطا بالنصب. هاك شروط قدوة قد فصلت فتبطل الصلاة اذ ما اهملت. اهلية الامام والوقوف عن يمينه ان كان تذا لم يعن رؤيته او بعد صف رؤيته او بعد صف ان يقف في غير مسجد والا يختلف. في هذه الابيات يذكر الناظم ما يتعلق بشروط القدوة يعني شروط اقتداء المأموم بالامام. الشرط الاول اهلية الامام. قال الناظم هاك شروط قدوة قد فصلت هاك يعني خذ كاسم فعل امر بمعنى خذ شروط القدوة قد فصلت يعني قد فصلتها لك فتبطل الصلاة اذ ما اهملت اذا اه افتقد اذا فقد شرط من هذه الشروط بطلت الصلاة فتبطل الصلاة اذ ما اهملت يعني اذا اهملت وشرطا من هذه الشروط فان الصلاة لا تصح. ما هو الشرط الاول؟ قال اهلية الامامين. والمقصود باهلية الامام ان يكون الامام اهلا للامامة. وقد سبق طمعنا في دروس سبقت الشروط المشترطة والمطلوبة لصحة الامامة. فلو لم يكن الامام اهلا للامامة او لم يكن اهلا للصلاة اصلا. فصلاته وامامته او في عمامته صحيحة. مثال ذلك نقول مثال ذلك امامة المجنون فان المجنون فاقد للاهلية وكذلك امامة الصبي غير المميز فان الصبي غير المميز فاقد للاهلية. وهناك شرط آآ يعني وهناك آآ اشخاص كما سبق معنا قد يكون عنده اهلية التكليف ولكنه ليس اهلا للامامة لفقده بعض الشروط التي سبقت معنا. اذا الشرط الاول اهلية الايمان الشرط الثاني وقوف المأموم ان كان وحده عن يمين الامام قال الناظم والوقوف عن يمينه ان كان فذا لم يعن. نقول ايها الاخوة ان للمأموم يكون واحدا وتارة يكون اكثر من واحد فاذا كان المأموم واحدا فليس له الا موقف واحد وهو ان يقف عن يمين الامام فقط. فلا يجوز له ان يقف امام الامام ولا خلف الامام ولا عن يسار الامام وانما يقف فقط عن يمين الامام. قال والوقوف عن يمينه ان كان فذا لم يعن. ان كان فذا يعني كان فردا واحدا هذا المقصود بقوله ان كان فذا يعني ان كان فردا واحدا اه لم يعن يعني لم يكن معه غيره يعينه ويقف معه. هذا المقصود طيب اذا الشرط الثاني من شروط القدوة ان يقف المأموم في الموقف الصحيح. ما هو الموقف الصحيح؟ الموقف الصحيح ان كان موم واحدا هو ان يقف عن يمين الامام طيب اذا كان المأموم اكثر من واحد هذي ما ذكرها الناظم بمنطوق كلامه لكن نشير اليها فنقول اذا كان المأموم اكثر من واحد فانه اما ان يقف فخلف الامام يعني اذا كانوا اثنين او ثلاثة فانهم يقفون خلف الامام ويصح ان يقفوا عن يمينه كلهم ويصح ايضا ان يقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله لكن لا يصح ان يقف الجميع عن شماله ولا يصح ان يقف الجميع آآ طبعا لا يصح ان يقفوا امامه ايضا من باب اولى وهذا واضح طيب ننتقل بعد ذلك الى شرط ثالث من شروط القدوة وهو رؤية الامام او المأمومين ان كان في غير المسجد المأموم اذا اقتدى بامامه فاما ان يقتدي به في داخل المسجد او ان يكون المأموم خارج المسجد. فان كان المأموم في المسجد مع الامام فانه يكفي حينئذ ان يستمع ان ان يسمع قال الامام ان يسمع تكبيرات الانتقال من الامام حتى لو لم يكن يبصر الامام ولا يبصر احدا من المأمومين. يعني لو فرضنا ان المسجد له عدة ادوار مثلا او المسجد له وعدة غرف فكان بعضهم في غرفة لا يرى الامام ولا يرى من خلف الامام لكنه يسمع الصوت فالصلاة صحيحة لانهم داخل المسجد بخلاف ما لو كانوا خارج المسجد فيشترط رؤية الامام او المأمومين اذا كان هذا في غير المسجد. فلو كان المأموم يصلي خارج المسجد ولا يرى احدا من المأمومين ولا يرى الامام لا يرى احدا من المؤمنين من المأمومين الذين في داخل المسجد ولا يرى الامام فلا يصح حينئذ ان يقتدي بالامام وهذا معنى قول الناظم رؤيته او بعد صف ان يقف في غير مسجد يعني يشترط رؤية الامام او رؤية بعض المأمومين هذا معنى قوله او بعض صف ان يقف في غير مسجد يعني ان ان كان المأموم واقفا في غير المسجد. واما اذا كان في المسجد فلا يشترط الرؤيا بل يكفي الرؤيا او السماع كلاهما الشرط الرابع عدم الاختلاف على الامام بالسبق او التخلف. اذا سابق المأموم امامه او تخلف عنه حينئذ لا يصح الائتمام وهذا ليس على اطلاقه فيه تفصيل عند الفقهاء لا يتسع المحل هنا لذكره لكنهم يذكرون انه اذا سبق امامه اه بركنين اثنين تمام بركنين اذا سبق الامام بركنين اثنين بطل آآ حينئذ بطلت الصلاة على تفصيل مذكور عندهم وكذلك بالنسبة للتخلف اذا عنه بركنين فانه حينئذ لا يصح اقتداؤه بامامه. وما سوى آآ هذا له تفصيل ليس هذا محله وهذا التفصيل ايضا حتى فيه خلاف ونقاش بين علماء الحنابلة قال والا يختلف؟ طبعا كلمة الا يختلف تتعلق بالبيت اللاحق الذي سيأتي معنا في الدرس القادم ولهذا سنشير اليه هنا اه ونذكر ايضا الشرط الخامس من شروط القدوة وهو الا يفصل بينهما نهر او طريق فلا يصح ان يقتدي المأموم بالامام مع فاصل يمنع من صحة الاقتداء. ما هو الفاصل الذي يمنع من صحة الاقتداء؟ ذكروا من هذا الطريق وذكروا النهر الذي تجري فيه السفن او نحو ذلك. فلو فرضنا ان اماما كان يصلي وخلف هذا الامام يوجد طريق الخط الدائري والشارع ومن وراء هذا الشارع هناك بعض المأمومين يقتدون بهذا الامام نقول لا يصح ذلك كذلك لو كان يفصل بينهما نهرا. لو كان يفصل بينهما نهر كان الامام من هذه الجهة في النهر والمأموم من الجهة الاخرى فلا يصح حينئذ الاقتداء. ولهذا قال الناظم بعد قوله والا يختلف قال عليه سبقا وتخلفا ولا يلفى بنهر او طريق مفصلا رؤيته او بعض صف ان يقف في غير مسجد والا يختلف عليه سبقا وتخلفا فلا يصح ان آآ يختلف المأموم على امام لا بالسبق يسابق الامام ولا بالتخلف وهو التأخر عن الامام والشرط الاخير قال ولا يلفى بنهر او طريق مفصلة يعني لا يكون هناك يلفى اه يعني ولا يلفى يعني لا يوجد نهر او طريق يفصل تمام؟ ولا يوجد المأموم تمام اه بنهر او طريق مفصلا يعني خليني اصور لكم العبارة بشكل اسهل فاقول المأموم مفصولا مفصلا هذا لا يرى المأموم مفصولا عن الامام بفاصل يمنع صحة الامامة كالنهر او الطريق. هذا ما يتعلق بدرس اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين